تعليمات عامة




قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م
بشــأن تعليمات عامة


النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(10) لسنة1979م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .


قــرار النائب العام رقم (62) لسنة 1979م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(5) لسنة1974م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .


قــرار النائب العام رقم (7) لسنة 1980م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28) لسنة1979م.
وعلى قرار النائب العام رقم(39) لسنة1979م بإصدار الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة – القسم القضائي.
وعلى قرار النائب العام رقم(6) لسنة1979م بإصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابة.
المــادة(1): يضاف بعد المادة (156) من التعليمات العامة – ملحق للكتاب الاول- يتضمن المواد (157- 416) المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): ينقل الفصل التاسع الخاص بتوزيع التصرف في القضايا واجراءاتها من مكانه في الكتاب الاول ليصير الفصل الثاني من الباب الرابع المتعلق بالتصرف في القضايا، وتسلسل مواده فتبدا بالمادة (251) بدلا من المادة (157) وتنتهي بالمادة (264) التي كانت تحمل اصلا رقم (169) .
المــادة(3): تسلسل ارقام مواد الكتاب الثاني الخاص باجراءات المحاكم والصادر به القرار رقم (62) لسنة1979م بحيث تبدا بالمادة (417) بدلا من المادة (170) وتنتهي بالمادة (493) التي كانت اصلا المادة (246) ، كما تسلسل صفحات هذا الكتاب بحيث تبدا بالصفحة رقم (93) بدلا من (42) وتنتهي بالصفحة رقم (105) بدلا من الصفحة رقم (55) .
المــادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به .


قــرار النائب العام رقم (8) لسنة 1980م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28)لسنة1979م.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
وعلى قرار النائب العام رقم(7) لسنة1980م بإصدار ملحق الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .


قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشــأن تعليمات عامة
الباب الأول: في جمع الاستدلالات
المــادة(1): يقوم مامور الضبط القضائي الذين عددتهم المادة (84) من قانون الاجراءات الجزائية بالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
المــادة(2): ا: يجب على ماموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم او التي يعلمون بها باية كيفية وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة، ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها ماموروا الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها .
ب: يجب ان تشمل تلك المحاضر فضلا عما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة . م (92، 91) ا . ج .
المــادة(3): ا: في حالة الجريمة المشهودة ايا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م يجب على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها، وذلك بدون حلف يمين الا اذا خيف ان يستحيل بعد ذلك سماع الشهادة بيمين .
ب: ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة ان يبادر بمجرد اخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فورا الى محل الواقعة (92, 99) ا . ج .
المــادة(4): ليس لافراد الشرطة او غيرهم ممن لا تكون لهم صفة ماموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى وتحرير محاضرها . ويجب ان يقوم بذلك كله مامورو الضبط القضائي بانفسهم في دوائر اختصاصهم .
المــادة(5): يجب على اعضاء النيابة مراعاة ان تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد اليهم من الشرطة مقيده برقم قضائي، والارقام القضائية تكون خاصة بالجريمة الجسيمة او غير الجسيمة او المخالفة او الشكوى او العوارض، واذا اختلط الامر على رجال الشرطة في شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة العامة باية حال من الاحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
المــادة(6): على اعضاء النيابة ان يامروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد اليهم غير وافية على الا يرسل من اوراقها الى الشرطة الا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب على ان يحتفظوا بصوره منها للمتابعة، ويلاحظ انه لا يجوز لماموري الضبط القضائي ان يثبتوا رايهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها الى النيابة العامة . م (93) ا . ج .
المــادة(7): اذا اجتمع في مكان الحادث او التحقيق احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي، واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بداء العمل فلعضو النيابة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه . م (96) ا . ج .
المــادة(8): اذا قدمت شكوى ضد احد ماموري الضبط القضائي لاخلاله بواجبات وظيفته او تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة اذا راي جدية الشكوى ان يستطلع راي رئيس النيابة كتابه .
وعلى رؤساء النيابة الرجوع الى المحامين العامين اذا كانت للشكوى اهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع الى النائب العام .
المــادة(9): على اعضاء النيابة ان يحققوا بانفسهم الشكاوى التي تقدم ضد ماموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها .
المــادة(10): ا: ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها الى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة الى مامور الضبط القضائي ومبينا بها راي عضو النيابة المحقق .
ب: على رؤساء النيابة ارسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او رفع الدعوى التاديبية عليه او اسقاط صفة الضبط القضائي عنه الى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع الى النائب العام كلما لزم الامر ذلك، وبصفة خاصة اذا ما اتجهوا الى طلب اسقاط صفة الضبطية القضائية اسقاطا دائما او مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها . اما اذا كان طلب الاسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الاقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة . فيتعين ارسال الاوراق الى النائب العام . م (85- 89) ا . ج .
المــادة(11): يجب على اعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه متابعة القضايا التي ترفع الى محكمة استئناف المحافظة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن احد ماموري الضبط القضائي او التي تتصدى لها هذه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب رئيسها بمناسبة قضية معروضة عليها، وان يحضروا التحقيقات الاولية التي تجريها .
المــادة(12): يجب على المحامين العامين ابلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الادارية النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى ان الجزاء الاداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي اسندت الى ماموري الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة (86) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(13): يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد ماموري الضبط القضائي الى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة ان يرسلوا صورة من هذه القرارات الى الجهة التي يتبعها مامور الضبط القضائي محل المؤاخذة . ويجب ان تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي اسندت اليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه . م (90) ا . ج .


الباب الثاني: (في التحقيق)
الفصل الأول: (في التبليغ عن الحوادث الجزائية والإخطار بها)
المــادة(14): يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر بها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م على وجه السرعة، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فاذا تبين لهم ان بلاغا تاخر وصوله اليهم عن الوقت الذي كان يجب ان يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب اظهار لما عسى ان يكون مستورا و راء ذلك من الحقائق م (92) ا . ج .
المــادة(15): على اعضاء النيابة ان يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا او باية وسيله اخرى بما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي يكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة ان يخطروا المحامي العام هاتفيا او برقيا على حسب الاحوال بالحوادث التي يرون وجوب اخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء ان يتصلوا في هذا الشان بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين ان يخطروا النائب العام هاتفيا او برقيا بما يرون اخطاره به من هذه الحوادث .
المــادة(16): يجب ان يتضمن الاخطار في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعـه، مع ابراز الناحية الهامة التي اقتضت الاخطار به .
المــادة(17): كل حادث اخطر به على الوجه المتقدم ذكره او كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه او اطلع على التحقيق الذي أُجري في شانه ان يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الاحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها ان كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وما تم في امره من حبس او افراج والاجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في اقرب وقت الى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام .
المــادة(18): اذا جدت امور هامة في التحقيق بعد ارسال التقرير اليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .
المــادة(19): عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي ارسل اليها الاخطار بذلك .
المــادة(20): اذا استعلم عن امر او لوحظ على امر مما ورد في التقارير المشار اليها في المواد السابقة، فلا ترفق الخطابات الخاصة بذلك بملف القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عنها .
المــادة(21): اذا اتهم موظف عام او مستخدم عام او احد طلبة الجامعة او المدارس بارتكاب جريمة جسيمة او غير جسيمة، فيجب على النيابة العامة التي قيدت الواقعة في جداولها ان تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الاوراق او صدور قرار بالاوجه او برفع الدعوى الجزائية وبالحكم الصادر فيها .
ويكون الاخطار بالنسبة للموظفين والمستخدمين العامين لرؤساء الجهات التي يتبعونها . وبالنسبة لطلبة الجامعة لعميد الكلية التي يتبعونها ، وبالنسبة لطلبة المدارس لمديري مدارسهم .
المــادة(22): الاخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجزائية قد اقيمت من المجني عليه او من يقوم مقامه او المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني .
المــادة(23): يجب على عضو النيابة اذا ما قدمت شكوى ضد اي عضو من اعضاء النقابات المهنية ان يخطر بها النقابة المختصة على ان يراعى وصول الاخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى لمندوب النقابة حضور التحقيق .


الفصل الثاني: (في الانتقال للتحقيق)
المــادة(24): يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي تحقق بانتقال، وان يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة ان كان متيسرا ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة م (99) ا . ج .
المــادة(25): يجب على اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى اذا طرا على الكاتب المعين اصلا للتحقيق عذر تيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله، ويجوز لهم عند الضرورة ان يندبوا من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية مع الاشارة الى هذه الضرورة وما يفيد حلف اليمين في محضر التحقيق، فان لم يتيسر ذلك تولى عضو النيابة بنفسه تحرير المحضر . م (119) ا . ج .
المــادة(26): يجب على اعضاء النيابة العامة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية ان يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في ايام العمل وفي ايام العطل الرسمية على السواء .
المــادة(27): اذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جريمة من تلك التي تحقق بالانتقال والتي ابلغ بها فيجب عليه اخطار رئيس النيابة للنظر في ندب غيره من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث .
المــادة(28): يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في ناحية موبؤة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك، فاذا رؤى اجراء التحقيق في مكان آخر او في مقر النيابة، فلا يجوز استحضار شهود من تلك الناحية الموبوءة الا اذا صرحت الجهة الصحية المختصة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم باي مرض معد .
المــادة(29): اذا استلزم التحقيق مباشرة اي اجراء من اجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق على هذا الاخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى يبين فيها المسائل التي يجب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها الى النيابة المختصة ليقوم بها احد اعضائها، وللمكلف ان يجري اي عمل آخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم في احوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة . م (118،117) ا . ج .
المــادة(30): ا: يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ اليه حتى لو وجد شك او قام نزاع بشان الاختصاص، وان يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى رئيس النيابة بمذكرة برايه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية الى النيابة الاخرى اذا ثبت له اختصاصها، فاذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الامر الى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الامر الى النائب العام اذا كانت نيابة المحافظة الاخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه .
ب: اذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة ان تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر عنه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها في ذلك .
المــادة(31): يتولى رئيس النيابة تحقيق قضايا الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي تكون لاي منها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم، وله عند الاقتضاء الاكتفاء بالاشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص او ندب اقدم الاعضاء بنيابة المحافظة لاجراء هذا التحقيق .
ولا يجوز تكليف اي عضو من اعضاء النيابة بالاشراف على تحقيق يجريه غيره لان هذا الاشراف منوط برئيس النيابة وحده .


الفصل الثالث: (في محضر التحقيق)
المــادة(32): يعنون محضر التحقيق باسم النيابة العامة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم وساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها اصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق ان وجد . ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الاخير بالتحقيق .
المــادة(33): ا: يحرر محضر التحقيق بخط واضح من اصل ونسخه منها بالكربون بغير كشط او شطب او تحشير وترقم صفحاته، ويضع كل من عضو النيابة والكاتب امضاءه بعد الانتهاء من سماع اقوال كل شاهد او متهم، وبعد تلاوتها عليه واقراره بانه مصر عليها، فاذا امتنع الشاهد او المتهم عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها .
ب: وفي جميع الاحوال يضع كل من عضو النيابة والكاتب امضاءة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اقتضى الامر اجراؤه اولا باول . م (150،120) ا . ج .
ج: ويتعين الاحتفاظ بصوره من ملف القضية المحال الى المحكمة وفقا للفقرة (ا) من المادة (346) ا . ج .
المــادة(34): يجب عند سؤال شاهد او استجواب متهم ان يذكر في المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل اقامته بايضاح تام، كما يذكر الاسم في هامش المحضر مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفي او متهما . م (168،166) ا . ج .
المــادة(35): يجب اثبات الاسئلة التي توجه للمتهمين او الشهود، وكذلك الاجابة عليها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب او حذف او تنقيح .


الفصل الرابع: (قواعد عامة في التحقيق)
المــادة(36): في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او القبض على المتهم الا اذا كانت الجريمة متلبسا بها . على انه في جرائم السب اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ،يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجه الى تقديم الشكوى . م (30.27) اج
مع مراعاة الحالات التي يستوجب القانون فيها تقديم طلب الى النيابة العامة .
المــادة(37): على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله الى محل الحادث، فاذا كان احد رجال الضبط القضائي سبقه اليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه، جاز له ان يدعه حتى يتم آخر اجراء بداء فيه اذا راى مصلحة في ذلك، ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت اطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيد لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الاقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها بعند الاقتضاء . م (96) ا . ج .
المــادة(38): ا: يجب على عضو النيابة العامة المحقق ان يعمل على وضع المتهمين وشهود الاثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس، تفاديا لما عسى ان يقع من المتهم من تاثير على شهود الاثبات .
ثم يثبت شخصية المتهم وبعد فحصة واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدا بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة اليه بعد ان يحيطه علما بها، فان اعترف بها بادر الى استجوابه تفصيلا مع العناية بابراز ما يعزز اعترافه، واذا انكرها يساله عما اذا كان لديه دفاع يريد ابداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع واسماء الشهود في المحضر، ثم يساله عما اذا كان يريد ان يستشهد بغيرهم فان قرر ان ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك .
ب: ثم يامر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم .
ج: ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب الى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحه من اتجاهات او مسافات، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل ان تفيد في كشف الحقيقة، ويضع رسماً تخطيطا لمكان الحادث كلما امكن ذلك، وكانت له فائدة في استجلاء اقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من اقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به امامه ويناقشهم فيها .
د: وله الا يعيد سؤال الاشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهود اذا كانوا لم يشهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من اعادة سؤالهم، وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل ان تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا يسال عن معلوماته .
هـ: ثم يستجوب المتهم اذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا ويسال عن التهمة المسندة اليه واعترافه بها – ويواجهه بالادلة التي قامت ضده، ويسال عما اذا كان لديه ما يفندها، ثم ياخذ في تحقيق دفاعه ان كان له دفاع .
و: ويجب عليه ان يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه ان يحصل من تلقين الشهادات التي توافق اقوال المتهم اليهم .
ز: ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على ان المتهم محبوس، اذ ليس بالعسير عليه او على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود، ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه اقوالهم . (راجع المواد من 165الى 171بالنسبة للشهود، ومن 177 الى 183 اج بالنسبة للمتهمين . )
المــادة(39): ا: على عضو النيابة ان يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى ان يكون الجاني قد تركه فيه من الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة كآثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم وغيرها .
ب: وعليه في سبيل ذلك ان يفحص بدقه وعناية تامين الاشياء التي يحتمل ان يعلق بها اثر لبصمات الاصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها، ويجب عليه ان يحافظ على هذه الاشياء وعلى كل شيء يشتبه في ان تكون عليه بصمة لاصبع او اثر لقدم اذا لم تكن جهة الادارة قد سبق ان تحفظت عليها، وان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد اي يد اليها، ويكون رفع بصمات الاصابع واثار الاقدام بمعرفة احد الفنيين المختصين برفع البصمات، واذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة احد رجال الضبط القضائي، وعلى من يرفع الاثر ان يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة . م (130) ا . ج .
المــادة(40): اذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة اليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الادلة التي تعززه لان الاعتراف دليل يحتمل المناقشة كغيره من ادلة الاثبات .
المــادة(41): ا: يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لاول مرة في التحقيق ويقتصر على احاطته علما بالتهمة المسندة اليه واثبات اقواله بشانها في المحضر دون ان يستتبع ذلك توجيه اسئلة اليه، اما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بادلة الدعوى ومناقشته فيها .
وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب او الى مامور المنشاة العقابية ويجوز لمحاميه ان يتولى ذلك عنه .
ب: يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك وان يثبت قراره في محضر .
ج: وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق، وفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامين للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه الا يجيب الا بحضور محاميه، اما اذا لم يكن للمتهم محام او كانت الواقعة تكون جريمة غير جسيمة او كانت الجريمة مشهودة او كان هناك خوف من ضياع الادلة، جاز استجواب المتهم بغير توقف او انتظار . م (181،180،179،177) ا . ج .
المــادة(42): لا يجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه او نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة .
المــادة(43): ا: لا يجوز ابتداء الشاهد باسئلة معينه في تفصيلات التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدي معلوماته اولا من غير ان يستوقفه المحقق، الا اذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم ياخذ في مناقشته فيما ادلى به من اقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض او تعارض بينها وبين اقوال من تقدموا فيما يرى انها لا تتفق مع الواقع والمعقول او غير ذلك مما يوجب المناقشة .
ب: ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه، اما كثرة الاسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها الا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب او يشف عنه من ايحاء ومباغته .
ج: ويجب على قدر الامكان ان يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق ان الدقة والاناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق او غمض من امور . م (166) ا . ج .
المــادة(44): لا يسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك في اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الادلاء به من حقائق .
المــادة(45): اذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم او كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفي باثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المــادة(46): على اعضاء النيابة العامة المبادرة الى سؤال المصابين متى ما كانت اصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم الا اذا علموا من الطبيب المعالج ان هناك خطرا على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر .
وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي الى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات .
المــادة(47): يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابي او اشارة هاتفية من المستشفى بامكان سؤالهم .
ويجوز لهم عند الضرورة اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر او اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم، ان ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفي اي وقت على ان يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسير ذلك، وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديره او من ينوب عنه ان وجد، ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الاجابة بتعقل على الاسئلة التي توجه اليهم، وان يثبتوا كل ذلك في المحضر .
المــادة(48): اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه او احد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لاي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه او الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور اي عبارة او حركة او اشارة قد تيسرا لتعرف عليه، واثبات اسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامته وملابسه، ويحسن ان يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان، كما يحسن ان يبدا المحقق بعرض بضعة اشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه او الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار .
المــادة(49): يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات او اذا اشتبه في تعلق آثار دماء بها .
ويتعين ان يجر ي ذلك في مامن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث اي جرح بالاصابع حتى لا تتلوث قلامات الاظافر بالدم او تتعلق بها اجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل الى نتائج خاطئة .
- كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما اذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى او اليمنى .
وترسل قلامات الاظافر الى التحليل، فاذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الاظافر فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الاجراء .
المــادة(50): يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة: -
1- يشترط لبصمات الاصابع ان تكون على جسم او سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول او الزجاج او المعادن او المرآة او ما شاكل ذلك .
2- الارض المغطاة باعشاب وحشائش او نباتات اخرى لا تظهر عليها آثار الاقدام في اغلب الاحيان .
3- الارض الجافة او المحروقة او المعزوقة حديثاً لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها, ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الاحيان .
4- الارض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5- وجود تشقق كبير بالارض قبل او بعد حدوث الآثار بها يمنع من امكان اجراء المضاهاة عليها .
6- الارض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الاثر الموجود عليها .
وعلى العموم فانه يشترط في آثار الاقدام ان تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والاصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها، وتقديمها للمحكمة كدليل او قرينه يمكن الاخذ بها في القضايا الجنائية .
المــادة(51): يحسن بعضو النيابة ان يبقى معه من رافقه من ماموري الضبط القضائي او من سبقه منهم الى محل الحادث لكي يعهد اليه بالاجراءات التي يستلزمها التحقيق .
المــادة(52): يجوز لعضو النيابة ان يندب اي من ماموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب ان تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب ان يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره ويرفق باصل الامر الصادر بالندب باوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته .
المــادة(53): يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فاذا تعذر انجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين انهاء اجراءات التحقيق خلال شهرين على الاكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الاسراع في اجراءات التحقيق التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا . واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على انه لا يجوز ان تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة اشهر الا بموافقة النائب العام .
ويجوز للنائب العام مد اجراءات التحقيق لمدة ستة اشهر اخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس . المادة (129) ا . ج .
المــادة(54): يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذي بداه ما لم يطرا من الامور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى، وما تم فيها من تحقيق، والاوجه التي يلزم استيفاؤها .
المــادة(55): يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار الشرطة او الجهة الوارد منها الاوليات في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى او عوارض على حسب الاحوال، وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها، على ان يعدالقيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي اليه التحقيق واذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيداُ مؤقتا بدفتر الشكاوى الادارية .
المــادة(56): حصر التحقيقات التي تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها في دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بما تم فيها ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول النيابات الاخرى بوصفها جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى ادارية او عوارض على حسب الاحوال .
المــادة(57): على اعضاء النيابة العامة ان يحددوا بانفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الايام المحددة للتحقيق تفاديا من تاجيله بغير مبرر، ويجب سماع اقوال الشهود دفعه واحدة و مواجهتهم بما يلزم ان يواجهوا به، واذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن في ذلك اضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر من مرة بغير موجب، ويجب الا يؤجل التحقيق الا لاسباب هامة ولاقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك . م (168،167،166،165) ا . ج .
المــادة(58): يجب على اعضاء النيابة الا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها باجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من اعمال التحقيق في اليوم الواحد لانجازه بغير تاجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته .
وعلى اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى مكان وجود متهم او شاهد مهما كانت صفته وايا كان مركزه الا اذا كان مريضا او لديه من الاعذار ما يمنعه من الحضور الى مقر النيابة . وتتحمل النيابة تكاليف الانتقال لتحقيق ذلك الغرض .
المــادة(59): يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسه في اجندة التحقيق جميع اعمال التحقيق التي قرر اجراءها في كل يوم من الايام المستقبلة وارقام القضايا الخاصة وكذا اسماء المتهمين المحبوسين المقرر تمديد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والايام الواجب تحديد اوامرالحبس فيها، ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تاخير تجديد اوامر الحبس في الميعاد القانوني .
المــادة(60): اذا نقل عضو النيابة او ندب الى نيابة اخرى فعلية ان يترك اجندة التحقيق بالنيابة العامة حتى يتسنى لخلفه متابعة اعماله في الوقت الذي كان محددا لها .
المــادة(61): على اعضاء النيابة العامة ان يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
المــادة(62): اذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على اعضاء النيابة ان يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال الا اذا رؤي ان التحقيق فيه غير منتج او انه قصد بذلك البلاغ اثارة الشك في ادلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات اليه مع ارفاقه بملف القضية .
المــادة(63): يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند الى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة او غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تاديتهم وظيفتهم او بسبب تاديتها ام لا ويختص اعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لاحكام قانون العقوبات العسكري .
وعلى عضو النيابة ان يخطر الوحدة العسكرية التابع لها ويراعى وصول هذا الاخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى ان يحضر مندوبا عنها اجراءات التحقيق، ويجب عليهم كذلك ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في المنشآت العقابية الا ما يكون منها قليل الاهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير المنشاة لتحقيقها ما لم تكن الشكاوى في حق احد موظفيه فيتعين على اعضاء النيابة في هذه الحالة القيام بانفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تاجيل، ويحسن الانتقال الى المنشاة للتحقيق وخاصة اذا دعا الامر الى سؤال عدد من موظفيه او مسجونيه وعلى النيابة الاقتصاد في طلب ضباط واطباء، مستخدمي المنشاة العقابية للتحقيق . كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين عن التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية تهيئة فرصة للخروج من المنشاة، ان ينتقلوا الى المنشاة لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
المــادة(64): اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد موظفي الحكومة او مستخدميها لامر وقع منه اثناء تادية وظيفته او بسببها، فعليها ان تبادر بسماع اقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع راي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة اليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما اسفر عنه التحقيق، كما يراعى اخطار هذه الجهة بالتهم الاخرى التي توجه الى الموظف وتكون غير متعلقة باعمال وظيفته وما يتم بشانها .
المــادة(65): يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا الموظفين وبالتصرف فيها لئلا تطول مدة وقفهم عن العمل او يظل امرهم معلقا امدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل بمختلف المصالح الحكومية، ويجب ايضا على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا الى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنه لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوه منها .
المــادة(66): لاعضاء النيابة ان يطلبوا من اية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من اوراق يلزم الاطلاع عليها للوصول الى الحقيقة في الواقعة مع بيان اسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة ان ينتقل للاطلاع عليها اذا تبين انه لا يمكن نقلها وليس لهم ان يطلبوا دفاتر او اوراق قضائية من المحاكم بل يجب على اعضاء النيابة الانتقال الى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الاوراق والاطلاع عليها او الاكتفاء بطلب صوره من هذه الاوراق اذا لم يكن الاطلاع على اصولها ضروريا في التحقيق .
المــادة(67): اذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من احد مكاتب البريد او الاطلاع على دفاتر البنوك على حسابات احد عملائها فيطلب ذلك من هيئة البريد او المركز الرئيسي للبنك راساً بواسطة رئيس النيابة المختص ولا يجوز طلب تلك الاوراق من مكاتب البريد او فرع البنك مباشرة، ولعضو النيابة في حالة الاستعجال ان ينتقل الى مكتب البريد المختص او فرع البنك للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي بشان الاطلاع عليها، ويلاحظ فحص ما يرد من الاوراق المطلوبة واعادتها الىمصدرها في اقرب وقت .
المــادة(68): اذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ اجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه، كاجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير او تهديد او تحليل الاظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل او تقرير المضاهاة ونحوها، بل يجب على عضو النيابة ان يستمر في التحقيق لجمع ما عسى ان يكشف عنه من ادلة اخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالاجراء المشار اليه .
المــادة(69): ا: للمتهم والمجني عليه او ورثته ولمن اصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق، ولعضو النيابة ان يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال او اذا راي ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التاثير على الشهود بارهابهم او استمالتهم وللخصوم الاطلاع على التحقيق عند حضورهم او عند زوال الضرورة التي اقتضت اجراء التحقيق في غيبتهم . م (122) ا . ج .
ب: ويجب على اعضاء النيابة التقليل من استعمال حقهم في اجراء التحقيق في غيبة الخصوم او وكلائهم ولا يلزم حتى في الاحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق الى اخر ادواره .
وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعا للتحقيق حتى في الاحوال التي يقرر فيها عضو النيابة اجراء التحقيق في غيبة الخصوم . م (180) ا . ج .
المــادة(70): لا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له عضو النيابة بذلك، واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع منه مرافعة اثناء التحقيق، واذا ابدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص او غير ذلك من اوجه الدفوع وراي عضو النيابة عدم وجاهته، وجب عليه اثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق . م (179) ا . ج .
المــادة(71): ا: لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز له بعد الانتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدي ملاحظاته عليها، وان يوجه له ما يشاء من اسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طرق المحقق .
ب: ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه اي سؤال ليس له علاقة بالدعوى او يكون في صيغته مساس بالغير فاذا اصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه اليه . م (179) ا . ج .
المــادة(72): ا: لا يسوغ لعضو النيابة التحدث هاتفيا او بغير ذلك في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والادلة التي اسفر عنها هذا التحقيق، اذ قد يترتب على ذلك اذاعة اسراره والاضرار بمصلحته فاجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة والكتبة ان يحرصوا على سرية هذه التحقيقات، وعلى عدم افشائها والا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الانباء باية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام . وتفاديا لما قد يؤدي اليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات .
ب: لا يجوز لاعضاء النيابة ان ينشروا في الصحف اراء في النظم القضائية او ما يتصل بها .
وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه اثناء عملهم من امور التحقيق واسراره في قضايا حققوها او تصرفوا فيها سواء في صورة ابحاث او قصص واقعية .
ج: كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة او محال ارتكاب الحوادث الجنائية اثناء قيامهم بالتحقيق او باجراء من اجراءاته كالتفتيش او المعاينة . م (121) ا . ج


الفصل الخامس: (في التفتيش وضبط الاشياء وتحريزها)
المــادة(73): يجب البدء باتخاذ اجراءات التفتيش بمجرد الوصول الى محل الحادث، على ان يقوم اعضاء النيابة انفسهم باجرائه كلما دعت ظروفه الى ذلك ويجوز لهم ان يندبوا احد ماموري الضبط القضائي لاجرائه مع مراعاة ما تقتضيه اهمية التفتيش المطلوب فيمن يندب للقيام به، ولا يجوز باي حال من الاحوال ندب احد من غير ماموري الضبط القضائي لاجراء التفتيش وعلى اعضاء النيابة التزام احكام قانون الاجراءات الجزائية فيا يتخذونه من اجراءات التفتيش ومن ذلك انه لا يجوز باي حال من الاحوال ان يضبط لدى محامي المتهم او الخبير الاستشاري الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم لابهما لاداء المهمة التي عهد اليه بها او المراسلات المتبادلة بينهما وبينه في القضية . (تراجع المواد من131: 147) ا . ج وكذالك (154) ا . ج .
المــادة(74): تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم اذا وجدت بها اثار قد تفيد في التحقيق كما تضبط الاوراق والاسلحة والآلات وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع ملاحظة التثبت من مدى صلاحية الاسلحة المضبوطة للاستعمال واثبات ما عليها من ارقام والاستعانة في ذلك بمختص عند الاقتضاء، وتدون بالمحضر بدقه اوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لديه او من يقوم مقامه بشانها .
المــادة(75): توضع الاشياء والاوراق التي تضبط في حرز مغلق مناسب لحجمها وطبيعتها وتربط كلما امكن، وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقة بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها، وتوقيع من قام بضبطها، وتتم هذه الاجراءات ان امكن قبل مغادرة مكان الضبط م (153) اج .
المــادة(76): ا: اذا وردت للنيابة مضبوطات محرره ومختوم عليها بمعرفة احد ماموري الضبط القضائي واستلزم التحقيق فضها، فعلى عضو النيابة ان يفض الاختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم للحضور، ثم يعيد تحريزها وختمها وتدوين ذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على ان يثبت ذلك كله في المحضر .
ب: واذا اقتضى التحقيق ارسالها للتحليل، فلا محل لحضور المتهم او وكيله او من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
المــادة(77): تبقى الاشياء التي صدر الامر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية . ومع ذلك اذا تبين انها قابلة للتلف او كانت نفقات حفظها او صيانتها باهضة او لا تتناسب مع قيمتها، جاز للمحقق بعد استئذان رئيس النيابة بيعها بنفسه او بواسطة من يندبه لذلك بالسعر القائم كلما امكن، ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط . واذا كان المضبوط اوراقاً نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او للحفاظ على حقوق الطرفين او حقوق الغير، جاز لعضو النيابة ان ياذن بايداعها خزينة النيابة .
المــادة(78): يجب على عضو النيابة الرجوع الى رئيس النيابة المختص في كل حالة يطلب فيها تفتيش احد المساكن في الحالات الجائز فيها ذلك قانونا، لاخذ رايه قبل اتخاذ هذا الاجراء .


