ميثاق الامم المتحدة


دولي لسنة 1945م
ميثاق الامم المتحدة



الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها
المــادة(1): مقاصد الامم المتحدة هي: 
1. حفظ السلم والامن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولازالتها، وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الاخلال بالسلم او لتسويتها. 
2. انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الاخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 
4. جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق اعمال الامم وتوجيهها نحو ادراك هذه الغايات المشتركة.
المــادة(2): تعمل الهيئة واعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الاولى وفقا للمبادئ الآتية: 
1. تقوم الهيئة على مبدا المساواة في السيادة بين جميع اعضائها.‏ 
2. لكي يكفل اعضاء الهيئة لانفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي اخذوها على انفسهم بهذا الميثاق. 
3. يفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر. 
4. يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الامم المتحدة". 
5. يقدم جميع الاعضاء كل ما في وسعهم من عون الى "الامم المتحدة" في اي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة اية دولة تتخذ الامم المتحدة ازاءها عملا من اعمال المنع او القمع. 
6. تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والامن الدولي.‏ 
7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للامم المتحدة" ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق، على ان ‏هذا المبدا لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏


الفصل الثاني: في العضوية
المــادة(3): الاعضاء الاصليون للامم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الامم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الامم المتحدة الصادر في اول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه.
المــادة(4): 1. ‏العضوية في "الامم المتحدة" مباحة لجميع الدول الاخرى المحبة للسلام، والتي تاخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة انها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه . 
2. قبول اية دولة من هذه الدول في عضوية "الامم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن.
المــادة(5): يجوز للجمعية العامة ان توقف اي عضو اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال المنع او القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية ‏مجلس الامن، ولمجلس الامن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
المــادة(6): اذا امعن عضو من اعضاء "الامم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الامن.


الفصل الثالث: في فروع الهيئة
المــادة(7): 1. تنشا الهيئات الآتية فروعا رئيسية للامم المتحدة:
- جمعية عامة،
- مجلس امن، 
- مجلس اقتصادي واجتماعي،
- مجلس وصاية،
- محكمة عـدل دولية،
- امانة.
2. ‏يجوز ان ينشا وفقا لاحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة انشائه من فروع ثانوية اخرى .
المــادة(8): لا تفرض "الامم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك باية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.


