قــرار جمهوري بقانون رقم (4) لسنة 2000م بشــأن سلطة محلية


قــرار جمهوري بقانون رقم (4) لسنة 2000م

بشــأن سلطة محلية


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه

الباب الأول: التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: -
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزير: وزير الادارة المحلية .
الوزارة : وزارة الادارة المحلية .
اجهزة السلطة المركزية : رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء،دواوين الوزارات والمصالح وسائر الاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ،وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له .
الاجهزة التنفيذية: مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الاجهزة الحكومية في الوحدات الادارية .
الوحدة الادارية: امانة العاصمة ،المحافظة،المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
رئيس الوحدة الادارية: امين العاصمة- محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الاحوال .
المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الادارية وفقاً لاحكام هذا القانون .
الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الادارية المشكل وفقاً لاحكام هذا القانون .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(3): تتالف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الادارية والمجلس المحلي والاجهزة التنفيذية للوحدة الادارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الادارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك: -
ا - اجهزة السلطة القضائية .
ب - وحدات القوات المسلحة .
ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بادائها لمهامها الرقابية .
د - اية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري .
المــادة(4): يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لاحكام الدستور وهـذا القانـون علـى مبدا اللامركزية الادارية والمالية وعلى اساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشان المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الادارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لاحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والاشراف على الاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .
المــادة(5): ا - تقسم اراضي الجمهورية الى وحدات ادارية وفقاً للتقسيم الاداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشانها عددها وتقسيمها وحدودها .
ب - تتمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية .
المــادة(6): يقوم التقسيم الاداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العوامل و المحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والامن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي: -
ا - العوامل السكانية .
ب - العوامل الاقتصادية .
ج - العوامل الاجتماعية .
د - العوامل الجغرافية والطبيعية .
المــادة(7): استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الاداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث او التركيب او الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
المــادة(8): يكون لكل وحدة ادارية مجلس محلي منتخب انتخابا ًحراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لاحكام الدستور وهذا القانون .
المــادة(9): للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الادارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لاحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة .
المــادة(10): تعتبر كل من الوحدات الادارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزا من سلطة الدولة .
المــادة(11): تجرى الانتخابـات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لاحكام هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضويـة المجلس المحلي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية .
المــادة(13): مع مراعاة احكام المادة (154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية باربع سنوات شمسية تبدا من اول اجتماع تعقده ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الاقل ،فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة .
المــادة(14): ا - تتحدد سلطات الاجهزة المركزية كل فيما يخصه على الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتاهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الادارية بناء على طلب منها او المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام .
ب - تقوم الاجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لاحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور اجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والاشراف الفني على الاجهزة المماثلة لها في المديريات دون اخلال بما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
ج - تعتبر الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية اجهزة محلية وتمثل الجهاز الاداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت اشرافه وادارته ورقابته بانشاء وتجهيز وادارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الادارية ،وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات .
المــادة(15): تمارس اجهزة السلطة المحلية بالوحدات الادارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة واحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة .

الباب الثاني: السلطة المحلية في المحافظة
الفصل الأول: المجلس المحلي للمحافظة
المــادة(16): ا - يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الاعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس .
ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الادنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض .
ج - لاغراض تنفيذ احكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة .
المــادة(17): اعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وانما يمثلون جميع سكان المحافظة .
المــادة(18): يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة .
المــادة(19): يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والاشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والاشراف والرقابة على اعمال المجالس المحلية للمديريات والاجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية: -
1 - دراسة واقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة .
2 - دراسة الاحصاءات والمعلومات واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولاغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع .
3 - التوجيه والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الاخلال بواجبات هم وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
4 - مراقبة تطبيق القوانين والانظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات ان وجدت .
5 - تحديد واقرار اجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الاجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محدده بالقوانين او القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .
6 - دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الايرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على اسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
7 - دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في المحافظة واصدار التوصيات اللازمة بشانها .
8 - دراسة و اقرار القواعد والاسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وانشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية الممولة من قبلهم او بمشاركتهم .
9 - مناقشة واقرار قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
10 - مناقشة الحالة الامنية في المحافظة واصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الامن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الاموال والممتلكات العامة والخاصة .
11 - مناقشة واقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها الى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ .
12 - دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشانها .
13 - دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشانها .
14 - الاشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الاحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذ ه والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشان .
15 - تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
16 - الاشراف والرقابة على اعمال و انشطة المجالس المحلية للمديريات .
17 - مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الاكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها .
18 - دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الاداري على مستوى المحافظة وتقديـم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره الى السلطات المركزية .
19 - تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف اشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والابداعي وتقديم التسهيلات لها .
20 - الاشراف على الانشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الادارية .
21 - دعوة المجالس المحلية للمديريات او اي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و اعداد جداول اعمال هذه الاجتماعات .
22 - تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الاثرية ومنع الاعتداء عليها .
23 - مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والاحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق واحكام القوانين والانظمة النافذة .
24 - مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة .
25 - الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها .
المــادة(20): ا - يعقد المجلس المحلي للمحافظة اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتيجة العامة للانتخابات بناءً على دعوه من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة ،وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين اعضائه بعد اداء اليمين القانونية اميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (23) من هذا القانون .
ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق،ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور اغلبية اعضاء المجلس ،فاذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المــادة(21): ا - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب امين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي: -
1 - ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة .
2 - ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
3 - ان تكون لديه خبرة في العمل الاداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات .
ب - في حالة عدم توفر شرط او اكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح او تعذر انتخاب الامين العام لاي سبب اخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين اعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المــادة(22): يتولى امين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في ادارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: -
1 - الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2 - متابعة اعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة انجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشانها الى المحافظ .
3 - اقتراح النفقات الادارية والتشغيلية اللازمة لتسيير اعمال المجلس وتنفيذها بعد اقرارها .
4 - متابعة اعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس .
5 - تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والابداعية المنشاة طبقاً للقوانين النافذة .
6 - اية مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس او المحافظ .
المــادة(23): ا - يشكل المجلس المحلي للمحافظة من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية: -
لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
لجنة الخدمات .
لجنة الشؤون الاجتماعية .