الفصل السادس: (في القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
المــادة(79): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة احكام المواد من (184الى 193) من قانون الاجراءات الجزائية بشان الحبس الاحتياطي بكل دقه، لما للحبس الاحتياطي من خطر على حرية الاشخاص وعلى اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وامعان النظر فيها اذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا او لا تستلزم ذلك، والامر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
- ويراعى عند اصدار الامر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه .
المــادة(80): توجب المادة (105) من قانون الاجراءات الجزائية على مامور الضبط القضائي سماع اقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك الى النيابة المختصة في مدى اربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وان يستجوب المتهم في مدى اربع وعشرين ساعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في امره والا تعين الافراج عنه فورا . م (105) ا . ج .
المــادة(81): ا: امر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة السبعة الايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها اذا كان مقبوضا عليه من قبل، فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الايام المذكورة ان تعرض الاوراق على القاضي المختص ليصدر امره بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضي في هذه الحالة مد الحبس لمدة او لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسه واربعين يوما .
ب: واذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي سالفة الذكر وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة استئناف المحافظة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما او الافراج عن المتهم بضمان او بدونه م (191،190،189) ا . ج
المــادة(82): يتعين على اعضاء النيابة العامة ان يرسلوا الى النائب العام القضايا التي انقضى على المتهمين فيها ثلاثة اشهر مشفوعة بمذكرة تبين فيها المرحلة التي وصل اليها التحقيق وما بقى دون انجاز، وسبب ذلك والفترة التي يتوقع المحقق الانتهاء في خلالها من التحقيق والتصرف فيه . م (191) ا . ج .
المــادة(83): يجب عند ارسال قضايا بها محبوسين الى اي جهة من الجهات ان يذكر في المذكرة التي ترسل بها ان المتهمين او بعضهم محبوسين احتياطيا .
كما يجب ان يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لا يترتب على اغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد واذا كان التجديد قريباً فيراعى قدر الامكان عدم ارسال القضية قبل مد امر الحبس .
المــادة(84): اذا اقتضى التحقيق القبض على احد موظفي الحكومة او مستخدميها او حبسه احتياطيا، فيجب على النيابة اخطار المصلحة التي يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او حبسه .
المــادة(85): اذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطياً في قضية او قضايا اخرى فعلى عضو النيابة ان يامر بحبسه ايضا في هذه القضية او القضايا، على ان ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التي حبس على ذمتها ويؤشر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار المنشاة العقابية بذلك .
المــادة(86): اذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة ان تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون اقواله في شانها، وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم الى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
المــادة(87): اذا كان المتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا مريضا بمرض معد، فيراعى عزله باحدى المستشفيات بمعرفة المنشاة العقابية المختصة ضمانا لعدم هربه مع اتقاء انتشار مرضه المعدي .
المــادة(88): يراعى الا يحبس النساء حبسا احتياطيا الا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع ايداعهن المنشات العقابية المخصصة للنساء كلما امكن ذلك، وفي جميع الحالات يجب ان يكن في معزل عن الرجال .
المــادة(89): ا: يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب ان تاذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامي .
ب: كل طلب بالتصريح بزيارة احد المسجونين يعرض اولا على النيابة المختصة التي توجد بها اوراق القضية المحبوس من اجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الاوراق عما اذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتاريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشر على الطلب بهذه البيانات، وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشاة العقابية المودع بها، ثم تبعث الى رئيس النيابة المختص مشفوعا برايها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة اليها للنظر والاذن بالزيارة اذا راى وجها لذلك .
ج: يعاد الطلب بعد التاشير عليه بالقبول او الرفض الى النيابة المختصة لارفاقه بالقضية الخاصة مع انشاء سجل خاص في كل نيابة تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها للرجوع اليها اذا اقتضى الامر ذلك .
المــادة(90): يجب طلب بطاقة الحالة الجزائية للمتهم بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطياً .
المــادة(91): لا يجوز حبس الصغير الذي يقل سنه عن خمس عشرة سنه كاملة احتياطياً . م (184/3) ا . ج .
واذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده، فيجوز للنيابة في هذه الحالة ان تامر بتسليمه مؤقتا الى شخص مؤتمن او الى احدى مؤسسات الاحداث لملاحظته وتقديمه عند كل طلب على ان لا تزيد مدة ايداع ذلك الصغير على سبعة ايام فاذا رات النيابة مدها، عرض الامر على القاضي المختص او محكمة استئناف المحافظة على حسب الاحوال طبقا لما ورد في المادة (81) من التعليمات .
المــادة(92): ا: في غير الاحوال التي يكون فيها الافراج واجبا حتما بقوة القانون، يجب على عضو النيابة ان يستطلع راي رئيس النيابة اذا جدت ظروف راي معها الافراج عن المتهم الذي حبسه قبلا ويقدر عضو النيابة المختص الضمان ونوعه ومقداره .
ب: لا ينفذ قرار الافراج الا بعد ان يعين المتهم لنفسه محلا معروفا في الجهة الكائن بها مقر المحكمة ان لم يكن مقيما فيها، ويتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يفر من تنفيذ العقوبة التي قد يقضي عليه بها .
ج: اذا رات النيابة ان يكون الافراج بالضمان، تعين الاطلاع على بطاقته الشخصية او اية مستندات او ادله اخرى تثبت شخصيته ومحل اقامته . م (202،197،194) ا . ج .
المــادة(93): يقبل الضمان المقرر- في حالة الافراج عن المتهم- منه او من غيره، ويودع خزانة النيابة اذا قدم في مواعيد العمل الرسمية مع اخطار المنشاة العقابية بالافراج عن المتهم فور تقديم الضمان، فاذا طلب دفع المبلغ المقدر للضمان في غير مواعيد العمل الرسمية، فيجب ان يقدم مباشرة للمنشاة العقابية المختصة حتى تفرج عن المتهم فورا . م (198) ا . ج .
المــادة(94): اذا رات النيابة من ظروف المتهم الخاصة ان حالته لا تسمح بتقديم ضمان مالي فلها ان تلزمه بتقديم نفسه الى قسم الشرطة في مواعيد معينه من كل اسبوع تحددها في امر الافراج مع اخطار قسم الشرطة بذلك كما يجوز ايضا في هذه الحالة ان يطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، او ان تحظر عليه التردد على اماكن معينه كالاسواق والشوارع المزدحمة .
المــادة(95): ا: لعضو النيابة بعد موافقة رئيس النيابة كتابة ان يقرر عند الافراج عن متهم في جريمة جسيمة او جريمة غير جسيمة ولكن ذات اهميه خاصة- من رعايا الدولة او من الاجانب- منعه من السفر الى الخارج اذا راى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لا يجوز اتخاذ هذا الاجراء فيحق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينه .
ب: على النيابات ان تخطر ادارة الجوازات اولا باول باسماء المتهمين المفرج عنهم الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وان تبين في الاخطار اسم المتهم ثلاثيا باللغتين العربية والانجليزية، وجهة وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل اقامته وجنسيته والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة التي توافرت عليه ومواد العقاب وارفاق صوره له كلما امكن ذلك .
ج: ترسل صوره من هذا الاخطار لوزارة الداخلية او احد فروعها بالمحافظات كما يجب اخطار السفارة او القنصلية التي يتبعها هؤلاء المتهمين اذا كانوا من الاجانب حتى لا تسلم لهم جوازات سفر جديدة على ان يتم ذلك عن طريق النائب العام ووزارة الخارجية، ويراعى ايضا اخطار الجهات المذكورة برفع حظر السفر بمجرد زوال اسبابه .
المــادة(96): يعد بكل نيابة سجل خاص تقيد فيه اسماء من طلبت منعهم من مغادرة البلاد وتاريخ هذا الطلب ورقم القضية الخاصة وما تم فيها وكافة البيانات المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك يؤشر في هذا السجل باخطار الجهات سالفة الذكر في المادة السابقة برفع حظر السفر وتاريخ هذا الاخطار .
ويجب على تلك النيابات مراعاة اخطار مكتب النائب العام بجميع البيانات السالفة الاشارة اليها والتي تتصل بمن يطلب منعهم من مغادرة البلاد لاثباتها بالسجل المعد لذلك .
المــادة(97): يجب ختم خطابات الافراج الصادرة من النيابة العامة للمنشآت العقابية بختم النيابة ووضع توقيع لاحد اعضاء النيابة عليها .
المــادة(98): على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على تنفيذ اوامر الافراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود اليهم بذلك بمتابعة اوامر الافراج التي ترسل لاقسام الشرطة والمنشآت العقابية الى ان تقيد بدفاتر الصادر والتاشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وارقام واوامر الافراج المذكورة، مع ارفاق الافادات التي ترد للنيابة بحصول الافراج فعلا بملفات القضايا وتعليتها، فاذا لم يرد من قسم الشرطة او المنشآت العقابية في مدى يومين من تاريخ صدور القرار بالافراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتاشير على ملف القضية بالنتيجة .
المــادة(99): توجب المادة (195) من قانون الاجراءات الجزائية الافراج حتما على المتهم المقبوض عليه بعد مضي سبعة ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامه معروف في البلاد وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنه واحده ولم يكن عائدا او سبق عليه بالحبس اكثر من سنه بدون وقف التنفيذ، فعلى اعضاء النيابة العامة ملاحظة ان هذا الافراج الوجوبي لا يقع الا بتوافر جميع اركانه ومنها ورود بطاقة الحالة الجزائية، والتحقق من توافر تلك الاركان .
المــادة(100): ا: اذا ارتكب احد افراد القوات المسلحة او صف الضباط بها او من في حكمهم او طلبة الكليات العسكرية جريمة اثناء وجودة في اجازة اعتيادية- وهي التي تمنح لمدة محدودة- في اي جهة يوجد فيها وحدة عسكرية واصدرت النيابة امراً بالقبض عليه او بحبسه احتياطيا، فيجب ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة، ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه او بحبسه ااحتياطياً .
ب: ويرسل اصل امر القبض او الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه بايداعه المنشاة العقابية الخاصة واعادة اصل امر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ .
ج: اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية او كان في اجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب النائب العام بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
د: يتبع ما تقدم في شان ضباط القوات المسلحة على اختلاف رُتبهم على ان يودعوا في جميع الاحوال بالمنشاة العقابية الخاصة .
المــادة(101): على اعضاء النيابة زيارة المنشآت العقابية الخاصة والمخصصة لايداع المتهمين، من الجنود او صف ضباط القوات المسلحة او الضباط والذين يحبسون احتياطيا، وذلك الاستيثاق من انها وافيه بالغرض المقصود منها ولمراقبة تنفيذ اوامر الحبس الاحتياطي التي تصدرها النيابة ومراجعة الاوراق القضائية الخاصة بالمتهمين .


الفصل السابع: (في الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحليل)
المــادة(102): يندب الاطباء الشرعيون في الاعمال الآتية:
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الاصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في احداثها، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها ان وجدت .
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية، وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة .
وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالاصابة التي توجد بالجثة .
3- ابداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية او تقدير مسئولية الاطباء المعالجين .
4- تقدير السن في الاحوال التي يتطلبها القانون، او تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك اذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد او مستخرج رسمي منها .
5- فحص المضبوطات .
6- فحص الاسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من اثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض، وبيان تعلقها بالاسلحة المضبوطة
7- الانتقال لاجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث . م (207) ا . ج .
المــادة(103): يندب خبراء قسم الابحاث السير بولوجية والميكروسكوبية في الاعمال الآتية:
فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص مقارنة الاقمشة وتجهيز وفحص العينات الماخوذة من الجثث لمعرفة انواع الامراض وفحص متخلفات الاجزاء .
المــادة(104): يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية:
لتحليل المضبوطات في القضايا الجزائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بانواعها والبارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا .
المــادة(105): يندب خبراء ابحاث التزييف والتزوير في الاعمال الآتية:
فحص الاوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط، وفحص اوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفه والاحبار والاصباغ وانواع الورق .
المــادة(106): يجوز لعضو النيابة استدعاء الاطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء الذين يندبون في القضايا لمناقشاتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الاعمال التي يندبوا لها واذا لم يكن عضو النيابة اقدم اعضاء النيابة فعلية الحصول على موافقة من هو اقدم منه قبل القيام بهذا الاجراء .
المــادة(107): اذا راى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه ابداء الراي فيها على طبيب شرعي آخر اكثر خبرة فعليه ان يشير على النيابة المختصة بذلك .
المــادة(108): يجوز لاعضاء النيابة ان يطلبوا من طبيب شرعي آخر اكثر خبره النظر في الراي الذي ابداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك ابداء الراي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الاطباء على ان يتخذ هذا الاجراء دون تاخير حتى يتحقق الغرض منه على اتم وجه وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب او الاطباء الذين سبق ان ابدوا الراي الاول ان تيسر ذلك وموافاة النيابة برايه, ويراعى الاقتصاد في استعمال هذا الحق بقدر الامكان .
المــادة(109): لوكلاء النيابة في الاحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التاخير بعد استشارة رئيس النيابة ان يطلبوا من طبيب شرعي آخر اكثر خبره, اعادة النظر في الراي الذي يبديه الاطباء الشرعيون فاذا راوا عرض الامر على اكثر من طبيب للاشتراك معاًفى فحص الحالة وابداء الراي فيها, فيجب على النيابة المختصة ارسال القضية الخاصة مشفوعة بمذكره مفصله لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي ابديت فيها الى مكتب النائب العام لتشكيل لجنه من اطباء شرعيين اكثر خبره ممن لم يسبق لهم ابداء الراي في القضية لابداء راى قضائي في المسالة الفنية المعروضة ومناقشة ما سبق ان ابداه الاطباء الشرعيون من آراء .
المــادة(110): اذا رات النيابة ندب احد الاطباء الشرعيين لاداء عمل ما، فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل او صور الاوراق الطبية المتعلقة بالمامورية التي ندب لها، مثل الكشوف الطبية وافلام الاشعة واوراق المستشفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والامور المطلوب ابداء الراي فيها ويجوز عند الاقتضاء ارسال ملف القضية مع هذه الاوراق الى مكتب الطبيب الشرعي .
ويلاحظ دائما وضع الاوراق المرسلة الى الطبيب الشرعي في غلاف تختم عليه بالشمع الاحمر بختم عضو النيابة .
المــادة(111): اذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي الى محل الحادث لاداء ماموريه عاجله، فيجب على عضو النيابة المحقق ان يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فاذا تعذر على عضو النيابة موافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله الى محل الحادث فعليه ان يكلف احد ماموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله الى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له اداء المامورية المندوب لها وان يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه من ابداء الراي فيه ا . م (207) ا . ج .
المــادة(112): اذا رات النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب او لاعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعي في اوقات الدوام الرسمية ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك .
المــادة(113): اذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفي في ظروف غامضة لتشريح جثته فيحب على النيابة ان تطلب من الطبيب الشرعي اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر بالتحقيق اذا تبين ان في الامر جريمة
المــادة(114): لا يجوز تشريح جثث الاشخاص المشتبه في وفاتهم الا بعد الحصول على اذن من النيابة المختصة وبعد موافقة اولياء الدم كتابياً، ولا يجوز دفن جثث الاشخاص المشتبه في وفاتهم الا بعد الحصول على اذن من النيابة العامة .
المــادة(115): ا: يجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الاطباء الا اذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب طبيب من اقرب مستشفى، الا اذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في ان تكون الوفاة نشات عن اهمال في العلاج او عن خطاء في اجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لاحد الاطباء الحكوميين .
ب: وفي جميع الاحوال، يجوز اخطار الطبيب المعالج او الذي تولى اجراء العملية او الطبيب الذي ارسل المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء ما يعن له من معلومات او ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
المــادة(116): لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه او اجري عمليه جراحية له .
المــادة(117): تشريح الجثث اذا لم يكن في الامر شبهه جزائية –امر يتاذى له الشعور العام وخاصة اهل المتوفى فضلا عن ارهاق الاطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على اعضاء النيابة الا يامروا بالتشريح الا حيث لا يكون هناك مناص من اجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حاله على حده .
وفيما يلي امثلة لاجراء التشريح في الحالات الآتية:
اولا: لا محل لاجراء التشريح في الحالات الآتية:
ا: حالات الاشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت او عمومية او ينقلون اليها لاسعافهم او لعلاجهم او لاجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها او قصرت .
ب: حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .
ج: حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
د: حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلب وغيرها من الحيوانات .
- وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جزائية جدية في الوفاة، او اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة خطا في عملية جراحية له او اي سبب آخر او كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطاء من صاحب الحيوان او مالك المنزل او كان ذوو المتوفي قد ادعوا شيئا من ذلك .
- ويلاحظ بصفة عامة انه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهه جزائية في الوفاة، فلا محل لاجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة الا به اذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة .
ثانيا: يجوز التشريح في الحالات الآتية:
ا: حالات المتوفين في حادث جزائي سواء كانت الجريمة عمديه او غير عمديه الا اذا امكن في هذه الحالة الاخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري .
ب: الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية او معروفه الا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جزائية في الوفاة وابدى الكشف الظاهري ذلك .
ج: حالات المتوفين حرقا، اذا لم يقطع الكشف الظاهري بسبب الوفاة وكانت هناك شبهة بتدخل سبب آخر لاحداث الوفاة .
د: جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق او من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جزائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة او لبيان اي امر آخر حتى لو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .
المــادة(118): على اعضاء النيابة ان ياذنوا بدفن الجثث في اقرب وقت مستطاع حتى لا يتاخر دفنها بغير مبرر، ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين ان يشفعوا امر الندب بتصريح ما للدفن بعد اتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو لخلاف ذلك حتى لا يتاخر الدفن على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي .
المــادة(119): لايجوز بحال من الاحوال تكليف اطباء باجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفه بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص الا اذا كانت الوفاة غير مؤكده او اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة، نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة او ماهية الاصابة التي نشات عنها، على ان تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت الى ضرورة توقيع الكشف ليلا .
المــادة(120): لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحاث، وانما يجب ان تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم المحافظة على الحالة وابقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها .
المــادة(121): يجوز للنيابة ان تندب احد اطباء المستشفيات او غيره من الاطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الاحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي .
المــادة(122): اذا اقتضى الامر ندب احد اطباء المستشفيات للكشف على مصاب او كان هو الذي قام باسعافه او اجرى عملية جراحية له، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى او لمن ينوب عنه لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه .
المــادة(123): يجوز للطبيب المنتدب للكشف على المصاب ان ياخذ راي احد الاطباء الاخصائيين اذا كانت احدى الاصابات تدخل في تخصصه، ويضمن ذلك تقريره، ولا يجوز للنيابة ان تندب الطبيب الاخصائي لتوقيع الكشف كاملا على جميع اصابات المصاب .
المــادة(124): يجب ان يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف اصابه المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في احداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة ونوعها .
وعلى اعضاء النيابة ان يامروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشان ليتيسر لهم التصرف في القضية على اساس واضح وسليم .
المــادة(125): ا: يجب على طبيب المستشفى او الطبيب الحكومي ان يرسل لجهة الشرطة او النيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، ويجب ان يثبت اولا باول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرات عليه سواء نشات عن الاصابة، او للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء .
ب: ويجب على الطبيب المذكور ان يرسل للنيابة افادة بشفاء المصاب، فاذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام شفائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه .
ج: يجب على اعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة الى هؤلاء المصابين واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشان .
المــادة(126): يجب على النيابة ان تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت اليه حالهم بعد حدوث اصابتهم، فاذا توفي المصاب وجب عليها ان تستعلم الطبيب المعالج عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالاصابة .
المــادة(127): اذا دعا الحال الى ندب الطبيب الشرعي لاعادة الكشف على مصاب واستطلاع رايه فيما ابداه طبيب المستشفى او غيره من الاطباء الموظفين فيجب اخطار هذا الطبيب الاخير للحضور وقت اعادة الكشف كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي .
المــادة(128): تقع احكام المادتين (75،74) من التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي استلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز ما يضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حده .
المــادة(129): ا: ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها الى الطبيب الشرعي المختص في اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف .
ب: ولا يجوز ارسال تلك المضبوطات بطريق البريد، انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة بمذكره تبين فيها اوصافها والاحراز التي وضعت فيها، وعدد بصمات الاختام على كل حرز مع بيان المامورية المطلوبة ويؤشر على هذه المذكرة في مكان ظاهر منها باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمه وان المتهم محبوس اذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
المــادة(130): يجب على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات والمطلوب تحليلها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الاحراز الخاصة بها وصفها وصفا كاملا شاملا وان تختم بطريقة ظاهره بخاتم عضو النيابة بحيث لا ترسل نسخه ولا يجوز ختمها الا بخاتم النيابة .
المــادة(131): يراعى وضع بصمة الاختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على الاشياء حتى يمكن مقارنته بالاختام المبصوم بها على الجميع .
المــادة(132): تخابر النيابة المستشفى او الجهة المعالجة للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الاجهاض .
المــادة(133): يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والزنا وما شابهه والتسمم بانواعه قبل ارسالها للتحقيق تغليفا محكما يوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث .
المــادة(134): يجب عند تحريز الاسلحة ان لا تمسح مواسيرها من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى فتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الاغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الاختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافه المميزة وتاريخ ضبطه وترسل الاسلحة للتحليل او لاجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او آلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف اجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع .
المــادة(135): اذا كانت المواد المطلوبة تحليلها ادوية او مواد غذائية، فيجب ابقاؤها كما هي في اغلفتها التي وجدت بها كلما امكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فاذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار، فيجب وضعها في زجاجه نظفيه وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء .
المــادة(136): ا: اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق او فحص خبز، فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، يختم على كل منها بالشمع، ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثله وترسل احداها الى معامل التحليل دون ان يكتب على غلاف الحرز الذي توضع فيه المذكرة والمرسلة بها اية بيانات عن مالك العينة او الجهة التي ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشان كما تحفظ الثالثة في الجهات التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء .
ب: اذا طلب صاحب الشان من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه، فانه يلزم بمصاريف التحليل اذا اجيب الى طلبه، ويراعى عند ارسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام باخذها من قبل ليتاكد من انها هي بذاتها التي اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه اقرارا بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة ارسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الاول .
المــادة(137): يجب على النيابة العامة ان تطلب الى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الاغذية او المواد المغشوشة او الفاسدة ان يبين في تقرير التحليل ما اذا كانت هذه الاغذية او المواد تضر بصحة الانسان او الحيوان او لا تضر بها .
المــادة(138): لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها في حرز على حده، ولا مانع بعد ذلك من وضع الاحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد اذا ضبطت في مكان واحد .
المــادة(139): ا: اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض من الخشب او ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الاشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادته الى حالته الاولى، بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيره فتؤخذ بحالتها للتحليل .
ب: يجب عند تحرير هذه الاشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافه والختم عليها بالشمع .
ج: اذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذي عليه اثار الدماء ويحرز واذا كان الحائط مدهونا بطبقه من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها اثار الدماء وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى او الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او القش الطري ويعني بحملها وارسالها الى المعامل كي تصل بحالتها .
د: اما اذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان لا يمكن اعادته بغير تلف فيجب كشط البقعة الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر، وتؤخذ لها صوره فوتوغرافية قبل كشطها وتحريزها كلما امكن ذلك .
هـ: يراعى ان حك اثار الدماء الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص اذ ان الدم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب الى الطبقة الباطنية وبذلك يجعل العينة الماخوذة بطريقه الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .
المــادة(140): يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم يوضع في ورق ويختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع .
المــادة(141): توضع اوراق وسيقان النبات الملوثة بالدم في ورقه نظيفة ثم تغلف او توضع في ظرف اذا كانت صغيره الحجم .
المــادة(142): اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقه او جزء من جسمه، فيجب ان تؤخذ قطعه من النشاف الابيض او ورقه الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول ملحي، وفي حالت عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها، وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
المــادة(143): ا: فاذا ورد للنيابة بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناول السم سواء اعطي له او تناوله عرضا او بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تنتدبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على افرازا ته من غسيل المعدة او قي او براز او بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كل منها في قطر ميز خاص (وعاء ) على ان يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في اسعاف المصاب .
ب: فاذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى، اما اذا كان احد ماموري الضبط القضائي قد سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب وقبل نقله الى المستشفى، فيجب على المامور المذكور ان يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في وعاء خاص كما يجب التحفظ على الاوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام او الشراب .
ج: فاذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فللنيابة ان تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص احشائها ويتبع في ذلك القواعد الطبية اللازمة والقواعد العامة بالاحراز .
د: ويجب على الطبيب او مامور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات او الاحشاء ومحتوياتها ان يختم بالشمع على الوعاء الذي وضعت فيه بعد احكام سد فوهته باختام ظاهره, وان تلصق بذلك الوعاء ورقه يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من اخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء وتوقيع الطبيب او مامور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الاوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيها ورقه تبين محتوياته ويرسل الى معامل التحليل مع احد رجال الشرطة .
المــادة(144): اذا قام لدى الطبيب اثناء اجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة بالسم، فيجب فحص الاحشاء وتحليل محتوياتها مع متحصلا القيء والبراز ان وجدت .
المــادة(145): يرسل مع الاشياء المطلوب تحليلها في حالة الاصابة او الوفاة بالسم الاوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية، ومذكرة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الاصابة وهل شكى من مذاق خاص للطعام وما هي الاعراض التي لوحظت به كالقيء والاسهال والعطش والم الراس (دوار) وفقد قوة الاطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس، وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس، وما اذا كان قد حدثت للمصاب غيبوبة او تخدير او تنميل بلسانه او اطرافه او حصلت له تشنجات او التواء في العضلات، وما اذا كان ظهور هذه الاعراض قد جاء فجاة او سبق حدوث حالة مماثله للمصاب مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبهة فيها وقت ظهور اول هذه الاعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور اول هذه الاعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها على ان يذكر في تلك المذكرة كذلك ما ذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والاعراض التي تكون قد ظهرت عليه .
المــادة(146): على اعضاء النيابة استطلاع راي رؤساء النيابة فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق اعراضها وعلاماتها الطبية مع اقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول او مادة سامة خطاء بدلا من الدواء . فاذا وافق رئيس النيابة على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة الى ان يتم التصرف نهائيا في القضية .
المــادة(147): اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للاشتعال فيجب ان توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات وللتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها اذا ما وردت اليها .
المــادة(148): في حالة ضبط نباتات تعتبر هي او ثمارها او اي جزء منها مادة مخدرة يراعى عند ارسال عينات منها لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها ان تؤخذ هذه العينات من اعلى النباتات المضبوطة وتكون بها بعض اوراقه وازهاره وثماره ان امكن على ان توضع قبل ارسالها في وعاء يقيها التلف كعلبه من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .
المــادة(149): يجب على النيابة ان تبين في طلب تحليل المواد المخدرة ظروف ضبط المادة المطلوب تحليلها وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانت من المواد المخدرة المحظورة قانونا .
المــادة(150): لا يجوز للنيابة ان تاذن باعدام المضبوطات المرسلة للتحليل او التصرف فيها باي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ او لعدم وجه لاقامة الدعوى وعلى ان تتولى المعامل التي اجرت التحليل اعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك .
المــادة(151): يندب الطبيب البيطري المختص في الاعمال الطبية البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع راي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم .


الفصل الثامن: (في ندب الخبراء)
المــادة(152): على اعضاء النيابة آلا يلجئوا الى ندب خبراء من غير خبراء الطب الشرعي او المصالح الاخرى المعهود اليها باعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالراي الفني من غيرهم، على ان ترسل التحقيقات الى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو الى هذا الندب وذلك لاخذ الراي قبل اصدار قرار به .
المــادة(153): ا: لا يندب الخبراء الا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينه المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل او الاصابة الخطاء ونحوها .
ب: ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق اداءه من المسائل التي لا تحتاج الى خبرة خاصة كاجراء الرسوم لمحال الحوادث الجزائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل .
المــادة(154): اذا قدم طلب رد الخبير الذي انتدبته النيابة لاداء ماموريه في التحقيق عرض الطلب في يوم تقديمه على رئيس النيابة للفصل فيه ويصدر رئيس النيابة قراره في طلب الرد في مدى ثلاثة ايام من اليوم الذي يقدم فيه الى النيابة، ويمنع على الخبير الاستمرار في اداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده، ما لم ياذن له رئيس النيابة باستمراره فيه لاستعجال يقتضي ذلك . م (209) ا . ج .
المــادة(155): على النيابة ان ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير اذا دعت الحال الى ذلك .
المــادة(156): اذا حكم على احد الخبراء بعقوبة في جريمة جسيمة او غير جسيمة او رفض الخبير القيام بالمامورية التي ندب لادائها في التحقيق بغير موجب او ارتكب خطاء جسيما في اداء تلك المامورية، فيجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .


الباب الثالث: (قواعد خاصة في التحقيق بالنسبة إلى بعض القضايا وبعض الأشخاص).
المــادة(157): لا يجوز لاعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج او شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها وانما يكتفي بالاطلاع عليها والتاشير بما يفيد ذلك واذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى خبير في ابحاث التزييف والتزوير لاجراء الفحص المطلوب .
المــادة(158): يراعى الا تضم الاوراق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك .
ويراعى دائما عند ارسال القضايا الى القضاة او الى اية جهة اخرى التحقق من سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير منها وايداعها الخزانة المخصصة لذلك .
المــادة(159): ا: اذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد اجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة ان يكلف طرفي النزاع بتقديم اوراق رسميه او عرفيه يعترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر او قريب بقدر الامكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لان ذلك يكون اجدى في اجراء المضاهاة فضلا عن ان ذلك الشخص قد يعمد الى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه .
ب: اذا تبين من التحقيق ان هناك اوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في احدى الجهات الحكومية او غيرها مما قد لا يتيسر لاحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء او اضاعة للوقت فيجب على اعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
المــادة(160): يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا ملفات القضايا الى خبير ابحاث التزييف والتزوير الا اذا دعت الى ذلك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب ان ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المامورية المطلوب اداؤها .
المــادة(161): اذا رات النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى خبير ابحاث التزييف والتزوير لفحصها فيجب وضع تلك المستندات في احراز مغلقة يختم عليها بالشمع باختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون اتلاف الاختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح .
المــادة(162): اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من الخزانة المودعة بها او اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالاطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية بالخزانة مع اثبات ذلك في المحضر .
المــادة(163): اذا طعن بالتزوير في الاختام الموقع بها على الورقة المطعون فيها، فيجب الاستعانة بالمسئول المختص عن طائفة الختامين للوصول الى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والاطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه .
المــادة(164): يراعى ارسال الاستمارات والاوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير مع الاحتفاظ بصورها حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشانها ثم تعيد الاوراق المطعون فيها الى النيابة لضمها الى ملف القضية .
المــادة(165): يجب اخطار مكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الاوراق المالية او اوراق النقد وذلك بمجرد تبلغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث استمارة ترسل الى مكتب النائب العام ويبين فيها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الارقام المسلسلة للاوراق المالية او النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وتزويرها وما اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا في قضايا اخرى من هذا القبيل ويرفق بالاستمارة نموذج من الاوراق المزورة المضبوطة .
المــادة(166): يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم تزوير الاوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .
المــادة(167): تخطر وزارة المالية والبنك المركزي كتابة بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط اوراق مالية او نقدية مزوره فور ورود الاوراق المضبوطة الى النيابة .
المــادة(168): اذا اقتضى التحقيق فحص الاوراق المالية واوراق النقد المشتبه في تزويرها، فيجب على اعضاء النيابة دائما ان يندبوا لذلك احد خبراء البنك المركزي او خبراء ابحاث التزييف والتزوير .
المــادة(169): يجب ارسال قضايا تزوير الاوراق المالية واوراق النقد اليمنية والاجنبية او استعمالها الى مكتب النائب العام مباشرة او عن طريق المحامي العام قبل التصرف مشفوعة بمذكره بالراي .
المــادة(170): ا: اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة ان ترسل ثلاث صور شمسيه منها الى المكتب اليمني للبوليس الجنائي الدولي .
ب: اذا كان المضبوط ورقه واحد فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى خبير ابحاث التزييف والتزوير لفحصها ان تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية بالبحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف، الحصول على صوره شمسيه لتلك الورقة لمضاهاتها على الاوراق المالية المضبوطة في قضايا اخرى لان الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الاصل عند اجراء هذه المضاهاة .
المــادة(171): يجب على النيابات ان ترسل الى مكتب النائب العام الاوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا او بعد صدور امر بحفظها او قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها، وذلك لارسال الاوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك المركزي وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجة .
المــادة(172): اذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفه، فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك خبير ابحاث التزييف والتزوير لمعاينة المصكوكات والادوات والاوراق المضبوطة في مكان ضبطها وعلى عضو النيابة ان يعني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان والا يتناولها احد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير .
المــادة(173): يجب على النيابة العامة ان تتولى بنفسها تحقيق حوادث اختلاس الاموال العامة او الاهمال في المحافظة عليها بمجرد تبليغها اليها .
المــادة(174): ا: اذا استلزم التحقيق في الجرائم المتقدم ذكرها وقف موظف من عمله فيجب على عضو النيابة المحقق ان يعرض الامر على رئيس نيابة استئناف المحافظة ولرئيس النيابة مخابرة الجهة المختصة لوقف الموظف عن عمله ان راي موجبا لذلك ويراعي في هذه الحالة احكام المادة (64) من التعليمات .
ب: واذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم، فيجب على النيابة ان تندب لذلك لجنة ادارية تشكل من اعضاء ليسوا من الموظفين المسئولين عن مراقبة اعمال المتهم ومراجعتها او ممن ينتمون اليه بصله .
ج: يجب ان تكلف اللجنة بفحص اعمال المتهم في جميع سنوات خدمته بالتسلسل من تاريخ وقفه عن العمل حتى التاريخ الذي يثبت انه بداء فيه الاختلاس او التلاعب وبيان طريقة ارتكاب الحادث والاسباب التي ساعدت على وقوعه وعلى الاخص ما يتعلق منها بعيوب نظام العمل وحصر جميع المبالغ المختلسة او الفاقدة وانواعها مع تحديد مسئولية الموظفين الذين تقع عليهم تبعة حصول الحادث سواء كان ذلك نتيجة التهاون في التفتيش على اعماله ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع حادث مماثل مرة اخرى .
د: يجب على اللجنة الادارية ان تقدم تقريرا من اربع صور تبين فيه كيفية تشكيلها وتاريخ ومكان انعقادها والمدة التي قامت بفحص اعمال المتهم فيها ونوع الاعمال التي اسندت اليه خلالها مع ايراد بيان تفصيلي عن نتيجة المامورية التي ندبت لادائها .
المــادة(175): يجب على الجنة الادارية التي تندب لفحص اعمال متهم بسرقة اشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه، وما اذا كان العجز الذي ظهر قد نشا عن السرقة او يرجع لاسباب اخرى .
المــادة(176): يجب اخطار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جرائم الاختلاس من المخازن الحكومية اذا كانت قيمة المسروقات تزيد على خمسمائة ريال .
المــادة(177): يجوز لرئيس نيابة استئناف المحافظة في جميع الاحوال ان يطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ايفاد احد المراجعين للاشتراك في اللجنة الادارية في فحص اعمال المتهم اذا راي ضرورة لذلك .
المــادة(178): اذا كان قد سبق للمتهم العمل في مصالح حكومية اخرى، فيجب على النيابة المختصة ان تطلب الى تلك المصالح تشكيل لجان ادارية من قبلها لفحص اعمال المتهم خلال مدة عمله بها .
المــادة(179): ا: يجب على النيابات اخطار المكتب الفني بالنيابة العامة فوراً بما يقع من موظفيها من الجرائم المتقدم ذكرها لقيدها بالسجل المخصص لذلك ويراعى ارسال صوره من الاخطار الى هيئة للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام .
ب: ويلاحظ ان يتضمن الاخطار تاريخ الحادث واسم المتهم ووظيفته والتهمة المسندة اليه وكيفية ارتكابها ومقدار الخسارة الناجمة عنها وما يكون قد استرد منها او تجاوزت عنه الحكومة او بقي تحت التحصيل والاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذا الباقي .
ج: يعرض المكتب الفني الامر فورا على النائب العام ليصدر امره بما يراه نحو وقف الموظف عن عمله وتشكيل لجنه ادارية لفحص اعماله .
د: يخطر المكتب الفني اولا باول باجراءات محاكمة المتهم جزائيا او تاديبيا وبما يصدر من الاحكام ونتيجة البت في المسئوليات الادارية والوسائل التي اتخذت لمنع وقوع حادث مماثل .
المــادة(180): يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم اختلاس اموال عديمي الاهلية وناقصها والتصرف فيها على وجه السرعة اذا لم ترد الاموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما .
المــادة(181): على اعضاء النيابة ان يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث الانتحار بمجرد اخطارهم بها ولا ضرورة للانتقال في حوادث الشروع في الانتحار الا في الاحوال التي تكون فيها حالة المصاب خطيرة او يكون للحادث بالنظر الى ظروفه او الشبهات المحيطة به ما يدعو الى التعجيل بتحقيقه .
المــادة(182): جرائم قتل الاطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سرا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الاخرى، فعلى اعضاء النيابة العامة ان يباشروا تحقيقها بانفسهم بمجرد التبليغ بها .
المــادة(183): ا: لا يجوز لعضو النيابة العامة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وانما يندب ذوي الخبرة من الاطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع توقيع الكشف الطبي عليها .
ب: ويجب على عضو النيابة ان يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم او المتهمين في هذه الجرائم لتحليل او فحص ما قد تحمل من اثار الجريمة .
المــادة(184): على اعضاء النيابة العامة ان يحققوا بانفسهم حوادث القتل غير العمدي والاصابات التي تقع باهمال جسيم وعلى الاخص تلك التي يتعدد فيها المتوفون او المصابون .
المــادة(185): يجب في حوادث السيارات التي ينشا عنها وفاة شخص او اصابته ان يثبت في محضر التحقيق كل البيانات الخاصة بالسيارات من واقع الرخصة والمستندات الرسمية الاخرى وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين وعمل رسوم تخطيطه للحادث .
المــادة(186): ا: اذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقي سيارات الحكومة او النقل العام فيراعى الا يكلفوا بالحضور دفعه واحدة فتتعطل بذلك اعمال المصلحة التابعين لها وانما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي اوقات مختلفة مع المبادرة بسؤاله من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق اكثر من مره .
ب: واذا رفعت الدعوى الجزائية ضد احد من سائقي السيارات المذكورين، فعلى اعضاء النيابة ان يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(187): يكتفي بما يثبته رجال المرور في المحاضر التي يحررونها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون المرور او القرارات المنفذة له اذا كانت تلك المحاضر قد اجريت بصورة سليمة ووافيه للمعلومات اللازمة في الاستدلالات . كما انه لا موجب لاعلانهم لاداء شهادة عنها امام المحكمة ما لم تدع الى ذلك ضرورة او تقرر المحكمة سماع اقوالهم .
المــادة(188): ا: اذا ورد للشرطة هذا البلاغ عن غياب احد الاشخاص، قام مامور الضبط القضائي المختص باثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيها معلومات المبلغ عن اوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة له, واوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود او اشياء اخرى مع استيضاح المبلغ ايضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها، كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب او من يحتمل ان يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من اهله او جيرانه مع ارفاق صورته ان وجدت فاذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه، قيدت الاوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها .
ب: اما اذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب ابلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها ان تنتقل فورا لتحقيق الحادث .
ج: وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد اليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشان ان يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات او اجراءات النشر او البحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول الى حقيقة الواقعة فيها وعلى الاخص بالنسبة الى غياب الاناث والاحداث، مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين .
د: ويلاحظ ان هذا البحث يستمر لمدة سنه من تاريخ النشر عن الغياب فاذا تبين لعضو النيابة من محضر جمع الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه ان يبادر فورا بتحقيقه0
المــادة(189): يجب على اعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر جمع الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انه قد اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة بالوصول الى تلك الشخصية .
ومن ذلك اثبات حالة الجثة واوصافها والعلامات المميزة باجراء الجسم واوصاف الملابس وما تحتويه من اوراق وغيرها واخذ صوره فوتوغرافية وبصمات الاصابع كلما امكن ذلك، وايضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر، وتقوم النيابة بارسال بصمات الاصابع التي ترد اليها مع المحضر الى الادارة المركزية المختصة للكشف عن شخص المتوفي طبقا لما تقضي به المادة (188) من التعليمات .
المــادة(190): يجب على اعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفي او بعد تخديره تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا ياذنوا بدفه الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي المختص للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما اذا كانت هناك شبهة جزائية او شبهة خطاء او اهمال من الطبيب المعالج او طبيب المستشفى، فاذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان اهل المتوفي قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد او عن خطاء اذنت النيابة بدفن الجثة دون حاجه لمعرفة سبب الوفاة .
المــادة(191): على اعضاء النيابة العامة ان يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل المواصلات وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من اخلال بالامن واضرار بالمصالح العامة لهم الاستعانة باحد المهندسين الفنيين بوزارة المواصلات في تقرير الامور الفنية والاضرار المترتبة عن الحوادث .
المــادة(192): اذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء احد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة، فتخابر بذلك الجهة الرئاسية له على ان يبين لها اسباب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب اجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك .
المــادة(193): على اعضاء النيابة، ان يعنوا بتحقيق حوادث الاستيلاء التي تقع على مهمات مملوكه للدولة مع تكليف رجال الشرطة باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من مرتكبي هذه الحوادث .
المــادة(194): على اعضاء النيابة ا ن يبادروا بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق والتفجير التي تقع في الامكنة او الاشياء ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد اليه الحريق، وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون اسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الاسباب .
المــادة(195): اذا اقتضى التحقيق معرفة اسباب الحريق وعلى الاخص عندما تنشا عنه خسائر فادحه، فيجب على النيابة ان تندب لذلك ادارة مكافحة الحريق .
المــادة(196): يلاحظ اجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور مندوب عن مصلحة الآثار وتخطر مصلحة الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات او بما يصدر فيها من احكام .
المــادة(197): ا: على رؤساء نيابة استئناف المحافظات ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم تخريب المنشآت واتلافها ويجب اخطار مكتب النائب العام بهذه الحوادث فورا، مع موافاته في اليوم التالي على الاكثر بتقارير مفصلة عنها .
ب: ترسل القضايا بعد تحقيقها الى مكتب النائب العام بمذكرة بالراي للتصرف فيها وقيدها كما يجب اخطاره بما يصدر من احكام في هذه القضايا .
المــادة(198): تخطر الجهة المختصة بجميع حوادث اصابات العمل على ان يبين في الاخطار اسم العامل المصاب ووصف اصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي اصيب فيه، وذلك استنادا الى ما ورد من نصوص في قانون العمل النافذ .
المــادة(199): على اعضاء النيابة ان يسمحوا لمندوبي مكتب العمل بالاطلاع على التحقيقات الخاصة باصابات العمل كلما طلبوا ذلك .
المــادة(200): اذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع اصيب فيه احد عماله لمعرفة مدى علاقتها بهذا الحادث، فيجوز للنيابة ان تندب لذلك احد المهندسين المختصين من غير مهندسي المصنع .
المــادة(201): يجب على اعضاء النيابة وموظفيها شانهم في ذلك شان غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ان يضبطوا كل محرر او غيره مما يقع في ايديهم من غير ان يكون قد اديت عنه ضريبة الدمغة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة .
المــادة(202): على النيابات تبليغ مكاتب الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شانه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش او طرق احتيالية يكون الغرض منها او يترتب عليها التخلص من اداء الضريبة او تعريضها لخطر عدم الاداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جزائية او غير جزائية .
المــادة(203): على اعضاء النيابة ان يراعوا في طلب مندوبي هيئة الرقابة على النقد (ادارة النقد) ايضاح موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراد كان او تصديرا او غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الادارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع .
المــادة(204): ينشا في كل نيابة ابتدائية دفتر خاص تقيد فيها البلاغات الخاصة بجرائم الانتخاب الواردة في قانون الانتخابات النافذ وذلك بارقام مسلسله فور ورودها وذلك سواء كانت هذه البلاغات قدمت اليها مباشرة او حولت اليها من مراكز واقسام الشرطة ويثبت في هذا الدفتر تاريخ ورود البلاغ والاجراءات التي اتخذت بشانه وما تم فيه من تصرف وتاريخ ورقم قيد الاوراق الخاصة بجداول النيابة (الخاصة بالجرائم الجسيمة وغير الجسيمة) او دفاتر الشكاوى الادارية .
المــادة(205): يتولى اقدم الاعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب، ويجب عليهم المبادرة الى اجراء هذا التحقيق مع اخطار رئيس النيابة فورا بالهام منها ليتولى تحقيقها بنفسه او يشرف على تحقيقها او يندب من يرى ندبه من اعضاء النيابة التابعين لاجراء التحقيق .
المــادة(206): اذا لزم الاطلاع على كشوف التجنيد الاصلية في جرائم الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليها في قانون خدمة الدفاع الوطني، فعلى اعضاء النيابة ان يامروا باعادة هذه الكشوف الى الجهة التي وردت منها بمجرد اثبات الاطلاع عليها . واذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلا، فيجب التاشير على ملف القضية باعادة الكشوف المذكورة بمجرد الفصل في الدعوى .
المــادة(207): على اعضاء النيابة العامة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها افراد الفوات المسلحة والامن وتضبط فيها سلحتهم0
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الاجراءات التحفظيه المانعه من تلف تلك الاسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة, على ان تتم الاجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر0
المــادة(208): ا: اذا طلبت النيابة العامة اي فرد من افراد الجيش لسؤاله في تحقيق تجريه او طلب ملف خدمته للاطلاع عليه في هذا التحقيق او كان المطلوب تكليف احد افراد الجيش بالحضور امام المحكمة او تنفيذ حكم صادر ضده، فعلى النيابة ان تبين علة هذا الطلب وما اذا كان الشخص المطلوب شاهدا او متهما ونوع التهمة المنسوبة اليه وان تورد بالطلب كافة البيانات التي توصل لمعرفته معرفة تامة وذلك بايضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكري .
ب: اما اذا تعلق الاجراء باحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة، فيجب ان يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة الى منطقة التجنيد، وعلى النيابة ان ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب، بطلب الحضور او نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر فيها من احكام .
المــادة(209): اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة باحد افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، فيجب على النيابة ان تخابر في شانها المحامي العام ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .
المــادة(210): يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والاحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
المــادة(211): اذا اتهم احد الاطباء البشريين او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين من اعضاء نقابات الاطباء بارتكاب جريمة، فيجب على النيابة اخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف او غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته او لا صلة لها وذلك حتى يتمكن نقيب الاطباء من حضور التحقيق او ايفاد احد اعضاء النقابة لحضوره، واذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجله، فعلى عضو النيابة المحقق ان يخطر نقابة الاطباء في الوقت الذي يبدا باتخاذ هذه الاجراءات . ويراعى في جميع الاحوال اخطار رئيس نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة .
المــادة(212): على اعضاء النيابة ان يستعينوا عند الاقتضاء برجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الاطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة، نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من اهميه خاصة .
المــادة(213): على نيابات استئناف المحافظات ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم في (دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورودها مع التاشير عليها بارقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان واثبات الاجراءات التي تتم فيها اولا باول بالدفتر المذكور .
واذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها ارسالها فورا الى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الاجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
المــادة(214): اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جريمة عادية لا صلة لها بمهنته، فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الابتدائية التي تلقت بلاغ الحادث او اخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة اخطار رئيس نيابة الاستئناف فورا بذلك وقبل البدء في التحقيق، لا يجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا باجراء استيفاء فها .
واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة .
المــادة(215): اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي الا اذا اقتضى الامر سماع اقوال الشاكي او اجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فاذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام قبل التصرف فيها .
المــادة(216): اذا اتهم المحامي بانه ارتكب جريمة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او في غيرها، فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك الى المحامي العام بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيها .
وعليه ارسال الاوراق الىالنائب العام اذا راى محلا لاقامة الدعوى الجزائية او التاديبية .
المــادة(217): اذا ما رؤي اقامة الدعوى التاديبية على محام لاخلاله بواجبات مهنته او لتصرفه تصرفا ينال منها او يحط من قدرها او اذا ما اريد الاستعاضة عن المحاكمة الجزائية بالجزاء التاديبي تعين ارسال الاوراق من النائب العام الى نقيب المحامين لاتخاذ اللازم قانونا وفق احكام قانون المحاماة النافذ .
المــادة(218): يجب على عضو النيابة ان يخطر نقابة الصحفيين اذا اتهم عضو من اعضاء مجلس النقابة بجريمة في غير حالات التلبس ويراعى ان يصل الاخطار في الوقت المناسب قبل بدء التحقيق .


