اتفاقية لسنة 1998م
اتفاق للتعاون الامني بين الجمهورية اليمنيـة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى





الفصل الأول: في مجال التعاون الامني ومكافحة الجريمة
المــادة(1): يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الاعمال الارهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف اشكالها، وذلك بالحيلولة دون اتخاذ اراضيهما مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ تلك الاعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية او المعادية او الاجرامية او الاقامة داخل اراضي الدولة الطرف فرادى او جماعات او حصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية.
المــادة(2): يتعاون الطرفان على مكافحة التهريب والاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها واحكام الرقابة عليها ومنع اساءة استعماله والسيطرة على استيرادها ونقلها وتداولها وتصديرها.
المــادة(3): يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد الى التشريعات الداخلية للطرفين.
المــادة(4): التعاون بين الطرفين لتقديم المساعدات المتبادلة في مجال اجراءات البحث عن الاشخاص الهاربين المتهمين او المحكوم عليهم.
المــادة(5): يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات في مجالات الامن المختلفة وخاصة ما يلي:
ا-تبادل المعلومات حول انشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الارهابية والمعادية المخلة بامن واستقرار اي من البلدين.
ب-تبادل المعلومات عن مهربي المخدرات وكذا البيانات عن جرائم الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ج-تبادل اسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة وكذلك المشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم في كل ما يمس الطرف الآخر.
د-تبادل المعلومات المتعلقة بتزييف وترويج العملات وتزوير وترويج واستعمال وثائق وجوازات السفر وبطاقات الهوية.
هـ. تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور اوالهجرة غير المشروعة.
و. تبادل المعلومات عما يظهر من جرائم جديدة واساليب ارتكابها وما اتخذ من اجراءات لتعقبها ومكافحتها.
المــادة(6): يقوم كل طرف بابلاغ الطرف الآخر باي معلومات تتوفر لدية عن اي عمليات اجرامية تمت او يتم التحضير لها في اراضي الطرف الآخر او في الخارج.
المــادة(7): يقوم كل كرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن البيانات عن اسماء المقبوض عليهم احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
المــادة(8): التعاون بين الاجهزة الامنية والشرطية ذا ت الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والابحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل ايفاد قيادات وضباط الشرطة واقامة الندوات والقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين .
المــادة(9): يتبادل الطرفان الانظمة البحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للامن العام ووزارة الداخلية في البلدين ووسائل الايضاح والافلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
المــادة(10): يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الامنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها احدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم اطلاع او وضع الوثائق والمعلومات والبيانات الامنية والمواد المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية تحت تصرف طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
الفصل الثاني: في مجال التعاون الفني والتدريب
المــادة(11): يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتاهيل واعداد الكوادر الامنية والشرطية المختلفة ويعملان على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
المــادة(12): يخصص الطرفان مقاعد دراسية لضباط الشرطة في المعاهد التابعة للجنة الشعبية العامة للامن العام ووزارة الداخلية في كلا البلدين حسب امكانيات كل منهما.
المــادة(13): يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للامن العام ووزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها.
الفصل الثالث: في مجال تسليم المجرمين
المــادة(14): يكون التسليم واجبا اذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:
ا-اذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا الى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا للانظمة والقوانين النافذة في الدولة الطالبة بحيث لا يقل الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا عن السجن ستة اشهر.
ب-اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكان القانون في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.
المــادة(15): يمتنع عن التسليم اذا زال الوصف الجرمي عن الفعل او سقطت العقوبة وذلك بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
المــادة(16): لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
ا.اذا كانت الجريمة سياسية.
ولا تعتبر من الجرائم السياسية ما يلي:-
1-جرائم القتل والسلب والسرقة باكراه سوءا ارتكبت من قبل شخص واحد اوعدة اشخاص ضد الافراد او السلطات في الدولتين وجرائم اختطاف الطائرات او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والارهاب.
2- كل تعد على قائدي الدولتين او اصولهما او فروعهما او زوجاتهما.
3- جرائم الاعتداء على كبار مسئولي الدولتين ومن في حكمهم .