وتبين اللائحة عدد اعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها واسلوب عملها .
ب – للمجلس المحلي ان يشكل لجان مؤقتة من بين اعضائه او من خارجه لدراسة مواضيع محدده لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من اجله .
المــادة(24): يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر ويجوز للوزير او رئيس المجلس او بناء على طلب كتابي من ثلث اعضائه دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي،وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس .
المــادة(25): ا - يراس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات او تجاوزات رئيس المجلس او الامين العام .
ب - لا يكون لرئيس المجلس او الامين العام المشاركة في الاجتماع اثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى ان يكون التصويت سرياً .
المــادة(26): ا - يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة وفقاً لاحكام هذا القانون وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة اياً كان عدد الاعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة واقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع على ان يخطر جميع اعضاء المجلس بالموعد الجديد .
ب - تبين اللائحة قواعد واجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته الى الجهات المعنية،وكذا قواعد واجراءات توجيه الاخطارات والانذارات للاعضاء المتخلفين .
المــادة(27): لا يجوز للمجلس المحلي ان يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول اعماله الا بموافقة اغلبية اعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات اهمية اثناء الاجتماع .
المــادة(28): يجوز للمجلس المحلي استدعاء اي من العاملين في الاجهزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينه معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس ان يدعوا لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(29): يجب على مديري الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات .
المــادة(30): لاعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(31): يكون للمجلس المحلي للمحافظة هيئة ادارية تتكون من: -
رئيس المجلس رئيساً .
الامين العام نائباً للرئيس .
رؤساء اللجان المتخصصة اعضاء .
المــادة(32): تتولى الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية: -
1 - ادارة وتسيير اعمال المجلس فيما بين ادوار انعقاده .
2 - دراسة واقرار مشاريع جداول اعمال المجلس .
3 - دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس .
4 - دراسة ومناقشة موازنة النفقات الادارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه .
5 - مراقبة ومتابعة الاجهزة التنفيذية في ادائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشانها الى المجلس .
6 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد التقارير اللازمة بشانها للمجلس .
7- ممارسة مهام المجلس في الاحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التاجيل على ان تعرض القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في اول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس ان اتخذ قراراً بشانه .
8 - الاشراف على اعمال الهيئات الادارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها .
9 - الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .
10 - متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتاكد من توريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
11 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
12 - دراسة واقتراح انشاء مشاريع مشتركة مع محافظات اخرى .
13 - الاقتراح المسبب لاجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
14 - اعداد المقترحات الهادفة الى تنمية المبادرات الذاتية .
15 - دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وابداء الراي بشانها .
16 - متابعة انشطة المجالس المحلية للمديريات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشانها .
17 - اية مهام اخرى تكلف بها من المجلس .
المــادة(33): ا - تعتبر الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق احكام قانون المناقصات والمزايدات .
ب - يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة اعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الاعلان بعد موافقة الهيئة الادارية .
ج - تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي .
د - يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الادارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ،ويكون له في هذه الحالة حق التصويت .
المــادة(34): تجتمع الهيئة الادارية في مقر المجلس المحلي مرة كل اسبوعين ، ويجوز لرئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(35): لا يكون اجتماع الهيئة الادارية صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائها ،وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(36): يجوز لرئيس المجلس المحلي ان يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الادارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة او من غيرهم اذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
المــادة(37): يجوز للمحافظ عقد اجتماعات مشـتركة للهيئة الادارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشئون العامة للمحافظة وتنسيق عمل اجهزة السلطة المحلية وتحسين ادائها .

الفصل الثاني: الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
المــادة(38): ا - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية .
ب- مع عدم الاخلال بالحق في تعيين المحافظين في اي وقت طبقاً لاحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ اربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد اقصى .
المــادة(39): المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الاول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية .
المــادة(40): يكون المحافظ مسئولاً ومحاسباً امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون مسئولاً امام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في ادائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(41): يتولى المحافظ الاشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه اجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم اعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه واهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لاحكام هذا القانون .
2- الاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعاته .
4- متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على اعمالها .
5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والانشطة الاخرى بالمحافظة والمديريات .
6- المحافظة على الاموال العامة .
7- حماية الحقوق والحريات العامة .
8- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها .
9- ابرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الاجهزة التنفيذية للمحافظة بعد اعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة .
10- تعزيز دور القضاء وذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني الى الاجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الاوامر والقرارات والاحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
11- اجراء الترتيبات اللازمة مع الاجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها .
12- اتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات او اي منها .
14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل اي خلافات قد تنشا فيما بينها او بينها وبين اي من الاجهزة التنفيذية .
15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .
16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي امام القضاء وفي مواجهة الغير .
17- احاطة الهيئة الادارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .
18- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفته او تنص عليها القوانين والانظمة النافذة .
المــادة(42): على المحافظ ان يقدم للهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي .
المــادة(43): ا - يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والاعارة والاحالة الى التحقيق والتاديب .
ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني .
المــادة(44): يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة الى الوزير عن انشطة اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ بر فع تقارير دورية الى الوزير عن نشاط واداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته .
المــادة(45): توجه التعليمات والمكاتبات من الاجهزة المركزية الى المحافظة باسم المحافظ كما توجه المكاتبات والمراسلات من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة الى السلطات المركزية والمحافظات الاخرى تحت توقيع المحافظ اومن ينوبه .
المــادة(46): لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة الا بموافقة الوزير .
المــادة(47): يعتبر امين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في ادارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب احكام هذا القانون ،وفي حالة غياب الامين العام او خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية .
المــادة(48): لا يجوز لامين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
المــادة(49): يكون لكل محافظة وكيل او اكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
المــادة(50): يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على ادارة نشاط قطاعي او اكثر في المحافظة او على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه .
المــادة(51): لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
المــادة(52): يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتالف من : -
- محافظ المحافظة رئيساً .
- امين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس .
- وكيل المحافظة عضواً .
- مديري الاجهزة التنفيذية بالمحافظة اعضاء .
المــادة(53): يتولى المكتب التنفيذي للمحافظة بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- اعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الاجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل احالتها الى لجنة الخطة والموازنة .
2- تنسيق نشاطات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً .
3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والاعمال التي تتولاها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الاداء .
4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الامثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة .
5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
6- اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل انشطة الدفاع المدني .
7- دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ او المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وابداء الراي بشانها .
8- الاشراف على اعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها .
9- دراسة وتقييم الوضع الاداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الاداء .
المــادة(54): يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل ،ويجوز للمحافظ او متى طلب منه ثلث اعضاء المكتب دعوة المكتب الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة او الضرورة الى ذلك .
المــادة(55): لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(56): للمحافظ ان يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
المــادة(57): تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمحافظة الى المجلس المحلي منسوخة الى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها .
المــادة(58): لا يجوز لمديري الاجهزة التنفيذية في المحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .

الباب الثالث: السلطة المحلية في المديرية
الفصل الأول: المجلس المحلي للمديرية
المــادة(59): يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى احكام هذا القانون وفقاً للمستويات الاربعة التالية: -
1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) الف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) الف نسمة ولا يتجاوز (75.000) الف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً .
3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) الف نسمة ولا يتجاوز (150.000) الف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً .
4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) الف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً .
المــادة(60): تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء احكام المادة السابقة بتقسيم المديرية الى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية .
المــادة(61): يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والاشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الاساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: -
1- اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية ،والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها الى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها واقرارها تمهيداً لاستكمال اجراءات المصادقة عليها .
2- دراسة الاحصاءات والمعلومات واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولاغراض تقييم المشاريع .
3- التوجيه والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الاخلال بواجبات هم وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
4- دراسة واقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها الى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال اجراءات المصادقة عليها والاشراف والرقابة على تنفيذها .
5- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الايرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على اسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
6- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في المديرية واصدار التوصيات اللازمة بشانها .
7- مراقبة تطبيق القوانين والانظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات ان وجدت .
8- تحديد واقرار اجور بخدمات المرافق التي تديرها الاجهزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين او الانظمة او القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .
9- مناقشة الحالة الامنية في المديرية واصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الامن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الاموال والممتلكات العامة والخاصة .
10- دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشانها .
11- مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشانها .
12- الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع انشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة .
13- تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف اشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والابداعي وتقديم التسهيلات لها .
14- الاشراف على الانشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الادارية .
15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الاثرية ومنع الاعتداء عليها .
16- الاشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية من التلوث او الاعتداء عليها .
17- دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره .
18- اقتراح القواعد والاسس المنظمة لمساهمة المواطنين في انشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية الممولة من قبلهم او بمشاركتهم والاشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة .
19- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
20- مراقبة تنفيذ قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
21- الاشراف على تنفيذ برامج محو الامية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها .
المــادة(62): ا - يعقد المجلس المحلي للمديرية اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين اعضائه بعد اداء اليمين القانونية اميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون .
ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور اغلبية اعضاء المجلس ،فاذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المــادة(63): ا - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب امين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي: -
1- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2- ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
3- ان يكون لديه خبرة في العمل الاداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن اربع سنوات .
ب- في حالة عدم توفر شرط او اكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح او تعذر انتخاب الامين العام لاي سبب اخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين اعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير .
المــادة(64): يتولى امين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في ادارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: -
1- الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2- متابعة اعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة انجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشانها الى مدير عام المديرية .
3- اقتراح النفقات الادارية والتشغيلية اللازمة لتسيير اعمال المجلس وتنفيذها بعد اقرارها .
4- متابعة اعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان ادارة المشاريع الخدمية .
5- تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والابداعية المنشاة طبقاً للقوانين النافذة .
6- اية مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي او مدير عام المديرية .
المــادة(65): ا - يشكل المجلس المحلي للمديرية من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية: -
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
- لجنة الخدمات .
- لجنة الشؤون الاجتماعية .
وتبين اللائحة عدد اعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها و اسلوب عملها .
ب- للمجلس المحلي ان يشكل لجان مؤقتة من بين اعضائه او من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من اجله .
المــادة(66): يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية .
المــادة(67): يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر ويجوز للوزير او المحافظ او رئيس المجلس او بناءً على طلب كتابي من ثلث اعضائه دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس .
المــادة(68): ا - يراس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات او تجاوزات رئيس المجلس او الامين العام .
ب- لا يكون لرئيس المجلس او الامين العام المشاركة في الاجتماع اثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى ان يكون التصويت سرياً .
المــادة(69): ا - يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة وفقاً لاحكام هذا القانون وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة اياً كان عدد الاعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة واقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع على ان يخطر جميع اعضاء المجلس بالموعد الجديد .
ب- تبين اللائحة قواعد واجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته للجهات المعنية وكذا قواعد واجراءات توجيه الاخطارات والانذارات للاعضاء المتخلفين .
المــادة(70): لا يجوز للمجلس المحلي ان يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول اعماله الا بموافقة اغلبية اعضائه الحاضرين باستنثاء ما قد يظهر من وقائع ذات اهمية اثناء الاجتماع .
المــادة(71): يجـوز للمجلس المحلي استدعـاء اي من العاملين في الاجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(72): يجب على مديري الاجهزة التنفيذية بالمديرية حضور اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات
المــادة(73): لاعضاء مجلس النواب واعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(74): يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة ادارية تتكون من : -
- رئيس المجلس رئيسا .
- الامين العام نائباً للرئيس .
- رؤساء اللجان المتخصصة اعضاء .
المــادة(75): تتولى الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية: -
1 . ادارة وتسيير اعمال المجلس فيما بين ادوار انعقاده .
2 . دراسة واقرار مشروعات جداول اعمال المجلس .
3 . دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس .
4 . دراسة ومناقشة موازنة النفقات الادارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه .
5 . مراقبة ومتابعة الاجهزة التنفيذية في ادائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشانها الى المجلس .
6 . متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و اعداد التقارير اللازمة بشانها للمجلس .
7 . ممارسة مهام المجلس في الاحوال الاستثنائية والمسائل العاجـلة التي لا تحتمل التاجيل على ان تعرض القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في اول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس ان اتخذ قرارا ً بشانه .