الباب الرابع: في التصرف في القضايا
الفصل الأول: أحكام عامـه
المــادة(219): على عضو النيابة العامة ان يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها ويصف التهمه بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ما ينبغي وما يجب للتصرف في هذه القضايا مذيلا اوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها وتكون اشارة القيد على النمط الآتي:
(فلان) عضو النيابة (يذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته)
تقيد الاوراق جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفه نظام – على حسب الاحوال بالمواد (ويذكر رقمها وفقراتها ) ضد المتهم او المتهمين (وتذكر اسماؤهم) او تقيد بدفتر العوارض او الشكاوى . (مادة . . . . . . . . ) .
المــادة(220): اذا وردت للنيابة محاضر من الشرطة غير مقيده بارقام قضائية سواء كانت مقيده برقم احوال او برقم الصادر او وردت اليها اوراق قضائية من المصالح الحكومية الاخرى او الافراد راسا فيجب قيدها فورا حسب تواريخ ورودها . واذا تولت النيابة تحقيق مادة من هذه المواد، فيجب قيدها ايضا بدفتر حصر التحقيقات طبقا لما هو مقرر في المادة (56) من التعليمات .
المــادة(221): على اعضاء النيابة ان يطالعوا المحاضر والاوراق التي ترد الى النيابة غير مقيده بارقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به التحقيقات او الاستدلالات التي اجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقا ابقاء اي محضر في النيابة دون ان يكون مقيدا برقم قضائي .
المــادة(222): ا: يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها واركان الجريمة المكونة لها .
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة بسيطة ولا تتوافر فيها شروط الحد، تقيد جريمة غير جسيمة بالمادة (300) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة94م ضد فلان
- لانه في يوم (ليله) اول اغسطس سنه . . . . . . بدائرة نيابة . . . . . . . . . . . . . . . اخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . وكذا . . . . . . . . . . . . . . . . . لفلان (اسم المجني عليه) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من سكنه ولم تتوافر فيها شروط الحد الشرعي (يذكر سبب مسقطات الحد) . مثلا لنقص النصاب او لعدم توافر شروط الحرز . . . . . . . . الخ .
ب: وكلما تعدد المتهمون ونسبت اليه جملة تهم او جرائم تنطبق على مواد مختلفة، فالواجب اثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم امام اسمه وتذكر اسماء المتهمين كما وردت في المحاضر او في الاوراق، واذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة توصف التهمة كالاتي:
لانه في خلال شهر اغسطس سنه . . . . . . . . . او لانه في خلال المدة من شهر اغسطس سنه . . . . . . . . . الى شهر يناير سنه . . . . . . . . . .
المــادة(223): ا: وصف التهمة هو التكييف القانوني لها، فيجب ان يستوعب كافة اركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة ولا يصح ان يقتصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض اركانها وعناصرها دون البعض الآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
ويجب ان تدون ارقام المواد وفقراتها التي رات النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر ما يقابلها في صيغة الاتهام كظرف الصغر او التانيث او القوة او التهديد في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (249) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة94م، او صفة الموظف العام في جريمة استغلال النفوذ
المنصوص عليها في المادة (159) عقوبات .
ب: ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة او التي قد تحيل هذه المادة عليها اما لتعيين العقوبة او لبيان اركان الجريمة او بعضها، ومن الامثلة على ذلك:
1- المادة (127) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م باعانة العدو وتكملها المادة (122) التي تعرف اليمنيين .
2- المادة (193) عقوبات الخاصة بالتحريض العام تكملها المادة (192) عقوبات التي تعرف العلانية .
3- في جرائم الشروع يتعين ان يضاف الى مادة التجريم الاصلية، المادتين (19،18) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ .
4- واذا وجد اكثر من مساهم في الجريمة تعين اضافة المادة (22،21) او (23) حسب الاحوال فضلا عن المادتين (25،24) ان كان لايهما مقتضى .
المــادة(224): اذا تعددت الاشارات وكانت من اعضاء مختلفين، فيجب ان تصدر كل اشارة منها باسم من اصدرها .
المــادة(225): على وكيل النيابة اذا احال قضية على احد الاعضاء، ان يثبت تاريخ هذه الاحالة واسم العضو المحالة عليه .
وعلى هذا الاخير ان يتصرف في القضية بعد اثبات تاريخ عرض الاوراق عليه .
المــادة(226): لا يستعمل اعضاء النيابة اقلام الرصاص او الكوبيا او الحبر الجاف في اشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحده .
المــادة(227): اذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني فان هذا لا يؤدي الى حفظ الدعوى لعدم الجريمة بل يجب الاستمرار في التحقيق وان يتناول التحقيق في النزاع متى كان عنصر من عناصر احدى الجرائم، فاذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما اذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم او ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (253) من قانون الجرائم والعقوبات .
كما يراعى في اثبات المسائل غير الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
المــادة(228): اذا تبين لعضو النيابة لدى اطلاعه على القضية ان ثمة طريق لم تسلكها التحريات قد يؤدى الى معرفة الحقيقة، فعليه ان يلفت نظر رجال الشرطة الى ذلك .
المــادة(229): يكون التاشير بالتصرف في الاوراق برفع الدعوى الجزائية او بحفظها او الامر بالاوجه لاقامتها او بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المــادة(230): اذا راي عضو النيابة عند التصرف في الجرائم غير الجسيمة ان الواقعة ثابتة ثبوتاً كافيا على شخص او اكثر رفع الدعوى الجزائية بطريق تكليف المتهم او المتهمين بالحضور امام المحكمة الابتدائية المختصة . (213،111) ا . ج واذا كان المتهم محبوسا فيراعى ما ورد بالمادتين (80،79) من التعليمات . اما في الجرائم الجسيمة فيكون رفع الدعوى من رئيس النيابة وتتولى النيابة الابتدائية المختصة تكليف المتهم او المتهمين بالحضور .
المــادة(231): تدفع النيابة العامة بعدم قبول الدعوى الجنائية اذا رفعت من المدعي الشخصي او المدني امام المحكمة مباشرة سواء كانت الجريمة جسيمة او غير جسيمة باعتبار ان النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم ويعتبر المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي خصماً منظما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها اذا كانت له طلبات ما . م / (309) ا . ج .
المــادة(232): يحب على اعضاء النيابة العامة مراعاة نص المادتين (26،25) ا . ج في حال رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة او احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها .
المــادة(233): يكون تحديد الجلسات في القضاياالتي تقدم الى المحكمة بمعرفة اعضاء النيابة العامة انفسهم بالتنسيق مع رئيس المحكمة، ولا يترك ذلك للكتبة ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال، كالقضايا التي بها متهمون محبوسين او القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (296) من قانون الاجراءات الجزائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في تلك المادة في جلسة تنعقد في ظرف اسبوع من يوم احالتها الى المحكمة المختصة م (423) ا . ج
ويجب على رئيس النيابة عند تقديم قضايا الجرائم الجسيمة الى المحكمة ان يترك امر تحديد الجلسة للنيابة الابتدائية المختصة حتى يتسنى لها ان تنسق مع رئيس المحكمة وفق احكام المادة (311) ا . ج .
المــادة(234): يلاحظ اعضاء النيابة كتابة اسماء الشهود الواجب اعلانهم كاملة عند رفع الدعوى الجزائية .
المــادة(235): القضايا التي يكون فيها المتهم معلوماً لم يتيسر ضبطه تتبع في شانه اجراءات محاكمة المتهم الفار متى توفرت الادلة على ثبوت التهمة قبله .
المــادة(236): يجب المبادرة الى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجزائية بالنسبة اليه باعتباره متهماً فاراً حتى لا يطول امر حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .
المــادة(237): لا تقدم للمحاكم قضايا ضد متهمين فارين لم تعرف القابهم اذ لا فائدة من استصدار احكام لا يتيسر تنفيذها، وعلى اعضاء النيابة ان يامروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً او التقرير بعدم وجود لاقامة الدعوى الجزائية حسب الاحوال لعدم معرفة الفاعل .
المــادة(238): لا يطلب عضو النيابة من الشرطة في القضايا التي يكون الفاعل فيها مجهولا البحث عنه متى كان محضر الشرطة متضمنا ذلك .
المــادة(239): اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية تصدر امراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لا امراً بالحفظ وتامر بالافراج عن المتهم فوراً مع اخذ الضمان تحوطاً لحضوره ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
على ان يكون صدور الامر لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة من رئيس النيابة م (217/288) ا . ج مع مراعاة ما يصدر عن النائب العام من قرارات خلافاً لذلك .
المــادة(240): لا يجوز حفظ القضية او التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها قبل استجلاء جميع وقائعها وتحقيق كل دليل ورد فيها، واذا راى المحقق ان الدليل يحوطه الشك في صحته فليس من سداد الراي ان يقف عند هذا الحد ويامر بحفظ القضية او بعدم وجود وجه لعدم كفاية الادلة، بل يجب عليه ان يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضه لان من حق المتهم على النيابة ان تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بغير مبرر .
المــادة(241): تستحضر النيابة والدي المتهمين او من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة التي تحفظ لعدم الاهمية وتحذرهم من عاقبه عودة هؤلاء الى ما وقع منهم .
المــادة(242): اذا صدر قرار من النائب العام او من المحامي العام او من رئيس النيابة المختص بالغاء امر صادر منهم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، فيجب ان يقوم بتحقيق الاوجه التي اوردها ذلك القرار عضو آخر من اعضاء نيابة الاستئناف يندبه رئيس النيابة لذلك كما يجب ان يتصرف رئيس النيابة بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الالغاء قد نبه الى ارسالها الى مكتب النائب العام او المحامي العام للتصرف فيها .
المــادة(243): يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا قضايا الجرائم الجسيمة الى نيابة استئناف المحافظة دفعة واحدة في نهاية كل شهر، وانما يجب عليهم ارسالها اولا باول بمجرد استكمال ما تطلبه من اجراءات حتى تتسع لرئيس النيابة فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وامعان النظر .
المــادة(244): اذا وردت قضية جريمة جسيمة الى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة للامر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجريمة، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية الا في حالة ما اذا امر رئيس النيابة بتقديم القضية الى المحكمة المختصة .
المــادة(245): ا: اذا راى عضو النيابة تقديم قضية جريمة جسيمة الى المحكمة، فيجب عليه ان يرسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة بادلة الاثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا اقره .
ب: ويجب على رئيس نيابة الاستئناف حين يصدر قراره باحالة القضية الى المحكمة ان يكلف كلا من المدعى الشخصي او بالحقوق المدنية، وكذلك المتهم بان بقدم للنيابة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها ثم يضع رئيس نيابة الاستئناف قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويامر باعلانهم ما لم ير ان شهاداتهم لا تاثير لها على الدعوى او ان القصد من طلب حضورهم المطل والنكاية .
ج: وله ان يزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم او المدعي بالحقوق المدنيةشهود آخرين وكذلك له ان يعلن من يرى اعلانهم من الشهود الذين لم تدرج اسماؤهم في القائمة مع اعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاث ايام على الاقل غير ميعاد المسافة باسماء هؤلاء الشهود مع بيان موضوع شهادة كل منهم . (312،310) ا . ج .
المــادة(246): يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل اقامته ووصف التهمة المسندة اليه ومواد القانون المطلوب تطبيقها وباقي البيانات المذكورة في المادة (222) ا . ج .
المــادة(247): ا: يجب ان يعني اعضاء النيابة العامة بتحرير قوائم ادلة الاثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وان يتحروا الدقة وسلامة الاسلوب فيما يرد بها .
ب: يجب ان تتضمن هذه القوائم بيانا باسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم امام المحكمة بارقام مسلسلة مع ايضاح صفاتهم ومحال اقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها وان تشمل ايضا ملاحظات بكل ما يؤدي الى ايضاح الحقيقة وتاييد ادلة الاثبات في الدعوى وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف امامها واذا كان الاعتراف ضمنيا يتعين اقتباس الالفاظ التي اعترف بها دفعا للبس .
ج: يجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الاحوال ترتيبها بشكل آخر من شانه عرضها بطريقة اكثر وضوحاً امام القضاء .
المــادة(248): يطالع رئيس نيابة الاستئناف بنفسه قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وجميع قضايا الجرائم الجسيمة التي يرى تقديمها الى المحكمة وله عند الضرورة ان يكلف اقدم اعضاء النيابة بمطالعة بعض هذه القضايا وعرضها عليه وان يوزع على العضو المذكور وعلى باقي اعضاء نيابة الاستئناف ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها . وعلى رئيس النيابة استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطاء وعدم دقة في القيد او الوصف .
المــادة(249): لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الاعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالامر بتقديمها الى المحكمة او بالامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها، ويجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الادلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يامر بتقديمها الى المحكمة تقع عليه تبعة ما يتكشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا او سوء تقدير للادلة فيها .
المــادة(250): ترسل الى النائب العام جميع الجرائم الجسيمة التي يرجى حفظها نهائيا لعدم الاهمية او اكتفاء بالجزاء الاداري مشفوعة براي المحامي العام وذلك قبل ارسالها للجهات الادارية المختصة بتوقيع الجزاء .
المــادة(251): يجب على اعضاء النيابة ورؤسائها عند مراجعة القضايا التاكد من ترتيب المحاضر وان يستبعدوا منها الاوراق او المحاضر التي لا تتعلق بموضوعها وتكون قد ضمت الى ملف القضية خطاء .


الفصل الثاني: (توزيع اختصاص التصرف في القضايا وإجراءاتها)
المــادة(252): لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه ان يتصرفوا في القضايا غير الجسيمة والمخالفات ويكون هذا التصرف اما بحفظ الدعوى او التقرير فيها بعدم وجود وجه واما برفع الدعوى الى
المحكمة المختصة، مع مراعاة الاحكام التالية .
المــادة(253): اذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات اهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على اعضاء النيابة الابتدائية استطلاع راي رئيس النيابة بمذكرة براي عضو النيابة مشفوعة براي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا الا بعد موافقة رئيس النيابة .
المــادة(254): متى استطلع عضو النيابة الابتدائية راي رئيس النيابة في التصرف في القضية فينبغي عليه الا يؤشر على المحضر براي ما حتى يوافق رئيس النيابة عليه .
المــادة(255): ا: يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة او التي جرى تحقيقها بانتقال او تلك التي ارسلت اليها من وكلا النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة .
ولرئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام في كل قضية يرى لها اهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا .
ب: وعليه ان يرفق بكل قضية مذكرة برايه فيها، فاذا كان قد خالف في ذلك راي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الاخير من ملف القضية .
المــادة(256): يجوز حفظ القضية او التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فيها لعدم الاهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا الى تفاهة شانها او فوات التناسب بين العقوبة او الفعل او فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب ويراعى في هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة الى مثل ما وقع منه مستقبلا، وفي جميع الاحوال السابقة تراعى احكام المادة (239من التعليمات) .
المــادة(257): ا: يجب اعلان امر الحفظ الى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية، وكذلك ولي الدم، فاذا توفي احدهم اعلن الورثة جملة في محل اقامته، يكون الاعلان على يد محضر او بواسطة احد رجال السلطة العامة . وتسلم صورة الاعلان لصاحب الشان، ويودع الاصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
ب: كما يجب اعلان الامر بعدم وجود وجه الى من تقدم ذكرهم وتتولى النيابات الابتدائية ذلك الاعلان ويؤشر في جداولها بحصوله بعد ايداع صورة الاعلان ملف الدعوى .
المــادة(258): الحفظ لعدم الاهمية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة لا يصدر الا من النائب العام او المحامي العام اما بعدم وجود وجه لعدم الاهمية او اذا كانت هناك ظروفا تبرر ذلك فيصدر من النائب العام دون غيره طبقا للمادة (112) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(259): يجوز للنيابة العدول عن امر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات في اي وقت لانها انما تصدره باعتبارها مشرفة على اعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الامر لا يعدو ان يكون ايذانا منها بانها لا ترى محلا للسير في الدعوى الجزائية والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة من رئيس النيابة فاذا كان امر الحفظ صادرا من رئيس النيابة، فيجب ان يكون العدول عنه باشارة مكتوبة من المحامي العام، اما اذا كان الامر صادرا من المحامي العام فلا يكون العدول الا من النائب العام .
المــادة(260): الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، فيجب على وكيل النيابة ان يعني بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا بواقع الدعوى في اسلوب واضح وان يتناول الادلة القائمة فيها ويرد عليها ويرد عليها في منطق سائغ وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى .
المــادة(261): لا يترتب على الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة اثره الا اذا كان بعد تحقيق قضائي باشرته بنفسها او قام به مامور الضبط القضائي بناء على انتداب من النيابة وبغير هذا التحقيق لا ينتج الامر اثراً ولا يكسب حقا ولا يمنع النيابة من العودة الى اقامة الدعوى الجزائية طالما لم تنقض بمضي المدة .
المــادة(262): الامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي يمنع من العودة الى التحقيق ورفع الدعوى الجزائية الا اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة (219) من قانون الاجراءات الجزائية او اذا الغاه النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة المختص في مدى الاربعة الاشهر او الشهرين التاليين حسب الاحوال وطبقا للمادة (220) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(263): اذا رات النيابة حفظ الاوراق بعد جمع الاستدلالات او التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق تكون صيغة الامر كالتالي: -
ا: لعدم كفاية الاستدلالات بالنسبة لامر الحفظ او لعدم كفاية الادلة بالنسبة للقرار بالاوجه .
ب: لعدم معرفة الفاعل ويكون الامر في الحالتين السابقتين مؤقتا، ويجب الا يسرع بالحفظ باي من هذين النوعين بل يؤخر للحفظ حتى تستنفذ كل الوسائل لتقوية الادلة او لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب .
ج: لعدم الجريمة – ومثال حالاته:
1- اذا وقع فعل مادي يتوفر فيه بعض اركان الجريمة ولكن لعدم توافر باقي اركانها .
ـ تخرج من عداد الجرائم المعاقب عليها كما لو فقد شخص متاعه او نقوده في المحل الذي وضعها فيه، فلم يجدها فيبلغ بسرقتها واتهم او لم يتهم احداً ثم تبين من التحقيق انها نقلت من مكانها فعلاً لا بقصد اختلاسها او حرمان صاحبها منها، بل لسبب آخر لا جريمة فيه، فالقصد الجنائي ينعدم هنا على الرغم من وقوع الفعل المادي .
2- الحريق باهمال الذي يقع من المالك او زوجته او احد اولاده او احد اقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم او نحوهم اذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة .
د: لعدم الصحة ويكون:
1- اذا ابلغ عن حادث ويثبت ان الواقعة المدعى بها لم تقع اصلاً .
2- ان يقع فعل ويتهم شخص بارتكابه ثم يتضح من التحقيق ان الفعل من عمل المجني عليه نفسه بقصد اتهام ذلك الشخص .
هـ: لعدم الاهمية .
و: لعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية .
ويكون لقصر المتهم او لعدم تقديم الشكوى او التنازل عنها او لسقوط الحق فيها او لعدم صدور الاذن .
ز: لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة او بوفاة المتهم .
ح: لامتناع العقاب .
ـ ويكون في الاحوال المنصوص عليها في الفصل الخاص بالمتهمين المعتوهين .
ط: الاكتفاء بالجزاء الاداري .
ويكون الامر في الحالات السابقة نهائيا .
المــادة(264): اذا كان الفعل المكون للركن المادي للجريمة لم يقع في الحقيقة فلا يكن الحفظ عندئذ لعدم الجريمة بل لعدم الصحة .


الفصل الثالث: (أحكام خاصة)
المــادة(265): يجب على اعضاء النيابة في جريمة القتل عمداً ان يوردوا في وصف التهمة صراحة ما يفيد توافر نية القتل لدى المتهم والظروف المشددة الاخرى، وعلى من يترافع منهم امام المحكمة في قضية من هذا القبيل ان يعني في مرافعته ببيان نية القتل وتلك الظروف وايضاح الادلة القائمة على توفرها لدى مرتكب الجريمة .
المــادة(266): تعتبر حوادث الانتحار جرائم قتل عمد ضد المنتحر وتطبق عليها جميع الاحكام المقررة لجرائم القتل العمد، ويكون التصرف في القضية باصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالوفاة .
المــادة(267): يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل التصرف فيها واذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه، فعلى النيابة الا تصدر امرا جزائيا في القضية وانما يجب تقديمها للمحكمة اذا كانت التهمة ثابتة .
المــادة(268): ا: اذا وقعت جريمة قتل خطاء في حادث من حوادث السيارات وكان قائد السيارة المتهم بارتكابها
حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انه خالف احكام قانون المرور او القرارات المنفذة له اثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث، فيجب على النيابة ان تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل الخطاء ومخالفة احكام القانون المذكور .
ب: ويلاحظ ان الجريمة في هذه الحالة تكون من الجرائم الجسيمة وفقاً للمادة (238) من قانون الجرائم والعقوبات، كما يجب عليها ان تطلب من المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة او الغائها وحرمان المتهم من الحصول على رخصة جديدة للمدة التي تراها او تدوين تفاصيل الحكم الذي اصدرته على ظهر رخصته عملا بقانون المرور .
المــادة(269): اذا ضبط شخص متلبساً بارتكاب جريمة سرقه او بجريمة اخرى في منزل او في زراعة وضربه المجني عليه فاحدث به اصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي، فيحسن التغاضي عند رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها او التقرير فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الاهمية مع مراعاة احكام المادة (112) ا . ج .
المــادة(270): التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلاً اصليا والمالك شريكا اما اذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة (319) من قانون الجرائم والعقوبات وندعو اعضاء النيابة الى مراعاة ما نصت عليه المادة (264) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة1992م الخاص باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني من انه (اذا ارتكب المحجوز عليه او الحائز المحجوز لديه او المعدل لديه شيئاً يقصد عرقلة التنفيذ على المال اعتبر خائنا للامانة، ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات رقم (12) لسنة1994م .
المــادة(271): يجب في جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي .
المــادة(272): لا يكتفي باقوال محصل الاموال العامة لاثبات واقعة سداد المبلغ المحجوز من اجله انما يجب تكليفه بتقديم دفتر التحصيل او القسيمة المثبتة للسداد مع اثبات الاطلاع عليها في المحضر .
المــادة(273): اذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد محجوز قضائي، فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التاشير على الاصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص الى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر، اما الحجز الاداري الذي يتم وفقا للقانون رقم (13) لسنة1990م بشان تحصيل الاموال العامة فيراعى بعد استيفاء القيد المشار اليه في الفقرة السابقة ارساله للشرطة لسؤال المالك والحارس، اذا لم يتسنى للنيابة الابتدائية اجراء ذلك بنفسها .
المــادة(274): ان مجال الاخذ بحكم المادة (261) من قانون المرافعات (الكتاب الثاني في شان التنفيذ المدني الصادر به القانون رقم (28) لسنة1992م مقصور على الحجز
القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها في هذا القانون .
وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد امر القاضي بحجزه محتسبا على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقا لاحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة الى الحجر الاداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطا نص عليها فاوجب دائما لانعقاده تعيين حارس على الاشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح امينا مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، اما اذا لم يعين الحارس ولم تسلم اليه الاشياء المحجوزة ادارياً تسليما فعليا او حكمياً بعد م قبوله الحراسة فان الحجز لا ينعقد .
المــادة(275): لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
المــادة(276): اذا رؤى رفع الدعوى الجزائية في جريمة البلاغ الكاذب، فيجب استطلاع راي رئيس نيابة الاستئناف مقدما في ذلك وله ان اراد استشارة المحامي العام .
المــادة(277): يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفون وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام او في جهات تقوم بخدمة عامة داخل دائرة العمل . ويراعى ذلك ايضا بالنسبة الى جميع القضايا التي تحرر تطبيقا لقوانين العمل وتحديد جلسات قريبه لما يقدم منها للمحاكمة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(278): يجب رفع الدعوى الجزائية على كل من عرض للخطر عمداً وسيلة من وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية او وسائل الاتصال السلكية واللاسليكة المخصصة للمنفعة العامة او عطلها باية طريقة، ولا محل لحفظها لعدم الاهمية . م (138) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م .
المــادة(279): اذا حدث الحريق بغير عمدا او اهمال تعين اعتبار الحادث عرضا من عوارض القدر والامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة او حفظ القضية قطعيا لانها عوارض .
المــادة(280): يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم باهماله او نتيجة اهمال زوجته او احد اولاده او احد اقاربه ومن تلزمه نفقته ولا ترفع الدعوى في حريق يقع باهمال الخادم على مال مخدومة بسبب استعمال ادوات الاخير او بسبب ادائه عملاً كلفه به ما لم يكن الضمان ثابت في حقه .
فاذا امتد الحريق في الآلات السابقة الى ممتلكات الغير، فيجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للمحكمة او بحفظها لعدم الاهمية والامر في ذلك متروك لحسن تقدير اعضاء النيابة .
المــادة(281): يجب رفع الدعوى الجزائية كلما ثبتت التهمه ضد المتهمين بازالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الحكومة عن غيرها و على النيابة ان تطلب تشديد العقاب في هذه الجرائم واستئناف ما يصدر فيها من احكام غير رادعه .
المــادة(282): لا ترفع الدعوى الجزائية في جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الاملاك التي وضع من اجلها – اما اذا كان الجزء الباقي لا يصلح ان يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمه ويجب رفع الدعوى في ذلك .
المــادة(283): يجب على اعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الاختام ان يامروا باعادة وضع الاختام كما كانت .
المــادة(284): على اعضاء النيابة ان يبادروا بالتصرف فيما يرد اليهم من محاضر جمع الاستدلالات في جرائم الخدمة العسكرية والدفاع الوطني، ويجب عليهم ان يتولوا بانفسهم استكمال ما يوجد من نقص في هذه المحاضر وان يطلبوا من مناطق التجنيد البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء ذلك النقص، ولا يجوز ان تعاد هذه القضايا الى الشرطة لاستيفائها .
المــادة(285): اذا راى عضو النيابة التصرف في قضية من قضايا الخدمة العسكرية والدفاع الوطني بالحفظ او بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى حسب الاحوال، فعليه ارسالها الى رئيس النيابة بمذكرة لاستطلاع الراي في التصرف فيها .
المــادة(286): يجب على رؤساء نيابات الاستئناف ارسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب الى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالراي للتصرف فيها .
المــادة(287): يراعى ابلاغ المحافظين بالاحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية او وقفها وفقا للمادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات على ان يتم ذلك في خلال خمسه عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا .
المــادة(288): اذا رئي الحصول على ايضاحات في شئون التسعير الرسمي وتحديد الحد الاقصى للارباح فعلى النيابة ان تستعين في ذلك بخبراء وزارة التموين والتجارة .
المــادة(289): على اعضاء النيابة ان يبادروا بالتصرف في القضايا الخاصة بجرائم التموين والتسعير الرسمي وتقديمها لاقرب جلسة وان يطلبوا الى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تاجيلها الا لمقتضى ولآجال قريبه .
المــادة(290): ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الاطباء بعد اتمامها الى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة بالراي ويجب استطلاع راي المحامي العام في التصرف فيها .
المــادة(291): اذا تبين انه لا جريمة فيما نسب الى الطبيب، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف .
المــادة(292): تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه الى احد الاطباء او الصيادلة كما ترسل اليها صوره من كل حكم نهائي يصدر ضد احدهم في جريمة تمس شرفه او استقامته او كفاءته في مهنته، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
المــادة(293): ا: يجب استطلاع راي رؤساء نيابات الاستئناف في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة المدارس، ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الاخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها .
ب: ويجري التصرف في الجرائم الاخرى التي يرتكبها الطلبة على هدى من ظروفها سواء بارسالها الى وزارة التربية والتعليم للنظر في امر هؤلاء الطلبة اداريا او برفع الدعوى الجزائية عليهم ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد احد الطلبة لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها او عند اخلاله بواجباته او تقصيره في عمله .
المــادة(294): تحال القضايا التي يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة الادارية المختصة للنظر في امره ادارياً ما لم يكن من بين المتهمين في القضية احد المدنيين او كان الجزاء الاداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل .
فيجب في هذه الاحوال تقديم القضية الى المحكمة للفصل فيها ويراعى الالتزام باحكام المواد (26, 85, 86, 87, 88,89, 90) ا . ج
المــادة(295): تتولى النيابة العامة التحقيق مع رجال الشرطة بشان الجرائم التي تتصل باعمالهم النظامية كالاهمال في حراسة المقبوض عليهم او تسهيل هربهم .
المــادة(296): على اعضاء النيابة ان يهتموا بتحديد اقرب جلسة لنظر القضايا التي يكون المتهمون فيها او الشهود من ربابنة السفن وبحارتها او من الطيارين او من الاجانب المقيمين في اليمن اقامة مؤقتة، وان يطلبوا الى المحاكم الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة حتى يتيسر تنفيذ ما يصدر فيها من احكام على المحكوم عليهم قبل مغادرتهم البلاد .
المــادة(297): على اعضاء النيابة ان يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد اليه بعض ذوي الشان في هذه القضايا من اخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف اذهان المحققين الى الاعتقاد بانه لا ينطوي على جريمة ما .
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق و حوادث الاشخاص المتوفين حرقاً او نتيجة تناول اطعمه .
المــادة(298): على اعضاء النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا (لانها عوارض) مع وضع هذه العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بايضاح وتفصيل .
المــادة(299): يراعى انجاز التصرف في القضايا دون حاجه لانتظار شفاء المصابين فيها اذا كانت الادلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة اذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متاثرا باصابته .
المــادة(300): تخطر مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب المختصة في المحافظات بما يتم من تصرف في الجرائم الضريبية ويبينوا في هذا الاخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية التي رفعت في هذا القضايا والاحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة (ايرادات) في كل كتاب يصدر بشان هذه الاخطارات كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الاخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم (44) لسنة1991م باصدار قانون ضريبة الدمغة، مع ذكر كلمة (دمغة ) في كل اخطار بذلك ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بمصلحة الضرائب في الدعاوى التي ترفع على المصلحة المذكور للدفاع عن الحق العام .
المــادة(301): على اعضاء النيابة ان يمكنوا مامور الضرائب ومفتشيها من الاطلاع على ما يطلبون الاطلاع عليه من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .


الباب الخامس: (في القضايا التي ترسل إلى النائب العام والمحامي العام)
الفصل الأول: (في القضايا التي ترسل إلى النائب العام).
المــادة(302): ترسل الى مكتب النائب العام مباشرة او عن طريق المحامي العام الاوراق والقضايا المبينة ادناه مشفوعة بمذكرات براي اعضاء النيابة فيها:
1- جميع القضايا ايا كان نوعها التي يتهم فيها ضباط او موظفون في الدرجة الاولى وما فوقها بارتكاب جرائم اثناء تادية وظائفهم او بسببها اذا رؤي رفع الدعوى الجزائية عليهم او رؤي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية عليهم او رئي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها اكتفاء بمحاكمتهم تاديبيا او عسكريا او مجازاتهم اداريا . م (26) ا . ج .
ويكون للمحامي العام حفظ هذه القضايا او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها لغير ما سلف من اوجه الحفظ، كالحفظ لعدم الجريمة او عدم الصحة او الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ما لم ير ضرورة الرجوع الى النائب العام قبل هذا التصرف على انه يجب ارسال الجرائم الجسيمة الى مكتب النائب العام ايا كان المتهمون فيها اي سواء كانوا من آحاد الناس اومن الموظفين على اختلاف درجاتهم وفئاتهم او من الاشخاص المكلفين بخدمة عامة، اذا رؤي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية او قيدها بدفتر الشكاوى اذا وجدت ظروف تبرر ذلك (عدم الاهمية مثلاً) . م) (220) ا . ج .
2- قضايا الجرائم الجسيمة التي تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالحبس لمدة تجاوز عشر سنوات .
3- قضايا تزوير واستعمال العملة الورقية او المعدنية اليمنية او الاجنبية .
4- القضايا الخاصة بالمحامين اذا رؤي اقامة الدعوى الجزائية او التاديبية عليهم .
5- القضايا والشكاوى الخاصة باحد رجال القضاء والنيابة العامة . (م 25ا . ج) .
6- القضايا والشكاوى الخاصة باحد اعضاء المجلس الاستشاري او احد مستشاري رئاسة الدولة .
7- القضايا التي يظهر من تحقيقها ان احد الضباط او الموظفين العموميين ملوم في امر اتاه او بذل جهداً يستحق الثناء والتقدير ويرى تبليغ ذلك الى الجهة التي يتبعها .
8- القضايا الخاصة برجال السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم وكذا طلبات الحضور الخاصة بهم .
9- القضايا التي يتهم فيها احد السجانين او العساكر باطلاق النار على مسجون تحت ملاحظته .
10- جرائم النقد والشئون المالية والضرائبية والخاصة بالشركات المساهمة والبيوت المالية والتجارية وطلبات الاذن بتفتيش البيوت التجارية والمالية والبنوك وما شابهها .
11- طلبات رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب .
12- طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير الاحوال العادية التي تكون من اختصاص نيابات صنعاء .
13- الاوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات والسلطات والمصالح المشار اليهم في المادة (197) من قانون الجرائم والعقوبات للسير في اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الاحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى او الحصول على اذن .
14- القضايا التي يرى عرض الامر على اكثر من طبيب للاشتراك في فحص الحالة وابداء الراي فيها، وترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي ابديت فيها .
15- القضايا التي يرى فيها اعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد المتهمين الاحداث اذا جدت ظروف تجعل العقوبات المحكوم بها عليهم غير ملائمة لحالتهم . (م31ع) .
16- القضايا التي يحكم فيها على متهم باعتبار ان سنه تزيد على خمسة عشر سنه ثم يتعين ان سنه تقل عن ذلك . م (31) ع .
17- القضاياالتي يحكم فيها على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث ثم يتبين ان سنه تزيد عن خمسة عشر سنه . (م31ع) .
18- القضايا التي يقوم فيها تنازع عن الاختصاص بين نيابتي استئناف محافظة .
19- القضايا التي تصلح للدراسة بكلية الشريعة والقانون .
20- طلبات اعادة النظر .
21- المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها الى النائب العام .
22- الاخطارات الخاصة بجرائم السب التي ترفع على الوزراء ومن في درجاتهم .
23- القضايا المشمولة بقرار النائب العام رقم (158) لسنة92م الخاص بانشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها .
المــادة(303): ترسل القضايا والاوراق المبينة ادناه الى مكتب النائب العام مباشرة:
1- قضايا جرائم الانتخابات والشكاوى الخاصة به .
2- القضايا التي يطلبها مجلس النواب او وزير العدل .
3- البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (165/1 . ع) الخاصة بتعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او رفض تنفيذ الاوامر او الاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة .
4- قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب ارسالهم الى الاماكن المخصصة لملاحظتهم او حجزهم طبقاً للمواد (279) ا . ج وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية .
5- الاوراق الخاصة باجراءات تسليم المجرمين وتسلمهم والانابات القضائية في الخارج وتنفيذها في اليمن .
6- الاحكام الجزائية والمدنية والمتعلقة بالاحوال الشخصية والمطلوب تنفيذها على افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم .
7- عرائض الدعاوى والانذارات التي ترفع او توجه الى النيابة العامة او احد اعضائها او موظفيها بسبب اداء وظيفته .
8- اعلانات الاشخاص المقيمين بالخارج .


الفصل الثاني: (في القضايا التي ترسل إلى المحامي العام)
المــادة(304): ترسل الى المحامي العام عن طريق رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات القضايا والاوراق الآتية مشفوعة بمذكرة بالراي للتصرف فيها بمعرفته ما لم ير ضرورة لاستطلاع راي النائب العام فيها:
1- القضايا التي يتهم فيها مشايخ البلاد وعقالها والموظفون والمستخدمون العامون بارتكاب جرائم اثناء تادية وظائفهم او بسببها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من المادة (303) تعليمات بشان القضايا التي يجب ان ترسل الى النائب العام .
2- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض .
مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار اليها في المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية اذا كان لذلك محل او ارسال القضية خلال الثلاثة الايام التالية لايداع الحكم الصادر فيها على الاكثر مشفوعة بمذكرة باوجه الطعن .
3- القضايا التي يرى فيها التوكيل باستئناف الاحكام الصادرة فيها مع ارفاق مذكرة لكل قضية باوجه الاستئناف . (م421/3 ا . ج) .
4- القضايا التي يرى الغاء الامر الصادر فيها من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية او العدول عن امر حفظ صادر فيها من رئيس نيابة الاستئناف (المادتان261،259 من التعليمات) .
5- قضايا المحامين مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (30) تعليمات في هذا الشان .
6- الاوراق المطلوب اعلانها لرجال القوات المسلحة في القضايا التي لا تختص بها النيابة العسكرية وكذلك القضايا الخاصة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة .
7- القضايا التي يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها .
8- طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجزائية المقدمة من غير ذوي الشان .
اما بالنسبة الى الاوراق الادارية المضمومة للتحقيقات الجزائية فيفهم طالب صورتها بالرجوع الى الجهات الادارية صاحبة الشان للحصول على اذن منها بذلك – وغنى عن البيان ان الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة تقدم الى رئيس النيابة اذا كان طالب الصور من ذوي الشان فيها .
9- القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والاحكام الصادرة فيها .
10- القضايا التي يتهم فيها اعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رؤي اقامة الدعوى الجزائية في جريمة ضد احد منهم او محاكمته تاديبيا .
المــادة(305): لرؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات الرجوع الى المحامي العام لاستطلاع رايه في كل قضية يرى لها اهمية خاصة بالنسبة الى ظروفها او من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا وللمحامي العام بدوره الرجوع الى النائب العام في اية قضية من هذه القضايا اذا راى ضرورة لذلك .


الباب السادس: (في التصرف في المضبوطات)
المــادة(306): على النيابات الابتدائية ان تقيد المضبوطات التي ترد اليها من الشرطة في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة بمجرد ورودها على ان يكون هناك خانه لرقم القيد في مركز الشرطة واقسامها .
المــادة(307): على نيابات الاستئناف بالمحافظة ان تقيد المضبوطات التي ترد اليها من النيابات الابتدائية في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة على ان يبين في القيد ارقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الخاصة بالنيابات الابتدائية .
فاذا كانت نيابة المحافظة هي التي قامت بالتحقيق ارسلت الشرطة اليها الحرز لمضبوط بعد قيده في الدفتر الخاص فعليها ان تخطر النيابة الابتدائية بذلك وبرقم القيد في دفتر الحصر الاستئنافي للتاشير بذلك في دفتر الحصر الابتدائي .
المــادة(308): اذا لم ترد المضبوطات من الشرطة مع القضية الخاصة بها فيجب على النيابة ان تطلبها منها فوراً مع الاستعلام عن السبب فيعدم ارسالها مع القضية .
المــادة(309): اذا وردت المضبوطات الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة او كانت النيابة قد تولت ضبطها بمعرفتها، فعليها تكليف الشرطة بقيدها في الدفتر الخاص في الاقسام مع موافاتها بالبيانات اللازمة لاجراء هذا القيد حتى تكون الارقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لارقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة .
المــادة(310): يراعى عند ايداع المضبوطات مخزن النيابة ان تلصق بها بطاقة من الورق المقوى يبين فيها رقم قيده في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة ورقم القضية الخاصة به ووصف الشيء المضبوط واسم الشخص الذي وجدت لديه المضبوطات .
ويجب ان تحرر قسيمة قيد الاشياء المثبتة للجريمة على النموذج المعد لذلك وترقم القسيمة برقم القيد في دفتر الحصر ثم تودع ملف القضية . (م 151 ا . ج) .
المــادة(311): يجب ان يعد مخزن النيابة اعدادا يكفل سلامة الاشياء المودعة به وعدم العبث بها ويراعى ان تكون له نوافذ مثبته ذات قوائم حديدية وان يكون بابه صالحا لغلقه باحكام وان يغلق فضلا عن ذلك بقفل من نوع جيد يصعب فتحه بغير مفتاحه .
المــادة(312): على الشرطة ان ترسل في نهاية كل شهر بيانا من الدفتر الخاص بها عن جميع المضبوطات التي ارسلت للنيابة خلال ذلك الشهر لمراجعتها على دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة، وعلى وكيل النيابة مطابقة ذلك الكشف بالبيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتاشير على الكشف والدفتر بما يدل على ذلك .
المــادة(313): على اعضاء النيابة اذا راوا ضرورة لايداع المضبوطات على ذمة القضية ان يؤشروا على المحاضر بمجرد ورودها بايداع تلك المضبوطات مخزن النيابة او الخزانة على حسب الاحوال فاذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بايداعها مخزن النيابة فتودع لدى شخص مؤتمن مع المبادرة بالتصرف فيها .
المــادة(314): اذا امر القاضي بايداع بعض الاشياء المضبوطة مخزن النيابة العامة، فعلى النيابة المختصة ان تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفقا لما هو مقرر بالمادة (310) من التعليمات مع التاشير في الدفتر بان المضبوطات اودعت بامر القاضي .
المــادة(315): تحرر النيابات كشفاً شهريا ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف وعلى وكيل النيابة التصرف فيما يصلح التصرف فيه من هذه المضبوطات اولا باول .
ويجب ان تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم التصرف فيه .
المــادة(316): على اعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مره كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الاعمال الكتابية، مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك التفتيش .
المــادة(317): على اعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات ان يثبتوا اشاراتهم بالتصرف بخطهم وامضائهم في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمه قيد الاشياء .
المــادة(318): اذا امر القاضي بالتصرف في المضبوطات ـ فيجب التاشير بذلك في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة الاشياء، وعرض المضبوطات فوراً على وكيل النيابة ليتخذالاجراء اللازم لتنفيذ الامر المذكور، وعليه اثبات هذا الاجراء بخطه في دفتر الحصر .
المــادة(319): ا: اذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة او لم تنتج عنه او كانت الجريمة لم تقع عليها او لا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما . (م155ا . ج) .
ب: فاذا لم يكن صاحبها معلوماً فيجب ايداعها مخزن النيابة او الخزانة على حسب الاحوال والاعلان عنها بوسيلة من وسائل الاعلام وتكليف من يتقدم لاستلامها بتقديم مما يؤيد طلبه . (م161ا . ج) .
ج: كل ذلك يشترط ان يكون قيمتها تبرر اتخاذ هذه الاجراءات اما ان كانت تافهة القيمة فيكتفى ببيعها او اعدامها على حسب الاحوال، على انه اذا كانت المضبوطات من نوع الاسلحة فترسل الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة واذا كانت من المصوغات او الاشياء الثمينة فتودع الخزينة لدى امين الصندوق .
المــادة(320): يراعى ما تقضي به المادة (162) من قانون الاجراءات الجزائية من ان الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوماً تصبح ملكا للحكومة بمضي سنه من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجه الى حكم يصدر بذلك .
المــادة(321): ا: يجوز للنيابة ان تامر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت في حيازته وقت ضبها ولو كان قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى او محلا للمصادرة .
ب: فاذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاته . جاز للنيابة العامة ان تامر بمصادرته او اتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان عملاً بالمادة (153) ا . ج بعد عرضها على المحكمة لاصدار قرار فيها ما لم يكن التصرف في القضية من قبل النيابة ويثبت ذلك في محضر .
ج: واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون – كمشتري الاشياء الضائعة او المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق او مزاد علني او ممن يتجر في مثل هذه الاشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق بان يطلب ممن يسترد هذه الاشياء ان يعجل الثمن الذي دفعه . (م156ا . ج) .
المــادة(322): على اعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ او بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها ان يامروا بكيفية التصرف في المضبوطات بالقضية .
واذا تبين ان هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث او في الوصول الى مرتكبيه، فيجب ابقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة م (160) ا . ج .
المــادة(323): اذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات او في حيازتها او وجد حيازتها او وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، فلا يجوز للنيابة ان تامر بتسليمها لاحد وانما يجب على صاحب الشان ان يقدم طلبا مكتوبا للنيابة لرفع الامر الى المحكمة المختصة م (158) ا . ج .
المــادة(324): اذا رات النيابة تسليم المضبوطات لاصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها اليهم شخصيا فاذا تعذر ذلك عليها، فتكلف قسم الشرطة باحضارهم او بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
المــادة(325): اذا كان باوراق القضية مستندات رؤي تسليمها لاصحابها فعلى اعضاء النيابة ان يقوموا بانفسهم بتسليمها الى اصحابها بعد دعوتهم للحضور للنيابة، ولا يجوز باية حال ارسال هذه المستندات الى الشرطة لاجراء ذلك التسليم .
المــادة(326): اذا تقرر تسليم الاشياء المضبوطة الى جهة الحكومة فيجب ان يتم التسليم اليها بطريقة الارسال الرسمي على ان يؤشر في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة .
المــادة(327): ا: اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته, فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية ان يامر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن الخزانة ليكون لصاحب الحق فيه ان يطلبه وفقاً لنص المادة (152) ا . ج .
ب: واذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة ان ترخص ببيعها منعاً من تلفها وللافادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها الخزانة (امانات) حتى يتم التصرف في القضية او يفصل فيها نهائياً .
ج: ويراعى ما نصت عليه المادة (152) ا . ج من ان نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على ان يلزم بها من يصدر الامر بتسليمها اليه او من تلزمه المحكمة بذلك .
المــادة(328): اذا كانت المضبوطات من الاطعمة التالفة او المغشوشة باضافة مواد لا تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف او الفساد بحيث لا يمكن ابقاؤها او بيعها فيجب على النيابة ان تامر باعدامها فوراً وتحرير محضر بذلك .
فاذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها وفقا لما هو مقرر في التعليمات، فيجب على النيابة ان تطلب من القاضي ان يصدر امراً بتاييد عملية الضبط والا تعين الافراج عن المضبوطات .
المــادة(329): اذا كانت المضبوطات من المصوغات او الاحجار الكريمة او غيرها من الاشياء الثمينة واقتضى الامر فحصها او تثمينها او بيعها، فيراعى عرضها بعد اثبات اوصافها بدقه في محضر على ثلاثة من الصياغ المختصين في هذا الشان .
المــادة(330): على اعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات والاهتمام بتحديد جلسات قريبه لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(331): يراعى ايداع اوراق الدمغه والمستندات ذات الاهمية الخاصة الخزانة ويوقع امين الصندوق على ايصال باستلام تلك الاوراق ويرفق بملف القضية .
المــادة(332): اذا كانت المضبوطات من نوع الاسلحة او الدراجات او الادوات او غير ذلك مما يتيسر حفظه بمخازن النيابة ولزم بقاؤها على ذمة القضية، فعلى النيابة ان تودع هذه المضبوطات مخازنها لا ترسلها الى الشرطة لحفظها مخازنها .
المــادة(333): يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا المؤسسة اليمنية للكهرباء بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشانها لحين التصرف او الفصل في هذه القضايا نهائيا . اما اذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الادارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا اليها لاجراء شئونها فيها .
المــادة(334): على اعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به مواد قانون الجمارك بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف البضائع وادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة ايضا ان تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه، وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد او اشترك او عاون في ضبط الجريمة او في اكتشافها او في استيفاء الاجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة .
كما ان للمصلحة المذكورة في الاحوال العاجلة ان تبيع المضبوطات اذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص او للضياع او للتلف، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجزائية او الامر فيها بان لا وجه لاقامتها او القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
المــادة(335): ا: اذا ضبطت مواد سامه في احدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما، فيجوز ابقاء هذه المواد محفوظة في مكان ضبطها اذا كان مامونا او حفظها في اقرب مكتب للصحة بعد فحصها ومعرفة محتواها وذلك حتى يفصل نهائياً في الدعوى، مع ملاحظة تحرير كشف بالمضبوطات يرفق باوراق القضية .
ب: واذا حكم نهائيا بالمصادرة، فيجب تنفيذ هذا الحكم باستحضار المضبوطات من الصيدلية اذا كانت محفوظة بها وارسالها الى وزارة الصحة لاجراء المصادرة او اخطار مكتب الصحة الذي اودعت فيه بالحكم لتنفيذه فيما قضى به من مصادرة .
المــادة(336): يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب او الصيدلة بدون ترخيص ارسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها الى وزارة الصحة او مكتب الصحة بالمحافظة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة .
المــادة(337): ترسل جميع الكتب والصور المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها او الفصل فيها نهائيا الى المسئولين عن حماية الآداب لمصادرتها ان قررت المحكمة ذلك او يحرر محضر باتلافها .
المــادة(338): اذا حكم نهائيا بمصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المضبوطة فعلى النيابات المبادرة بارسالها الى المصلحة المنوط بها مراقبتها لتنفيذ المصادرة .
المــادة(339): اذا تقرر مصادرة عملات اجنبية سواء كانت من البرونز او النيكل او الفضة او الذهب فترسل الى البنك المركزي لتنفيذ المصادرة .
المــادة(340): اذا حكم بمصادر مضبوطات اخرى غير ما وجب ارساله الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الاشياء التي تعد حيازتها او بيعها جريمة في ذاته .
فيجب على النيابات ان تامر ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد ثمنها الخزانة (باب الايرادات) .
المــادة(341): على نيابات الاستئناف بالمحافظة الا تعيد الى النيابات الابتدائية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة فيها الا بعد فوات مواعيد الطعن او بعد الفصل فيه اذا رفع فعلاً .
المــادة(342): ا: اذا عثر احد رجال الشرطة في اثناء تادية وظيفته على شيء او حيوان ضائع فلا يستحق عنه مكافاة، اذ ان واجبه يقتضيه ضبط ما وجده في دائرة عمله وتسليمه للجهة الادارية التي يتبعها .
ب: اما اذا عثر احد رجال الشرطة على الاشياء المذكورة في غير اوقات عمله الرسمي فيستحق مكافاة عنه شانه في ذلك شان باقي افراد الناس .
المــادة(343): اذا عثر على كمبيالات او مستندات او نحوها، فيجب على الشرطة تحرير محضر بذلك وارسال هذه الاوراق الى المديرية او المحافظة التي وجدت في دائرتها لتتولى قيدها في الدفتر المعد لذلك مع حفظ هذه الاوراق الى ان تسلم لاصحابها على ان تجري المديرية او المحافظة الاعلان عنها طبقا للاجراءات المقررة .
المــادة(344): ا: اذا ضبطت اسلحة نارية في جرائم احراز الاسلحة بغير ترخيص فعلى النيابة ان ترسلها فورا الى مكتب النائب العام لحفظها مؤقتاً على ذمة القضية ويجب على النيابة اخطار مكتب النائب العام بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة الاسلحة المضبوطة لتنفيذ المصادرة .
ب: اما اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء الاسلحة المضبوطة بمخازن ادارة الاسلحة والمهمات الى ان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة فتامر النيابة عندئذ بمصادرة الاسلحة المضبوطة اداريا، وتخطر الادارة المذكورة لتنفيذ المصادرة .
المــادة(345): اذا كانت الاسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع مخزن النيابة وتحفظ مع مراعاة ما يلي:
اولا: اذا رفعت الدعوى الجزائية في القضية وحكم نهائياً بمصادرة الاسلحة المذكورة فيجب على النيابات ارسالها الى مكتب النائب العام، مع وصفها وصفاً دقيقاً ينفي الجهالة، واذا كانت من الاسلحة البيضاء فتصور صوراً واضحة ملونه يحفظ منها نسخه في ملف القضية .
ثانيا: اما اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء الاسلحة المضبوطة مودعه بمخزن النيابة الى ان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تامر النيابة بمصادرتها ادارياً .
ويراعى ان الاسلحة المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد سنه من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجه الى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة (162) ا . ج . ويكون ارسال الاسلحة الى مكتب النائب العام في جميع الاحوال الكيفية المبينة في الفقرة اولا .
المــادة(346): اذا كانت الاسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة احدى الجهات التابعة للجمارك او الحدود، فيجب على النيابات ان ترسل تلك الاسلحة الى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة مع احاطة الجهة التي قامت بالضبط بما تم اتخاذه بشانها، ويراعى عند ارسالها تحرير استمارة طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .
المــادة(347): يراعى ارسال العصا المضبوطة التي يتقرر مصادرتها الى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة طبقاً لما هو مقرر في ارسال الاسلحة المصادرة .
المــادة(348): اذا تقرر مصادرة مضبوطات من نوع الآلات الحديثة والمفاتيح المصطنعة المستعملة في ارتكاب الجريمة، فيجب على النيابات ارسالها الى مكتب النائب العام اسوة بالاسلحة والعصي .
المــادة(349): اذا ضبطت اسلحة وآلات في الجرائم الهامة الخطيرة او كانت الاسلحة او الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات ان ترسلها الى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بايجاز لايداعها المتحف الوطني وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة او بعد الفصل فيها نهائيا .
المــادة(350): ا: اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة ان يثبت في المحضر اوصافها ونوعها ووزنها وان يعرضها على المتهم ويطلب منها ابداء ملاحظاته عليها وان يثبت ذلك ايضا في المحضر مع توقيع المتهم عليه او اثبات امتناعه عن التوقيع .
ب: واذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء او المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات، فيجب على عضو النيابة ان يامر بارسال الكميه المضبوطة باكملها الى المعامل الكيماوية لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجري تحريزها والختم عليها طبقا لما هو مقرر بالمادة (75) من التعليمات، اما اذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فيجب على عضو النيابة ان ياخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حده ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر وعليه ايضا ان يامر بارسال العينة المذكورة فورا للمعامل الكيماوية للفحص والتحليل, وان يامر كذلك بتسليم احراز المقادير الباقية الى الجهة الادارية المختصة لتحفظ لديها الى ان تخطرها النيابة العامة رسميا باعدامها .
المــادة(351): يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حده في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة الى كل مادة تضبط واذا ضبطت مواد مخدرة في اماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حده لو كانت لمتهم واحد . وعلى اعضاء النيابة العامة ان يبادروا الى ارسال عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة مع مراعاة اثبات ذلك في المحضر .
المــادة(352): اذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون مع الحلوى والشيكولاته فتحرز وترسل باكملها للتحليل اياً كانت كمية المادة المضبوطة .
المــادة(353): اذا وردت المواد المضبوطة للنيابة محرزه بمعرفة احد ماموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل او قبل اخذ عينه منها لهذا الغرض حسب الاحوال ان يفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده او بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر .
ويراعى انه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
المــادة(354): تقوم المعامل التي تولت تحليل المادة المخدرة بحفظ مخالفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الى ان يتم التصرف في القضية او الفصل فيها نهائيا .
المــادة(355): اذا رفعت الدعوى الجزائية في احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة المختصة اخطار الجهة الادارية المنوط بها شئون المخدرات بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه الجهة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة لاعدام المواد المصادرة .
كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر في الوقت ذاته المعامل الكيماوية بالحكم المشار اليه لاعدام ما لديها من مخالفات التحليل بالكيفية المتقدمة .
المــادة(356): ا: اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء المادة المخدرة بمخزن المخدرات الى ان تنقضي العدوى الجزائية بمضي المدة ثم تامر النيابة بمصادرتها ادارياً ويتم اعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة .
ب: اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جراما واحدا، فيمكن للنيابة العامة ان تعدمها او ان تبعث بها الى الجهة الادارية المختصة للتصرف فيها باي طريق من الطرق وذلك بعد انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة .
ج: يحب ان يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على اصل ووزن الكميه المضبوطة ووزن العينة التي اخذت منها ووزن الكميه التي اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الاخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بايداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وارساله الى النيابة المختصة لايداعه ملف القضية الخاصة .
فاذا انقضت الدعوى الجزائية بمضي المدة تخطر النيابة الجهة المختصة لمصادرة العينة المشار اليها .
المــادة(357): يتولى جرد واعدام المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لجنة مشكلة على الوجه التالي:
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة او من يقوم مقامه رئيساً
مندوب عن المعامـل الكيماوية عضواً
مندوب عن وزارة الداخلية عضواً
مفتش بادارة الجمارك عضواً
المــادة(358): اذا طلبت المعامل الكيماوية الاحتفاظ بعينات المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لتستعين بها في الابحاث الفنية او طلب كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها فيرسل الطلب الى النائب العام ليامر بما يراه، فاذا رخص باخذ العينة منها فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص باخذ العينة منها لتنفيذ الامر ويجري اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذي يحرر محضراً بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .


الباب السابع: (في صحيفة الحالة الجزائية)
الفصل الأول: (في طلب الصحف)
المــادة(359): تتكون صحيفة الحالة الجزائية من ورقتين اصليتين ورقة البصمات وهي مخصصة اساسا لاخذ بصمات المتهم عليها وقد تتعدد ورقة التشبيه وهي مخصصة لاثبات اوصاف المتهم الخلقية والجسمانية وهي لا تتعدد .
المــادة(360): عندما تقرر النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (377) من التعليمات تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم وذلك ان لم تكن قد قامت بذلك من قبل .
واذا كان المتهم ذكراًوجب ملء بيانات ورقة التشبيه كاملة، فان كان انثى اكتفى باثبات العلامات المبدئية الظاهرة ويذكر بالورقتين رقم القضية ونوع التهمة ويراعى اخذ بصمات الاصابع على ظهر ورقة التشبيه وعلى صدر ورقة البصمات بعد استيفاء بياناتهما وترسل الورقتان معا للنيابة، ويذكر بالتفصيل على ورقة التشبيه جميع الاحكام السابق صدورها على المتهم والمحفوظة بالجهة المحلية المختصة .
واذا كان المتهم فاراً او تعذر عمل الورقتين المذكورتين له لاي سبب آخر، فيكتفى بعمل ورقة التشبيه على ان تتضمن تشبيه تقريبي له ويشار فيها الى فرار المتهم وتعذر عمل ورقه البصمات واخذ بصمات اصابعه عليها .
وعلى النيابات ان تكلف الشرطة باستيفاء ما يوجد من نقص في بيانات الورقتين اللتين ترد اليها .
وفيما عدا الجرائم آنفة الذكر على النيابة ان تكلف الشرطة بعمل ورقة التشبيه للمتهم عند الاتهام .
المــادة(361): اذا كان مركز المتهم الاجتماعي او الرسمي يسمح بالتحقق من شخصيته بسهوله فيكتفى بملء البيانات الواردة في ورقة التشبيه التي تحرر له ولا تؤخذ بصمات اصابعه، كما لا تعمل له ورقة البصمات ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى، فاذا حكم بالادانة تعمل ورقة البصمات على النحو الوارد في المادة السابقة وتؤخذ بصماته على ظهر ورقة التشبيه السابق عملها له والواقع ان اخذ البصمات ليس وجوبياً وهذا هو ما قررته المادة (405) ا . ج .
المــادة(362): ا: اذا كانت الجريمة موضوع الاتهام من الجرائم المشار اليها في المادة (377) من التعليمات فترسل النيابة اوراق البصمات والتشبيه الخاصة بالمتهمين المطلوب معرفة حالتهم الجزائية (سوابقهم) للجهة المركزية المنوط بها حفظ بطاقات الحالة الجزائية مع طلب صحيفة الحالة الجزائية بعد ملء جميع بياناتها بالضبط لتكشف الجهة المذكورة عن حالة المتهمين الجزائية (السوابق) وترسل للنيابة صحيفة بالحالة الجزائية لكل منهم .
ب: اما اذا كانت الجريمة من الجرائم الاخرى التي تحرر عنها صحف مختصره فقط فلا تطلب النيابة حالة المتهمين الجزائية (السوابق) فيها بل تعتبر ورقة التشبيه بالنسبة الى السوابق المثبتة على ظهرها بمعرفة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة بمثابة صحيفة حالة جزائية .
المــادة(363): الغرض من صحيفة الحالة الجزائية هو معرفة احكام الادانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة انواع الجرائم التي ارتكبها كما انها تدل على صحف الاحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية .
فعلى اعضاء النيابة ان يامروا بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في هذه القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة اذا كان المتهم عائدا .
واذا تبين من مطابقة صحيفة الحالة الجزائية للمتهم ان بعض الاحكام الواردة فيها صدرت باجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة فيجب التثبت من انها اصبحت نهائية .
المــادة(364): يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجزائية مع ورقتي البصمات والتشبيه الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوساً احتياطياً على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته على حده ويؤشر على الطلب بالمداد الاحمر بكلمة (مستعجل وبان المتهم محبوس) حتى تبادر الجهة المختصة بالكشف عن حالته الجزائية وموافاة النيابة بها .
المــادة(365): لا تطلب النيابة حالة المتهمين الاحداث الجزائية، واذا اتهم حدث بارتكاب سرقة فيكتفى بالكشف عن دفتر الشرطة عما اذا كانت له سوابق مماثله او لا .
المــادة(366): تقيد طلبات الحالة الجزائية عند ارسالها الى الادارة المركزية المختصة في دفتر قيد الصحف كما تقيد صحف الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها في هذا الدفتر ايضا في الخانات المخصصة لها .
المــادة(367): ترفق صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها بملفات القضايا الخاصة بها مع المبادرة بعرض هذه القضايا على اعضاء النيابة العامة للتصرف فيها .
المــادة(368): يجب على النيابات استعجال صحف الحالة الجزائية للمتهمين من الجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية كلما تاخر ورودها للنيابة عن الوقت المناسب وعلى الاخص بالنسبة الى المتهمين المحبوسين احتياطياً الذين يجب استعجال صحف حالتهم الجزائية اذا تاخرت اكثر من اسبوع من تاريخ طلبها من الجهة المذكورة .
المــادة(369): اذا طلبت الجهة المركزية سالفة الذكر استيفاءات في طلبات الحالة الجزائية كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكاما وردت بورقة البصمات ونحو ذلك فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة مع تكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها حتى لا تتاخر اعادة الاوراق الى الجهة المذكورة عن الوقت المناسب .
المــادة(370): اذا تبين للجهة المركزية المختصة عند الكشف عن حالة المتهم الجزائية من واقع ورقة البصمات المحفوظة له عندها ان له احكام متعددة باسماء اخرى فيجب عليها اثباتها بصحيفة الحالة الجزائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الاحكام .
المــادة(371): اذا طعن المتهم اثناء التحقيق بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية او بعضها ليست خاصة به فيجب على عضو النيابة عند الاقتضاء مخابرة الجهة المركزية المختصة لتوفد مندوبها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير بما يبين له من فحص الموضوع وعلى النيابة ان تطلب ذلك من المحكمة اذا كانت القضية معروضة عليها .
المــادة(372): يراعى طلب صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين في جميع الجرائم الجسيمة .
المــادة(373): ا: لا يتوقف ارسال القضايا الجسيمة وغيرها من القضايا التي ترسل الى رؤساء نيابات الاستئناف على ورود صحف الحالة الجزائية للمتهمين فيها، وانما يكتفى بالاشارة في مذكرات ارسالها الى ما يفيد طلبها، على ان ترسل صحف الحالة الجزائية الى نيابات الاستئناف بمجرد ورودها لارفاقها بالقضايا الخاصة .
ب: على انه اذا كانت الجريمة من جرائم السرقة او اخفاء الاشياء المسروقة او النصيب او خيانة الامانة او التزوير او الشروع في هذه الجرائم او كانت الجريمة من جرائم التعييب او الاتلاف او قتل الحيوانات بدون مقتضى، فلا ترسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف الا بعد ورود صحف الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين فيها .
المــادة(374): لا تعطى الجهة المركزية المختصة ايضاحات او شهادة عن الاحكام المحفوظة صحفها لديها الا بناء على طلب النيابة العامة او بناء على طلب سلطة عامة او طلب المحكوم عليه .
ويراعى في طلبات الافراد ان تقدم الى الجهة المركزية المختصة بمباشرة او الى الشرطة ولا شان للنيابة في ذلك .
المــادة(375): لا يثبت بصحيفة الحالة الجزائية التي تصدر من الادارة المركزية المختصة اية اشارة الى الحكم الصادر برد الاعتبار ولا الى الاحكام التي محاها الحكم المذكور، ما لم يكن قد صدر ضد صاحب الشان احكام تالية ففي هذه الحالة يجب ان يثبت بالصحيفة حكم رد الاعتبار وما تلاه من احكام .
المــادة(376): لا يثبت بالشهادة التي يطلبها المحكوم عليهم الاحكام الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالوضع تحت مراقبة الشرطة او بانذار المحكوم عليه، وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر باية عقوبة مما يحفظ عنه صحيفة حالة جزائية بالادارة المركزية المختصة وان تكون العقوبة قد نفدت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها .


الفصل الثاني: (في الصحف)
المــادة(377): تحرر صحف مطولة عن احكام الادانة الآتية الصادرة من آية محكمة ذات اختصاص قضائي: -
اولا: الاحكام الصادر في الجرائم الجسيمة .
ثانياً: الاحكام الصادرة في الجرائم غير الجسيمة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنه فاكثر .
ثالثاً: الاحكام القاضية باية عقوبة في الجرائم غير الجسيمة التالية: -
1- السرقات التي لا يتوافر فيها شروط الحد الشروع في السرقة عموما (19, 302،299) من قانون الجرائم والعقوبات) رقم (12) لسنة1994م .
2- النصب (الاحتيال) او الشروع فيه وخيانة الامانة وما في حكمها المواد (318،310،19) من قانون الجرائم والعقوبات .
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقد او اي شيء آخر (الابتزاز) والشروع في ذلك . م (301) من قانون الجرائم والعقوبات .
4- هتك العرض بدون اكراه . م (271) عقوبات .
5- التحريض على الفسق والفجور او الدعارة . م (279) عقوبات .
6- انتهاك حرمة المساكن . م (253) عقوبات .
7- قتل حيوانات الغير او الاضرار بها . م (320) عقوبات .
8- الفعل الفاضح العلني . م (274) عقوبات .
9- القتل غير العمدي . م (238) عقوبات .
10- الجرائم التي يحكم فيها بالمراقبة او بالحبس والمراقبة معا .
11- احراز السلاح .
12- غش الاغذية والبضائع . م (312) عقوبات .
13- الاحكام الصادرة بسلب الولاية الشرعية عن النفس . م (407) ا .ح .
المــادة(378): تحرر صحف مختصرة عن احكام الادانة الصادرة في الجرائم غير الجسيمة التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة فضلاً عن الاحكام القاضية بتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية على نفسه او بارساله الى احدى دور التربية او محل آخر معين من قبل الحكومة .
المــادة(379): يقوم كاتب النيابة المختص بتحرير الصحيفة بالمداد السائل وبخط واضح على النموذج المعد لذلك تحت اشراف رئيس دائرة الكتاب بالنيابة ويوقع عليها منه ومن رئيس الدائرة وعضو النيابة وتختم بختم النيابة ويبين بها اسم المحكوم عليه وسنه وصناعته ومحل الميلاد وجهة الاقامة والعلامات البدنية المميزة ورقم القضية ووصف التهمة باختصار مع ذكر نوع المسروقات والشروع فيها ومكان الواقعة وتاريخ الحكم والمحكمة التي اصدرته ومدة العقوبة واجراءات التنفيذ واسم السجن ورقم قيد المحكوم عليه به وتاريخ بدء ونهاية تنفيذ العقوبة تاريخ سداد الغرامة او التنفيذ بالاكراه البدني واذا كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في الصحيفة .
المــادة(380): ترسل الصحيفة المطولة للادارة المركزية المختصة اما الصحيفة المختصرة وصور الصحف المطولة فترسل للجهة المحلية المختصة بعاصمة المحافظة الموجود به الجهة التي يقيم فيها المحكوم عليه، فاذا كان محل اقامته غير معلوم فتحفظ بالجهة المحلية التي ارتكبت في دائرتها الجريمة .
المــادة(381): في حالة الحكم بالغرامة او يايقاف تنفيذ الحبس او عند الامتناع عن النطق بالعقوبة او اذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة مساوية للمدة المحكوم عليه بها، ترفق ورقة البصمات بصحيفة الحالة الجزائية عند ارسالها للادارة المركزية المختصة بعد ايضاح البيانات الخاصة بالحكم عليها، واذا لم يكن بملف القضية ورقه بصمات او تشبيه تحرر ورقه بصمات اصلية وتوضح عليها بصمات اصابع المحكوم عليه قبل اخلاء سبيله ويدون عليها منطوق الحكم وترسل مع الصحيفة الى الادارة المركزية (تراجع بالنسبة لايقاف التنفيذ المادة (118) من قانون الجرائم والعقوبات) ، وبالنسبة للامتناع عن النطق بالعقوبة المادة (119) عقوبات .
المــادة(382): ا: اذا حكم بعقوبة سالبه للحرية في جريمة من الجرائم الواجب ارسال صحيفة مطوله عنها، وارسل المحكوم عليه الى سجن عمومي او مركزي (راجع انواع السجون في المادة (9) من القانون رقم (31) لسنة1997م في شان تنظيم السجون) لتنفيذ الحكم عليه، فترفق ورقه البصمات الاصلية بامر التنفيذ وصورته وترسل مع المحكوم عليه الى السجن فيقوم الموظف المختص بتحرير اربع ورقات بصمات ويدون عليها جميعاً منطوق الحكم ويدون على احداها السوابق الواردة بورقة البصمات الاصلية ورقم التسجيل ان كان له سوابق وتحفظ هذه الورقة الاخيرة بملف المسجون للرجوع اليها عند الحاجة (الملف المنصوص عليه في قانون السجون) .
ب: ترسل ورقة البصمات الاصلية والورقات الثلاث الاخرى – بعد عمل المضاهاة والمراجعة الى النيابة المختصة مع صورة امر التنفيذ لايداعها ملف القضية، حتى اذا اصبح الحكم نهائياً ارسلت النيابة ورقة البصمات الاصلية والورقات الثلاث الاخرى مع الصحيفة التي تحرر عن الحكم الى الادارة المركزية المختصة لمراجعتها وتسجيلها واثبات رموز بصمات الاصابع ورقم التسجيل على الصحيفة ثم تعيد الادارة المركزية المختصة ورقة البصمات الاصلية الى السجن لحفظها بملف المسجون الى ان يفرج عنه وعندئذ يعيدها السجن الى الادارة المحلية المختصة لحفظها مع صوره الصحيفة، وفي حالة ما اذا كانت اوراق البصمات محررة عن حكم ابتدائي استؤنف يدون كاتب النيابة المختص بيانات الحكم الاستئنافي على الورقات قبل ارسالها مع الصحيفة الى الادارة المركزية المختصة .
ج: اذا كان الحكم صادراً بالمراقبة فقط (نصت على عقوبة المراقبة المادة (102) من قانون الجرائم والعقوبات) فترسل ورقة البصمات الاصلية مع امر التنفيذ الى الشرطة المختصة لتنفيذ الحكم وتحرير اوراق البصمات الاخرى على الوجه السابق .
وتتبع الاجراءات نفسها في حالة ما اذا لم تكن قد حررت اوراق بصمات للمحكوم عليه عند صدور حكم ابتدائي قاض بالبراءة او بالغرامة او اوقف تنفيذه لكفالة دفعت او لغير ذلك من الاسباب ثم صدور الحكم الاستئنافي بالادانة .
المــادة(383): اذا صدر حكم في جريمة جسيمة فيجب تحرير صحيفة مطوله عنه فور صيرورته نهائيا وفي حالة المتهم الفار ترسل ورقة البصمات الاصلية فوراً مع الصحيفة الى الادارة المركزية المختصة لمراقبه ضبط المحكوم عليه . م (408) ا . ج
المــادة(384): تخطر النيابة الادارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك باجراءات تنفيذ الاحكام التي سبق ارسال صحف عنها ولم تكن قد نفذت بعد او سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة للتاشير على تلك الصحف بما تم من اجراءات التنفيذ . م (532) ا . ج .
المــادة(385): ا: تقيد الصحف قبل ارسالها للادارة المركزية المختصة او الادارة المحلية المختصة حسب الاحوال في الدفتر المعد لذلك بارقام متتابعة على ان تكون تواريخ الجلسات التي صدرت فيها الاحكام متتابعة ايضا بحيث لا ترسل بقدر الامكان صحف الاحكام الصادرة في اية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها، ويبين في الدفتر اوراق البصمات التي ارسلت مع الصحف ورقم ترتيب القضية في جدول الجلسة التي صدر الحكم فيها ويثبت في الصحيفة رقم قيدها في الدفتر وعدد ورقات البصمات المرفقة بها نوعها .
ب: يجب التاشير في دفتر يومية الجلسات امام القضية وعند ارسال الصحيفة عن الحكم الصادر فيها بعبارة (ارسل عن الحكم صحيفة مطولة او مختصره حسب الاحوال رقم (9) وتاريخ / / كما بين في هذا الدفتر تاريخ ورقم ارسال الصحيفة المختصرة او صوره الصحيفة المطولة للادارة المحلية المختصة .
المــادة(386): تعيد الادارة المركزية المختصة للنيابة ايصال صحيفة الحالة الجزائية المتصل بالصحيفة وعلى النيابة ان تؤشر به بمجرد وروده في الدفتر الخاص ويرفق بملف القضية باقي المكاتبات الخاصة بالصحيفة او اوراق القبض فتقيد في دفاتر القيد العادية .
المــادة(387): على اعضاء النيابة ان يراقبوا بانفسهم ارسال صحف الحالة الجزائية في مواعيدها مع مراعاة اخطار النائب العام عن اي تاخير يلاحظ في ارسال الصحف .
المــادة(388): اذا طلبت الادارة المركزية المختصة بيانات او استيفاءات عن الصحف المرسلة اليها فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ ذلك في مدى ثلاثة ايام على الاكثر .
المــادة(389): عند صدور حكم برد الاعتبار يرسل رئيس نيابة الاستئناف صحيفة عن هذا الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر الى الادارة المركزية المختصة او الجهة المحلية المختصة على حسب الاحوال للتاشير بالحكم وحفظ الصحيفة في ملف الشخص المحكوم برد اعتباره (راجع المادة (542) ا . ج .
المــادة(390): تقفل الدفاتر الخاصة بصحف الحالة الجزائية بمجرد انتهاء السنة القضائية ويوقع عليها رئيس دائرة الكتاب وعضو النيابة بعد التحقق من ارسال جميع صحف الاحكام الصادرة في هذه السنة .
وتقيد جميع طلبات السوابق والصحف في دفاتر السنة الجديدة التالية التي تبدا اول يناير ولو كانت الصحف عن احكام صادره في السنة السابقة .
المــادة(391): يجب على النيابات ان تخطر الادارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بسحب الصحيفة المحفوظة به وارسالها الى الادارة المحلية المختصة لسحب صورتها المحفوظة به كذلك اعادة ورقة البصمات الاصلية والورقات الاخرى للنيابة المختصة اذا كان قد سبق ارسالها مع الصحيفة وذلك في الاحوال الآتية:
اولا: اذا الغت محكمة النقض والاقرار حكما له صحيفة محفوظة بالادارة المركزية المختصة او عدلته .
ثانيا: اذا قبض على المحكوم عليه الفار او قدم نفسه وتخطر النيابة الادارة المركزية المختصة والادارة المحلية المختصة بذلك للتاشير على الصحيفة كما تخطرها ايضا في حالة هربه بعد القبض عليه، فاذا ما صدر حكم جديد بعد اعادة الاجراءات وكان هذا الحكم صادراً بالادانة، فيجب على النيابة ارسال صحيفة عنه للادارة المركزية المختصة مع طلب سحب صحيفة الحكم السابق كما يطلب سحب تلك الصحيفة اذا حكم بالبراءة . م (472) ا . ح .
ثالثا: اذا اعترض المحكوم عليه الفار على حكم صادر بحد او قصاص عند حضوره او القبض عليه وكانت له صحيفة بالادارة المركزية المختصة او اذا استؤنف هذا الحكم او سقط بمضي المدة او بالعفو . م (532) ا . ج .
رابعا: عند الحكم برد الاعتبار . م (542،541،540) ا . ج ويراعى اخطار جهة الادارة لسحب الصحيفة المختصرة المحفوظة لديها في الحالات الثلاث المتقدم ذكرها .
المــادة(392): على الادارة المركزية المختصة والجهة المحلية المختصة سحب ما لديها من اوراق بصمات وصحف وصور للاحكام في الحالات الآتية:
اولا: العفو الشامل . م (539) ا . ج .
ثانياً: رد الاعتبار بحكم القانون . م (552،541) ا . ج .
ثالثاً: مضي سنتين على الاحكام المعلق تنفيذها على شرط .
رابعاً: وفاة المحكوم عليه . م (538) ا . ج .
خامساً: يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً او مادياً . م (535) ا . ج .
المــادة(393): ا: اذا توفى المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن يقوم السجن باخطار الجهة المحلية المختصة بذلك كما يرسل الى الادارة المركزية المختصة اوراق البصمات مع امر التنفيذ مؤشراً عليها بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة، وترسل الادارة المركزية هذه الاوراق بعد ذلك الى النيابة المختصة للتاشير بوفاة المحكوم عليه على اراق القضية الخاصة بوالجدول امام رقم القضية المحكوم عليه فيها .
ب: واذا توفي المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة فيجب على الشرطة ان تتولى الاخطار عن الوفاة على الوجه السابق . اما اذا توفي شخص آخر من ذوي السوابق فعلى الشرطة اخطار الادارتين المركزية والمحلية طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشان وفي جميع الاحوال يجب على الادارة المركزي وعلى الجهة المحلية بمجرد ورود الاخطار اليها سحب ما لديها من اوراق البصمات وصور للاحكام الصادرة ضد المتوفي طبقاً لما هو مقرر في المادة السابقة .
المــادة(394): اذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته، فتكلف الشرطة باخذ بصمات اصابعه كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتولي ارسالها الى الادارة المركزية للكشف عن شخص المتوفي ان وجدت له صحف واوراق بصمات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف واوراق البصمات واخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .
المــادة(395): يجب على رؤساء نيابات الاستئناف وعلى اعضاء النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الاحكام النهائية الواجب ارسال صحف عنها مطولة كانت او مختصرة من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقيق من تحرير الصحف وارسالها، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف مع مراعاة الدقة التامة في اجراء التفتيش والتاشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخه .
المــادة(396): يحرر تقرير بالتفتيش على النموذج المعد لذلك ويبين فيه اسماء المحكوم عليهم الذين لم ترسل صحف عن الاحكام النهائية الصادرة ضدهم والتي يجب ارسال صحف عنها وارقام القضايا الخاصة بها مع بيان ما ارسل من الصحف التي تاخر ارسالها عند تحرير التقرير السابق وما لم يرسل منها وايضاح الاسباب التي دعت الى تاخير ارسال الصحف المتاخرة الى وقت اجراء التفتيش .
المــادة(397): ترسل تقارير التفتيش على الصحف الى مكتب النائب العام، كما ترسل صوره منها الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وصوره اخرى الى الادارة المركزية المختصة وتحفظ صورة من هذا التقرير بالنيابة المختصة للرجوع اليها عند الحاجة .


الباب الثامن: (في قضايا الأجانب)
المــادة(398): يجري التصرف على وجه السرعة في القضايا الخاصة بجوازات سفر واقامة الاجانب ويلاحظ تقديمها لاقرب جلسة واستعجال الفصل فيها حتى لا يتعطل سفرهم .
المــادة(399): يراعى فيما يحرر بشان الاجانب المحكوم عليهم او المطلوب ضبطهم ان تكتب اسماؤهم كاملة ببيان الاسم والاب والجد بالهجاءين العربي والافرنجي مع ايضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والاوصاف المميزة وارفاق صوره شمسيه كلما امكن ذلك .
المــادة(400): لا يجوز لاعضاء النيابة باية حال من الاحوال ان يتصلوا ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضيات الاجنبية في اليمن وعليهم مخابره النائب العام في كل ما يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شانه عن طريق وزارة الخارجية .
المــادة(401): يجب على النيابات ان تخطر النائب العام فوراً بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الاجنبيين او على موظفيهم واتباعهم وعليها ان ترسل الى مكتب النائب العام تقارير مفصله عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها .
المــادة(402): لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الاجنبي شهودا امام المحكمة ولا يجوز ندبهم لاعمال الخبرة في المسائل الجزائية او المدنية ما لم تدع الضرورة الى ذلك وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع رايه فيما يتبع في هذا الشان .
المــادة(403): اذا لزم اعلان شهود من اعضاء السلك القنصلي الاجنبي لسماع اقوالهم امام المحكمة فيجب على النيابة ان ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور الى النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة عنها ومدى تعقلها باعمالهم الرسمية .
المــادة(404): لا يجوز اعلان الاوراق القضائية – جزائية كانت او مدنيه في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية .
المــادة(405): يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي بحصانة دبلوماسيه في المسائل الجزائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ اجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على اي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت باعمالهم الرسمية او لم تتعلق بها الا بعد استطلاع راي النائب العام .
وهذا لا يمنع من اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الاجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك او مساكنهم او مراسلاتهم ويراعى في جميع الاحوال اخطار النائب العام فوراً وارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتبه للتصرف فيها .
المــادة(406): يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي ايضا بحصانه دبلوماسيه في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق باعمالهم الرسمية اما باقي المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها هذه الحصانة وانما يجب على النيابات ان تستطلع راي النائب العام فيما يتبع بشان ما يرد اليها من دوائر المحضرين والكتاب من الاوراق المتعلقة بهذه المسائل .
المــادة(407): يقصد برجال السلك السياسي الاجنبي – رئيس البعثة الاجنبية – سفيراً كان او وزيراً مفوضاً او قائماً بالاعمال – والمستشارين والسكرتارية والملحقين ممن ترد اسماؤهم عادة في القائمة الدبلوماسية التي تعدها سنوياً وزارة الخارجية .
ويدخل في حكم هؤلاء زوجاتهم واولاهم واقاربهم الاقربون الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة .
المــادة(408): يتمتع ايضا بالحصانة الدبلوماسية الاشخاص الآتي بيانهم:
1- الممثلون الذين يوفدون الى اليمن في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وافراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .
2- اعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3- اعضاء مجلس جامعة الدول العربية واعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم .
4- المندوبون عن الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5- اعضاء محكمة العدل الدولية اثناء مباشرة وظائفهم .
6- محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير واعضاء لجنتيهما التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ما لم ينزل الصندوق او البنك عن هذه الحصانة .
7- موظفو منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم اذا كانوا من رعايا الدول الاجنبية الا اذا جرت الموافقة على رفع الحصانة عنهم .
8- موظفو منظمات ووكالات هيئة الامم المتحدة الاخرى اذا كانوا من غير اليمنيين شريطة ان يكون العمل متعلقا بوظائفهم ما لم ير رفع الحصانة عنهم .
المــادة(409): يجب على النيابات مخابرة النائب العام في المسائل الجزائية والمدنية والتجارية التي تتعلق باحد المستخدمين الكتابيين الذين يعينهم المبعوث السياسي باحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الراي فيما يتبع في كل حالة على حده نظرا لان الدول لم تجمع على تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية .
المــادة(410): ا: يتمتع رجال السلك القنصلي الاجنبي بالحصانة الدبلوماسية في المسائل الجزائية والرسمية التي تتعلق باعمالهم الرسمية فقط، ويخضعون فيما عداها للقضاء اليمني، ومع ذلك اذا اتهم احد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي او لم تتعلق به فيجب على اعضاء النيابة ان يبادروا باتخاذ اجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الادلة من الضياع كسماع الشهود واجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك .
ب: فاذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ اي اجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به او تكليفه بالحضور، فيجب استطلاع راي النائب العام في ذلك الاجراء قبل اتخاذه .
ولا يجوز القبض على احد القناصل الاجانب او حبسه احتياطياً الا في مواد الجرائم الجسيمة وبعد استطلاع راي النائب العام .
المــادة(411): يدخل في حكم رجال السلك القنصلي الاجنبي القناصل الموفدون عن بلادهم ونوابهم وماموري القنصليات، ولا تمتد الحصانة الدبلوماسية الى افراد حاشيتهم او افراد اسرهم .
المــادة(412): ا: اذا ورد للنيابة اعلان صحيفة دعوى تتضمن ادعاء مباشراً ضد احد رجال السلك القنصلي الاجنبي، فيجب على رئيس دائرة الكتاب ان يعرض الامر فوراً على وكيل النيابة ليتخذ اجراءات وقف الاعلان اذا ظهر منه ان موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب اعلانه .
ب: فاذا لم يتضح ذلك من الاعلان فيجب على وكيل النيابة ان يبادر بسماع اقوال طالب الاعلان ومن يرى لزوماً لسماع اقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب اعلانه بالنسبة الى موضوع الدعوى، فاذا تبين ان الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الاعلان اما اذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب ارسال الاوراق الى النائب العام لاستطلاع الراي فيما يتبع .
ج: واذا انتهى راي النيابة الى عدم المضي في الاعلان فيجب عليها في جميع الاحوال ان تعيد الاعلان في اقرب وقت ممكن الى الدائرة المختصة بالاعلان مشفوعا برايها وبما يكون قد اجرته من التحريات لعرض الامر على القاضي .
المــادة(413): ا: عندما يرد للنيابة من دوائر الكتاب والمحضرين او اوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على رجال السلك القنصلي الاجنبي فيجب عليها ان تتبع في شانها احكام المادة السابقة .
ب: ويراعى انه يجب على دوائر الكتاب والمحضرين ان يرسلوا الى النيابة جميع الاوراق المتعلقة لاحد رجال السفارات او القنصليات الاجنبية .
المــادة(414): اذا حكم على احد رجال السلك القنصلي بالغرامة او المصاريف واقتضى الامر تنفيذ الحكم بطريق الاكراه البدني، فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى النائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .
المــادة(415): اذا عرض من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية النزول عنها في غير الاحوال التي قررها القانون الدولي، فلا يقبل اعفاءه منها الا بعد الحصول على اذن بذلك من دولته او اذا كان قانون دولته يبيح له النزول عن هذه الحصانة بدون اذن خاص .
المــادة(416): تحكم حصانات رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي اتفاقيات فينا لسنة1963م . ولذلك ندعوا اعضاء النيابة العامة الى مطالعة هذه الاتفاقيات بكل دقه ومراعاة احكامها فضلاً عن مراعاة حصانات موظفي منظمة الامم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي نص عليها ميثاق هيئة الامم والاتفاقات المنفذة له كما ندعوهم الى مطالعة ما قضى به ميثاق جامعة الدول العربية بصدد حصانات رجال الجامعة العربية .


الباب الأول: في الاختصاص
المــادة(417): يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او محل القبض على المتهم او محل اقامته ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى اولا . م (234) ا . ج .
المــادة(418): يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقع فيه احد الافعال الداخلة فيها . م (235) ا . ج .
المــادة(419): في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل عمل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيها احد الاعمال الداخلة فيها .
المــادة(420): اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تختص بها المحاكم اليمنية ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية امام محاكم امانة العاصمة .


الباب الثاني: (الإعلان )
الفصل الأول: الإعلان في الداخل
المــادة(421): على النيابات مراعاة الدقة التامة في تحرير اوراق تكيف المتهمين والشهود بالحضور امام المحكمة والتاكد من استيفاء جميع البيانات المنصوص عليها في القانون .
وعلى اعضاء النيابة مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من استيفاء البيانات الواردة بها .
المــادة(422): على النيابات ان تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الاجراءات اللازمة لاعلان المتهمين والشهود اعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن اليهم او عدم الاستدلال على اقامتهم مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الاقامة الجديد لم يكون قد غير محل اقامته من المتهمين او الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن اعلانه في المحل الجديد .
المــادة(423): على النيابات تحرير اصول الاوراق التي ترسل الى الجهة المكلفة بالاعلان بخط واضح من استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الاوراق بالكربون مع توقيع الموظف على كل صوره منها بما يفيد مطابقتها لاصل الورقة .
المــادة(424): لا يجوز اجراء شطب او كشط او تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور واذا لزم تصحيح كلمة او عبارة فيها وجب شطبها بخط رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت امامها بالهامش الكلمة او العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن اجري التصحيح ويبين عدد الكلمات التي شطبت .
المــادة(425): اذا لزم اعلان احد رجال شرطة التحري لاداء الشهادة امام المحكمة فلا يجوز ان يثبت في ورقعة التكليف بالحضور ما يشير الى التحاقه بهذه الشرطة، وانما يكتفي ببيان وظيفته الاصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله .
المــادة(426): على النيابة ان ترسل طلب تكليف المحبوس بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن اعلانه فعلا في الموعد المحدد قبل انعقاد الجلسة وحتى تتسع الفرصة لترحيله ويكون اعلان المحبوسين الى مدير المنشاة العقابية او من يقوم مقامه . م (313) ا . ج .
المــادة(427): اذا اقتضى الامر اعلان عدة اشخاص يقيمون في دوائر محاكم ابتدائية مختلفة فيجب على النيابة العامة تحرير ورقة تكليف بالحضور خاصة بكل شخص او اشخاص يقيمون في جهة واحدة وارسالها الى الجهة المختصة بالاعلان في كل جهة حتى يتيسر اعلانهم جميعا في وقت واحد .
المــادة(428): يراعى عند اعلان موظفي الدولة او مستخدميها للحضور امام المحكمة اخطار المصلحة التي يبعها الموظف بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بان تعهد الى غيره بعمله في فترة تغيبه عنه بهذه المناسبة وبين في الاخطار رقم القضية وموضوعها بايجاز وما اذا كان متهما او شاهدا .
ويراعى في ذلك ايضا بالنسبة لطلبة المدارس والجامعة حتى يتسنى الوقوف على سبب غيابهم .
المــادة(429): اذا اجلت المحكمة نظر قضية خاصة باحد ممن ذكروا في المادة السابقة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي اجلت لها القضية بل يجب على النيابة ان تخطر الجهة التابع لها بالتاجيل .
المــادة(430): ا: يراعى ما توجبه المادة (310) من قانون الاجراءات الجزائية على المدعى بالحقوق المدنية من تعيين محل له في البلدة الكائن بها مقر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الجزائية ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير من دائرة الكتاب والاصح اعلان الاوراق بتسليمها الى الدائرة المذكورة .
ب: يجب على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية والمسؤل عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة ان يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها .
ج: اذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه في دائرة الكتاب بكل ما يلزم اعلانه صحيحا عملا باحكام المادة (33) من قانون المرافعات .


الفصل الثاني: الإعلان في الخارج
المــادة(431): ا: توجب المادة (34/8) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ان تسلم صوره اعلان الاشخاص الذي يقيمون بالخارج للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجب ان يكون هذا الاعلان محررا من اصل وصورتين لكل شخص من الاشخاص المطلوب اعلانهم وان يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن اليه ومحل اقامته واذا كان مطلوبا اعلانها في بلاد غير عربيه فعليه ان يرفق بها ترجمة باللغة الانجليزية او بلغة البلاد المطلوب اجراء الاعلان فيها .
ب: يجب ان يصدق على الترجمة في السفارة او القنصلية المختصة وعلى النيابات ان بعث باصل الاعلان وصورتين والترجمة المشار اليها الى مكتب النائب العام ليرسل عن طريقه الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسية الى المعلن اليه، على ان يتم التوقيع من الموظف المختص بالخارجية على اصل الاعلان بما يفيد استلام صورتيه والترجمة للاعلان بالخارج ويعاد هذا الاصل لايداعه ملف القضية .
المــادة(432): ا: تجب مراعاة ميعاد المسافة المقررة في المادة (37/3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج، فيتعين ان يسلم الاعلان الى وزارة الخارجية قبل هذا الميعاد، ما لتر المحكمة تقصير هذا الميعاد للمصلحة الى ما تراه مناسبا عملا بنص المادة (312) من قانون الاجراءات الجزائية .
ب: لا يعمل بهذا الميعاد فيحق من يعلن لشخصه اثناء وجوده باليمن من الاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج .
المــادة(433): يراعى في اعلان الاوراق والوثائق القضائية بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية احكام الاتفاقيات الموقعة بين دول الجامعة واخصها القواعد المقررة في المواد التالية .
المــادة(434): يجوز الاعلان طبقا للاجراءات المقررة بقوانين الدولة المطلوب منها اجراء الاعلان على انه اذا رغبت الدولة طالبة الاعلان في اجرائه وفقا لقوانينها فتجاب الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الاعلان .
المــادة(435): ترسل الاوراق والوثائق القضائية المطلوب اعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما ياتي: -
ا: يذكر في طلب الاعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه على ان تكون الوثيقة المطلوب اعلانها من صورتين تسلم احداها للمطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه او مؤشرا عليها بما يفيد التسليم او الامتناع عنه .
ب: يبين الموظف المكلف بالاعلان على الصورة المعادة كيفية اجراء الاعلان او السبب في عدم اجرائه .
ج: تحصل الدولة طالبة الاعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضي الدولة المطلوبة اليها اجراؤه رسما عنه .
المــادة(436): تعارض الدولة المطلوب اجراء الاعلان لديها في ان تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان في دائرة اختصاصها اذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الاعلان لديها في هذه الحالة اية مسئولية .


