لسنة 1982م
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين





المــادة(1): من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما الاطباء من هؤلاء الموظفين، ان يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لامراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين او المحتجزين.
المــادة(2): يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، ان يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الاطباء، بطريقة ايجابية او سلبية، باعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او تواطؤا او تحريضا على هذه الاعمال او محاولات لارتكابها 1.
المــادة(3): يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب ان يتورط الموظفون الصحيون، ولا سيما الاطباء، في اية علاقة مهنية مع السجناء او المحتجزين، لا يكون القصد منها مجرد تقييم او حماية او تحسين الصحة البدنية او العقلية للسجين او المحتجز.
المــادة(4): يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب ان يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الاطباء، بما يلي:
(ا) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة او الحالة البدنية او العقلية لهؤلاء المسجونين او المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، 
(ب) الشهادة، او الاشتراك في الشهادة، بلياقة السجين او المحتجز لاي شكل من اشكال المعاملة او العقوبة قد يضر بصحته البدنية او العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، او الاشتراك باية كيفية في تلك المعاملة او في انزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة 2.
المــادة(5): يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب ان يشترك الموظفون الصحيون، ولا سيما الاطباء، في اي اجراء لتقييد حركة سجين او محتجز الا اذا تقرر بمعايير طبية محضة ان هذا الاجراء ضروري لحماية الصحة البدنية او العقلية او السلامة للسجين او المحتجز ذاته، او زملائه السجناء او المحتجزين، او حراسه، وانه لا يعرض للخطر صحته البدنية او العقلية.
المــادة(6): لا يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر لاي سبب من الاسباب، بما في ذلك حالة الطوارئ العامة.