8 . متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتاكد من توريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
9 . قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
10 . دراسة واقتراح انشاء مشاريع مشتركة مع مديريات اخرى .
11 . الاقتراح المسبب لاجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الاجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
12 . اعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية .
13 . دراسة التقارير والموضوعان المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وابداء الراي بشانها .
14 . اية مهام اخرى تكلف بها من المجلس .
المــادة(76): ا - تعتبر الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق احكام قانون المناقصات والمزايدات .
ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة اعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الاعلان بعد موافقة الهيئة الادارية .
ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي .
د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الادارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ويكون له في هذه الحالة حق التصويت .
المــادة(77): تجتمع الهيئة الادارية في مقر المجلس المحلي مرة كل اسبوعين ويجوز لرئيس المجلس المحلي او بناءً على طلب ثلاثة من اعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(78): لا يكون اجتماع الهيئة الادارية صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(79): يجوز لرئيس المجلس المحلي ان يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الادارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية او من غيرهم اذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
المــادة(80): يجوز لمدير عام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الادارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية وتنسيق عمل اجهزة السلطة المحلية وتحسين ادائها .

الفصل الثاني: الأجهزة التنفيذية بالمديرية
المــادة(81): يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
المــادة(82): مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسئول التنفيذي الاول فيها .
المــادة(83): يجب ان تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية: -
1- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2- ان يكون لديه مؤهل جامعي .
3- ان يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الاداري للدولة .
4- ان يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام ادارة عامة طبقاً للقوانين والانظمة النافذة
5- ان لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة باجراء تاديبي .
المــادة(84): يتولى مدير عام المديرية تحت اشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه اجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها ،وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم اعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه واهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لاحكام هذا القانون .
2- الاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3- رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعاته
4- المحافظة على الاموال العامة .
5- حماية الحقوق والحريات العامة .
6- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ .
7- ابرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الاجهزة التنفيذية للمديرية بعد اعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة .
8- تعزيز دور القضاء وذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني الى الاجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الاوامر والقرارات والاحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
9- اجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ والاجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها .
10- اتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسـيق الجهود الرسميـة والشعبية للتخفيف من آثارها .
11- اعداد التقارير الدورية الى المحافظ عن مستوى اداء الاجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها .
12- تمثيل المديرية ومجلسها المحلي امام القضاء وفي مواجهة الغير .
13- اية مهام اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين والانظمة والقرارات النافذة او يكلف بها من قبل المحافظ او المجلس المحلي للمديرية .
المــادة(85): على مدير عام المديرية ان يقدم للهيئة الادارية للمجلس المحلي للمديرية قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي .
المــادة(86): لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية الا باذن من المحافظ .
المــادة(87): يعتبر امين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه نائباً لمدير عام المديرية ويتولى مساعدته في ادارة شئون المديرية ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب احكام هذا القانون .
المــادة(88): لا يجوز لامين عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية الا باذن من مدير عام المديرية .
المــادة(89): يكون مدير عام المديرية رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث ادائهم لوجباتهم ومهامهم الوظيفية وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق احالتهم للتحقيق والتاديب وتوقيع الجزاءات الادارية عليهم وفقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
المــادة(90): تحدد اللائحة او القرارات التنفيذية الاجراءات والمواعيد والاحكام المتعلقة بتنقلات مديري عموم المديريات .
المــادة(91): يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتالف من : -
- مدير عام المديرية رئيسا.ً
- امين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس .
- مديري الاجهزة التنفيذية بالمديرية اعضاء .
المــادة(92): يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- تحديد احتياجات المديرية من المشاريع وتقدير التمويل اللازم لها واعداد مشروع خطة التنمية والموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي .
2- تنسيق نشاطات الاجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً وتنفيذاً .
3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والاعمال التي تتولاها الاجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى الاداء .
4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الامثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمديرية
5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
6- اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل انشطة الدفاع المدني .
7- دراسة وبحث ما يحيله اليه مدير عام المديرية او المجلس المحلي للمديرية من موضوعات وابداء الراي بشانها .
8- دراسة وتقييم الوضع الاداري بالمديرية واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الاداء .
المــادة(93): يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل ،ويجوز لمدير عام المديرية او متى طلب منه ثلث اعضاء المكتب دعوة المكتب الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة او الضرورة الى ذلك .
المــادة(94): لاتكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(95): لمدير عام المديرية ان يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
المــادة(96): تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمديرية الى المجلس المحلي منسوخة الى المحافظ خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها .
المــادة(97): لا يجوز لمديري الاجهزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية الا باذن من مدير عام المديرية .

الباب الرابع: أحكام مشتركة للمجالس المحلية
المــادة(98): لا يجوز للشخص ان يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي في اكثر من وحدة ادارية في وقت واحد .
المــادة(99): ا - يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية: -
1- ان يكون يمنيا.ً
2- ان لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .
3- ان يجيد القراءة والكتابة .
4- ان يكون مقيماً اوله محل اقامة ثابت في الوحدة الادارية التي يرشح نفسه فيها .
5- ان يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الادارية .
6- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الاسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ب- لا يجوز الجمع بين رئاسة اي من الاجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الادارية ويسري هذا الحكم على اعضاء السلطة القضائية .
المــادة(100): يُقْسم عضو المجلس المحلي امام المجلس قبل مباشرته مهام العضوية اليمين التالية: -
"اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبي في هذا المجلس بكل امانة واخلاص وان احترم الدستور والقانون والله على ما اقول شهيد" .
المــادة(101): يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية: -
1- التعبير بحرية عن رايه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة .
2- المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب امين عام المجلس ورئاسة اي من لجانه المتخصصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
3- الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي .
4- اقتراح ادراج موضوع معين في جدول اعمال المجلس المحلي .
5- المشاركة في عضوية اي من لجان المجلس المتخصصة .
6- التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحته .
7- التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس .
المــادة(102): العضوية في المجالس المحلية طوعـيه لا يتقاضى عنها العضو راتباً او مكافاة مقابل عضويته ويجوز منحه مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
المــادة(103): ا - يمنح امين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة مكافاة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير نظير تفرغهم لاعمال المجلس .