الفصل الرابع: في الجمعية العامة
المــادة(9): 1. تتالف الجمعية العامة من جميع اعضاء "الامم المتحدة". 
2. لا يجوز ان يكون للعضو الواحد اكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
المــادة(10): للجمعية العامة ان تناقش اية مسالة او امر يدخل في نطاق هذا الميثاق او يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه او وظائفه. كما ان لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 ان توصي اعضاء الهيئة او مجلس الامن او كليهما بما تراه في تلك المسائل والامور.
المــادة(11): 1. للجمعية العامة ان تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والامن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما ان لها ان تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ الى الاعضاء او الى مجلس الامن او الى كليهما. 
2. للجمعية العامة ان تناقش اية مسالة يكون لها صلة بحفظ السلم والامن الدولي يرفعها اليها اي عضو من اعضاء "الامم المتحدة" ومجلس الامن او دولة ليست من اعضائها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- ان تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة او الدول صاحبة الشان او لمجلس الامن او لكليهما معا. وكل مسالة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي ان تحيلها الجمعية العامة على مجلس الامن قبل بحثها او بعده. 
3. للجمعية العامة ان تسترعي نظر مجلس الامن الى الاحوال التي يحتمل ان تعرض السلم والامن الدولي للخطر. 
4. لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.
المــادة(12): 1. عندما يباشر مجلس الامن، بصدد نزاع او موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة ان تقدم اية توصية في شان هذا النزاع او الموقف الا اذا طلب ذلك منها مجلس الامن. 
2. يخطر الامين العام -بموافقة مجلس الامن- الجمعية العامة في كل دور من ادوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والامن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الامن، كذلك يخطرها او يخطر اعضاء "الامم المتحدة" اذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الامن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.
المــادة(13): 1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: ‏
ا - انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه، 
ب - انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والاعانة على تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 
2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الاخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.
المــادة(14): مع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة ان توصي باتخاذ التدابير لتسوية اي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رات ان هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة او يعكر صفو العلاقات الودية بين الامم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك احكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها.
المــادة(15): 1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية واخرى خاصة من مجلس الامن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الامن قد قررها او اتخذها لحفظ السلم والامن الدولي. 
2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الاخرى للامم المتحدة وتنظر فيها.
المــادة(16): تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشان المواقع التي تعتبر انها مواقع استراتيجية.
المــادة(17): 1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها. 
2. يتحمل الاعضاء نفقات الهيئة حسب الانصبة التي تقررها الجمعية العامة. 
3. تنظر الجمعية العامة في اية ترتيبات مالية او متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار اليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الادارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.
المــادة(18): 1. يكون لكل عضو في "الامم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة. 
2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والامن الدولي، وانتخاب اعضاء مجلس الامن غير الدائمين، وانتخاب اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب اعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الاولى (ج) من المادة 86، وقبول اعضاء جدد في "الامم المتحدة" ووقف الاعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الاعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية. 
3. القرارات في المسائل الاخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الاضافية التي تتطلب في اقرارها اغلبية الثلثين- تصدر باغلبية الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
المــادة(19): لا يكون لعضو الامم المتحدة الذي يتاخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة اذا كان المتاخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين او زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك ان تسمح لهذا العضو بالتصويت اذا اقتنعت بان عدم الدفع ناشئ عن اسباب لا قبل للعضو بها.
المــادة(20): تجتمع الجمعية العامة في ادوار انعقاد عادية وفي ادوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو اليه الحاجة. ويقوم بالدعوة الى ادوار الانعقاد الخاصة الامين العام بناء على طلب مجلس الامن او اغلبية اعضاء "الامم المتحدة".
المــادة(21): تضع الجمعية العامة لائحة اجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
المــادة(22): للجمعية العامة ان تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.


الفصل الخامس: في مجلس الامن
المــادة(23): 1. يتالف مجلس الامن من خمسة عشر عضوا من الامم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الامريكية اعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة اعضاء آخرين من الامم المتحدة ليكونوا اعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة اعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدولي وفي مقاصد الهيئة الاخرى، كما يراعى ايضا التوزيع الجغرافي العادل. 
2. ينتخب اعضاء مجلس الامن غير الدائمين لمدة سنتين، على انه في اول انتخاب للاعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد اعضاء مجلس الامن من احد عشر عضوا الى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الاعضاء الاربعة الاضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز اعادة انتخابه على الفور. 
3. يكون لكل عضو في مجلس الامن مندوب واحد.
المــادة(24): 1. رغبة في ان يكون العمل الذي تقوم به "الامم المتحدة" سريعا فعالا، يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات. 
2. يعمل مجلس الامن، في اداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد "الامم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الامن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر. 
3. يرفع مجلس الامن تقارير سنوية، واخرى خاصة، اذا اقتضت الحال الى الجمعية العامة لتنظر فيها.
المــادة(25): يتعهد اعضاء "الامم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
المــادة(26): رغبة في اقامة السلم والامن الدولي وتوطيدهما باقل تحويل لموارد العالم الانسانية والاقتصادية الى ناحية التسليح، يكون مجلس الامن مسؤولا بمساعدة لجنة اركان الحرب المشار اليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على اعضاء "الامم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.
المــادة(27): 1. يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الامن صوت واحد. 
2. تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجرائية بموافقة تسعة من اعضائه. 
3. تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاخرى كافة بموافقة اصوات تسعة من اعضائه يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين متفقة، بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقا لاحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.
المــادة(28): 1. ينظم مجلس الامن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من اعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة. 
2. يعقد مجلس الامن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من اعضائه -اذا شاء ذلك- باحد رجال حكومته او بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة. 
3. لمجلس الامن ان يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة اذا راى ان ذلك ادنى الى تسهيل اعماله.
المــادة(29): لمجلس الامن ان ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لاداء وظائفه.
المــادة(30): يضع مجلس الامن لائحة اجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
المــادة(31): لكل عضو من اعضاء "الامم المتحدة" من غير اعضاء مجلس الامن ان يشترك بدون تصويت في مناقشة اية مسالة تعرض على مجلس الامن اذا راى المجلس ان مصالح هذا العضو تتاثر بها بوجه خاص.
المــادة(32): كل عضو من اعضاء "الامم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الامن، واية دولة ليست عضوا في "الامم المتحدة" اذا كان ايهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الامن لبحثه يدعى الى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون ان يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الامن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من اعضاء "الامم المتحدة".


الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا
المــادة(33): 1. يجب على اطراف اي نزاع من شان استمراره ان يعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، او ان يلجاوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 
2. ويدعو مجلس الامن اطراف النزاع الى ان يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق اذا راى ضرورة ذلك.
المــادة(34): لمجلس الامن ان يفحص اي نزاع او اي موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا لكي يقرر ما اذا كان استمرار هذا النزاع او الموقف من شانه ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي.
المــادة(35): 1. لكل عضو من "الامم المتحدة" ان ينبه مجلس الامن او الجمعية العامة الى اي نزاع او موقف من النوع المشار اليه في المادة الرابعة والثلاثين. 
2. لكل دولة ليست عضوا في "الامم المتحدة" ان تنبه مجلس الامن او الجمعية العامة الى اي نزاع تكون طرفا فيه اذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. 
3. تجرى احكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه اليها وفقا لهذه المادة.
المــادة(36): 1. لمجلس الامن في اية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار اليه في المادة 33 او موقف شبيه به ان يوصي بما يراه ملائما من الاجراءات وطرق التسوية. 
2. على مجلس الامن ان يراعي ما اتخذه المتنازعون من اجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. 
3. على مجلس الامن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة ان يراعي ايضا ان المنازعات القانونية يجب على اطراف النزاع -بصفة عامة- ان يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة.
المــادة(37): 1. اذا اخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار اليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها ان تعرضه على مجلس الامن. 
2. اذا راى مجلس الامن ان استمرار هذا النزاع من شانه في الواقع، ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 او يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع.
المــادة(38): لمجلس الامن -اذا طلب اليه جميع المتنازعين ذلك- ان يقدم اليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون اخلال باحكام المواد من 33 الى 37.


الفصل السابع: فيما يتخذ من الاعمال في حالات
المــادة(39): يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملا من اعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه.
المــادة(40): منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الامن، قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضروريا او مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم، وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المــادة(41): لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء "الامم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المــادة(42): اذا راى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لاعادته الى نصابه. ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لاعضاء "الامم المتحدة".
المــادة(43): 1. يتعهد جميع اعضاء "الامم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدولي، ان يضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدولي ومن ذلك حق المرور. 
2. يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها واماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 
3. تجرى المفاوضة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة باسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الامن، وتبرم بين مجلس الامن وبين اعضاء "الامم المتحدة" او بينه وبين مجموعات من اعضاء "الامم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات اوضاعها الدستورية.
المــادة(44): اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة، فانه قبل ان يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك اذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المــادة(45): رغبة في تمكين الامم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الاعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فورا لاعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الامن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لاعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة اركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق او الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة 43.
المــادة(46): الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن بمساعدة لجنة اركان الحرب.
المــادة(47): 1. تشكل لجنة من اركان الحرب تكون مهمتها ان تسدي المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والامن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 
2. تشكل لجنة اركان الحرب من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة ان تدعو اي عضو في "الامم المتحدة" من الاعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها ان يساهم هذا العضو في عملها. 
3. لجنة اركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجي لاية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. اما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. 
4. للجنة اركان الحرب ان تنشئ لجانا فرعية اقليمية اذا خولها ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الوكالات الاقليمية صاحبة الشان.
المــادة(48): 1. الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم والامن الدولي يقوم بها جميع اعضاء "الامم المتحدة" او بعض هؤلاء الاعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 
2. يقوم اعضاء "الامم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون اعضاء فيها.
المــادة(49): يتضافر اعضاء "الامم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الامن.
المــادة(50): اذا اتخذ مجلس الامن ضد اية دولة تدابير منع او قمع فان لكل دولة اخرى -سواء اكانت من اعضاء "الامم المتحدة" ام لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشا عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في ان تتذاكر مع مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل.
المــادة(51): ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات، في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء "الامم المتحدة" وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدولي، والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من احكام هذا الميثاق- من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه.


