اتفاقية لسنة 1968م
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية



المــادة(1): لا يسري اي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(ا) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/اغسطس 1945، والوارد تاكيدها في قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الاول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/اغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الانسانية، سواء في زمن الحرب او في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/اغسطس 1945، والوارد تاكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الاول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح او الاحتلال، والافعال المنافية للانسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الابادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشان منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الافعال المذكورة لا تشكل اخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المــادة(2): اذا ارتكبت اية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الاولي، تنطبق احكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلي الافراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين اصليين او شركاء، بالمساهمة في ارتكاب اية جريمة من تلك الجرائم او بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها، او الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المــادة(3): تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية او غير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الامكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسليم الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المــادة(4): تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للاجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ اية تدابير تشريعية او غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم او اي حد آخر علي الجرائم المشار اليها في المادتين الاولي والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة او من حيث المعاقبة، ولكفالة الغائه ان وجد.
المــادة(5): تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع اية دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة او الاعضاء في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واية دولة من الدول الاعضاء في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخري دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الي ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
المــادة(6): تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(7): تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام اية دولة من الدول المشار اليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدي الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(8): 1.يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الانضمام لدي الامين العام للامم المتحدة.
2. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بايداع صك تصديقها او انضمامها.
المــادة(9): 1. لاي طرف متعاقد ان يتقدم في اي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها. ويكون الطلب باعلان كتابي يوجه الي الامين العام للامم المتحدة.
2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.
المــادة(10): 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية الي جميع الدول المشار اليها في المادة الخامسة.
3. يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول المشار اليها في المادة الخامسة بما يلي:
(ا) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
(ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المــادة(11): تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968،