دولي لسنة 1948م الاعلان العالمي لحقوق الانسان


دولي لسنة 1948م
الاعلان العالمي لحقوق الانسان


المــادة(1): يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح الاخاء.
المــادة(2): لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او اي راي آخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع آخر دون اية تفرقه بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك اي تمييز اساسه الوضع السياسي او القانوني او الدولي لبلد او البعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقلاً او تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود.
المــادة(3): لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المــادة(4): لا يجوز استرقاق او استبعاد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعها.
المــادة(5): لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة.
المــادة(6): لكل انسان اينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية.
المــادة(7): كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقه ،كما ان لهم جيعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد اي تحريض على تمييز كهذا.
المــادة(8): لكل شخص الحق في اي يلجا الى المحاكم الوطنية لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون.
المــادة(9): لا يجوز القبض على اي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً.
المــادة(10): لكل انسان الحق على قدم المساوة التامة مع الآخرين ،في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياًُ للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه له.
المــادة(11): كل شخص متهم بجريمة يعتبر برئياً الى ان تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.لا يدان اي شخص من جراء اداء عمل او الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان ذلك يعتبر جرماُ وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المــادة(12): لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ،ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات.
المــادة(13): لكل فرد حرية النقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة.يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العود اليه.
المــادة(14): لكل فرد الحق ان يلجا الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية او لاعمال تناقض اغراض الامم المتحدة ومبادئها.
المــادة(15): لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او انكار حقه في تغييرها.
المــادة(16): للرجل والمرآة متا بلغا سن الزواج حق التزويج وتاسيس اسرة دون اي قيد بسبب الجنس او الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله.لا يبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملا لا اكراه فيه. الاسرة هي الوحدة الطبيعية الاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المــادة(17): لكل فرد شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً.
المــادة(18): لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية
الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً او مع الجماعة.
المــادة(19): لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذه الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.
المــادة(20): لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية،لا يجوز ارغام احد على الانضمام الى جمعية ما.
المــادة(21): لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة العامة بلاده ما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.ان ارادة الشعب هي مصدر الحكومة، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب اي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المــادة(22): لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي ان تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظام كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المــادة(23): لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما ان له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون اي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.لكل فرد يقوم بعمل الحق في ادر عادل مرض يكفل له ولاسرته عيشه لائقة بكرامة الانسان تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص الحق في ان ينشا وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
المــادة(24): لكل شخص الحق في الراحة او في اوقات الفراغ ،ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية اجر.
المــادة(25): لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تامين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.للامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم كل الاطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء اكانت ولاتهم ناتجة عن رباط شرعي ام بطريقة غير شرعية.
المــادة(26): لكل شخص الحق في التعلم ،ويجب ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان، وان يكون التعليم الاولي الزامياُ وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالمي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة.
يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملاً والى تعزيز احترام الانسان والحريات الاساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات.للآباء الحق الاول في اختيار نوع تربية اولادهم.
المــادة(27): لكل فرد الحق في ان يشترك اشتراكاً حراًُ في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي او الادبي او الفني.
المــادة(28): لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان تحققا تاما.
المــادة(29): على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحدة لشخصيته ان تنمو نمواً حراً كاملاً.
يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطي.لا يصح بحال من الاحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تناقض مع اغراض الامم المتحدة ومبادئها.
المــادة(30): ليس في هذا الاعلان نص يجوز تاويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تادية عمل بهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.