اتفاقية لسنة 2001م
اتفاق تعاون في المجال الامني بين وزارة الداخلية بالجمهورية اليمنية و وزارة الداخلية بالجمهورية التونسية





الفصل الأول: مبادئ عامه
المــادة(1): يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم ايواء من يقومون باعمال اجرامية تمس امن او مصالح الدولة الاخرى او مدهم بالسلاح او المال او المعلومات او تدريبهم على اعمال العنف والتخريب والارهاب او تقديم اي تسهيلات لهم كما تتعهد بمكافحة انشطتهم المعادية لها.
المــادة(2): يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين حسب تشريعاته الوطنية الاجراءات الكفيلة بمنع مواطنية او المقيمين على ارضه من التدخل في الشئون الداخلية للدولة الاخرى.
المــادة(3): يمنع كل من الطرفين المتعاقدين طباعة او ادخال او تداول او تصدير المنشورات او المطبوعاات او المصنفات على اختلاف انواعها الموجهة ضد امن وسلامة ومصالح الدولة الاخرى كما يمنع تهريب الاسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية اليها.
الفصل الثاني: التعاون في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات
المــادة(4): يتولى الطرفان المتعاقدان في نطاق اختصاصاتهما وطبقا للتشريعات الجاري العمل بها في بلد كل منهما اقامة تعاون مشترك في ميدان المحافظة على الامن والنظام العامين وكذلك في ميدان الوقاية من الاعمال الاجرامية والبحث فيها ومكافحتها ولاسيما في مجالات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف اشكالها وفي ميدان مكافحة الارهاب وفقا لمقتضيات واحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
المــادة(5): طبقا لهذا الاتفاق بشتمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين ايضا على مايلي:ـ
أـ تبادل المعلومات التي يمكن ان تساهم في الوقاية من الممارسات الاجرامية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق وتتبعها والتحقيق فيها.
ب ـ ابلاغ الدولة الاخرى فورا عن اي معلومات تتوافر لديها عن عمليات اجرامية تم تنفيذها او يتم التحضير لارتكابها في اراضي تلك الدولة.
ج ـ تبادل المعلومات حول الارباح والمنافع او اية فوائد متاتية من الاعمال الاجرامية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق.
المــادة(6): أـ يتولى كل طرف متعاقد تبادل المعلومات المشار اليها في المادة السابقة طبقا للتشريعات الجاري العمل بها في بلاده.
ب ـ يمكن لاحد الطرفين المتعاقدين ان يرفض الطلب جزئيا او كليا اذا اعتبران هذا الطلب من شانه ان يمس بامن او بمصالح دولته او اذا كان هذا الطلب غير مطابق لتشريع بلاده او لالتزاماتها الدولية.
ج ـ يتولى الطرف المطلوب منه اعلام الطرف الطالب خلال اجل معقول بالرفض او بامكانية توفير معلومات جزئية فقط.
المــادة(7): أـ يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين الحفاظ على سرية المعلومات التي تم تبليغها الى الطرف الاخر اذا تبين ان هذه المعلومات تكتسي صبغة سرية وفقا لقوانين ذلك البلد.
ب ـ لايمكن احالة المعلومات المتحصل عليها في اطار هذا الاتفاق لدولة اخرى الا بناء على موافقة البلد المتعاقد الذي تولى تبليغها.
الفصل الثالث: التعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات
المــادة(8): يحيط كل من الطرفين المتعاقدين ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ الطرف الاخر علما بما ينظمه من مؤتمرات وحلقات دراسية وندوات ذات طابع امني وذلك قبل انعقادها بوقت كاف حتى يتسنى له المشاركة فيها اذا مارغب في ذلك.
المــادة(9): يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير اجهزتهما امنية وسبل الوقاية من الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين كما يتبادلان تقديم المهونة والمشورة الفنية في مجال التعاون الامني بينهما وتعقد للغرض لقاءات دورية كما يتم تبادل زيارات ميدانية بين العاملين في الاجهزة الامنية ذات العلاقة في وزارة الداخلية بالبلدين.
المــادة(10): يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق المتعلقة بالمجالات الامنية كالتشريعات والمؤلفات والبحوث والدراسات والخطط والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية وافلام التدريب والتوعية الامنية والمجلات والمطبوعات الاخرى وغيرها.
المــادة(11): يقدم كل من الطرفين المتعاقدين تبعا لامكانياته وظروفه تسهيلات في مجال التدريب بالمؤسسات التكوينية الامنية المتخصصة لديه لمنتسبي الاجهزة الامنية في الدولة الاخرى.
الفصل الرابع: احكام ختامية
المــادة(12): يتشاور الطرفان المتعاقدان كلما اقتضى الحال ذلك في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق والمواضيع الدولية ذات المصلحة المشتركة المندرجة ضمن اختصاصاتهما.
وتتم المشاورات بين ممثلي الطرفين المتعاقدين على المستوى المتفق عليه مسبقا ويتفق الطرفان في الوقت المناسب وبالطريقة الدبلوماسية على تاريخ ومكان ومحاور هذه المشاورات.
المــادة(13): لا يمس هذا الاتفاق بالتزامات الطرفين المتعاقدين المترتبة عن الاتفاقيات او الاتفاقات الدولية التي ابرمها كل منهما وفي حالة تعارض احكام هذا الاتفاق مع احدى تلك الاتفاقيات او الاتفاقات يتم تطبيق الاحكام الاكثر تحقيقا للتعاون الامني الشامل بموافقة الدولتين.
المــادة(14): يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وسائل الاتصال بين وزارتي الداخلية بالبلدين وكذا بين اجهزة الامن بالبلدين المرتبطة بهما.
المــادة(15): يمكن لاجهزة الطرفين المتعاقدين ابرام وثائق تنفيذية لهذا الاتفاق تحدد محاور التعاون ومددها وتواريخها وشروطها المالية وغيرها من المسلتزمات.
المــادة(16): يتحمل الطرفان المتعاقدان كل فيما يهمه المصاريف المترتبة عن انجاز التعاون طبقا لهذا الاتفاق مال يتم التفاهم على عكس ذلك بخصوص مسائل معينة.
المــادة(17): أـ لتحقيق اهداف هذا الاتفاق تشكل لجنة امنية مشتركة من ممثلي وزارتي الداخلية بالبلدين وتسمى كل دولة ممثليها في هذه اللجنة برئاسة وزيري الداخلية في البلدين او مفوضيهما من الجانبين.
ب ـ تنظر اللجنة الامنية المشتركة بالخصوص في مايلي:ـ
1ـ تقييم نتائج تطبيق احكام هذا الاتفاق.
2ـ اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الامني بين وزارتي الداخلية بالبلدين.
ج ـ تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب بين البلدين كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين بالطريقة الدبلوماسية.
المــادة(18): أـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تولي كل طرف متعاقد استكمال الاجراءات المعتمدة لديه في هذا الخصوص.
ب ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة وزارتي الداخلية بالبلدين.
ج ـ يمكن نقض هذا الاتفاق في اي وقت يرغب فيه احد الطرفين المتعاقدين ويقع انهاء العمل به بعد ثلاثة اشهر من تلقي اخطار كتابي بذلك من قبل الطرف الاخر بالطريقة الدبلوماسية.