4- الجرائم العسكرية.
5- الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات(4،3،2،1) اذا كان نظام الدولتين يعاقب عليه.
ب. اذا ارتكبت الجريمة في اراضي الدولة المطلوب منها التسليم.
ج. اذا كان المطلوب تسليمه من اعضاء السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او اي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي او اي عهود او مواثيق آخرى.
د. اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها سواء اكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم او في الدولة التي وقع الجرم في اراضيها غير الدولة طالبة التسليم.
هـ. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم ، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمته وفقا لتشريعها.
المــادة(17): ا-اذا كان لدى الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون الاولوية بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.
ب-اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المطلوب تسليمه.
المــادة(18): اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا او محكوم عليه بجريمة اخرى في الدولة المطلوب منها التسليم تبت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم الى ان تنتهي ملاحقته او يتقرر منع محاكمته او يقضي ببراءته او عدم مسئوليته او تنفذ فيه العقوبة او يعفى منها او ينتهي توقيفه لزوال الاسباب التي اقتضته ، ويجوز ارسال المطلوب مؤقتا الى الدولة الطالبة ليمثل امام سلطاتها القضائية على ان تتعهد هذه السلطات باعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع بقاء حريته محجوزة وفقا للحكم او القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
المــادة(19): ا). تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم.
ب). يجب ان يتضمن ملف الطلب:-
1- بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشخصية ان امكن.
2- مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطات مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير
محكوم عليه.
3- نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.
4- صورة مصادق عليها عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الامر المقضي به ام لم يحزه.
5- بيان من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال او سقوط العقوبة حسب قانون دولتها.
6- الاشارة الى ان الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية.
المــادة(20): اذا اعترف المقبوض عليه بانه هو الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه وكانت من الجرائم التي يجوز فيها التسليم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية فلهذه السلطات ان تقوم بتسليمه.
المــادة(21): ا. تفصل السلطات المختصة في كلتا الدولتين في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منهما .
ب. تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار المتعلق بطلب التسليم سلبا اما ايجابا مع ايضاح الاسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم.
المــادة(22): يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيا او هاتفيا وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق الى ان يتم استكمال اجراءات المطالبة بتسليمه ويجوز لها ان توقفه احتياطيا على ان لاتتجاوز مدة توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها اذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه او تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين وما اخرى على ان تحسم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.
المــادة(23): يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به انظمة الدولة المطلوب منها التسليم.
المــادة(24): لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن الجرائم التي لم يقدم طلب تسليم من اجلها والافعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك او اذا اتيحت له وسائل الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فانه من الجائز محاكمته عن الجرائم الاخرى.
المــادة(25): تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع ايضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت التسليم اذا ثبت عدم مسئوليته او براءته.
المــادة(26): يتعاون الطرفان في البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم بصورة احتياطية ويقدمان التسهيلات اللازمة للمسئولين في اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية حيال تبادل المعلومات عن المجرمين عن طريق الاتصال المباشر او الزيارات الرسمية التي من شأنها تنفيذ هذه الاتفاقية.
المــادة(27): على الدولة طالبة التسليم ان تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال اشعار برقي اليها لصدور قرار التسليم والا فللدولة المطلوب منها التسليم حق اخلاء سبيله ولا يجوز طلبه مرة ثانية من اجل الجريمة نفسها.
الفصل الرابع: احكام عامة
المــادة(28): تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية برئاسة احد المختصين يعينه امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام ووزير الداخلية في كل من البلدين وتجتمع دوريا كل عام او كلما دعت الحاجه بالتناوب في البلدين.
المــادة(29): تتم الاتصالات بين الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة الامنية او الشرطية المختصة او من خلال القنوات التي تنشا لهذا الغرض.
المــادة(30): تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بصورة ضمنية كل خمس سنوات ما لم يفصح احد الطرفين عن رغبته في الغائها قبل انتهاء مدتها بستة اشهر وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت قبل نهاية مدة الاتفاقية ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصها خلال سريانها.
المــادة(31): تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل بها بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.