ب- اذا كان امين عام المجلس المحلي او اي من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي ،فاذا كان المرتب الذي يتقاضاه اي منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافاة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لاعمال المجلس .
المــادة(104): على جهة عمل عضو المجلس المحلي ان تيسر له اداء واجبات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(105): لا يسال عضو المجلس المحلي عما يبديه من اراء اثناء اجتماعات ومناقشات المجلس .
المــادة(106): على سلطات الضبط المختصة اخطار رئيس المجلس المعني بما تتخذه من اجراءات تحفظية او جزائية ضد اي من اعضاء المجلس خلال (48) ساعة على الاكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات وفي جميع الاحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق .
المــادة(107): لكل عضو من اعضاء المجلس المحلي ان يطلب من رئيس المجلس ادراج موضوع معين في مشروع جدول اعمال المجلس وذلك وفقاً للاجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة .
المــادة(108): لكل عضو من اعضاء المجلس المحلي ان يوجه لرئيس الوحدة الادارية او اي من مديري الاجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الادارية الاسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب ان يكون السؤال في امر من الامور المحلية وان لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة لمقدمه او تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه اليه اسئلة الاعضاء الاجابة عليها بجلسة المجلس المحلي الا اذا راى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ويجوز لرئيس الوحدة ان ينيب في الرد على الاسئلة الموجهة اليه مديري الاجهزة التنفيذية المعنية ،وتبين اللائحة قواعد واجراءات واوضاع تقديم الاسئلة والرد عليها .
المــادة(109): للمجلس المحلي حق استدعاء مديري الاجهزة التنفيذية والاستيضاح منهم حول اية مسائل تدخل في اختصاصاتهم او موافاة المجلس المحلي باي بيانات او معلومات لاية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات .
المــادة(110): لكل عضو من اعضاء المجلس المحلي احاطة رئيس الوحدة الادارية او اي من مديري الاجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الادارية علماً باي امر له اهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم وعلى العضو مقدم طلب الاحاطة ان يحدد الامور التي يتضمنها الطلب وان يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة اجراءات واو ضاع تقديم طلبات الاحاطة والاجابة عليها .
المــادة(111): ا - تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي مسببة الى رئيس المجلس ويجب عليه عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده ،ولا تعتبر مقبولة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل ويتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لاحكام هذا القانون .
ب- تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الادارية مسببة الى رئيس المجلس وعليه عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده ،ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين ،وعلى المجلس انتخاب البديل في نفس الجلسة .
ج- يسري على الاستقالة الجماعية لاعضاء الهيئة الادارية ما يسري على استقالة الامين العام من احكام في هذا القانون .
المــادة(112): ا - تقدم استقالة امين عام المجلس المحلي من منصبه مسببة الى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس المستمرة عضويتهم وفي هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة
ب- اذا كانت الاستقالة تخص امين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم ابلاغ الوزير بامر الاستقالة خلال يومين على الاكثر من تاريخ تقديمها وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع اما اذا كانت الاستقالة تخص امين عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بامرها ليمثل في الاجتماع .
المــادة(113): اذا خلا مقعد احد اعضاء المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة او المديرية لاي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغله خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان خلو المقعد ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
المــادة(114): يجب ابلاغ الوزارة بكل حالة شغر في مقاعد المجالس المحلية وذلك قبل مباشرة اي اجراء لشغل هذه المقاعد .
المــادة(115): يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية: -
1- الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات واعمال المجلس .
2- تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته .
3- التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية اعضاء المجلس .
4- عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الادارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها الى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس باهدافها وابعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وانجاح برامج التنمية المحلية .
5- انماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية الايجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية .
6- المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدا احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على امن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الادارية .
7- التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة .
المــادة(116): ا - يحظر التعاقد بالذات او بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الادارية واي من اعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ اعمال مقاولات او توريدات .
ب- على عضو المجلس المحلي عند عرض اي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه او لاي من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما ان يعلن المجلس بها وان لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشانها ،ويترتب على مخالفة احكام هذه الفقرة اسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون .
المــادة(117): تسقط العضوية في المجلس المحلي في احدى الحالات الآتية: -
1- فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون .
2- مخالفة العضو لاحكام هذا القانون .
3- العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس .
4- غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متقطعة دون عذر مقبول .
5- اخلال العضو بواجبات العضوية او بمقتضياتها .
ويجب في جميع الاحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني باغلبية الاعضاء المستمرة عضويتهم باعلان سقوط العضوية او اسقاطها وذلك بعد دعوة العضو وسماع اقواله وفقاً للمواعيد والاجراءات المبينة في اللائحة .
المــادة(118): يحق لثلث اعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا الى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في امر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه الطلب ،ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة الا بعد مناقشة الطلب والاستماع الى كل الآراء بما في ذلك الاستماع الى اقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فاذا قرر المجلس باغلبية ثلثي اعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ويتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الاجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد .
المــادة(119): تسري احكام المادة السابقة سرياناً مقابلاً على سحب الثقة من مدير عام المديرية على ان يقدم الطلب الى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة ،وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة .
المــادة(120): ا - مع مراعاة احكام المادتين (68،25) من هذا القانون يجوز اقالة امين عام المجلس المحلي او اعضاء الهيئة الادارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس باغلبية ثلثي اعضائه المستمرة عضويتهم ويتم ذلك في اجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث اعضائه وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات ومن قبل المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات .
ب- يجوز اقالة اي من اعضاء الهيئة الادارية بقرار مسبب يصدره المجلس باغلبية اعضائه المستمرة عضويتهم وذلك بناءً على طلب ثلث اعضائه .
ج- يكون التصويت على قرارات الاقالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الاعضاء محل طلب الاقالة في التصويت، وفي جميع الاحوال لا يصدر قرار المجلس بالاقالة الا بعد سماع اقوال العضو محل طلب الاقالة وتحقيق دفاعه ، ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة،وعلى ان تمثل الوزارة في هذه الاجتماعات .
المــادة(121): رؤساء الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية مسئولون امام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الاجهزة ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها وللمجلس حق محاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الاخلال بوجباتهم .
المــادة(122): للمجلس المحلي في الوحدة الادارية بناء على طلب الهيئة الادارية او ثلث اعضاء المجلس على الاقل سحب الثقة من رؤساء الاجهزة التنفيذية ولا يصدر قرار سحب الثقة الا بعد مناقشة الطلب والاستماع الى كل الآراء بما في ذلك الاستماع الى اقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه وتحقيق دفاعه ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة اغلبية اعضاء المجلس المستمرة عضويتهم ويترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزولاً من منصبه بقوة القانون .

الباب الخامس: الموارد المالية للوحدات الإدارية
المــادة(123): تتكون الموارد المالية للوحدات الادارية من المصادر الآتية: -
اولاً: الموارد المحلية للمديرية وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من : -
1- 50% من حصيلة الايرادات الزكوية بمختلف انواعها .
2- رسوم الدعاية والاعلان .
3- الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه .
4- رسوم تراخيص البناء .
5- رسوم فتح المحلات التجارية .
6- رسوم توثيق العقود والمحررات .
7- رسوم حفر البيارات .
8- الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ واسواق اللحوم والاسماك .
9- رسوم خدمات الاحوال الشخصية والسجل المدني .
10- كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن .
11- رسوم التطعيم الحيواني والنباتي .
12- رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري .
13- رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية .
14- رسوم استخدام ارضيات الاسواق العامة والارصفة .
15- رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع .
16- عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل .
17- حصيلة التصرف بالاراضي والعقارات الحكومية في اطار الوحدة الادارية وقيمها الايجارية .
18- الموارد التي تحصل عليها الاجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية .
19- الرسوم التي تجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي: -
ا- الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون .
ب- الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الاحجار والحصى والرمل .
ج- الرسوم المقررة على نقل الركاب براً .
20- رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها .
21- الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية .
22- الرسوم السياحية ورسم الاقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهيه ورسوم دخول المتاحف والاماكن الاثرية .
23- الرسوم والضرائب الاخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة .
24- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها .
25- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الافراد والاشخاص الاعتبارية .
26- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الاجهزة المركزية .
27- ضريبة المهن الحرة .
ثانياً: الموارد المشتركة على مستوى المحافظة: وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من : -
1- 50% من حصيلة الايرادات الزكوية بمختلف انواعها .
2- الضريبة المستحقة على الريع العقاري .
3- ضريبة استهلاك القات .
4- رسوم القيد في السجل التجاري .
5- رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل .
6- رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل .
7- رسوم نقل ملكية وسائل النقل .
8- غرامات المخالفات المرورية .
9- رسوم الخدمات الصحية والطبية .
10- رسوم الشهادات الصحية بمختلف انواعها .
11- رسوم تراخيص الاصطياد .
12- رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية .
13- رسوم جوازات السفر .
14- الرسوم المقررة على الطرود الواصلة الى المنافذ البرية والبحرية والجوية .
15- كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة .
16- الرسوم والضرائب الاخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذ ه كمورد مشترك .
17- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الافراد والاشخاص الاعتبارية .
18- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الاجهزة المركزية .
19- 50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية ،ما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة او رسوم جديدة .
20- ضرائب كسب العمل للمهن الحرة .
21- رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة .
22- رسوم فتح الصيدليات والاشعة والمختبرات والمخازن بكل انواعها .
23- رسوم انشاء مكاتب الارشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة .
24- رسوم المخططات العمرانية والمساحية .
25- غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية .
26- رسوم تراخيص حيازة الاسلحة الشخصية وتجديداتها .
27- رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .
28- رسوم تصاريح العمل والاقامة للعرب والاجانب وتمديداتها .
ثالثاً: موارد عامه مشتركة: -
ا- ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي: -
- الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية .
- الرسم المقرر على كل برميل بترول او ديزل او جاز يباع للمحاطات .
ب- 30%من الموارد السنوية للصناديق التالية: -
- صندوق صيانة الطرق .
- صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي .
- صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على ان تخصص هذه الموارد لذات الاغراض التي انشئت الصناديق من اجلها .
رابعاً: الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الادارية على مستوى الجمهورية .
المــادة(124): ا - يصدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين اولاً وثانيا ًمن المادة (123) قرار من مجلس الوزراء .
ب - يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانياً من المادة (123) دورياً من قبل الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الآتية: -
1- 25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل .
2- 25%لصالح نشاط المحافظة .
3- 50%توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي .
ج- يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين (ثالثاً ورابعاً) من المادة (123) على جميع الوحدات الادارية على مستوى الجمهورية وفقاً للاسس والمعايير الآتية: -
1- الكثافة السكانية .
2- وفرة موارد الوحدة الادارية او شحتها .
3- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان .
4- كفاءة اداء السلطة المحلية .
5- كفاءة الاداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة انفاقها .
6- اي اسس او معايير اخرى يحددها مجلس الوزراء .
المــادة(125): ا - تخصص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123) لاغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز انفاقها او جزء منها لاغراض حزبية .
ب- تستمر الدولة في تمويل النفقات الجارية للوحدات الادارية سنويا.ً
المــادة(126): تتولى الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية تحت اشراف ورقابة المجلس المحلي جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في هذا القانون واية ضرائب او رسوم اخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها بشكل منتظم الى الحسابات الخاصة بكل منها ويرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنة مالية الى موازنة السنة التالية .
المــادة(127): لا تخضع مكاتب وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها لاشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية .
المــادة(128): يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات الادارية وفي الاعفاء منها القواعد المقررة بشان الضرائب والرسوم العامة .

الباب السادس: التخطيط والموازنة والشئون المالية
المــادة(129): ا - يكون للوحدة الادارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة .
ب- تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة ادارية ايراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الوحدة الادارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقاً لقواعد تنفيذ الموازنة .
المــادة(130): مع مراعاة القواعد والاسس والارشادات المركزية يتبع في اعداد موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الادارية على مختلف مستوياتها الخطوات الآتية: -
1- يتولى المكتب التنفيذي لكل وحده ادارية تحديد احتياجاتها من المشاريع والاعتمادات المالية بحسب الاولويات المدروسة وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها واقرارها .
2- يتلقى المحافظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات الادارية على مستوى المحافظة والمديريات بعد اقرارها من مجالسها المحلية ويقوم باحالتها الى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لتحليلها ومراجعتها وتبويبها وتجميعها في شكل خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة .
3- يتم عرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها واقرارها قبل رفعها الى السلطات المركزية .
4- يقوم المحافظ يرفع الخطة والموازنة الى الوزارة لاستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها .
المــادة(131): ا - تنشا لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة وتشكل على النحو الآتي: -
- محافظ المحافظة رئيسا.ً
- امين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس .
- رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس المحلي للمحافظة اعضاء .
- مديرو عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتنمية بالمحافظة اعضاء .
ب- تختار اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها .
ج- للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتها في ادائها لمهامها .
المــادة(132): تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- تحليل ومراجعة مشاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الادارية على مستوى المحافظة للتاكد من اتفاقها مع القواعد والارشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة .
2- مراجعة الخطط الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية والتاكد من مطابقتها للسياسة العامة للدولة والموارد المتاحة .
3- تنسيق وتجميع الخطط والموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة وموازنة واحدة واحالتها الى المجلس المحلي للمحافظة مشفوعة بمذكرة توضيحية بما احدثته من تغييرات او تعديلات عليها والاسباب الموجبة لذلك .
المــادة(133): يجوز للجنة الخطة والموازنة اجراء تعديل في مشروع خطة و موازنة اي وحده ادارية متى تبين لها عدم اتفاقها مع القواعد والارشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة والموارد والقدرات المالية مع مراعاة ابلاغ رئيس الوحدة الادارية المعنية .
المــادة(134): يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنة الوحدة الادارية لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام على ان لا تتجاوز هذه النسبة 20% من اجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة السنوية للوحدة الادارية وتبين اللائحة والقرارات التنفيذية القواعد والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة .
المــادة(135): يفتح حساب باسم كل وحدة ادارية طرف البنك المركزي او احد فروعه او اي بنك اخر يوافق عليه البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقاً للقواعد والاجراءات المالية النافذة .
المــادة(136): تدرج موازنة كل محافظة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزء منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من احكام وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(137): تقوم الوحدات الادارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة .
المــادة(138): ا - يتولى مكتب المالية في المديرية مراجعة مشروع الحساب الختامي للمديرية تمهيداً لعرضه على مجلسها المحلي لاقراره .
ب- يقوم مكتب المالية بكل محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية للوحدات الادارية وتجميعها في شكل مشروع حساب ختامي واحد على مستوى المحافظة قبل عرضة على المجلس المحلي للمحافظة لاقراره .
المــادة(139): ترسل المحافظات حساباتها الختامية شاملة كافة المرفقات الى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونسخة منها للوزارة بعد اقرارها من مجالسها المحلية .
المــادة(140): على الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم الخبرة الفنية للاجهزة التنفيذية في المديريات واعانتها في اعداد ووضع مشاريع خططها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية .
المــادة(141): اذا تاخرت اي من الوحدات الادارية في رفع مشروع موازنتها في الموعد المحدد تقوم لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة بانذارها كتابياً لموافاتها بمشروع موازنتها خلال اسبوع ما لم فتتولى اللجنة تقدير الموازنة الخاصة بها بالاسترشاد بموازنة السنة الجارية ومستوى التنفيذ للفترة المنقضية منها والتعديلات الحتمية وفقاً للمستجدات سواء بالخفض او الاضافة .
المــادة(142): ترفع خطط وموازنات المحافظات المقرة من مجالسها المحلية عن طريق محافظي المحافظات الى الوزارة لرفعها الى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها والتنسيق بينها وبين الخطة والموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها واستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها .
المــادة(143): تبين اللائحة المواعيد المتعلقة بمراحل اعداد واقرار ورفع وتقديم خطط وموازنات الوحدات الادارية وحساباتها الختامية على مختلف مستوياتها .

الباب السابع: الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية
المــادة(144): تخضع الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية في ادائها لوظائفها لرقابة سلطات الاجهزة المركزية .
المــادة(145): يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الادارية بما يلي : -
ا- ابلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة ،وكذا ما قد يراه من ارشادات وتوجيهات فنية تؤدي الى تحسين مستوى اداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها .
ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الادارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكوادر الفنية والمتخصصة والعمل على توفيرها .
ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة اداء الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية من خلال عملية التدريب والتاهيل باشكالها وانواعها المختلفة .
د- تنظيم ادارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها .
هـ- وضع واعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة .
و- اصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته .
المــادة(146): تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر اجهزة السلطة المركزية على اعمال الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية الى التاكد من حسن قيام هذه الاجهزة بمهامها واختصاصاتها طبقاً للقوانين والانظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية .
المــادة(147): ا - تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الادارية .
ب- يحق للمجلس المحلي للمحافظة الغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لاحكام القانون .
ج- يجوز للوزير والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة او المجلس المحلي للمديرية على ان تكون الاعتراضات مسببة .
د- في حالة اصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوزير الامر على مجلس الوزراء وللوزراء المختصين الحق في عرض الامر على مجلس الوزراء في حالة اصرار المجلس المحلي المعني على قراره اذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير .
هـ- يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهائيا.ً
و- تحدد اللائحة القواعد والمواعيد والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة .
المــادة(148): يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واجهزة الرقابة الاخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس المحلية والوزارات المعنية بنتائج اعمالها الرقابية على الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية .
الباب الثامن: حل المجالس المحلية
المــادة(149): لا يجوز حل المجالس المحلية باجراء شامل الا بقانون كما لا يجوز ان يُحَل المجلس المحلي اثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد .
المــادة(150): يصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لاسباب تقتضيها المصلحة العامة ويجب ان يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة الى اجراء انتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعتبر مدة المجلس الجديد مكملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس النواب خلال اسبوعين من تاريخ صدوره .
المــادة(151): يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية اربعة اشخاص من ابناء الوحدة الادارية المعنية من غير اعضاء المجلس المحلي الذي تم حله وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس التي صدر قرار بحله وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
المــادة(152): تعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة وفقاً لاحكام المادة السابقة على المجلس المحلي الجديد في اول اجتماع يعقده لاتخاذ ما يراه بشانها .

الباب التاسع: أحكام ختامية وانتقالية
المــادة(153): تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لاحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة الاعداد والتحضير والاشراف على انتخابات المجالس المحلية في كافة الوحدات الادارية بما في ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحلية يبين فيه الاحكام والقواعد والاجراءات والمواعيد الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة اعلان النتائج والطعون المتعلقة بها وجهات الفصل فيها .
المــادة(154): تجري الانتخابات المحلية للمجالس المحلية متزامنة مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ولهذا الغرض تبدا دورة اول مجالس محلية تنتخب وفقاً لاحكام هذا القانون من اول اجتماع تعقده هذه المجالس وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس .
المــادة(155): يعمل مدير امن الوحدة الادارية وكذا قوى الامن العام فيها تحت اشراف وتوجيه رئيس الوحدة الادارية او من يحل محله طبقاً لاحكام هذا القانون .
المــادة(156): لمجلس الوزراء ان يقرر ارجاء نقل كل او بعض السلطات والصلاحيات المقرر انتقالها بموجب نصوص هذا القانون من اجهزة السلطة المركزية الى الوحدات الادارية في مجال تنفيذ المشاريع الانمائية وذلك متى تبين للمجلس ان ظروف الوحدة الادارية وتدني مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي فيها يستدعى ذلك الارجاء وعلى ان يقوم مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم اوضاع كل وحدة ادارية من الوحدات المشمولة باحكام هذه المادة دورياً وتقدير طبيعة المهام والاختصاصات التي يمكن نقلها الى تلك الوحدات او منحها المزيد من السلطات والصلاحيات اذا ما تبين حدوث تحسن في الاداء .
المــادة(157): لاغراض مساعدة اجهزة السلطة المحلية في التطبيق السليم لاحكام القوانين والانظمة النافذة ونشر الوعي القانوني تقوم وزارة الشئون القانونية بفتح فروع لها بالوحدات الادارية او تزويدها بمستشارين قانونيين حسب الاحوال .
المــادة(158): على جميع موظفي اجهزة السلطة المركزية المكلفين بمهام رسمية في الوحدات الادارية الاتصال برئيس الوحدة الادارية واطلاعه على طبيعة مهماتهم قبل مباشرتهم لهذه المهام لتقديم العون والمساعدة بما يمكنهم من اداء المهام المكلفين بها على الوجه الاكمل .
المــادة(159): لاغراض النهوض بوظائف واعباء السلطة المحلية يقوم مجلس الوزراء . بالاشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالآتي : -
1- فتح مكاتب او فروع لسائر الاجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الامكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقاً لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد .
2- اعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الاداري للدولة بما يكفل تزويد الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ انشطتها المختلفة .
3- تدريب وتنمية الموارد البشرية .
المــادة(160): تشكل لجنة وزارية مؤقتة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تتولى بصفة اساسية التمهيد والتهيئة للانتقال الى نظام السلطة المحلية وحل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون وضع هذا القانون موضع التطبيق الفعلي .
المــادة(161): يدعو رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية يضم الوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الادارية والامناء العامين للمجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية للمحافظات وذلك لـ: -
1- بحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به .
2- تقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن قيام تجربة السلطة المحلية .
3- اقتراح الانتقال الى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين اعضاء المجالس المحلية المنتخبين .
المــادة(162): يبدا العمل بنظام الموازنات على مستوى الوحدات الادارية من بداية السنة المالية التالية لاجراء اول انتخابات للمجالس المحلية بمقتضى هذا القانون على ان تدرج في موازنة هذه الوحدات كافة الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجالس المحلية .
المــادة(163): تنقل بقوة القانون كافة الاعتمادات والمخصصات المالية الجارية والاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية الى حساب كل وحدة ادارية وذلك اعتباراً من تاريخ انتخاب المجالس المحلية .
المــادة(164): يقترح الوزير الى مجلس الوزراء النفقات الادارية والتشغيلية اللازمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة خلال السنة المالية التي تجرى فيها الانتخابات ويتولى توزيعها على هذه المجالس .
المــادة(165): على ادارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنسيق المشاريع والانشطة التي تمولها مع المجالس المحلية تخطيطاً وتنفيذا .
المــادة(166): مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون والمنظمة لانتخابات المجالس المحلية والمهام والاختصاصات المناطة بها ،يكون لامانة العاصمة قانون خاص يراعى فيه الخصائص التي تتميز بها وبما يكفل الارتقاء بعاصمة البلاد ،ويتولى امين العاصمة المهام والصلاحيات المناطة بالمحافظين مع اي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها قانون امانة العاصمة .
المــادة(167): تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات في حكم المديريات ويسري بشانها ما يسري على المديريات من احكام ويجوز بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء تقسيم اياً من هذه المدن الى اكثر من مديرية وذلك بمراعاة المبادئ والاهداف المتعلقة بالتقسيم الاداري .
المــادة(168): يجوز للمجلس المحلي ان يشكل لجاناً خاصة من بين جمهور المنتفعين لادارة وتسيير وصيانة المشروعات الخدمية للوحدة الادارية وتبين اللائحة او القرارات التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
المــادة(169): يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة تضم في عضويتها الى جانب الوزارة ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية والاصلاح الاداري وذلك لمعالجة اوضاع العاملين في المجالس المحلية السابقة على صدور هذا القانون على ان يرفع الوزير ما تتوصل اليه هذه اللجنة من نتائج الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشانها .
المــادة(170): تؤول ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتب الاشغال التابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون الى المجالس المحلية المنتخبة وفقاً لاحكامه ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصالح الوحدة الادارية المعنية بنظر رئيس الوحدة تحت اشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على ان يتم الحصر لهذه الممتلكات والحقوق بواسطة لجان تشكل بقرار من الوزير وتجرى عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض .
المــادة(171): يشرف الوزير على تطبيق احكام هذا القانون ويقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية تتضمن تقييماً لمستوى اداء السلطة المحلية .
المــادة(172): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة المالية الخاصة بالسلطة المحلية بقرار جمهوري بناءً على عرض من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء كما يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون ولائحته .
المــادة(173): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة1991 م بشان قانون الادارة المحلية كما يلغى كل حكم يرد في اي قانون آخر يتعارض واحكام هذا القانون .
المــادة(174): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .