اتفاقية لسنة 1996م
اتفاق التعاون الامني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية





الفصل الأول: في مجال التعاون الامني ومكافحة التسلل والجريمة
المــادة(1): تنظم لقاءات دورية بين مسئولي مراكز ومنافذ الحدود بين البلدين في مجال التعاون الامني.
المــادة(2): تبذل كل من الدولتين الجهود اللازمة لمكافحة التسلل والتهريب عبر المنافذ والحدود
المــادة(3): يلقي القبض على المتسللين من قبل سلطات الطرفين المتعاقدين وتتخذ الاجراءات النظامية بحقهم ومن ثم يتم تسليمهم الى سلطات المنافذ والحدود في الدولة التي تسللوا منها
المــادة(4): يتبادل الطرفان اسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة تمس الطرف الآخر وكذا المشبوهين او من هم تحت المراقبة ممن يسمح لهم بالسفر وخاصة في المناسبات التي تستدعي ذلك كما يتبادلان قوائم باسماء المقبوض عليهم احتياطيا في جرائم خطيرة من مواطني الطرف الآخر عن طريق وزارتي الخارجية في البلدين.
المــادة(5): يقوم كل طرف بابلاغ الطرف الآخر باي معلومات تتوفر لديه عن اي عمليات اجرامية تمت او يتم التحضير لها في اراضي البلد الآخر او في الخارج.
المــادة(6): يقوم الجهة المختصة في اي من البلدين باطلاع مثيلتها في البلد الآخر عما يظهر من جرائم جديدة واساليب ارتكابها وما اتخذ من اجراءات لتعقبها وقمعها.
المــادة(7): يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل مكافحة الجريمة التي يرى انها مفيدة لكل منهما.
المــادة(8): يتم تبادل الانظمة والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارتا الداخلية في البلدين ووسائل الايضاح والافلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
المــادة(9): يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب التي يعتبرها مفيدة للطرف الآخر وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والاسهام فيها متى رغب في ذلك ولهما في سبيل تحقيق تلك الغاية عقد لقاءات بينهما.
المــادة(10): يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهما اذا بين الطرف الآخر الذي يقوم بتسليمها بانها سرية ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذا الاتفاق الى اي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
الفصل الثاني: في مجال تسليم المجرمين
المــادة(11): يجري تسليم المجرمين وفقا للاتي:
يكون التسليم واجبا اذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:-
ا‌-اذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا الى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من جرائم الحدود او القصاص او التعزير او ان يكون الحد الادنى للعقوبة المقررة نظاما لا يقل عن السجن ستة اشهر.
ب‌-اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكان النظام في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها ويكون تسليم الشخص المطلوب جوازيا اذا كان من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم.
المــادة(12): يمتنع عن التسليم اذا زال الوصف الجرمي عن الفعل او سقطت العقوبة بمقتضى انظمة الدولة الطالبة.
المــادة(13): لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
ا‌-اذا كانت الجريمة سياسية.
ولا تعتبر من الجرائم السياسية:-
1- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد او عدة اشخاص ضد الافراد او السلطات الحكومية او المحلية او السكك الحديدية وجرائم اختطاف الطائرات او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والارهاب.
2- كل تعد مادي على رئيسي الدولتين او اصولهما او فروعهما او زوجاتهما.
3- جرائم الاعتداء على ولي العهد او افراد الاسرة المالكة او نائب رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء او من في حكمهم في احدى الدولتين .
4- الجرائم العسكرية.
5- الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات (4،3،2،1) اذا كان نظام الدولتين يعاقب عليه.
ب‌-اذا ارتكبت الجريمة في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.
ج- اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او اي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي او اي عهود او مواثيق آخرى.
د- اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها سواء اكان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في الدولة التي وقع الجرم في اراضيها غير الدولة طالبة التسليم.
المــادة(14): ا. اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون الاولوية بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.
ب. اذا ك كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احد الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المطلوب تسليمه.
المــادة(15): اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا او محكوم عليه بجريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم بتت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم الى ان تنتهي ملاحقته او يتقرر منع محاكمته او يقضي ببراءته او عدم مسئوليته او تنفذ فيه العقوبة او يعفى منها او ينتهي توقيفه لزوال الاسباب التي اقتضته ويجوز ارسال المطلوب مؤقتا الى الدولة الطالبة ليمثل امام سلطاتها القضائية على ان تتعهد هذه السلطات باعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع بقاء حريته محجوزة وفقا للحكم او القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
المــادة(16): ا. تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم.
ب‌.يجب ان يتضمن ملف الطلب:-
1- بيانات مفصلا عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشخصية ان امكن.
2- مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطات مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
3- نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.
4- صورة مصادق عليها عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الامر المقضي به ام لم يجزه.
5- بيان من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال او سقوط العقوبة حسب نظام دولتها.
6- الاشارة الى ان الطلب موافق لاحكام هذا الاتفاق.
المــادة(17): اذا اعترف المقبوض عليه بانه هو الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه وكانت من الجرائم التي يجوز فيها التسليم وفقا لاحكام هذا الاتفاق فلهذه السلطات ان تقوم بتسليمه.
المــادة(18): ا- تفصل السلطات المختصة في كلتا الدولتين في طلبات تسليم المجرمين وفقا للنظام النافذ حين الطلب لدى كل منهما.
ب- تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار المتعلق بطلب التسليم سلبا او ايجابا مع ايضاح الاسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لاتزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم.
المــادة(19): يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيا او هاتفيا وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق الى ان يتم استكمال اجراءات المطالبة بتسليمه ويجوز لها ان توقفه احتياطيا على ان لاتتجاوز مدة توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها اذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه او تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوما اخرى على ان تحسم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.
المــادة(20): يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به انظمة الدولة المطلوب اليها التسليم.
المــادة(21): لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن الجرائم التي لم يقدم طلب تسليم من اجلها والافعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك او اذا اتيحت له وسائل الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فانه من الجائز محاكمته عن الجرائم الاخرى.
المــادة(22): تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع ايضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى امكان الذي كان فيه وقت التسليم اذا ثبت عدم مسئوليته او براءته.
المــادة(23): يتعاون الطرفان في البحث عن المجرمين والقاء القبض عليهم بصورة احتياطية ويقدمان التسهيلات اللازمة للمسئولين في وزارتي الداخلية في الدولتين حيال تبادل المعلومات عن المجرمين عن طريق الاتصال المباشر او الزيارات الرسمية التي من شانها تنفيذها الاتفاق.
الفصل الثالث: في مجال تسليم المجرمين
المــادة(24): على الدولة طالبة التسليم ان تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال اشعار برقي اليها لصدور قرار التسليم والا فالدولة المطلوب اليها التسليم حق اخلاء سبيله ولا يجوز طلبه مرة ثانية من اجل الجريمة نفسها.
المــادة(25): يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تلقائيا بصورة ضمنية كل خمس سنوات ما لم يفصح احد الطرفين عن رغبته في الغائه قبل انتهاء مدته بسته اشهر وتظل احكام هذا الاتفاق نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت قبل نهاية مدة الاتفاق ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصه خلال سريانه.
المــادة(26): يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.