الفصل الثامن: في التنظيمات الاقليمية
المــادة(52): 1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات او وكالات اقليمية تعالج من الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولي ما يكون العمل الاقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات او الوكالات الاقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الامم المتحدة" ومبادئها. 
2. يبذل اعضاء "الامم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات او الذين تتالف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الاقليمية او بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الامن. 
3. على مجلس الامن ان يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الاقليمية او بواسطة تلك الوكالات الاقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الامر او بالاحالة عليها من جانب مجلس الامن. 
4. لا تعطل هذه المادة بحال من الاحوال تطبيق المادتين 34 و 35.
المــادة(53): 1. يستخدم مجلس الامن تلك التنظيمات والوكالات الاقليمية في اعمال القمع، كلما راى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته واشرافه. اما التنظيمات والوكالات نفسها فانه لا يجوز بمقتضاها او على يدها القيام باي عمل من اعمال القمع بغير اذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد اية دولة من دول الاعداء المعرفة في الفقرة2من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 او التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الاقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك الى ان يحين الوقت الذي قد يعهد فيه الى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشان، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب اية دولة من تلك الدول. 
2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على اية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من اعداء اية دولة موقعة على هذا الميثاق.
المــادة(54): يجب ان يكون مجلس الامن على علم تام بما يجري من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي بمقتضى تنظيمات او بواسطة وكالات اقليمية او ما يزمع اجراؤه منها.


الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
المــادة(55): رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الامم المتحدة على: 
(ا) تحقيق مستوى اعلى للمعيشة وتوفير اسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في امور الثقافة والتعليم،
(ج) ان يشيع في العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.
المــادة(56): يتعهد جميع الاعضاء بان يقوموا، منفردين او مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.
المــادة(57): 1. الوكالات المختلفة التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الاساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الامم المتحدة" وفقا لاحكام المادة 63. 
2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الامم المتحدة" فيما يلي من الاحكام بالوكالات المتخصصة.
المــادة(58): تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.
المــادة(59): تدعو الهيئة عند المناسبة الى اجراء مفاوضات بين الدول ذات الشان بقصد انشاء اية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.
المــادة(60): مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت اشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من اجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.


الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المــادة(61): 1. يتالف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اربعة وخمسين عضوا من الامم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. 
2. مع مراعاة احكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز ان يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. 
3. في الانتخاب الاول بعد زيادة عدد اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين الى اربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا اضافيا علاوة على الاعضاء المنتخبين محل الاعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الاعضاء السبعة والعشرين الاضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة اعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة. 
4. يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
المــادة(62): 1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في امور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما ان له ان يوجه الى مثل تلك الدراسات والى وضع مثل تلك التقارير. وله ان يقدم توصياته في اية مسالة من تلك المسائل الى الجمعية العامة والى اعضاء "الامم المتحدة" والى الوكالات المتخصصة ذات الشان. 
2. وله ان يقدم توصيات فيما يختص باشاعة احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها. 
3. وله ان يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه. 
4. وله ان يدعو الى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها "الامم المتحدة".
المــادة(63): 1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يضع اتفاقات مع اي وكالة من الوكالات المشار اليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الامم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. 
2. وله ان ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته اليها والى الجمعية العامة واعضاء "الامم المتحدة".
المــادة(64): 1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله ان يضع مع اعضاء "الامم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته او لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شان المسائل الداخلة في اختصاصه. 
2. وله ان يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
المــادة(65): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يمد مجلس الامن بما يلزم من المعلومات وعليه ان يعاونه متى طلب اليه ذلك.
المــادة(66): 1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه. 
2. وله بعد موافقة الجمعية العامة ان يقوم بالخدمات اللازمة لاعضاء "الامم المتحدة" او الوكالات المتخصصة متى طلب اليه ذلك. 
3. يقوم المجلس بالوظائف الاخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها اليه الجمعية العامة.
المــادة(67): 1. يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد. 
2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باغلبية اعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.
المــادة(68): ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الانسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج اليها لتادية وظائفه.
المــادة(69): يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي اي عضو من "الامم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث اية مسالة تعني هذا العضو بوجه خاص، على الا يكون له حق التصويت.
المــادة(70): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعمل على اشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته او في مداولات اللجان التي ينشئها دون ان يكون لهم حق التصويت، كما ان له ان يعمل على اشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.
المــادة(71): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما انه قد يجريها اذا راى ذلك ملائما مع هيئات اهلية وبعد التشاور مع عضو "الامم المتحدة" ذي الشان.
المــادة(72): 1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة اجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. 
2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا للائحة التي يسنها،ويجب ان تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من اغلبية اعضائه.


الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
المــادة(73): يقرر اعضاء الامم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال او في المستقبل بتبعات عن ادارة اقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدا القاضي بان مصالح اهل هذه الاقاليم لها المقام الاول، ويقبلون امانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية اهل هذه الاقاليم الى اقصى حد مستطاع في نطاق السلم والامن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض: 
(ا) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بانصاف وحمايتها من ضروب الاساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الاماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على انماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل اقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،
(ج) يوطدون السلم والامن الدولي،
(د) يعززون التدابير الانسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون ايضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
(هـ) يرسلون الى الامين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الاحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بامور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الاقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الاقاليم التي تنطبق عليها احكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.
كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالامن والاعتبارات الدستورية.
المــادة(74): يوافق اعضاء الامم المتحدة ايضا على ان سياستهم ازاء الاقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم في بلادهم نفسها- يجب ان تقوم على مبدا حسن الجوار، وان تراعي حق المراعاة مصالح بقية اجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.


الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي
المــادة(75): تنشئ "الامم المتحدة" تحت اشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لادارة الاقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللاشراف عليها، ويطلق على هذه الاقاليم فيما يلي من الاحكام اسم الاقاليم المشمولة بالوصاية.
المــادة(76): الاهداف الاساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد "الامم المتحدة" المبينة في المادة الاولى من هذا الميثاق هي:
(ا) توطيد السلم والامن الدولي،
(ب) العمل على ترقية اهالي الاقاليم المشمولة بالوصاية في امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي او الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل اقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية، 
(ج) التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على ادراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الامور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع اعضاء "الامم المتحدة" واهاليها والمساواة بين هؤلاء الاهالي ايضا فيما يتعلق باجراء القضاء، وذلك مع عدم الاخلال بتحقيق الاغراض المتقدمة ومع مراعاة احكام المادة 80.
المــادة(77): 1. يطبق نظام الوصاية على الاقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
(ا) الاقاليم المشمولة الآن بالانتداب،
(ب) الاقاليم التي قد تقتطع من دول الاعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية، 
(ج) الاقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها.
2. اما تعيين اي الاقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لاي شروط، فذلك من شان ما يعقد بعد من اتفاقات.
المــادة(78): لا يطبق نظام الوصاية على الاقاليم التي اصبحت اعضاء في هيئة "الامم المتحدة" اذ العلاقات بين اعضاء هذه الهيئة يجب ان تقوم على احترام مبدا المساواة في السيادة.
المــادة(79): شروط الوصاية لكل اقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير او تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الامر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الاقاليم المشمولة بانتداب احد اعضاء "الامم المتحدة". وهذا مع مراعاة احكام المادتين 83 و 85 في شان المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.
المــادة(80): 1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق احكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الاقاليم تحت الوصاية، والى ان تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تاويل نص اي حكم من احكام هذا الفصل ولا تخريجه تاويلا او تخريجا من شانه ان يغير بطريقة ما اية حقوق لاية دول او شعوب، او يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون اعضاء "الامم المتحدة" اطرافا فيها. 
2. لا يجوز ان تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على انها تهيئ سببا لتاخير او تاجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الاقاليم المشمولة بالانتداب او غيرها من الاقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 او تاخير او تاجيل ابرام مثل تلك الاتفاقات.
المــادة(81): يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الاقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر ادارة ذلك الاقليم، ويجوز ان تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الاحكام "السلطة القائمة بالادارة" دولة او اكثر او هيئة "الامم المتحدة" ذاتها.
المــادة(82): يجوز ان يحدد في اي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الاقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه او كله، وذلك دون الاخلال باي اتفاق او اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.
المــادة(83): 1. يباشر مجلس الامن جميع وظائف "الامم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها او تعديلها. 
2. تراعى جميع الاهداف الاساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي. 
3. يستعين مجلس الامن بمجلس الوصاية -مع مراعاة احكام اتفاقيات الوصاية ودون اخلال بالاعتبارات المتصلة بالامن- في مباشرة ما كان من وظائف "الامم المتحدة" في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.
المــادة(84): يكون من واجب السلطة القائمة بالادارة ان تكفل قيام الاقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والامن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالادارة ان تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الاقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الامن في هذا الشان، وللقيام ايضا بالدفاع وباقرار حكم القانون والنظام داخل الاقليم المشمول بالوصاية.
المــادة(85): 1. تباشر الجمعية العامة وظائف "الامم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على انها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك اقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها او تعديلها. 
2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت اشرافها.


الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية
المــادة(86): 1. يتالف مجلس الوصاية من اعضاء "الامم المتحدة" الآتي بيانهم: 
(ا) الاعضاء الذين يتولون ادارة اقاليم مشمولة بالوصاية،
(ب) الاعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون ادارة اقاليم مشمولة بالوصاية، 
(ج) العدد الذي يلزم من الاعضاء الآخرين لكفالة ان يكون جملة اعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، احدهما الاعضاء الذين يقومون بادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الاعضاء الذين خلوا من تلك الادارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات.
2. يعين كل عضو من اعضاء مجلس الوصاية من يراه اهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.
المــادة(87): لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت اشرافها، وهما يقومان باداء وظائفهما:
(ا) ان ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالادارة،
(ب) ان يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالادارة، 
(ج) ان ينظم زيارات دورية للاقاليم المشمولة بالوصاية في اوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالادارة،
(د) ان يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
المــادة(88): يضع مجلس الوصاية طائفة من الاسئلة عن تقدم سكان كل اقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالادارة في كل اقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على اساس هذه الاسئلة.
المــادة(89): 1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد. 
2. تصدر قرارات مجلس الوصاية باغلبية الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
المــادة(90): 1. يضع مجلس الوصاية لائحة اجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. 
2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب ان تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من اغلبية اعضائه.
المــادة(91): يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.


الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية
المــادة(92): محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية "للامم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزا من الميثاق.
المــادة(93): 1. يعتبر جميع اعضاء "الامم المتحدة" بحكم عضويتهم اطرافا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. 
2. يجوز لدولة ليست من "الامم المتحدة" ان تنضم الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الامن.
المــادة(94): 1. يتعهد كل عضو من اعضاء "الامم المتحدة" ان ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في اية قضية يكون طرفا فيها.
2. اذا امتنع احد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر ان يلجا الى مجلس الامن، ولهذا المجلس، اذا راى ضرورة لذلك ان يقدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
المــادة(95): ليس في هذا الميثاق ما يمنع اعضاء "الامم المتحدة" من ان يعهدوا بحل ما ينشا بينهم من خلاف الى محاكم اخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل او يمكن ان تعقد بينهم في المستقبل.
المــادة(96): 1. لاي من الجمعية العامة او مجلس الامن ان يطلب الى محكمة العدل الدولية افتاءه في اية مسالة قانونية. 
2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز ان تاذن لها الجمعية العامة بذلك في اي وقت، ان تطلب ايضا من المحكمة افتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق اعمالها.


الفصل الخامس عشر: في الامانة
المــادة(97): يكون للهيئة امانة تشمل امينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الامين العام بناء على توصية مجلس الامن. والامين العام هو الموظف الاداري الاكبر في الهيئة.
المــادة(98): يتولى الامين العام اعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الامن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الاخرى التي توكلها اليه هذه الفروع. ويعد الامين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة باعمال الهيئة.
المــادة(99): للامين العام ان ينبه مجلس الامن الى اية مسالة يرى انها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.
المــادة(100): 1. ليس للامين العام ولا للموظفين ان يطلبوا او ان يتلقوا في تادية واجبهم تعليمات من اية حكومة او من اية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم ان يمتنعوا عن القيام باي عمل قد يسئ الى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين امام الهيئة وحدها. 
2. يتعهد كل عضو في "الامم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الامين العام والموظفين وبالا يسعى الى التاثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
المــادة(101): 1. يعين الامين العام موظفي الامانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة. 
2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الامم المتحدة" الاخرى ما هي بحاجة اليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الامانة. 
3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم ان يراعى في المكان الاول ضرورة الحصول على اعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما ان من المهم ان يراعى في اختيارهم اكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.


الفصل السادس عشر: احكام متنوعة
المــادة(102): 1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده اي عضو من اعضاء "الامم المتحدة" بعد العمل بهذا الميثاق يجب ان يسجل في امانة الهيئة وان تقوم بنشره باسرع ما يمكن. 
2. ليس لاي طرف في معاهدة او اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة ان يتمسك بتلك المعاهدة او ذلك الاتفاق امام اي فرع من فروع "الامم المتحدة".
المــادة(103): اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء "الامم المتحدة" وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
المــادة(104): تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من اعضائها بالاهلية القانونية التي يتطلبها قيامها باعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.
المــادة(105): 1. تتمتع الهيئة في ارض كل عضو من اعضائها بالمزايا والاعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها. 
2. وكذلك يتمتع المندوبون عن اعضاء "الامم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والاعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة. 
3. للجمعية العامة ان تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها ان تقترح على اعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.


الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الامن في فترة الانتقال
المــادة(106): الى ان تصير الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة والاربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الامن انه اصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الاربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الاول/اكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا لاحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع اعضاء "الامم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالاعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والامن الدولي.
المــادة(107): ليس في هذا الميثاق ما يبطل او يمنع اي عمل ازاء دولة كانت في اثناء الحرب العالمية الثانية معادية لاحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق اذا كان هذا العمل قد اتخذ او رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.


الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق
المــادة(108): التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع اعضاء "الامم المتحدة" اذا صدرت بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا اعضاء "الامم المتحدة" ومن بينهم جميع اعضاء مجلس الامن الدائمين، وفقا للاوضاع الدستورية في كل دولة.
المــادة(109): 1. يجوز عقد مؤتمر عام من اعضاء "الامم المتحدة" لاعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة باغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة تسعة ما من اعضاء مجلس الامن، ويكون لكل عضو في "الامم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر. 
2. كل تغيير في هذا الميثاق اوصى به المؤتمر باغلبية ثلثي اعضائه يسري اذا صدق عليه ثلثا اعضاء "الامم المتحدة" ومن بينهم الاعضاء الدائمون في مجلس الامن وفقا لاوضاعهم الدستورية. 
3. اذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب ان يدرج بجدول اعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة الى عقده، وهذا المؤتمر يعقد اذا قررت ذلك اغلبية اعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من اعضاء مجلس الامن.


الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع
المــادة(110): 1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب اوضاعه الدستورية. 
2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل ايداع يحصل، كما تخطر الامين العام لهيئة "الامم المتحدة" بعد تعيينه. 
3. يصبح هذا الميثاق معمولا به متى اودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية واغلبية الدول الاخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الامريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق. 
4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الاعضاء الاصليين في "الامم المتحدة" من تاريخ ايداعها لتصديقاتها.
المــادة(111): وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والانجليزية والاسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الامريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الاخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه.