لسنة 1990م
معاهدة نموذجية بشان نقل الاشراف على المجرمين المحكوم عليهم باحكام مشروطة او المفرج عنهم افراجا مشروطا


المــادة(1): نطاق التطبيق
1. تنطبق هذه المعاهدة اذا قضى قرار نهائي من محكمة بادانة شخص بارتكاب جريمة، واصبح هذا الشخص:
(ا) موضوعا تحت الاختبار دون صدور حكم ضده،
(ب) محكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يتضمن الحرمان من الحرية،
(ج) محكوما عليه بحكم تقرر تعديله (الافراج المشروط) او تقرر وقف تنفيذه، كليا او جزئيا، وفقا مشروطا، سواء كان هذا القرار قد صدر عند صدور الحكم او بعده،
2. يجوز للدولة التي صدر فيها القرار (الدولة المصدرة للحكم) ان تطلب من دولة اخرى (الدولة المنفذة) ان تتولى المسئولية عن تطبيق احكام القرار (نقل الاشراف).
المــادة(2): قنوات الاتصال 
يقدم طلب نقل الاشراف كتابة. ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل او بين اية سلطات اخرى يحددها الطرفان.
المــادة(3): الوثائق المطلوبة 
1. يتضمن طلب نقل الاشراف جميع المعلومات اللازمة عن هوية المحكوم عليه وجنسيته ومحل اقامته. ويشفع الطلب بالنص الاصلي لقرار المحكمة المشار اليه في المادة 1 من هذه المعاهدة، او بنسخة منه، مع شهادة تفيد بان هذا القرار نهائي.
2. تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب نقل الاشراف بترجمة لها بلغة الدولة المطالبة او باية لغة اخرى مقبولة لدى تلك الدولة.
المــادة(4): التصديق والتوثيق 
رهنا بالقانون الوطني، وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، لا يحتاج طلب نقل الاشراف ومستنداته، وكذلك الوثائق والمواد الاخرى التي تقدم استجابة له، الى تصديق او توثيق.
المــادة(5): البت في الطلب 
تنظر السلطات المختصة في الدولة المنقذة فيما تفعله بشان طلب الاشراف، وذلك من اجل الاستجابة لهذا الطلب على اكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على الفور باخطار الدولة المصدرة للحكم بالقرار الذي تتخذه.
المــادة(6): التجريم المزدوج 
لا يستجاب لطلب نقل الاشراف الا اذا كان الفعل المرتكب، الذي يستند اليه طلب الاشراف، يشكل جرما اذا ارتكب في اقليم الدولة مقدمة الطلب.
المــادة(7): مبررات الرفض 
اذا رفضت الدولة المنفذة قبول طلب لنقل الاشراف، تعين عليها ان تبلغ الدولة المصدرة للحكم باسباب هذا الرفض، ويجوز رفض القبول في الحالات التالية:
(ا) اذا لم يكن الشخص المحكوم عليه من رعايا الدولة المنفذة او من المقيمين فيها عادة،
(ب) اذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي ايضا،
(ج) اذا كانت للجرم علاقة بالضرائب او الرسوم او الجمارك او النقد الاجنبي،
(د) اذا اعتبرت الدولة المنفذة ان الجرم ذو طابع سياسي،
(هـ) اذا لم يعد بامكان الدولة المنفذة، بمقتضى قوانينها، القيام بالاشراف او انفاذ العقوبة في حالة العدول عن الحكم المشروط او الافراج المشروط، بسبب انقضاء الوقت.
المــادة(8): وضع الشخص المحكوم عليه 
يجوز للشخص، سواء كان قد حكم عليه او ما زال تحت المحاكمة، ان يبدى للدولة المصدرة للحكم رغبته في نقل الاشراف، واستعداده للوفاء باية شروط تفرض في هذا الصدد. ويجوز كذلك ان يبدى هذه الرغبة ممثله القانوني او اقاربه الاقربون وتقوم الدولتان المتعاقدتان، حيثما كان ذلك ملائما، باشعار المجرم او اقاربه الاقربين. بالامكانيات المتاحة في هذا الصدد بمقتضى هذه المعاهدة.
المــادة(9): حقوق الضحية 
لدى نقل الاشراف، تكفل الدولة المصدرة للحكم والدولة المنفذة عدم المساس بحقوق ضحية الجرم نتيجة لنقل الاشراف، ولا سيما حقوقها في الاسترداد او التعويض. وفى حالة وفاة الضحية، يسرى هذا الحكم بالتالي على معاليها.
المــادة(10): اثر نقل الاشراف بالنسبة للدولة المصدرة للحكم 
اذا قبلت الدولة المنفذة مسؤولية تطبيق احكام القرار الصادر في الدولة المصدرة للحكم، ترتب على ذلك وقف صلاحيات هذه الدولة الاخيرة لانقاذ الحكم.
المــادة(11): اثر نقل الاشراف بالنسبة للدولة المنفذة 
1. ينفذ الاشراف الذي ينقل بناء على اتفاق، وكذلك الاجراءات اللاحقة، طبقا لقانون الدولة المنفذة. ويكون لهذه الدولة وحدها حق العدول عن الحكم المشروط او الافراج المشروط.كما يجوز لها ان تقوم، الي المدى الذي يقتضيه ذلك، بتكييف الشروط او التدابير المقضي بها حسب قوانينها هي، على الا تكون هذه التدابير او الشروط اكثر تشددا في طبيعتها او مدتها من تلك التي حكم بها في الدولة المصدرة للحكم.
2. اذا عدلت الدولة المنفذة عن الحكم المشروط او الافراج المشروط، تعين عليها ان تنفذ الحكم وفقا لقوانينها هي، ولكن دون ان تتجاوز في ذلك الحدود التي فرضتها الدولة المصدرة للحكم.
المــادة(12): المراجعة والعفو والعفو الشامل
1. للدولة المصدرة للحكم، وحدها، حق البت في اي طلب لاعادة النظر في القضية.
2. يحق لاي من طرفي الاتفاق ان يمنح العفو، او العفو الشامل، او ان يخفف العقوبة التي نص عليها الحكم، وفقا لدستوره، او قوانينه الاخرى.
المــادة(13): الاعلام 
1. يبقى كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، بقدر ما يلزم، على علم بجميع الظروف التي يمكن ان تؤثر في تدابير الاشراف او الانفاذ في الدولة المنفذة. وتحقيقا لهذه الغاية، يحيل كل منهما الى الآخر نسخا من اي قرار ذي صلة بهذا الامر.
2. بعد انتهاء فترة الاشراف، تقدم الدولة المنفذة الى الدولة المصدرة للحكم، بناء على طلبها، تقريرا نهائيا عن سلوك الشخص الذي خضع للاشراف ومدى امتثاله للتدابير التي فرضت.
المــادة(14): التكاليف
لا ترد تكاليف الاشراف والانفاذ المتكبدة في الدولة المنفذة الا اذا اتفقت هذه الدولة المنفذة والدولة المصدرة للحكم على غير ذلك.
المــادة(15): احكام ختامية 
1. تخضع هذه المعاهدة (للتصديق او القبول او الموافقة). ويتم تبادل صكوك (التصديق او القبول او الموافقة) في اقرب وقت ممكن.
2. يبدا نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك (التصديق او القبول او الموافقة).
3. تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الافعال او اوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
4. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان ينهى هذه المعاهدة بارسال اشعار كتابي بذلك الى الطرف الآخر. ويبدا نفاذ الانهاء بعد مضى ستة اشهر على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الاشعار.