الباب الثالث: في نظر الدعوى
الفصل الأول: في المرافعة والمحاكمة وإبداء الطلبات
المــادة(437): يراعى الالتزام باحكام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة1979م الخاص باجراءات نظر الدعوى والحكم .
المــادة(438): يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الابتدائية وعلى من يحضر الجلسة منهم ان يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وان يعني ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لاداء واجبه لدى نظرها .
واذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدا قانوني هام فعليه ان يعرض نتيجة بحثه فيها على رئيس النيابة ويتلقى توجيهاته فيما يجب ان تتناوله مرافعة النيابة بشانها .
المــادة(439): يعهد الى مساعدي النيابة الابتدائية بحضور جلسات المحاكم الابتدائية ما لم يكن لاحدى القضايا المطروحة على المحكمة اهميه خاصة، ففي هذه الحالة يجب ان يحضر الجلسة وكيل النيابة، اما في محاكم استئناف المحافظة فيحضر جلساتها اعضاء نيابة استئناف المحافظة حسب التوزيع الذي يضعه رئيس النيابة ويراعى بقدر الامكان ان يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع فيها امام المحكمة .
المــادة(440): يتولى رئيس النيابة المرافعة بنفسه امام المحكمة في قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وله ان يكلف اقدم الاعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا .
اما باقي قضايا الجرائم الجسيمة فيجرى توزيعها على اعضاء النيابة الآخرين حسب درجة كفاءة كل عضو ومدى استعداده للمرافعة .
المــادة(441): على عضو النيابة ان يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من اعلان المتهمين والشهود طبقا للاجراءات المقررة في القانون ويراقب حضورهم فعلا لنظر القضايا امام المحكمة، كما يتاكد في قضايا الجرائم الجسيمة من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لاداء واجبه في اثناء انعقاد الجلسة .
المــادة(442): على اعضاء النيابة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقة تتسم بالوقار حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم .
المــادة(443): على من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه وقبل ان تسمع المحكمة اقوال الشهود فيها كما يجب عليه ان يفطن الى اقوال الشهود اثبات ونفيا امام المحكمة والا يوجه اليهم من الاسئلة الا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة . مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في اقوالهم بالجلسة والتحقيقات .
وعليه عندما يترافع في القضية ان يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الادلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب اهميتها مع بيان كافة ما يعين المحكمة على تكوين عقيدتها في الدعوى وتقدير العقوبة المناسبة .
المــادة(444): اذا ابدى دفع اثناء نظر القضية او طلبت ايضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع او لتقديم الايضاحات المطلوبة فيجب عليه ان يطلب من المحكمة تاجيل القضية للاستعداد لذلك .
المــادة(445): ا: اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى، فعلى النيابة ان تطلب من المحكمة عملا بنص المادة (256) من قانون الاجراءات الجزائية وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الاخرى كما يجب على النيابة ان تعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى التي اوقفت من اجلها .
ب: اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الاحوال الشخصية – فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة وقف الدعوى عملا بنص المادة (255) من قانون الاجراءات الجزائية وتحديد اجل للمتهم او للمدعى بالحق الشخصي او المدني او للمجني عليه، على حسب الاحوال ليستصدر في خلاله حكما من الجهة المختصة في المسالة المذكورة فاذا انقضى الاجل دون ان ترفع تلك المسالة الى الجهة المختصة، فيجب على النيابة ان تعيد تقديم القضية الجزائية الموقوفة الى المحكمة لتفصل فيها .
ج: واذا اوقفت القضية لسبب من الاسباب المتقدمة وتاخر الفصل في المسالة الموقوفة من اجلها فيجب على النيابة ان تعيد تقديم القضية الجزائية الى المحكمة قبل مضي المدة التي تقضي بها الدعوى الجزائية تفاديا من انقضائها .
المــادة(446): على اعضاء النيابة ان يعملوا على تفادي تاجيل نظر القضايا امام المحكمة وان يعترضوا على ما يطلبه المحامين بالجلسة من تاجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الاخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك اطالة امد القضية بغير موجب .
واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التاجيل فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة ان يكون تاجيل القضية لجلسة قريبه مع ملاحظة الا تقع في ايام العطلة الرسمية .
المــادة(447): اذا حضر الشهود في القضية او حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الامر تاجيل نظر القضية امام المحكمة الى جلسة اخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة سماع اقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن ذلك مما يضر بمصلحة القضية .
المــادة(448): ا: اذا اجلت المحكمة نظر القضية لاعلان المتهمين او الشهود الغائبين فيها او لاي سبب اخر فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يثبت بخطه في دفتر الجلسة الخاص بالنيابة تاريخ الجلسة التي اجلت لها القضية وسبب تاجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة اعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور .
ب: كما يجب على عضو النيابة ان يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين او الشهود الحاضرين الذين لم تسمع اقوالهم الى تاريخ الجلسة التي اجلت اليها القضية .
ج: يجب عليه ايضا عقب انتهاء الجلسة ان يعرض دفتر الجلسة على وكيل النيابة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .
المــادة(449): ا: يجب ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في دفتر الجلسة قبل غيرها من القضايا وعلى من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب الى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتاخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا الى المنشاة العقابية قبل ميعاد قفلها، ويتيسر تنفيذ الافراج بالنسبة الى من يلزم الافراج عنه من هؤلاء المتهمين .
ب: اذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا الى وقت متاخر فيراعى اخطار المنشاة العقابية بذلك في الموعد المناسب، كما يجب على عضو النيابة اذا استدعى الامر تاجيل قضية من هذه القضايا ان يطلب الى المحكمة تاجيلها الى اقرب جلسة .
المــادة(450): تخلف المتهم عن الحضور امام المحكمة على الرغم من اعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى طبقا لاجراءات محاكمة المتهم الفار المنصوص عليها في المواد من (295،285) ا . ح فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الجلسة على النحو المشار اليه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد المشار اليها .
المــادة(451): اذا اعلن احد موظفي الحكومة لاداء الشهادة امام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتاخر الموظف المذكور عن العودة الى عمله كما يجب العمل على تفادي تاجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب .
المــادة(452): على من يحضر جلسة محكمة استئناف المحافظة من اعضاء النيابة ان يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستانف وعلى الاخص اذا كان بعقوبة سالبة للحرية، لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند اصدار حكمها ويتسنى لها تنفيذ حكم المادة (425) اجراءات جزائية الخاصة بسقوط الاستئناف ويسري ذات الحكم على من يمثل النيابة امام المحكمة العليا لتطبيق المادة (447) الخاصة بسقوط الطعن .
المــادة(453): يجب على النيابة ان تطلب من المحكمة الحكم بمصادرة الاشياء التي تضبط في القضية في الاحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة .
ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور امام المحكمة مواد القانون التي تستند اليها النيابة في طلب المصادرة .
المــادة(454): تنص المادة (56) من قانون الاجراءات الجزائية على ان للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في حق التعويضات ان كان لها وجه، كما نصت المادة (57) من ذات القانون على انه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية او وقف سيرها الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
فعلى اعضاء النيابة مراعاة ذلك وابداء طلبات النيابة في الدعوى الجزائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية .
المــادة(455): للمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز الحبس الاحتياطي فيها .
فعلى عضو النيابة بالجلسة ان يطلب من المحكمة اتخاذ الاجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية .
المــادة(456): يراعى ما نصت عليه المادة (315) ا . ج من انه يجب على المتهم في اي جريمة ان يحضر المحكمة بنفسه على انه يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور وكيله عنه اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط .
المــادة(457): اذا رات المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة امامها فانها تندب احد اعضائها وليس لها ان تندب النيابة لاجراء اي تحقيق ما بعد رفع الدعوى اليها، فعلى اعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك اذا تراى لها انتداب النيابة للقيام باي اجراء من اجراءات التحقيق .
المــادة(458): على رئيس النيابة مراعاة الاطلاع على دفتر جلسات محكمة استئناف المحافظة الخاص بالنيابة في اليوم التالي لكل جلسة على الاكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم الاوليات فيها وان يامر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا الى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي اجلت اليها بوقت كاف، كما ان من واجبه ايضا الاشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستانفة بغير موجب، وعليه مراجعة لاحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها .
المــادة(459): على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الامن العام على وجه السرعة نظرا الى ما يترتب على تاخير الفصل فيها من خطر وان تطلب تشديد العقوبة فيها وعليهم استئناف الاحكام الصادرة في هذه القضايا اذا كانت هذه الاحكام غير رادعه ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .


الفصل الثاني: في تدخل النيابة في الدعوى
المــادة(460): يراعى الالتزام باحكام قرار النائب العام رقم (42) لسنة1979م عند تدخل النيابة العامة في الدعاوى غير الجزائية، اما الدعاوى الجزائية فان النيابة العامة تعتبر خصما اصيلا ولو رفعت من المجني عليه او من يقوم مقامه .


الباب الأول: في قضايا الاحداث
المــادة(461): ينشا بكل نيابة ابتدائية جدول خاص تقيد فيه القضايا التي يكون المتهمون فيها احداثا .
المــادة(462): على اعضاء النيابة ان يعنوا بصفة خاصة بالقضايا التي يكون المتهمون فيها احداثا وان يراعوا ما نصت عليه المادة (184) من قانون الاجراءات الجزائية من عدم جواز حبس الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره .
المــادة(463): يجب قبل التصرف في قضايا الاحداث التحقق من حالة الحدث الاجتماعية والبيئية التي نشاء فيها والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة ويستعان في ذلك بالخبراء الاخصائيين ويحسن استدعاء والد الحدث او من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث واخلاقه بصفة عامة ما قد يهدي الى التصرف الملائم في القضية .
المــادة(464): لاعضاء النيابة في حفظ قضايا الاحداث واصدار قرارات بالاوجه فيها من حرية التقدير ما ليس لهم في القضايا الاخرى، فلا ضرورة لان يقدموا للمحاكمة متهمين من الاحداث يغلب ان يكتفي في عقابهم بالتانيب او توجيه اللوم .
المــادة(465): يلاحظ القصد في انتداب الاطباء لتقدير اعمار المتهمين الاحداث، وانما يطلب الكشف عن سنهم من واقع دفاتر المواليد ان وجدت قبل اقامة الدعوى الجزائية عليهم ولا يلجا الى تقدير السن بواسطة الطبيب الا في حالات الاستعجال لتقديم القضية لجلسة قريبه، ويراعى ان يكون تقدير السن على اساس تاريخ ارتكاب الحدث للجريمة .
المــادة(466): يجب ان يتم التصرف في القضايا التي يتهم فيها الاحداث على وجه السرعة .
المــادة(467): يراعى عدم استصدار اوامر طبقا لنظام الاجراءات الموجزة في قضايا الاحداث ويلاحظ اعضاء النيابة العامة طلب اتخاذ التدبير الوقائي او الوسيلة العلاجية التي يراها مناسبة لحالة الحدث وظروف الجريمة التي ارتكبها .
المــادة(468): على اعضاء النيابة الاستعلام اولا باول من مراكز التدريب المهني المتخصصة ودور الملاحظة والتربية عن المحلات الخاليه بها لامكان تنفيذ اوامر النيابة او تنفيذ ما يصدر ضدهم من احكام في تلك القضايا، ويراعى عند ارسال احداث الى احدى المراكز والدور التي توجد بها اماكن خاليه تفضيل من تسمح سنهم بالبقاء بها مدة اطول من سواهم، ولا يرسل اليها من كان من ذوي العاهات .
المــادة(469): لا تستانف النيابة الاحكام الصادرة في قضايا المتهمين الاحداث اذا كان الاستئناف جائزا الا اذا كانت التهمة ثابتة ثبوتا ظاهرا او حكم بالبراءة على الرغم من ثبوت التهمة او كان قد قضى بعقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب .
المــادة(470): يجب تحديد جلسة قريبه لنظر الاستئناف في قضايا الاحداث وارسال القضية فورا بكتاب خاص الى نيابة استئناف المحافظة لتتخذ ما يلزم لنظر الاستئناف والفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(471): اذا ارتكب الصغير جريمة ما وظهر انه مودع احد دور التربية تنفيذا لحكم سابق فيجب على النيابة ان ترسل القضية الى مكتب النائب العام بمذكرة لاستطلاع الراي في محاكمة ذلك المتهم مرة اخرى، ويجب اعادة المتهم المذكور فورا الى دار التربية بمذكرة تبين فيها الجريمة وظروفها اذا كان قد ارتكبها في اثناء وجوده خارج الدار المذكورة في اجازة او لاي سبب آخر .
المــادة(472): على اعضاء النيابة الا يتعجلوا محاكمة الاحداث الخارجين عن سلطة آبائهم فلا يامروا بتقديمهم الى المحكمة الا بعد استدعاء والد الحدث واعطائه مهلة يتدبر فيها ما اذا كانت مصلحة ولده تستوجب وضعه احدى دور التربية للاحداث .
المــادة(473): تبلغ صورة من الاحكام والقرارات والاوامر التي يوجب القانون اعلانها الى المتهم الصغير الى والديه او من له الولاية على نفسه كلما امكن ذلك، حتى يتيسر لاي من الوالدين او الولي على حسب الاحوال اتخاذ ما يشاء من طرق الطعن المقررة في القانون في الحكم الصادر ضد الصغير .
المــادة(474): يجب التاشير بالمداد الاحمر بكلمة (احداث) على نماذج التنفيذ الخاصة بالاحداث تمييزا لها عن غيرها مع اثبات سن المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة على نموذج التنفيذ ايضا .
المــادة(475): يكتفي في تنفيذ الحكم الصادر بتانيب الحدث او توجيه اللوم اليه والصادر في غير مواجهته – باعلانه اليه .
المــادة(476): اذا وقعت جريمة على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – ان تامر بتسليم المجني عليه المذكور الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه او الى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى .
المــادة(477): تنفذ العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها على المتهمين الاحداث في اماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم حتى لا يتاثروا باختلاطهم بمن هم اكبر منهم سنا .


الباب الثاني: في قضايا المتهمين المعتوهين
المــادة(478): ا: اذا دعى الامر الى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة او للمحكمة المطروحة امامها الدعوى بعد سماع راي النيابة العامة ان تامر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لذلك لمدة او لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه واربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد .
ب: وعندما يصدر الامر المشار اليه يجب على النيابة ان ترسل ملف القضية وصوره الامر المذكور الى مكتب النائب العام بمذكرة للنظر حول احالة المتهم الى المستشفى الحكومي المخصص لذلك، فاذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز ان يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في اي مكان آخر . م (279) ا . ج .
المــادة(479): على النيابات ان تطلب بطاقات في الحالة الجزائية عن المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام واذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار لتلك البطاقة، كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد، فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى مكتب النائب العام وان تطلب من الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية استخراج هذه البطاقة للمتهم بصفة مستعجلة وعلى ان يبين في الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه الجهة المشار اليها الى وجوب تقديم بطاقة الحالة الجزائية مباشرة الى مكتب النائب العام في اليوم التالي على الاكثر، ويلاحظ التنويه عن ذلك في المذكرة التي ترسل بها القضية الى مكتب النائب العام .
المــادة(480): على اعضاء النيابة العامة ان يامروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم الى الاذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات بها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية او عند اخراجهم من المستشفى على ان يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا الى مكتب النائب العام كلما امكن او في مذكرات لاحقه ان كانت القضايا قد سبق ارسالها اليه .
المــادة(481): اذا ثبت ان المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه فيجب على النيابة عند اصدار الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او بالحفظ ان تامر بايداع المتهم احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية (اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة ) الى ان تقرر النيابة العامة مصدرة الامر بالافراج عنه عند الاطلاع على تقرير مدير المستشفى والتثبت من ان المتهم قد عاد اليه رشده، ويجب على النيابة ان ترسل امر الايداع الى المستشفى فورا عن طريق مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشان تنفيذه .
المــادة(482): اذا نسب الى المتهم ارتكاب جريمة وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله، فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر بايداع المتهم احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية، اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة وينفذ امر الايداع ولا يفرج عنه الا طبقا لما جاء بالمادة السابقة، وبعد سماع اقوال النيابة العامة .
المــادة(483): اذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية، فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة المطروحة امامها الدعوى ان تتخذ قبله الاجراء المناسب .
المــادة(484): على النيابة ان تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية عليهم، كلما امرت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة طبقا للمادة (67) من هذه التعليمات .
المــادة(485): اذا حكم على شخص بالادانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة ان ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية لتكون المنشاة العقابية على بينه من هذه الحالة اذا تظاهر مرة اخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه .


الباب الثالث: في إجراءات التصالح
المــادة(486): يجب على وكلاء النيابة ان يراعوا احكام قرار النائب العام رقم (47) لسنة1979م بتحديد المختصين باجراء التصالح وتنظيمه .
المــادة(487): لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه برضاء الطرفين في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال وفي الجرائم المعاقب عليها بالارش الذي لا يزيد على ارش الباضعة ويجب الا تتجاوز الغرامة التي تقدرها في الحالة الاولى عشرة الاف ريال والارش في الحالة الثانية على انه يراعى التزام الحد الادنى ما امكن ذلك ويثبت لهم هذا الحق اذا لم تكن عقوبة الحبس وجوبيه . م (301) ا . ج .
المــادة(488): لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ اجراءات التصالح الا بتكليف من النائب العام .
المــادة(489): لا يجوز التصالح في الجرائم المقرر لها عقوبات تكميلية .
المــادة(490): يكون التصالح بناء على محضر جمع الاستدلالات، فاذا باشرت النيابة التحقيق فلا يجوز التصالح وانما يتعين عليها التصرف في الدعوى وفق احكام المواد (252) وما بعدها من التعليمات .
المــادة(491): ا: يجب ان يبدا وكيل النيابة بقيد القضية واعطائها الوصف القانوني واثبات موافقة اطراف النزاع على اجراء التصالح بمحضر جمع الاستدلالات وتحديد الغرامة التي تم التصالح عليها ثم يحرر امر التصالح على النموذج المقرر .
ب: واذا كان المتصرف في القضية ليس من حقه التصالح فيجب عليه ان يؤشر في نهاية وصف التهمة على وكيل النيابة للنظر في اصدار امر التصالح .
المــادة(492): يجب على النيابات الابتدائية ان تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وان ترسله الى النائب العام .
المــادة(493): ا: للنائب العام او من يفوضه من رؤساء النيابة العامة ان يرفض التصالح الذي اجراه وكيل النيابة اذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها .
ب: لا يجوز لاعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية .


الباب الأول: في الاستئناف
المــادة(494): لوكلاء النيابة العامة ومساعديها ان يستانفوا الاحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها، اما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية ان ترسل اليهم الاحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم استئناف ما يرون استئنافه منها .
المــادة(495): على رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة ان يراجع جميع الاحكام الصادرة بالبراءة وتلك التي تمس الامن العام وقضايا التعدي على الموظفين واستئناف ما يجب استئنافه من هذه الاحكام .
المــادة(496): ا: على عضو النيابة الذي حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم ان يبادر بعرض دفتر يوميه الجلسة على وكيل النيابة عقب الجلسة مباشرة ليبدي رايه في استئناف الاحكام الصادرة فيها .
ب: ويجب على وكيل النيابة وحده دون بقية الاعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف الا في الاحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت .
المــادة(497): ا: يرفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة باسبابه تبين الاوجه التي دعت الى استئناف الحكم ويقوم العضو الذي حضر جلسة المحاكمة بتحريرها الا اذا كان من رايه الموافقة على الحكم ففي هذه الحالة يحررها العضو الذي رفع الاستئناف .
ب: يجب الا يتاخر الاعضاء في تحرير الاسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل ارسال القضايا الى محكمة استئناف المحافظة .
ويراعى عدم ذكر اوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته .
المــادة(498): اذا راى رئيس النيابة بعد اطلاعه على كشف الاحكام الذي ترسله النيابات الابتدائية عقب الجلسة مباشرة ان يرفع استئنافا في قضية لم تستانفها النيابة الابتدائية فيكلف بذلك وكيل النيابة المذكورة فاذا كان هذا العضو ليس من رايه استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة في هذه الحالة تحرير اسباب الاستئناف .
المــادة(499): ا: لا ينبغي استعمال حق الاستئناف الا اذا كان هناك محل له حتى لا تكثر اعمال محكمة استئناف اللواء على غير طائل .
ب: لا يجوز استئناف احكام البراءة اذا كان موضوع القضية عديم الاهلية وخصوصا اذا كانت المسافة بعيده من محل المتهم ومركز المحكمة .
المــادة(500): يجوز للمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يستانفوا الاحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية، ويراعى ان استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة استئناف المحافظة الا الدعوى المدنية وحدها .
المــادة(501): اذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة تنص على عقوبة الحبس وجوبا وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة فلا يجوز للنيابة العامة ان تستانف هذا الحكم لان المحكمة لا تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته، وانما يكون للنيابة استئناف الحكم اذا كانت قد طلبت الحكم بالحد الاقصى للعقوبة او طلب الحكم بعقوبة معينه او قدر معين منها يتناسب مع ظروف الجريمة .
المــادة(502): اذا طلبت النيابة توقيع عقوبة معينة وقدرا معينا من هذه العقوبة فعليها ان تضمن ورقة تقرير الاتهام هذا الطلب او تبديه شفويا بالجلسة سواء في حضورا لمتهم او غيبته ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في تقرير الاتهام الذي اعلن المتهم به .
المــادة(503): لا شان للنيابة العامة في استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية البحتة طالما لم تنطوي على حالة من حالات التدخل الوجوبي او الجوازي المنصوص عليها في المواد (10،9،8) من قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة .
المــادة(504): يجوز للمتهم والمدعي الشخصي استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصاد في الدعوى الجزائية بغير تقيد بنصاب معين اما اذا استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا ان تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب النهائي للمحكمة المدنية وفق احكام قانون المرافعات ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية او المسئول عنها ان يستانف الحكم الصادر في الدعوى المدنية الا اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر . م (418) ا . ج والمواد (68،67،66،63) مرافعات .
المــادة(505): ا: يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستانف الا بالنسبة الى بعض هذه الجرائم فقط .
ب: وسواء كانت المحكمة قد اوقعت على المتهم عقوبة واحده او اوقعت عليه عقوبات متعددة خطاء منها، فاذا قضت المحكمة في جريمة ومخالفة نظام على هذا النحو فيجوز استئناف الحكم الصادر في الجريمة ولو كان الحكم الصادر في مخالفة النظام غير جائز استئنافه . م (419) ا . ج .
المــادة(506): لا يجوز قبل ان يفصل في موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الاحكام .
والمراد بالاحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى امام المحكمة . م (420) ا . ج .
المــادة(507): اجازت قواعد المرافعات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الادلة بشرط اثبات اسباب ذلك في محضر الجلسة او الحكم وهذه القاعدة تنسحب على الاجراءات الجزائية، فعلى النيابة اذا رات قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب ان تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها اسباب ذلك .
المــادة(508): الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ويجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
المــادة(509): يحصل الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة استئناف المحافظة المختصة في ظرف خمسه عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستانف، ويسري هذا الميعاد في حق المتهم الفار من تاريخ تسليم نفسه او من تاريخ القبض عليه . م (421) ا . ج .
المــادة(510): ا: اذا استانف احد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوما المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة الى من له حق الاستئناف من خصومه عشرة ايام من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي، فاذا استانفت النيابة العامة امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية .
ب: واذا استانف المتهم امتد الميعاد بالنسبة الى النيابة والمدعي المدني واذا استانف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة واذا استانف المسئول عن الحقوق المدنية امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة .
وهذا واضح من استعمال المادة (424) ا . ح لفظ امتداد الميعاد بالنسبة للمستانف عليه .
المــادة(511): اذا تعدد المتهمون واستانف بعضهم ولم يستانف البعض الآخر امتد ميعاد الاستئناف مصلحة النيابة او المدعي المدني بالنسبة الى من استانف لا بالنسبة الى من لم يستانف وذلك اخذا بقاعدة نسبيه اثر الطعن التي تقضي بالا يستفيد بالطعن الا من رفعه والتي تضمنتها المادة (424) ا . ج .
المــادة(512): لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف الا على الميعاد العادي للاستئناف اما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام او المحامي العام وهو اربعون يوما فلا يقبل الامتداد . م (421) ا . ج
المــادة(513): يترتب على التقرير بالاستئناف في الميعاد وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التكميلية ما لم تكن العقوبة من العقوبات الواجبة التنفيذ فورا والتي نصت عليها المادة (475) من قانون الاجراءات الجزائية، او تقاعس المتهم عن تقديم الكفالة المقررة في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة .
واذا كان الاستئناف بعد الميعاد القانوني فالاصل الا يوقف تنفيذ هذه العقوبات ومع ذلك يجوز لوكيل النيابة – بعد استطلاع راي رئيس نيابة المحافظة – ان يوقف التنفيذ اذا كانت هناك ظروفا استثنائية تبرره، وترجح لديه ان المحكمة سوف تقبل عذر المتهم الذي يستند اليه في تبرير تاخره في الاستئناف . م (469) ا . ج .
المــادة(514): اذا راى النائب العام او المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية ووكل رئيس نيابة استئناف المحافظة المختصة، فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل .
المــادة(515): يجب على اعضاء النيابة ان يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الاحكام وآلا يتسامحوا فيه ارتكانا على فترة الميعاد الممنوح للنائب العام اذ ان ذلك الميعاد جعل للاحوال الاستثنائية البحتة .
المــادة(516): ا: اذا طلب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة من النائب العام او المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية فيجب عليه ان يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الاسباب التي دعت الى ذلك والاسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له .
ب: وتستثنى من ذلك الاحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الميعاد .
ج: ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف باشارة برقية الا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريقة الاولى متعذرا، على ان يذكر في البرقية الرمز المتفق عليه للاستيثاق من صدورها عن النيابة العامة .
المــادة(517): نزول النيابة عن الاستئناف بعد رفعه غير جائز قانونا اعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاجراءات الجزائية والتي يجري نصها (بانه لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية او وقفها او تعطيل سيرها ومن ثم لا يسوغ لاعضاء النيابة ان يقرروا به في الجلسة) .
المــادة(518): تحدد دائرة الكتاب في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة وتخبر بها المستانف ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة ايام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق تطبيقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة (312) من قانون الاجراءات الجزائية بشان ميعاد التكليف بالحضور مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة من حق المحكمة في تقصير هذا الميعاد بناء على طلب النيابة العامة في احوال الاستعجال ويعتبر اخبار المستانف بالجلسة وقت تقريره بالاستئناف اعلانا صحيحا بتاريخها ولا ضرورة معه لاعلانه، الا اذا كان التقرير بالاستئناف حاصلا من وكيل المتهم فيجب اعلان المتهم عندئذ لان علم الوكيل بالجلسة التي حددت وقت تقريره بالاستئناف لا يغير حتما علم الموكل الذي لم يكن حاضرا وقت هذا التقرير، اما باقي الخصوم فيجب على دائرة الكتاب اعلانهم بالجلسة ويراعى عدم اعلان اي شاهد بالحضور الا اذا امرت محكمة استئناف المحافظة بذلك . م (422) ا . ج .
المــادة(519): يجوز للمتهمين من رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم ان يقرروا باستئناف الاحكام الجزائية لدى ادارة القضاء العسكري او فروعها وتقوم هذه الادارة بارسال تقرير الاستئناف الى مكتب النائب العام الذي يحيله الى النيابة المختصة وعلى هذه النيابة بمجرد تبليغها بالاستئناف اعلان المتهم بتاريخ الجلسة التي حددت لنظره .
المــادة(520): اذا رغب احد المسجونين التقرير بالاستئناف في حكم صدر ضده فيرفع ذلك التقرير بواسطة مدير السجن او ماموره الى النيابة التي يقع السجن في دائرتها لتقديمه الى دائرة كتاب المحكمة المختصة وذلك بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص . (القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م في شان تنظيم السجون) .
المــادة(521): يجب ان يذكر في تقرير الاستئناف الذي تحرره دائرة الكتاب اسماء الاشخاص المرفوع ضدهم الاستئناف ولا يكتفي ذكر ترتيبهم بين بقية المتهمين في القضية ولا داعي لذكر اسماء من لم يستانف الحكم بالنسبة اليهم .
المــادة(522): ا: يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه .
ب: وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة ان تقضي بسقوط الاستئناف وما اشترطه القانون لقبول الاستئناف من تقديم المستانف لتنفيذ الحكم عليه قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه لا يكون الا عندما يكون النفاذ واجبا قانونا، فاذا كان الحكم قد قضى بالنفاذ في حالة لا يجيز القانون فيها الامر به فلا يسقط استئناف المتهم اذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه . م (425) ا . ج .
المــادة(523): ان سقوط الاستئناف منوط بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وهو ما اشترطته المادة (425) ا . ج فاذا تقدم قبل الجلسة مباشرة فان استئنافه يسقط ايضا .
ويتحقق التقدم للتنفيذ بان يسلم المحكوم عليه نفسه الى النيابة او الشرطة او احدى السلطات العامة في اليوم السابق على الجلسة الاولى المحددة لنظر استئنافه بحيث يصبح التنفيذ واقعا عليه في اليوم السابق على نظر الاستئناف .
المــادة(524): يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف بالمحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم ويقدم في مدى عشرة ايام على الاقل الى الشعبة المختصة بنظر الاستئناف واذا كان المتهم محبوسا فيجب على النيابة نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة التي بها مقر المحكمة الاستئنافية وينظر الاستئناف على وجه السرعة . م (423) ا . ج .
المــادة(525): القضايا التي تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبة الى الخصوم الاخرين ولا ينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها .
المــادة(526): على اعضاء النيابة ان يعنوا بدراسة القضايا المستانفة وان يلفتوا نظر المحكمة الى القضايا الهامة التي اوجبت رفع الاستئناف .
المــادة(527): يجب على النيابات قبول التقرير بالاستئناف من ذوي الشان بصرف النظر عما اذا كان الاستئناف جائزا او مقبولا شكلا اولا اذ الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها .
المــادة(528): يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ويؤشر على نماذج التنفيذ بتواريخ الجلسات الاستئنافية .
المــادة(529): يلزم عقب ورود القضية المستانفة الى نيابة الاستئناف ان يؤشر رئيس دائرة الكتاب بنفسه على الملف في خانة الملاحظات بتاريخ الورود ثم تقيد القضية فورا بالجدول الاستئنافي وتخطر النيابة الابتدائية برقم القيد، ويجب ذكر هذه الارقام في جميع المكاتبات تجنبا لضياع الوقت .


الباب الثاني: في النقض والإقرار
المــادة(530): يراعى الالتزام باحكام قرار النائب العام رقم (35) لسنة79م بشان التعليمات العامة لنيابة النقض والاقرار وبصفة خاصة بالاحكام التالية .
المــادة(531): اذا لم تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابة موقعه من القضاة الذين اشتركوا في اصداره عند النطق به او اذا لم تحرر نسخة الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فللنيابة ولجميع اصحاب الشان ان يحصلوا على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالنيابة المختصة بعدم وجود الحكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(532): تحرر الشهادة من اصل يسلم لصاحب الشان وصورة ترفق بملف الطعن وتختم اصل الشهادة والصورة بخاتم النيابة ويقيد بدفتر الصور ويؤشر على الشهادة برقم قيدها ولا تعطى هذه الشهادة لغير الخصوم او النائب عنهم ويكون تحريرها على الوجه الآتي: -
نيابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقرر دائرة الكتاب ان الحكم الصادر من محكمة . . . . . . . . . . . . . .
بتاريـخ / / في القضية رقم ( ) .
المتهم فيها/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لم يرد بعد الى الدائرة المذكورة . وقد صدرت هذه الشهادة بناء على طلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(يذكر اسم الطالب وصفته في القضية ويوضح ما اذا كانت النيابة او المحكوم عليه او المسئول عن الحقوق المدنية او المدعى بها او نائب عن احدهم محاميا كان او غير محام) .
وقد قرر طالب الشهادة انه يختار له محلا بالبلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بايداع الحكم بالعنوان الآتي: . . . . . ............................................
تحريرا في / / الكاتب.............
رئيس دائرة الكتاب بالنيابة العامة
المــادة(533): ا: يشترط ان يكون التقرير بالطعن بالنقض من الطاعن نفسه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص او بتوكيل عام يصرح فيه للوكيل بالطعن بالنقض في الاحكام وعلى دائرة الكتاب ان تتحقق من ذلك عند التقرير به .
ب: ويعتبر كل من لهم الولاية على الاحداث وكلاء جبريين عنهم ولهم ان يستعملوا باسمائهم ولمصلحتهم طرق الطعن المقررة قانونا، وانه وان كان التوقيع من الطاعن على التقرير بالنقض ليس شرطا لصحة التقرير طالما ان الكاتب المختص قد وقع عليه بما يفيد اظهار رغبة الطاعن في الطعن في الحكم، الا انه يجب ان يوقع الطاعن على تقرير الطعن مع الكاتب المختص سدا للذرائع .
المــادة(534): اذا رغب احد المسجونين الطعن بالنقض في حكم صدر ضده فيرفع تقرير الطعن بواسطة مدير السجن او ماموره الى دائرة كتاب المحكمة المختصة بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص . (م من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م في شان تنظيم السجون) .
المــادة(535): عند تقديم تقرير باسباب النقض من محام يجب ان يوقع عليه بامضاء مقروء مع بيان صفته، وعلى الكاتب المختص اثبات تاريخ تقديمه واسم المحامي الذي قدمه ومحل اقامته على التقرير ذاته وفي الوقت المحدد لذلك وعليه التوقيع باسمه وبيان وظيفته اذ يترتب على عدم التوقيع او على الشك في صحته عدم قبول الطعن شكلا واذا قدم تقرير بالاسباب ممن يجهل القراءة والكتابة فعلى الكاتب المختص ان يستوقعه ببصمته وان يوضح اسمه على التقرير وان يبين ما اذا كان التقرير موقعا عند تقديمه ام غير موقع وتسري ذات الاحكام بالنسبة للاستيثاق من توقيع رئيس النيابة على مذكرة الاسباب .
المــادة(536): ا: لا ترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك ما لم يكن ميعاد الطعن قد انقضى .
ب: ولا يرسل من الاوراق الا الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية الاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وطلب الشهادة وصورتها وتقديم الكفالة او الاعفاء منها ومذكرة التنفيذ .
ج: واذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية او كان الحكم صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس ا وعضو من الجسم تعين ارسال اوراق القضية برمتها الى محكمة النقض لان من حق المحكمة في هذه الاحوال التعرض لموضوع الدعوى . م (445،434) ا . ج .
المــادة(537): توضع اوراق النقض في غلاف يتضمن كافة البيانات المتصلة بهذا الشان، ويجب استيفاء بياناته قبل ارسالها الى نيابة النقض اما الطعون التي لم تقدم فيها تقارير باسبابها فيكتفى فيها بالتاثير عليها بانها مقدمه بغير اوجه وترسل ضمن ملفات عاديه تشتمل على مفرداتها بارقام مسلسلة، وعلى رؤساء دوائر الكتاب الجزائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض قبل ارساله الى نيابة النقض وذلك تحت اشراف رئيس النيابة .
المــادة(538): ترفق بالاوراق مذكره يوقع عليها رئيس دائرة الكتاب الجزائية وتختم بخاتم النيابة يبين بها العقوبة السالبة للحرية وبدء تنفيذها ونهايته وهل نفذت او جار تنفيذها او لم تنفذ بسبب عدم تقدم المحكوم عليها للتنفيذ .
المــادة(539): ا: اجاز قانون الاجراءات الجزائية للنائب العام ان يطلب من محكمة النقض في اي وقت بعد فوات المواعيد المقرر للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او الامر او القرار على مخالفة للقانون او خطاء في تطبيقه .
ب: ويراعى ان هذا الطلب لا يلجا اليه الا اذا كان من غير الممكن اصلاح الخطاء بطريقه اخرى فعلى اعضاء النيابة اذا وقع امر مما ذكر المبادرة الى عرضه على رئيس النيابة ليتولى الاتصال في شانه بالمحامي العام ليتصل بدوره في هذا الشان بالنائب العام لاتخاذ ما يراه . م (454) ا . ج .
المــادة(540): لا يجوز للنيابة العامة ان تنزل عن طعن رفعته تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاجراءات الجزائية والتي لم تسوغ للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية او وقفها او تعطيل سيرها .
المــادة(541): على اعضاء النيابة العامة في الجلسات ان يلفتوا نظر القضاة الى مراعاة عدم التقرير بضم قضايا النقض الى القضايا المنظورة امامهم الا لحكمة واضحة .


الباب الثالث: في إعادة النظر
المــادة(542): للنائب العام حق طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بعقوبة جزائية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة اذا توافرت الحالات المبينة في القانون ويكون تقديم هذا الطلب من تلقاء ذات النائب العام او بناء على طلب المحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا، وكذلك بناء على طلب زوج المحكوم عليه واقاربه وورثته ومن اوصى له اذا كان ميتا .
فعلى النيابات المختلفة كلما توافرت حالة من الاحوال التي يجوز فيها طلب اعادة النظر في حكم من الاحكام مما ذكر في المادة (457) ا . ج ان ترسل القضية التي صدر فيها الحكم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التي تستند اليها في الطلب . م (458) ا . ج .
المــادة(543): ا: اذا كان طالب اعادة النظر غير النيابة العامة فيجب عليهم تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه في طلبه، على ان يشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ب: فاذا قدمه الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى النائب العام للنظر فيه ولا تقبل طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة الا اذا اودع الطالب خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة ريال كفالة تخصص لوفاء الغرامة التي يحكم بها عليه اذا لم يقبل طلبه . م (458،448) ا . ج .
المــادة(544): لا يجوز للنيابة اجراء تحقيق في طلب اعادة النظر الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالراي .
المــادة(545): يرفع الطلب الى محكمة النقض من النائب العام وحده مع التحقيقات التي اجراها ان وجدت في خلال الثلاثة الاشهر التالية لتقديم الطلب ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من النائب العام بحفظ الطلب باي وجه من الوجوه . هذا الاختصاص يتعلق بسلطات النائب العام الذاتية التي لا يجوز التفويض فيها . م (458) ا . ج .
المــادة(546): اذا رفض طلب اعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الاسباب او الوقائع التي بني عليها .
المــادة(547): ا: اذا قضت محكمة النقض بقبول طلب اعادة النظر واحالة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون .
ب: اما اذا تصدت محكمة النقض للدعوى فان حكمها في هذه الحالة لا يقبل اي طريق من طرق الطعن اخذا بنص المادة (453) من قانون الاجراءات الجزائية .
ومن البديهي انه لا يجوز ان يقضي على المتهم باشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه عملا بالقاعدة العامة التي لا تسوغ ان يضار الطاعن بطعنه . م (462) ا . ج .
المــادة(548): كل حكم يصدر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب ان يعلق على باب مقر الشرطة في البلد التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه وان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان وذلك بناء على طلبه او طلب النيابة العامة .
وتقوم دائرة كتاب نيابة النقض باتخاذ الاجراءات سالفة الذكر .
المــادة(549): يراعى انه لا يترتب على تقديم طلب اعادة النظر الى النائب العام ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم، وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع الطلب الى محكمة النقض وقف تنفيذه لحين الفصل فيه . م (460) ا . ج .
المــادة(550): اذا احيل الطلب الى محكمة النقض فعلى دائرة كتاب نيابة النقض ان تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بسته ايام على الاقل غير مواعيد مسافة الطريق . م (461) ا . ج .
المــادة(551): ا: اذا حكمت محكمة النقض بتعويض للمحكوم عليه اذا كان حيا او لزوجته او اصوله او فروعه اذا كان ميتا تعين على نيابة النقض ان تبادر في اخطار النائب العام لمخاطبة النيابة المختصة، كما تقوم بتحصيل هذا التعويض من المدعي الشخصي او شاهد الزور او الخبير الذي تسبب في صدور حكم الادانة .
ب: ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات او يحصل بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة وفق ما نصت عليه المادة (518) من قانون الاجراءات الجزائية . م (466) ا . ج .


الباب الأول: الأوامر الجزائية وطرق تنفيذها
المــادة(552): لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين اصدار الامر الجزائي في المخالفات وفق احكام المادة (11) من القانون رقم (17) لسنة1994م في شان الاحكام العامة للمخالفات والعقوبات التي يمكن لهم ايقاعها هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء الى اصله .
المــادة(553): على وكيل النيابة المختص ان يصدر الامر الجزائي مكتوبا في نهاية محضر جمع الاستدلالات بعد قيد القضية واعطائها الوصف القانوني .
ويكون الامر بالصيغة الآتية: 0
(نامر بتغريم المتهم [فلان ويذكر اسمه عند تعددهم ] مبلغ ريالا (والمصادرة او رد الشيء الى اصله ان كان لاي منهما محل) . ويجب ايضاح اسم الامر وصفته في اصدار الامر والتوقيع عليه بامضاء مقروء وبعد ذلك يحرر الامر على النموذج المعد لذلك من اصل وصوره ويبقى الاصل دائما ضمن اوراق القضية ويلاحظ ان العقوبات تتعدد تباعا لتعدد المخالفات لانها مخالفات نظام وليست جرائم تتقيد (بما نص عليه في المادة (115) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية من تنفيذ عقوبة الجريمة الاشد وحدها) وهذا الامر بين في المادة 116 من قانون الجرائم والعقوبات التي اوجبت تنفيذ الغرامات جميعها عند تعددها .
المــادة(554): اذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي النيابة في نيابة ابتدائية يديرها وكيل نيابة، فيجب عليه ان يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر امرا جزائيا فيها .
المــادة(555): للنائب العام ولرؤساء نيابات الاستئناف الغاء الامر الصادر بمجازاة المخالف اذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك في خلال سبعه ايام من تاريخ اخطارهم به . م (12) من قانون المخالفات .
المــادة(556): يجب على اعضاء النيابة ان يتحققوا قبل اصدار الامر الجزائي من ان القضايا مستوفاة لا ينقصها سؤال المتهمين او تحقيق دفاعهم او تحقيق ركن من اركان الجريمة .
المــادة(557): يجب على النيابات الابتدائية ان تحرر كشوفا بالاوامر الجزائية الصادرة من وكلاء النيابة على غرار كشوف احكام الجلسات وان ترسل هذه الكشوف فورا الى رئيس النيابة لالغاء ما يرى الغاءه من الاوامر ويلاحظ عدم اعلان الاوامر الجزائية للخصوم الا بعد مراجعتها بمعرفة رئيس النيابة واقراره اياها .
المــادة(558): يجب على النيابة ان تعلن الامر الجزائي الى المخالف والمدعي بالحقوق المدنية ان وجد على النموذج المعد لذلك .
المــادة(559): يجوز للمخالف الاعتراض على الامر الجزائي خلال سبعة ايام من تاريخ اعلانه او العلم به بتقرير في دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فاذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر متنازلا عن اعتراضه، واصبح الامر واجب التنفيذ اما اذا حضر فينظر الاعتراض بالاجراءات المعتادة .
المــادة(560): يجب على اعضاء النيابة قبل ان يصدروا الامر الجزائي مراعاة حكم المادة (26) من قانون الاجراءات الجزائية التي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم اذا كان موظفا او مستخدما عاما او احد رجال الضبط وارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها الا باذن من النائب العام او من يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة العامة، وكذا حكم المادة (25) ا . ج و م (87) من قانون السلطة القضائية التي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على قاض او احد اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى وايضا ما تقضي به المادة (81) من الدستور من ان اعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصانة .
ولا يجوز ان يتخذ ضد العضو اي اجراء جزائي الا باذن من المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فورا للعلم وغني عن البيان ان اصدار الامر الجزائي يعد بمثابة تصرف في العدوى (اي رفعها) واصدار حكم فيها .
المــادة(561): يجرى تنفيذ الاوامر الجزائية بالاجراءات المعتادة المقررة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة طبقا لاحكام المواد (517) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية .


الباب الثاني: في مقدمات التنفيذ (الإنابة القضائية والتعاون الدولي)
الفصل الأول: في الإنابة القضائية بالنسبة للدول غير العربية
المــادة(562): اذا اريد سؤال متهم او شاهد يقيم خارج حدود الجمهورية فعلى النيابة العامة المختصة ان تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل اقامته وتبعث بها الى النائب العام ليصدر قرارا بانابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك . م (252) ا . ج .
المــادة(563): تجري الدول على اجابة طلب الانابة القضائية حتى لو لم تكن بينهما اتفاقات دوليه في هذا الشان تطبيقا لمبدا المجاملة الدولية، ويجوز ان تشمل الانابة جميع اعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الاشياء والتفتيش واستجواب المتهمين، على انه لا يجوز ان يطلب في الانابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لان هذا الاجراء لا يتخذ الا عند التسليم .
المــادة(564): تراعى احكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/يونيو/1953م وهي تتلخص فيما يلي: -
اولا: - لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية ان تطلب الى اية دولة منها ان تباشر في ارضها نيابة عنها اي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر .
ثانيا: - يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي: -
ا: تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها، على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة .
ب: تحاط السلطة القضائية علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكي يتاح للطرف ذو الشان ان يحضر شخصيا اذا شاء او يوكل من ينوب عنه .
ج: اذا تعذر تنفيذ الانابة او كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ، تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب .
د: تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة رسومها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة، على ان للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم في اثناء تنفيذ الانابة .
ثالثا: - يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة الاثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة .
رابعا: - لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم او امانه او كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية .


الفصل الثاني: في التعاون القضائي بين الدول العربية
المــادة(565): يراعى ان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمعقودة بين واحد وعشرين دوله عربية في 21/6/1403هـ الموافق 4/4/1983م قد صدر القانون رقم (36) لسنة1983م بالتصديق عليها، ومن ثم فقد اصبحت سارية المفعول من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(566): يلاحظ ان هذه الاتفاقية تضمنت التعاون القضائي ليس فقط في مجال تسليم المجرمين مثلما فعلت الاتفاقية السابقة الصادرة سنه1952م والمعقودة بين دول الجامعة العربية وانما شملت فضلا عن ذلك اعلان الاوراق والوثائق القضائية الانابة القضائية حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية، وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم، ولذلك ندعو الاخوة الاعضاء الى مطالعتها بكل دقه والالتزام باحكامها .
المــادة(567): بالنسبة للانابة القضائية الدولية يراعى تطبيق ما ورد في المادة (253) ا . ج وما بعدها بالنسبة للدول الاجنبية او العربية التي لم تسر الاتفاقية عليها اما من عداهم من الدول العربية والتي سرت عليهم الاتفاقية واصبحت واجبة التنفيذ فلا تطبق عليها الا احكام الاتفاقية .
المــادة(568): يلاحظ كذلك ان اتفاقيتي تسليم المجرمين بين لبنان واليمن وبين العراق واليمن تعتبران تلقائية بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة على لبنان والعراق، اما الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اليمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فلا زالت سارية ويتعين الرجوع اليها عند اللزوم (منشوره في مجموعة الاتفاقيات الدولية ج3ص103 الصادرة عن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .


الباب الثالث: أحكام عامة في التنفيذ
المــادة(569): لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك استنادا الى المادة (4) ا . ج ولا يجوز تنفيذ الحكم في الدعوتين الجزائية والمدنية الا متى صار نهائيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (469) ا . ج
المــادة(570): فيما عدا حالات القصاص والديه والارش يكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية بناء على امر من النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه او ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الدولة ليصدر الامر بالتنفيذ، وللنيابة العامة في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة القوة العسكرية، ويكون تنفيذ الاحكام في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات (القانون رقم (28) لسنة1992م باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني) . م (470) ا . ج .
المــادة(571): يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الاصلية . م (473) ا . ج .
المــادة(572): يراعى ما نصت عليه المادة (477) من قانون الاجراءات الجزائية من ان كل حكم نهائي باعدام اوحد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون .
المــادة(573): ا: يحرر الكاتب المختص اوامر تنفيذ الاحكام الجزائية على النماذج المعدة لذلك من اصل وصوره وتسلم الصورة لمامور السجن لحفظها بعد توقيعه على الاصل بالاستلام واعادته للنيابة مع مراعاة ما يقضي به البند/اولا/من الكتاب الدوري رقم (13) لسنة1980م فيما يتعلق بتحرير نموذج التنفيذ من اصل وصورتين في الاحوال التي يجوز فيها الافراج تحت شرط .
ب: تشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسيين يتضمن اولهما اسم المحكوم عليه ومحل اقامته والتهمه التي حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التي اصدرته ويتضمن القسم الثاني امرا الى مامور السجن بتنفيذ ذلك الحكم، كما تشتمل النماذج على امر القبض على المحكوم عليه واحضاره الى السجن .
ج: يعرض نموذج التنفيذ بعد ملء بياناته على عضو النيابة للتوقيع عليه ثم يجري التنفيذ بموجبه ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد .
المــادة(574): على من يحضر جلسات المحاكمة من اعضاء النيابة ا ن يشرف بنفسه على تنفيذ الاحكام التي تصدر في نهاية كل جلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرته مقر النيابة، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع بياناتها، ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الاعضاء ان يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها، واذا اختلف في مسالة من مسائل التنفيذ، فيجب عرضها على رئيس النيابة او وكيل النيابة كل فيما يخصه ليامر بما يتبع في شانها .
المــادة(575): يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته بامتناع المسئولية او بامتناع العقاب او بوقف تنفيذ العقوبة او بعقوبة اخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قدر لوقف التنفيذ كفالة قدمت فعلا . م (472) ا . ج .
- كذلك يفرج عن الجاني اذا قرر القاضي الامتناع عن النطق بالعقوبة . م (119) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية .
المــادة(576): ا: اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة فيجب على نيابة استئناف المحافظة بمجرد صدور الحكم في هذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التي يتبعها المتهم (مع الحارس المرافق له) مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام صوره من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا .
ب: اما اذا كان الحكم قد صدر استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نماذج التنفيذ الى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشان تنفيذها .
المــادة(577): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية بمعرفة الجهة التي تولت الادعاء امامها وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية (470) ا . ج .
المــادة(578): يراعى ان احكام اتفاقية تنفيذ الاحكام الموقع عليها في 9/يونيو/1953م بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية قد الغيت باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي .


الباب الرابع: في الأحكام الواجبة التنفيذ
المــادة(579): الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
المــادة(580): الاحكام الصادرة من محاكم استئناف المحافظات هي احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها دون موجب لاعلانها اذ بها تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه م (390) ا . ج ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادره بالاعدام او بالحد او القصاص الذي يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم ويلاحظ انه يجوز للمحكمة العليا للنقض والاقرار ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبررا لذلك م (450) ا . ج .
وكذلك لا يترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع النائب العام لطلب التماس اعادة النظر الى المحكمة العليا للنقض والاقرار، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه م (460) ا . ج .
المــادة(581): الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد الاستئناف بدون رفعه او بالفصل فيه اذا رفع، ويستثنى من ذلك الاحكام الآتية فانه يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول استئنافها: -
1- اذا كان الحكم صادرا في جريمة من الجرائم التي تقع على الاموال سواء كانت اموال الدولة او احدى الهيئات العامة التي تساهم فيها الدولة او احد المواطنين، ويلاحظ بالنسبة للحالة الاخيرة (جرائم الاموال التي تقع على احد المواطنين) القيود المنصوص عليها في المادة (27/ثانيا/وما بعدها ) من قانون الاجراءات الجزائية، فيجوز لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها في اي وقت وغني عن البيان انها قاصرة على جرائم الاموال التي تقع فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات .
2- اذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد اما اذا توافرت فيها شروط الحد فانها لا تنفذ الا بعد تصديق المحكمة العليا للنقض ورئيس الدولة استنادا الى المادتين (479،478) ا . ج .
3- اذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة معروف بالبلاد .
4- اذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه او قبض عليه مع سماع ماله من معارضه او طعن وارد على الحكم .
5- اذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية او مالية .
6- اذا امرت المحكمة بالنفاذ لاي سبب يبرر ذلك م (475/الفقرة السادسة) ا . ج .
المــادة(582): اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف طبقا لما هو مبين في المادة السابقة فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما الى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ويلا حظ ان تنفيذ العقوبات التكميلية يكون في الغالب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس) م (473) ا . ج .
المــادة(583): ا: الاحكام والقرارات التمهيدية والفرعية والتحضيرية واجبة التنفيذ فورا لانه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى وانما يكون ذلك تبعا لاستئناف الحكم الاصلي .
ب: يستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى او الصادرة بعد م الاختصاص فانه لما كان استئنافها جائزا او كان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه او يفصل فيها اذا رفع م (420) ا . ج .
المــادة(584): في غير الاحوال التي يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية واجبا يتعين تنفيذ الحكم اذا انقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه او كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني، وذلك ما لم ير النائب العام او المحامي العام وقف التنفيذ اذا ثبت بالدليل الرسمي وجود مانع قهري موجب لامتداد الميعاد كوجود المتهم في السجن وعدم تمكينه من الطعن، او في مستشفى حكومي في الفترة التي كان يجب عليه التقرير بالاستئناف خلالها .
فاذا بدء في تنفيذ الحكم وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وارجات الفصل في موضوع الدعوى، فيجب وقف تنفيذ الحكم الى ان يفصل في الموضوع .
المــادة(585): اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة او طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة، فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس عليه الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام العسكري التابع له، واذا كان صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدني الا اذا اصبح الحكم نهائيا .
المــادة(586): يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادي المقرر للاستئناف وهو خمسه عشر يوما لا الميعاد الاستثنائي المقرر للنائب العام والمحامي العام م (420) ا . ج على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها لفوات هذا الميعاد، ثم رفع النائب العام او المحامي العام الاستئناف في الميعاد الاستثنائي تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل في ذلك الاستئناف ويجري ذات الحكم في الحالات التي يرفع فيها احد الخصوم استئنافا مقابلا م (421) ا . ج .


الباب الخامس: في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
المــادة(587): ا: يراعى ما نصت عليه المادة (477) من قانون الاجراءات الجزائية من ان كل حكم نهائي باعدام او حد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون .
ومن ثم فاذا صدر حكم مما ذكر تعين على وكيل النيابة الابتدائية ان يودع المحكوم عليه السجن المركزي الى ان ينفذ فيه الحكم .
ويجرى ايداعه بمقتضى امر يصدره على النموذج المعد لذلك وفق احكام المادة (494) ا . ج ثم يرفع الامر الى رئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بصدور الحكم .
ب: اذا انقضت مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة (421) ا . ج دون ان يستانفه احد الخصوم ممن يجوز لهم استئنافه، ترسل النيابة الابتدائية القضية الى رئيس نيابة استئناف المحافظة مرفقا بها الحكم الصادر ومشفوعة بمذكرة برايها فيه، اما اذا استانفت الحكم فتتولى نيابة استئناف المحافظة مباشرة الدعوى امام المحكمة الاستئنافية بالاجراءات المعتادة لحين صدور حكم فيها .
ج: على رئيس نيابة المحافظة فور صدور الحكم من محكمة استئناف المحافظة ان يتصل فورا بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني اجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور اذا كان لذلك وجه، او ان يقرر محامي المحكوم عليه كتابة بانه لا وجه للطعن بالنقض، مع مبادرة رئيس النيابة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشان، وهذا بغير اخلال بما للمحكوم عليه من حق في رفع الطعن بنفسه او بواسطة محام آخر .
المــادة(588): ترسل نيابة استئناف المحافظة القضية مرفقا بها الحكم القاضي بالاعدام او الحد او القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة برايها فيه، وذلك بعد صيرورته باتا بانقضاء ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة (437) ا . ج .
المــادة(589): اذا طعن في الحكم بطريق النقض من احد الخصوم تعين اخطار النائب العام بذلك وبنتيجة الطعن بالنقض .
المــادة(590): يقوم النائب العام او من يفوضه في ذلك ولو لم يطعن في الحكم اي من الخصوم بعرض القضية على المحكمة العليا للنقض مشفوعة بمذكرة لاقرار الحكم اذا كان صادرا بالاعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم م (434) ا . ج
المــادة(591): يتولى النائب العام بعد ذلك ارسال الاحكام التي اقرتها المحكمة العليا للنقض والاقرار الى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم م (478) ا . ج .
المــادة(592): ا: اذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجلد وامضى المحكوم عليه في الحبس ستة اشهر من تاريخ القبض عليه التالي لصدور الحكم دون ان يتم التصديق على الحكم وتقدم المحكوم عليه بطلب لاخلاء سبيله مؤقتا لحين التصديق على الحكم، فعلى وكيل النيابة الابتدائية المختص بعد ان يدرس حالته بكل دقه ووضعه الاجتماعي ويتحرى عن احتمالات فراره من التنفيذ بعد التصديق على احكم، فاذا اوفى بهذا الالتزام يعرض امره على رئيس نيابة استئناف المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على الافراج عن المحكوم عليه مؤقتا بشرط الكفال الى ان يحين موعد التنفيذ، حتى لا تؤدي استطالة الحبس على ذمة التنفيذ الى ايقاع عقوبة اخرى بالمحكوم عليه لم يقض عليه بها، تضاف الى عقوبة الجلد المقررة شرعا للجريمة التي قارفها .
ب: لا تسري هذه المادة على من كانت مدة حبسه اقل مما ذكر او لم يصدر حكم في حقه بعد، وذلك لخضوعه للاجراءات القانونية المنظمة لذلك . .
ج: على رؤساء نيابات المحافظات رفع مذكرة الى النائب العام تتضمن الراي الذي ينتهون اليه بشان اطلاق المحكوم عليه مؤقتا لحين التصديق على الحكم وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات التي تضمن عدم فرار المحكوم عليه من التنفيذ المشار اليه انفا وعندئذ يتخذ النائب العام القرار المناسب ويخطر به وكيل النيابة الابتدائية المختصة وغني عن البيان ان هذه الاجراءات قاصرة على عقوبة الجلد التي تصدر في جريمة من جرائم الحدود، اما الجلد الذي يصدر في جريمة تعزيرية ان وجد فينفذ فور صيرورة الحكم نهائيا ولا حاجه لحبس المحكوم عليه اذ ان التصديق على الحكم غير مطلوب .
المــادة(593): ا: للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة تضمن حضوره وعدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل، والكفالة هي نوعان شخصية ومالية وتقدر النيابة الابتدائية المختصة مبلغ الكفالة في الامر الصادر بالتاجيل .
ب: كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من السفر الى الجهة التي يقيم بها او ان تشترط اقامته في مستوصف او مستشفى على حسب الاحوال او ان يتقدم للنيابة او الشرطة في اوقات معينه او نحو ذلك من الاجراءات المانعة من هرب المحكوم عليه ويمكن للنيابة الاستهداء في ذلك بالالتزامات التي نصت عليها المواد (5،4،3) من قرار النائب العام رقم (7) لسنة1979م بتحديد شروط اجراءات الافراج تحت شرط وتفرضها على المحكوم عليه الذي امرت بتاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
المــادة(594): بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الاحكام يخطر مكتب النائب العام نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية التي يقع في دائرتها السجن او المكان الذي سيجري التنفيذ فيه كما تخطر النيابة الابتدائية المختصة اصلا بالتنفيذ والاشراف على صحة وسلامة اجراءاته م (283) ا . ج .
المــادة(595): على النيابة الابتدائية المختصة ان تحدد زمان التنفيذ ومكانه وان يعلن به المجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي حتى يتسنى لهم حضور التنفيذ، وذلك ان المادة (481) ا . ج لا تجيز تنفيذ عقوبة الحد او القصاص اذا ترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم الا بعد هذا الاعلان .
المــادة(596): يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة الاولى من المادة السابقة عقوبة الاعدام لان المادة (35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة1991م بشان تنظيم السجون قد قررت ان عقوبة الاعدام لا تنفذ الا بناء على امر كتابي من النائب العام الى وزير الداخلية على النموذج المخصص لذلك قانونا يبين فيه استيفاء الاجراءات التي يتطلبها القانون . وعلى وزير الداخلية اخطار النائب العام باليوم المحدد للتنفيذ ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كاف .
المــادة(597): يقوم النائب العام باخطار النيابة الابتدائية باليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الاعدام ومكانة وساعته بعد وصول اخطار وزير الداخلية المشار اليه في المادة السابقة .
المــادة(598): على النيابة الابتدائية المختصة ان تراعى ما نصت عليه المادة (482) ا . ج من حق اقارب المحكوم عليه بالقتل حدا او قصاصا في النفس او العضو ان يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيدا عن محل التنفيذ واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه بعضا من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته . (راجع المادتين (65،35) من قانون السجون .
المــادة(599): يراعى الا يحدد لتنفيذ هذه العقوبات ايام الاعياد الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ويوقف التنفيذ في المراة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة وليدها في عامين ويوجد من يكفله ويجب على النيابة للاستيثاق من حملها ان تندب الطبيب الحكومي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليها . م (484) ا . ج .
المــادة(600): ا: اذا ابدى المحكوم عليه بالحد او القصاص اسبابا شرعيه تستهدف وقف تنفيذ العقوبة او امتناع تنفيذها او سقوطها، فعلى عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ اذا قدر جدية هذه الاسباب ان يتصل هاتفيا برئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بها ويستطلع رايه فاذا ما وافق على ايقاف التنفيذ امر به مؤقتاً واثبت ذلك في المحضر .
ب: ويقوم رئيس نيابة المحافظة بارسال الاوراق الى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ، فاذا ما اقر تصرف رئيس النيابة امر باعادة عرض القضية على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقدر العقوبة التعزيرية البديلة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات والعقوبات الشرعية . م (49) من قانون الجرائم والعقوبات .
المــادة(601): ا: اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يعرض بذاته او بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر وكان شفاؤه منه قريبا جاز تاجيل عقوبة الجلد او القصاص بابانة طرف وذلك بدلالة المادتين (492،491) ا . ج وقياسا على ما ورد في المادة (498) ا . ج بالنسبة لعقوبة الحبس لاتحاد العلة بينهما .
وغني عنذه الحالة يتعين على عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ ان يستطلع راي رئيس نيابة المحافظة هاتفيا فاذا وافق على تاجيل التنفيذ امر بايقافه مؤقتا واثبت ذلك في محضر اجراءات التنفيذ ويقوم رئيس النيابة بارسال الاوراق الى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ للموافقة على تاجيل التنفيذ او المضي فيه او اعادة عرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرير العقوبة التعزيرية البديلة وفقا لاحكام قانون الاجراءات والعقوبات، وذلك تطبيقا للمادة (493) ا . ج . وغني عن البيان ان المرض لا يعطل تنفيذ عقوبة الاعدام حدا او قصاصا .
المــادة(602): تنفذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم داخل السجن او في المستشفى او في اي مكان آخر بناء على طلب النائب العام على النموذج الخاص ويبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (483،470) ا . ج .
ويجب ان يحضر التنفيذ احد اعضاء النيابة العامة واحد ضباط الشرطة والطبيب المختص، ويجوز للمجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي والمدافع عن المحكوم عليه ان يحضروا التنفيذ م (483) ا . ج .
المــادة(603): يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، ويحرر عضو النيابة العامة محضرا بالاجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من اقوال وما يفيد تمام التنفيذ، وشهادة الطبيب المختص بالوفاة وساعة حصولها . م (483) ا . ج .
المــادة(604): يراعى ان الشريعة الاسلامية قد اوجبت على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ورتبت بطلان حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك ومن ثم يجب التثبت من هذا الامر قبل ارسال الحكم للتصديق . م (46) من قانون العقوبات .
المــادة(605): يلاحظ ما نصت عليه المادة (47) من قانون الجرائم والعقوبات من ان الحد يسقط اذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها لو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .
المــادة(606): كل محكوم عليه بالاعدام (القتل ينفذ فيه الحكم بقطع رقبته بالسيف او رميا بالرصاص حتى الموت دون تمثيل او تعذيب ما لم ينص القانون على غير ذلك . م (485) ا . ج .
المــادة(607): يكون الصلب بربط المحكوم عليه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحاكم ولا تزيد على ثلاث ايام . والصلب قد يكون بعد الاعدام وقد يكون عقوبة مستقلة . م (486) ا . ج .
المــادة(608): ينفذ الرجم رميا بالحجارة حتى الموت وتحفر للمحكوم عليه حفره يوضع فيها ويقيد حتى يتم تنفيذ الحكم فيه .
ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل المراة الحامل او المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المراة الحامل او المرضع المحكوم عليها بالاعدام المبينة في المادة (569) من التعليمات العامة . م (487) ا . ج .
المــادة(609): ينفذ القطع في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة . م (489) ا . ج .
المــادة(610): ا: لا ينفذ القصاص بما دون النفس الا في احوال ابانة طرف او اطراف وبالشروط الآتية: -
1- ان يكون ممكنا بلا حيف .
2- ان يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع .
3- ان يتساوى العضوان في الصحة والكمال .
ب: يعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص فاذا ثبت تخلف احدها او كان القصاص بما دون النفس لغير ازالة طرف استبدلت به الدية او الارش طبقا لما هو مبين في القانون الشرعي للجرائم والعقوبات .
ج: يجري هذا الاستبدال عن طريق القضاء بان تعيد النيابة عرض القضية عليه وتبين في مذكرة اسباب طلب هذا الاستبدال وذلك بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (600) من التعليمات . م (490) (493) ا . ج .
المــادة(611): ينفذ القصاص بازالة الطرف اذا كان للطرف مفصل او حد ينتهي اليه بالقطع بآلة حادة مناسبة عند المفصل او الحد فاذا لم يكن للطرف مفصل او حد وقرر الطبيب عدم امكان القطع لزم الارش ويقدم ما يلزم من اسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع اية مضاعفات محتمله . م (491) ا . ج .
المــادة(612): ا: تنفذ عقوبة الجلد بسوط مفرد رطب وبشرط الا يكون في طرفه الذي يضرب به عقد وتنزع عن الرجل ثيابه الثقيلة، ويضرب قائما او قاعدا ولا يمسك ولا بربط الا اذا امتنع فلم يقف او لم يقوىعلى الوقوف او الجلوس فيمسك او يربط ، وتضرب المراة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك او تربط الا اذا لم تصبر على الجلوس فتربط ويكون الضرب على الظهر من اول القدم حتى العنق باتقاء الراس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على ان لا يرفع الجلاد يده بالسوط الى ما فوق الراس ولا ان يبدي ابطه ،ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين .
ب: ينفذ الجلد تحت اشراف طبيب مختص ولا يبدا في التنفيذ الا اذا قرر الطبيب ان التنفيذ لا يؤدي الى هلاك المحكوم عليه، فاذا قرر غير ذلك وكانت لذلك اسباب ظاهرة كالمرض الشديد او الحمل او النفاس اتبعت اجراءات تاجيل تنفيذ العقوبة او استبدالها المنصوص عليها في المادة (601) من التعليمات العامة . م (492) ا . ج .


الباب السادس: في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
المــادة(613): الاصل ان الاحكام لا تنفذ الا بعد صيرورتها نهائية وفقا احكام المادتين (469) ا . ج والمادة (569) من التعليمات .
ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الاصل العام وجعل الاحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الاحوال الآتية: -
1- اذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على اموال الدولة او احدى الهيئات العامة او التي تساهم فيها الدولة او اي مواطن .
2- اذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد .
3- اذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة معروف بالبلاد .
4- اذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه او قبض عليه مع سماع ما له من طعن وارد على الحكم .
5- اذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية او مالية .
6- اذا امرت المحكمة بالنفاذ لاي سبب يبرر ذلك .
ففي كل هذه الحالات السابقة يكون الحكم الابتدائي نافذا نفاذا معجلا من تاريخ النطق به ودون موجب لانتظار انقضاء مواعيد الاستئناف او الفصل فيه ان كان قد رفع استئنافاً عنه م (475) ا . ج .
المــادة(614): تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى امر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك والذي قرره النائب العام .
ويجب ان يشتمل النموذج على البيانات الآتية: -
1- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل اقامته .
2- رقم القضية واسم المحكمة التي اصدرت الحكم .
3- نوع الجريمة ومادة العقاب .
4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومدة الحبس المقضي به ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها ان وجدت .
5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب لجلسة وبصمة خاتم النيابة . م (494) ا . ج .
المــادة(615): يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون رقم (48/1991م) من ان السجون تنقسم الى الانواع الآتية: -
ا: سجون مركزية .
ب: سجون عمومية (برئاسة المحافظات) .
ج: سجون محليه (بالمراكز) .
د: معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة .
كما جوزت المادة (32/3) من ذات القانون لوزير الداخلية ان يامر بتخصيص مكان خاص بالسجون المركزية للاجانب المحجوزين بغرض الابعاد خارج البلاد .
المــادة(616): تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذه، مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ويحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ من العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين واذا كانت مدة العقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاً وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين . م (496،495) ا . ج .
المــادة(617): تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بالمادة (4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على ان تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي .
وهذه المادة تسري في المواد الجنائية لعدم وجود نص في قانون الاجراءات الجزائية .
وبناء على الاحالة الصريحة الواردة في المادة (564) ا . ج التي تقرر (يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى احكام قانون المرافعات) وتاسيساً على ذلك .
فاذا كانت مدة العقوبة مقرره بالسنين فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له في السنة الهجرية الاخيرة، واذا كانت بالاشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له في الشهر المقابل له في الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ، فاذا لم يوجد مقابل في هذا الشهر، ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه وبيان ذلك انه .
اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدا التنفيذ في يوم 15/من ذي الحجة فان مدة العقوبة تنتهي في 15 / محرم اذا بداء التنفيذ من 30 /محرم فان مدة العقوبة تنتهي في اليوم الاخير من شهر صفر ولو كان هذا الشهر 29 يوما فقط .
وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشر اشهر وبدا التنفيذ يوم 28 من صفر فيجب ان تنتهي مدة العقوبة في 28من ذي الحجة .
واذا حكم بالحبس اربعة اشهر وبدا التنفيذ في يوم 30 شعبان فيكون انتهاء العقوبة في يوم 30 ذي الحجة واذا حكم بالحبس شهرا ونصف وبدا التنفيذ في يوم 28 من ذي الحجة فان الشهر ينتهي في يوم 28 محرم ويضاف الى ذلك 15 يوما اخرى فيكون انتهاء العقوبة يوم 13من صفر اذا كان شهر محرم ثلاثين يوما، اما اذا كان 29 يوما فقط انتهت العقوبة يوم 12 من صفر .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر حبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي، على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة او مددا لم تتصل بالحبس التنفيذي فيعتبر يوم الحبس التنفيذي بداية المدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي فيه المحكوم بها، ثم تخصم مدد الحبس الاحتياطي وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام في الحبس الاحتياطي وافرج عنه ثم حكم عليه بالحبس شهرين وبدا الحبس التنفيذي في يوم 30 من ذي الحجة فيعتبر الشهران منتهيين في يوم 30 صفر ثم يخصم منها عشرة ايام فيكون الافراج في يوم 20 من صفر .
المــادة(618): اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في آية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق معه فيها اوفي اثناء الحبس الاحتياطي . م (504) ا . ج .
المــادة(619): اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فيجوز تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، فاذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها او ظهر في اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة مناسبة لحالها حتى تمضي مدة العقوبة .
المــادة(620): ا: اذا اصيب المحكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية بجنون او عاهة عقلية ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة، فيجب على النيابة ان تخطر النائب العام لكي يندب من يقوم بفحص حالته من بين الاطباء الاخصائيين فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بوضعه في احد المحال المعدة للعلاج حتى يبرا مع ارسال امر الايداع الى النائب العام لارساله الى محل العلاج المذكور ليتخذ اللازم نحو تنفيذه .
ب: ما اذا كان المحكوم عليه موجودا بالسجن نفاذا للعقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده فيعرض امره على اخصائي الامراض العقلية بمصلحة السجون لفحصه فاذا قرر انه مختل العقل، عليه ان يثبت ذلك كتابة في تقرير مستوفى وفي هذه الحالة يجب نقله الى مصحة الامراض العقلية حتى يشفى او تنقضي مدة حبسه .
ويجب اخطار النيابة او السلطة الآمرة بالحبس على انه لا يتم ايداع المسجون المختل العقل المصحة الا بامر من المحكمة بناء على عرض النيابة العامة .
ج: يجب ان يفحص المسجون المختل العقل طبيا مره على الاقل كل شهر وذلك لمتابعة حالته الصحية والعقلية، وتدون نتيجة هذا الفحص في السجل الطبي الخاص به . ويجب على الطبيب مراقبة مثل هذا المسجون وتدوين اي تغيير محسوس يطراء على حالته في السجل الطبي الخاص به، ويجب ان تقدم للنيابة او السلطة الآمرة بالحبس كل ثلاثة اشهر توصيات الطبيب الاخصائي عن كل مسجون مختل العقل وان يتم ذلك ايضا قبل شهرين من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة العقوبة للبت في امر الافراج عنه . م (26) من قانون السجون .
وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها . م (499) ا . ج .
المــادة(621): ا: اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الحكومي المختص لفحص حالته، فاذا ثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس عليه . م (498) ا . ج .
ب: اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه (الحبس ) ان اصابته بمرض يهدد حياته للخطر او يعجزه عجزا كليا، فيعرض امره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الحكومي المختص للنظر في الافراج عنه، وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ج: يتعين على جهة الادارة التي يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه او التي يطلب المفرج عنه الاقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة اشهر على الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة، كما ترسل صوره منه في حالة المفرج عنه الى مصلحة السجون للنظر في استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة او استمرار الافراج، كما انه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الحكومي المختص للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك .
د: وفي جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راي النائب العام لتنفيذ العقوبة او استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التي دعت الى تاجيل التنفيذ او الافراج، وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التي يقيم في دائرتها، ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه، ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .
المــادة(622): اذا صدر حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنه ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثانية عشره سنه كاملة، وكان لهما محل اقامة معروف في البلاد . م (501) ا . ج .
المــادة(623): للنيابة العامة في الحالتين السابقتين ان تعمل بمنطوق المادة (593) من التعليمات الخاصة بالكفالة واجراءات منع المحكوم عليه من الهرب .
المــادة(624): اذا حكم بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة (496) من قانون الاجراءات الجزائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه او تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار . واذا اختار المحكوم عليه التشغيل بدلا من الحبس فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
المــادة(625): اذا قررت المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف التنفيذ فيجب على النيابة قبولا لكفالة المقررة في الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالي فيتعين عرض الامر على وكيل النيابة للنظر في اجابة طلبه، اذا تبين له ان لا خوف من هرب المحكوم عليه, ان في مقدوره في دفع الكفالة المذكورة .


الباب السابع: في الإفراج تحت شرط
المــادة(626): الافراج تحت شرط هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدالتعليمات، ثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، وقد وردت هذه الشروط والالتزامات في قرار النائب العام رقم (7) لسنة1979م الذي صدر بناء على التفويض التشريعي المقرر في المادة (510) ا . ج، لذلك فان الاخوة اعضاء النيابة مدعوون الى مطالعة هذه القرار والالتزام باحكامه باعتباره جزء لا يتجزا من هذه التعليمات، كما ندعوهم الى مطالعة القرار رقم (13) لسنة1980م بشان اجراءات الافراج الشرطي والغائه .
المــادة(627): ا: لا يعتبر الافراج تحت شرط انهاء للعقوبة، بل مجرد تعديل لاسلوب تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة الا اذا مضت المدة المتبقية منها عند الافراج دون الغائه .
ب: ويترتب على ذلك ان مدد العود ورد الاعتبار ونحوهما من الانظمة المشابهة تحتسب من اليوم التالي لانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ولا تحتسب البته من تاريخ الافراج الشرطي .
المــادة(628): ا: لا يتحول الافراج تحت شرط الى افراج نهائي الا اذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون ان يلغى وهو ليس حقا للمحكوم عليه ولا يتوقف منحه على طلبه او رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه .
ب: ولا يقدح في هذا ان تكون المادة (509) ا . ج قد جعلت قرار الافراج المشروط يصدر بناء على طلب المحكوم عليه اذ ان هذا الطلب لا يولد حقا له في الافراج ولا يعدو ان يكون طريقا من بين طرق عدة يتصل بها علم اللجنة المشرفة على الافراج الشرطي يؤكد ذلك ما جاء في ذات المادة من ان الافراج الشرطي يتم بناء على اقتراح مدير المنشاة العقابية .
المــادة(629): يجوز الافراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية اذا امضى في السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة في تقويم نفسه و كان الافراج عنه لا يهدد الآمن العام بالخطر، ويشترط ان يكون قد امضى في السجن ثلاثة اشهر على الاقل وان يكون قد اوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزة عن الوفاء بها . م (508،506) ا . ج .
المــادة(630): اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . م (507) ا . ج .
المــادة(631): يحسب الافراج الشرطي على اساس كل المدة المحكوم بها دون ان يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي او ما سبقه من قبض او نحوه .
المــادة(632): اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن جريمة فيحسب الافراج الشرطي على اساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها، بمعنى الا يخصم شيء باسم الافراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار اليها .
المــادة(633): ا: تكون العبرة في حساب ثلاثة ارباع المدة اللازمة للافراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى انه اذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للافراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها . م (507) ا . ج .
ب: وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الالزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها، كما في حالات تعدد الجرائم التعزيرية . م (115) من قانون الجرائم والعقوبات .
المــادة(634): يختص بالافراج الشرطي لجنة مشكله بكل محافظة تحت رئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة وعضوية مدير المنشاة العقابية الموجود بها الشخص المراد الافراج عنه ومدير الشئون الاجتماعية في المحافظة وذلك اذا ما قدرت اللجنة جدارة المحكوم عليه به . م (509) ا . ج .
المــادة(635): يوضع كل مفرج عنه تحت شرط بقوة القانون تحت الرقابة لحين انقضاء باقي العقوبة المحكوم عليه بها وتمارس النيابة المختصة التي تقع في دائرتها محل اقامة المفرج عنه الاشراف على تنفيذ احكام الرقابة .
المــادة(636): تشمل الرقابة التالية على الافراج الشرطي اجراءات المراقبة المفرج عنه واجراءات لمساعدته .
المــادة(637): تتضمن اجراءات المراقبة الزام المفرج عنه بكل او بعض الالتزامات الآتية: -
1- الاقامة في مكان معين يحدده قرار الافراج او في ناحية معينه .
ويجوز للنيابة المختصة وهي المنوه عنها في المادة (635) من هذه التعليمات عند الاقتضاء ان تصرح للمفرج عنه بتغيير هذا المكان او هذه الناحية بعد استطلاع راي رجال الامن .
2- الامتناع عن ارتياد اماكن معينه يحددها قرار الافراج او الاتصال ببعض المحكوم عليهم وبصفة خاصة الشركاء والمساهمين الآخرين في الجريمة .
3- التواجد في مسكنه بعد الغروب والا يغادره قبل شروق الشمس الا لقوة قاهره او لاداء الصلاة في المسجد المحدد له في قرار الافراج او باذن مكتوب من سلطة المراقبة .
4- ان يقوم بممارسة عمل مهني معين او ان يلتحق بدراسة مهنية معينه .
5- تقديم نفسه الى قسم الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع، ويجب على المفرج عنه ان يخطر سلطة الرقابة بكل تغيير يطرا على محل اقامته او عمله داخل نطاق المكان او الناحية الملزم بالاقامة فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة .
المــادة(638): لايجوز للمفرج عنه في جميع الاحوال ان يغادر المحافظة التي يقيم فيها الا بعد الحصول مسبقا على تصريح كتابي من النيابة بذلك .
المــادة(639): يخضع المفرج عنه لزيارات غير دوريه تقوم بها سلطة المراقبة المختصة، وعليه ان يقدم لها المستندات المثبتة لمشروعية تعيشه ويجب عليه ان يستجيب لكل استدعاء يوجه اليه من المحكمة او النيابة العامة او من سلطة المراقبة المختصة .
المــادة(640): يجب على النيابة المختصة اخطار رجال الشرطة بالالتزامات التي يخضع لها المفرج عنه وبكل اعفاء او تعديل يرد على هذه الالتزامات .
المــادة(641): ا: تعد بطاقة خاصة لكل مفرج عنه تدون فيها البيانات التي تعين شخصيته والالتزامات المفروضة عليه .
ب: يجب على المفرج عنه ان يحمل هذه البطاقة وان يقدمها الى سلطة المراقبة عند طلبها منه للاطلاع عليها وردها اليه .
المــادة(642): سلطة المراقبة هي مركز الشرطة الذي يقيم المفرج عنه في دائرة اختصاصه او اي جهة اخرى ترى النيابة العامة ان تتولى هذه المراقبة .
المــادة(643): يقصد باجراءات المساعدة، الاجراءات التي تهدف الى حمل المفرج عنه على بذل جهوده الصادقة للعودة الى حظيرة المجتمع وبصفة خاصة حظيرة الاسرة والمهنة . وقد تكون مساعدة معنوية كما قد تشمل عند اللزوم مساعدة مادية او اجتماعية .
المــادة(644): تقوم باجراءات المساعدة وزارة الشئون الاجتماعية باشتراك النيابة المختصة .
المــادة(645): ا: اذا استدعى المفرج عنه للخدمة العسكرية سقطت عنه بقوة القانون اجراءات المراقبة والمساعدة والالتزامات المفروضة عليه –شريطة ان يخطر النيابة المختصة بذلك ولو بخطاب بالبريد المسجل يذكر فيه تاريخ الاستدعاء والوحدة التي يعمل بها وما يعين على التحقق من حصول استدعائه .
ب: يجب على المفرج عنه عند انتهاء مدة خدمته بالقوات المسلحة والامن ان يسلم نفسه الى النيابة المختصة او التي يقيم في دائرتها اذا كانت مدة المراقبة والمساعدة لم تنقض بعد فاذا كانت قد انقضت اقتصر الالتزام على الاخطار .
المــادة(646): اذا كان المفرج عنه اجنبيا فان اجراءات المراقبة والمساعدة تسقط عنه بمجرد طرده من الجمهورية اليمنية او اذا سلم الى دولة اجنبية ما لم يوجد اتفاق دولي او معاده تقضي بغير ذلك .
المــادة(647): ا: يجب ان يلتزم المفرج عنه خلال المدة الباقية من عقوبته باجراءات المراقبة واذا رفض الخضوع لتلك الاجراءات او اشتهر عنه لاسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال او النفس جاز للنيابة المختصة ان تامر بالقبض عليه وحبسه، ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام .
ب: يعرض امره على لجنة الافراج الشرطي في اقرب وقت ممكن للنظر في الغاء قرار الافراج وفقا للمادة (511) ا . ج ويجب ان تبين الاسباب المبررة لطلب الغاء الافراج واذا الغي الافراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
المــادة(648): ا: يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها .
ب: يجوز تكرار الافراج للمرة الثانية اذا الغي الافراج الثاني وتوافر بها الشروط المطلوبة لافراج شرطي تالٍ .
المــادة(649): طلبات الغاء الافراج الشرطي تقدم من النيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الجهات الادارية او سلطة المراقبة . م (511) ا . ج .
المــادة(650): اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا .
المــادة(651): على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بطلبات الغاء الافراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي اخل المفرج عنه بها ومدى هذا الاخلال وجسامته والافعال التي يكون قد ارتكبها المفرج عنه التي تدل على سوء سلوكه وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من اجل هذه الافعال اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشانها، وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على التعرف عن حالة المفرج عنه حتى تتمكن من الفصل في طلب الافراج على وجه سليم .
- فاذا راى الغاء الافراج فيجب استطلاع راي النائب العام في ذلك وارسال الاوراق الى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الالغاء .
المــادة(652): ترسل الى المكتب الفني بمكتب النائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشانها .


الباب الثامن: في تنفيذ الدية والأرش
المــادة(653): الدية والارش عقوبتان بديلتان عن القصاص في احوال سقوطه عندما تكون الجناية هي القتل العمد عند من ياخذون بالتقسيم الثلاثي للقتل .
المــادة(654): ا: يلاحظ ان قانون الجرائم والعقوبات لم ياخذ بفكرة شبه العمد وانما قسم الجرائم عموما الى عمديه وغير عمديه يدل على ذلك نص المادة الثانية منه التي تقرر بانه لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها عمدا وباهمال . المادتين (9،8) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات .
ب: وعلى هذا النحو جرى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم ( ) لسنة1994م في شان تحديد مقدار الدية والارش في جنايات العمد والخطاء واصابات العمل ، وبالتالي فان الخلاف الذي جرى في الفقه الاسلامي حول من تجب عليه دية شبه العمد لا محل له في القانون اليمني بوضعه الحالي .
المــادة(655): ا: الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
ب: الارش نسبة معينه من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية في الخطاء بمقدار الخمس . م (40) من قانون الجرائم والعقوبات مع مراعاة احكام القرار الجمهوري رقم (16) لعام 95م بشان تعديل احكام المادة المذكورة .
المــادة(656): ا: وقد حدد قرار مجلس القضاء الاعلى رقم ( ) لسنة 19م دية العمد ب ( ) ريال تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا ، وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن وهي: -
1- الانف كامــلا 2- مارن الانـف 3 - اللسان
4- الذكـــــر 5- الصلب 6- العقل
7- القـــــول 8- الصـــوت 9- سلس البول
10- سلس الغائط11- قطع النسـل 12- حاجز ما بين السبيلين .
13- كل حاسة في البدن14- العينـــان 15- الاذنــان 16- اليــدان 17- الرجــلان 18- الشفتــان
19- الثديان او حلمتاهما للمراة 20- البيضتان للرجل 21- الاثنيان للرجل 22- المشفران للمراة 23- الحاجبـان 24- الجفنـــان25- اصابع اليديــن26- اصابع القدمين 27- الاسنان
ب: ويرجع الى جدول تحديد مقدار الدية والارش في جنايات العمد والخطاء المرافق لقرار مجلس القضاء الاعلى سالف الذكر . م (41) عقوبات .
المــادة(657): ا: يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما ياتي: -
1- في الجائفة او الآمة او الدامغة ثلث الدية (3/1 333مثقال)
2- في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الديه20/3 (150 مثقــال)
3- في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقــال )
4- في الموضحة نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقــال )
5- في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40 مثقــال )
6- في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقــال )
7- في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (50 مثقــال )
8- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5مثقـال )
9- في الدامية الصغرى نصف عشر الدية 160/1 (6.25مثقـال )
10- في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5مثقــال )
11- في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وبنصف ما زاد .
ب: يعتمد في تحديد نوع الجريمة على تقرير طبيب مختص او براي الحاكم او الشهود واذا طالت الاصابة او سرت الى ما لم يقدر ارشه فيلزم حكمه بما يراه الحاكم . م (42) عقوبات .
المــادة(658): يراعى الرجوع الى قرار مجلس القضاء الاعلى سالف الذكر لتحديد المبلغ المقرر للمجني عليه دية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا سقط جنين المراة متخلقا او مات في بطنها .
فاذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب فعل الجاني عوقب بدية كاملة . م (240،239) عقوبات .
المــادة(659): لما كانت دية الجنين قبل انفصاله نصف عشر الدية، وهي دية كاملة بعد ذلك فيتعين على اعضاء النيابة التشدد في الكشف عن هذا الامر ويمكن ان يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة فيه ام لا وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته في الاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة . م (230) عقوبات .
- ويجب على اعضاء النيابة الاستعانة باهل الخبرة في هذا الصدد .
المــادة(660): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته . م (71) عقوبات .
المــادة(661): يلتزم الجاني وحده بالدية والارش عندما يكونا بدلين اي في احوال سقوط القصاص وابدالهما به، وبذلك يستوفيا من امواله اما في احوال الخطاء فتكون الدية والارش على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي . م (72) عقوبات .
المــادة(662): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطاء الا ان يموت فدية واحدة، وتتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت القتيل بمجموع فعلهم مباشرة سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر . م (74،73) عقوبات .
المــادة(663): تجب في الخطا دية واحده او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
- ويلاحظ ان هذا الحكم يسري بالنسبة لشبه العمد بيد ان الراي في الوضع الراهن للقانون اليمني انه لم ياخذ بالتقسيم الثلاثي فان عدل عن ذلك اعمل حكمه . م (75) عقوبات .
المــادة(664): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالئوا بينهم على القتل وكان بعضهما قاتلا بالمباشرة وبعضهما غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر المباشر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت الجريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم . م (76) عقوبات .
المــادة(665): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتل دون تمالؤ من الجناة لزم القاتل بالسراية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس . م (77) عقوبات .
المــادة(666): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن فيحكمه ويعزر الشركاء غير المتحالفين طبقا للقانون . م (78) عقوبات .
المــادة(667): لا يحول اداء الدية الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون مراعاة للحق العام ولذلك ندعو الاخوة اعضاء النيابة الى الالتزام بذلك . م (79) عقوبات .
المــادة(668): يجوز الجمع بين الدية والارش بين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج . م (80) عقوبات .
المــادة(669): يلاحظ ان القانون قد فرق فيما يتعلق بتنفيذ الدية والارش عما اذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في غير خصومه وقاصر على تحديد نصيب كل من المحكوم لهم وبين ما اذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في خصومه، ففي الحالة الاولى جعلت المادة (512) ا . ج التنفيذ يجري وفق احكام قانون المرافعات .
اما في الحالة الثانية فان التنفيذ يجري بواسطة النيابة العامة باعتبار ان الدية والارش هي من العقوبات وفي هذا تقول المادة (470) ا . ج يجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والديه والارش متى طلب المجني عليه او ورثته وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ .
المــادة(670): ا: التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في غير خصومة تحكمه المادة (253) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (28) لسنة1992م والصادر به الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني ويجري نصها على النحو التالي: -
ويكن التنفيذ بناء على طلب مكتوب على عريضة يقدمها المحكوم له الى محكمة التنفيذ ويجب ان تشمل العريضة على البيانات الآتية: -
1- رقم القضية واسماء الاطراف وتاريخ الحكم .
2- ما اذا كان قد حصل وفاء ومقداره او اية تسوية اخرى وما اهمية التسوية .
3- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له .
4- اسم الشخص المراد التنفيذ عليه وموطنه .
5- اسم الشخص المراد التنفيذ لديه على حق للمحكوم عليه وموطنه .
6- الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها .
ب: ومن ثم فان النيابة العامة لا شان لها بهذا النوع من التنفيذ ويتعين عليها ان توجه طالب التنفيذ بالتوجه الى محكمة التنفيذ وهي المحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها . م (236) مرافعات واتباع الاجراءات التي يطلبها قانون التنفيذ المدني .
المــادة(671): التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في خصومة منوط بالنيابة العامة بيد انها لا تقوم بالتنفيذ من تلقاء نفسها مثلما يجري بالنسبة لباقي الاحكام وانما يتعين عليها ان تنتظر فاذا تقدم المجني عليه او ورثته بطلب التنفيذ وجب عليها ان تعرض الامر على رئيس الجمهورية ليصدر امرا بالتنفيذ، فاذا صدر هذا الامر تولت التنفيذ بالاجراءات العادية مع الاستعانة بالسلطات العامة والقوة العسكرية عند الاقتضاء عملا بالمادة (470) ا . ج .
(واذا كان الحكم يقضي بالدية او الارش وكان واجب النفاذ ورفض المحكوم له استلامه فعلى وكيل النيابة ايداع المبلغ المحكوم به في حساب الامانات (البنك المركزي) واستطلاع راي رئيس النيابة بشان الافراج عن المحكوم عليه واثبات ذلك في محضر) . مع تكليف ماموري الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات الوقائية لضمان سلامة المحكوم عليه الموفي بالدية بعد الافراج عنه .
المــادة(672): ا: اذا استحقت الدية او الارش كلها او بعضها من بيت المال وصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة وصار واجب التنفيذ وفقا للقانون، فعلى النيابة المختصة ان ترفع الامر الى النائب العام مشفوعا بمذكرة بالراي القانوني ليتولى ارساله الى وزير العدل كما يعرض على مجلس الوزراء طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشان .
ب: واننا ندعو اعضاء النيابة الى مراجعة هذا النوع من الاحكام بكل دقة واستئناف ما يجب استئنافه .


الباب التاسع: في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
المــادة(673): ا: على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ان تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدره في الحكم .
ب: هذا الاعلان تطلبته المادة (517) ا . ج والحكمة من ورائه هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا، اذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
المــادة(674): يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على اموال المحكوم عليه بالطرق المقررة في القانون رقم (28) لسنة1992م باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني او بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة (ق رقم (13) لسنة1990م بشان تحصيل الاموال العامة ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق . م (518) ا . ج .
المــادة(675): ا: نصت المادة (539) من قانون الاجراءات الجزائية على ان يكون العفو الشامل بقانون لا نه يمحو عن الفعل صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجنائية عنه ولا يجوز الاستمرار فيها اذا كانت قد رفعت واذا كان قد صدر حكم بالادانة اعتبر كان لم يكن .
ب: اما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، يكون اسقاطها كلها او بعضها او بابدالها بعقوبة اخف منها .
ويجوز ان يشمل العقوبة التكميلية وتطبيقا لهذا النص فانه لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقه على صدور امر العفو عن العقوبة ما لم ينص الامر على خلاف ذلك .
ج: اما في حالة العفو الشامل فانه يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به لانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات الآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة (539) سالفة الذكر .
المــادة(676): اذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائه ريالا عن كل يوم من ايام الحبس المذكور واذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها . م (521) ا . ج .
المــادة(677): اذا كانت اموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: -
اولا: - المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي او المدني .
ثانيا: - المبالغ المستحقة للدولة . م (520) ا . ج .


الباب العاشر: تقسيط المبالغ المحكوم بها
المــادة(678): ا: اذا طلب المحكوم عليه اجلا/ لدفع/ المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة او طلب الاذن له بدفعها على اقساط نظرا لظروفه المالية، فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين الظروف المبررة لطلبه هذا .
ب: للنيابة المختصة في الاحوال الاستثنائية ان تمنح المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المذكورة او ان تاذن له بدفعها على اقساط متساوية على حسب الاحوال بشرط الا تزيد على عشرة اشهر، وبعد تقديم كفيل مقتدر، ولا يجوز الطعن في امر النيابة العامة برفض طلب التاجيل او التقسيط .
ج: للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها اذا جد ما يدعو الى ذلك – اذا تاخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الاقساط . م (522) ا . ج .
المــادة(679): ا: يلاحظ ان اختصاص النيابة العامة باصدار الامر بتاجيل او تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ثابت سواء صدر الحكم من محكمة مدنيه او جنائية لان نص المادة (522) قد جاء عاما، على ان قبول تاجيل او تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية لا يجوز الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا وتبين ان ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
ب: وعلى النيابات الابتدائية ان تستطلع في التاجيل او التقسيط راي رئيس نيابة الاستئناف اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
المــادة(680): ا: على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اولا باول .
ب: ويجب على اعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الاجراءات التي تتخذ فيها . وعلى ادارة المطالبة التابعة للادارة العامة للنيابات التفتيش على التحصيل للاستيثاق من عدم تاخير التنفيذ .


الباب الحادي عشر: الإكراه البدني
المــادة(681): يجوز التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا . م (523) ا . ج .
المــادة(682): ا: تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة وذلك مراعاة لما هو مقرر في المادة (526) ا . ج .
ب: يجب كذلك ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم عليه بها ويكون التنفيذ بالاكراه البدني بالحبس البسيط باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريالا، ولا يجوز ان تزيد مدته على ستة اشهر . م (526،523) ا . ج .
ج: تتبع في تاجيل تنفيذ الاكراه البدني وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شان العقوبات المقيدة للحرية .
المــادة(683): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة .
المــادة(684): ا: لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة . م (524) ا . ج . ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس، لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة لا مجرد التنفيذ بالاكراه البدني على الشخص في مثل هذه الحالات يفوت الغرض الذي من اجله حكمت المحكمة بالبراءة او بوقف التنفيذ .
ب: كذلك لا ينفذ بالاكراه البدني على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الاحوال بالطرق المقررة في قانون التنفيذ المدني رقم (28) لسنة1992م او بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة رقم (13) لسنة1990م وفق ما نصت عليه المادة (674) من التعليمات .
ج: ويعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالاكراه البدني، الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه او برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة او برفض دعوى المخاصمة او عدم جوازها .
المــادة(685): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني او التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة سالبة للحرية قدرت كفالة الوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة، وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
والعلة من ذلك هي تجنيب المحكوم عليه دخول السجن لعقوبة فرعية في الوقت الذي مازالت فيه العقوبة السالبة للحرية الاصلية غير قابلة للتنفيذ .
المــادة(686): لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الاكراه البدني او التشغيل على المتهم او المدعي المدني او المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني او المسئول بحق مدني، وعلة ذلك ان الاكراه البدني لا يكون الا بتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة مباشرة والمقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ولا تعد المصاريف من هذا القبيل .
المــادة(687): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الدولة، ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، فيجوز لمحكمة التنفيذ المدنية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها . م (236) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(688): يقصد بالدولة في تطبيق احكام البابين التاسع والحادي عشر اشخاص القانون العام بمعنى انها تشمل فضلا عن الوزارات المركزية المحافظات والمحليات على اختلاف انواعها ودرجاتها والمؤسسات والهيئات العامة نحوها .
المــادة(689): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني الا على الاشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفتهم فاعلين اصليين او شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
المــادة(690): اذا تعددت الاحكام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على الا تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر . م (523) ا . ج .
المــادة(691): ينتهي الاكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الاكراه مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه او حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
المــادة(692): للمحكوم عليه ان يطلب في اي وقت من النيابة العامة ابدال الاكراه البدني بعمل يقوم به لاحدى جهات الدولة او الهيئات او الشركات العامة بلا مقابل، ولا يجوز ان تزيد مدة العمل عن ست ساعات يوميا . م (527) ا . ج .
المــادة(693): لا تبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدني عليه .
ولا تبرا من الغرامة الا باعتبار مائة ريال عن كل يوم ، اما الباقي فيجري التنفيذ به بالطرق المعتادة في قانون المرافعات او قانون تحصيل الاموال العامة .
المــادة(694): الجهات الادارية التي يعمل بها المحكوم عليه والمشار اليها في المادة (692) من هذه التعليمات هي الدولة بكافة اجهزتها ووزاراتها او المحافظات او المحليات على اختلاف انواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة . ويصدر رئيس النيابة المختص قرار بتحديد الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه .
المــادة(695): الاعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها هي اعمال يدوية او فنيه او كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وامكانياته .
ويراعى ان تتلاءم هذه الاعمال قدر الامكان مع شخصية المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي في المدينة او القرية التي يسكنها والا يكن من شانها الحط من قدره .
فاذا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل المنوط به باعتباره مهينا لوضعه الاجتماعي جاز التظلم الى رئيس النيابة ويعتبر قرار رئيس النيابة في هذا الصدد نهائيا .
المــادة(696): لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها او المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته .
المــادة(697): المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (527) ا . ج ولا يحضر الى المحل المعد لتشغيله او يتغيب عن شغله او لا يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه النيابة المختصة مقبلا، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الايام التي يكون قد اتم فيها ما فرض عليه تاديته من الاعمال .
ويجب التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الاكراه، اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
المــادة(698): يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده من التعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتباره مبلغ مائة ريال عن كل يوم .


الباب الثاني عشر: في تنفيذ العقوبات التكميلية
المــادة(699): حددت المواد من (100) الى (103) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م العقوبات التكميلية الجائز للمحكمة القضاء بها كما جاء بعضها في القوانين الخاصة مثل قانون المباني والجمارك ونحوهما .
المــادة(700): ا: لما كانت المادة (473) ا . ج قد نصت على ان يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الاصلية وكان الاصل الا تنفذ العقوبات الاصلية الا بعد صيرورتها نهائية (469) ا . ج فان تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها يجري بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا .
ب: يجب على الموظف المختص تحرير صوره تنفيذية بهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه، ثم تقوم ادارة التنفيذ بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم .
ج: يكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها كالحبس او الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها وذلك بالاضافة الى العقوبات التكميلية .
المــادة(701): ا: بالنسبة لعقوبة الصادرة فانها تعد منفذه فور صدور الحكم بمصادرتها تطبيقا لنص المادة (528) ا . ج الذي قرر (يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة)
ب: على انه لا يجوز للنيابة المختصة ان تصدر امرا ببيع الاشياء المضبوطة بالمزاد العلني او بالممارسة وتوريد ثمنها خزانة الدولة الا عندما يصبح الحكم نهائيا .
ويجوز لها في هذه الحالة ايضا ان تامر بتسليمها لاحدى الجهات الحكومية او الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون .
ج: لا تباع الاشياء الثمينة ذات القيمة الا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد . ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير .


الباب الثالث عشر: المصاريف
المــادة(702): يراعى مطالعة احكام المصاريف الواردة في المواد (380) الى (388) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(703): ا: اذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه، اذ ان الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق الا اذا حكم به .
ب: اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله او التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه او نص على الاعفاء من المصاريف، اذ ان الاغفال او الاعفاء لا ينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية لا على رسم التنفيذ .
المــادة(704): يراعى ما نصت عليه المادة (382) ا . ج من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحده يجوز الزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة ان توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها ان تلزمهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجزائية وانما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل او عند التنفيذ بها بالاكراه البدني او التشغيل ما لم تقضي المحكمة صراحة في الحكم بالزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف او تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
المــادة(705): اذا نص صراحة في الحكم الجنائي على الزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الصدد .
المــادة(706): يراعى خضوع الاوامر الجزائية المواد من (552) الى (561) من التعليمات للقواعد المقررة بشان المصاريف التي يحكم فيها والسالف بيانها .


الباب الرابع عشر: التعويضات وما يجب رده
المــادة(707): من المقرر ان التعويضات التي يحكم بها بمقتضى قانون الجمارك مثلا والرسوم المقررة في جرائم الدمغة ونحوها تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة، لذلك يجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم .
المــادة(708): من المقرر ان تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه اذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا اذ انها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة، عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة لا تركة الا بعد سداد الديون على ان يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة او بطريق قانون المرافعات لان التنفيذ بالاكراه البدني لا يمتد اثره الى الورثة . م (538) ا . ج .


الباب الخامس عشر: انقضاء الدعوى الجزائية
المــادة(709): ا: ينقضي الحق في سماع الدعوى الجنائية بوفاة المتهم واذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى فانها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية عملا بالمادة (36) ا . ج .
ب: ويلاحظ ان حالات الدية والارش ورد الشرف تخضع لاحكام خاصة اذ ان الحق في سماع الدعوى الجزائية لا ينقضي في هذه الحالة بالوفاة او بمضي المدة، عملا باحكام الشريعة الاسلامية الغراء لذلك ندعو الاخوة الاعضاء الى الرجوع اليها والالمام باحكامها كما يحسن تطبيقهم لها .
المــادة(710): لا ينقض كذلك الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين او كرامتهم او التي تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة . م (16) ا . ج .
المــادة(711): اذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية امتنع رفعها وتعين حفظ الاوراق او التقرير فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية حسب الاحوال لانقضاء الحق في سماع الدعوى بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك النيابة المختصة من الامر بالمصادرة في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، لكن لا يجوز رفع الدعوى الى المحكمة ضد المتوفي لطلب الحكم بالمصادرة .
المــادة(712): لا يؤثر سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او باي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها للمدعي بالحقوق المدنية ان يدخل الورثة للحصول على الحكم بالتعويض في مواجهتهم امام المحكمة الجزائية التي تستمر امامها الدعوى المدنية قائمة .
المــادة(713): الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا لقوة الامر المقضي به ولا يمنع من اعادة النظر اذا تبين ان المتهم لا يزال حيا .
المــادة(714): ا: فيما عدا جرائم القصاص والدية والارش ينقص الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بعد مضي عشر سنوات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ب: وتسري احكام انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم الى القضاء بعد او قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن . م (40) ا . ج .
المــادة(715): لا تمنع المدة المانعة من سماع الدعوى الجزائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك ويبدا التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق . م (118) من القانون رقم (22) لسنة63م في شان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
المــادة(716): لا يوقف سريان المدة التي تسقط الحق في سماع الدعوى الجزائية لاي سبب كان الا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة . م 39/ا . ج
المــادة(717): ا: قطع المدة التي ينقضي بها الحق في سماع الدعوى الجزائية باجراءات التحقيق الجدية او المحاكمة سواء اجريت في مواجهة المتهم او في غيبته وكذلك بالامر الجزائي او باجراءات الاستدلالات الجدية اذا ما اتخذت في مواجهة المتهم ومعني جدية التحقيق او الاستدلال ان يكون جنائيا والاجراء قضائيا صحيحا في ذاته ولا يكفي في هذا الصدد مجرد محضر تاجيل التحقيق .
ب: ويقطع التقادم كذلك تحريك الدعوى الجزائية بمعرفة المدعى المدني او اي محكمة يخولها القانون ذلك، كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور امام المحكمة ولو كانت غير مختصة .
ج: وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من اخر اجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم . م (41) ا . ج .
- ويعتبر الاجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الاجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر . م (40) ا . ج .
المــادة(718): لا يقطع التقادم الاجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منه، وكذلك تصرفات المدعي بالحق او المسئول عنها .
المــادة(719): لا يقطع التقادم مجرد البلاغ او الشكوى وكذلك مجرد التاشير من عضو النيابة بتقديم القضية الى المحكمة ، اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون امرا اداريا لا ترفع به الدعوى، بل هي ترفع بالاعلان الصحيح الذي يقوم به موظف مختص اي له صفة رسمية وموجه لشخص المتهم اذ هو في هذه الحالة يصبح من اجراءات الاتهام القاطعة للتقادم .
المــادة(720): اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة، واذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشانها الانقطاع بجريمة اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فان الانقطاع ينسحب اثره على الدعوى الجزائية التي نشات عن هذه الجريمة .
المــادة(721): الامر بندب خبير باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة الى محضر ايداع تقرير الخبير، اما اعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار انها اعمال ماديه او فنية لا تذكر الناس بالجريمة وهي العلة التي من اجلها ينقطع التقادم .
المــادة(722): تسري احكام سقوط الحق في تنفيذ العقوبة على الاحكام النهائية التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراء تنفيذ العقوبة . ومع ذلك فلا تبدا مدة السقوط بالنسبة لعقوبة الاعدام الا من وقت صيرورة الحكم باتا . م (533) ا . ج .
المــادة(723): يستثنى من احكام السقوط حالات القصاص والدية والارش، فيراعى رجوع الاخوة الاعضاء الى احكام الشريعة الاسلامية في صددها . م (532) ا . ج .
المــادة(724): يراعى ان نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما بتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم او المحكوم عليه، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب الى المحكمة اعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها .
- ويراعى فيما يتعلق بسقوط الحق في تنفيذ العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون النافذ وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة .
المــادة(725): يرجع في تحديد مدد التقادم انقطاعه واثر الانقطاع ووقف سريانه الى المواد من (532) الى (539) ا . ج .


الباب السادس عشر: العفو العام والخاص
المــادة(726): يكون العفو شاملا اذا صدر بقانون وهو يمحو صفة الجريمة، فلا تقبل الدعوى الجزائية ولا يجوز الاستمرار فيها اذا كانت قد رفعت واذا كان قد صدر حكم بالادانة اعتبر كان لم يكن، اما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية .
- بناء على عرض وزير العدل- بعد الحكم البات ويكون باسقاطها كلها او بعضها او بابدالها بعقوبة اخف منها- ويجوز ان يشمل العقوبة التكميلية . م (539) ا . ج .
المــادة(727): ا: لا يمس العفو بنوعية حقوق الغير الا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والارش، ومعنى ذلك انه لا يجوز ان يصدر عفو عن العقوبة او عفو شامل اذا تعلق الامر بدعاوى القصاص والدية والارش .
ب: كذلك لا يجوز العفو في قضايا الحدود تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
المــادة(728): اذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا او بشرط الدية لم يجز تنفيذ الحكم، واذا اشترط ولي الدم الا يقيم الجاني في الناحية او القرية او المدينة التي يقيم فيها المجني عليه او احد فروعه او اخوانه التزم الجاني بذلك وفي حالة اخلاله بهذا الشرط تتولى النيابة العامة بناء على بلاغ ذوي الشان– رفع الامر الى المحكمة للنظر في التنفيذ بعد ان تتحقق من الاخلال بهذا الشرط . م (537) ا . ج .


الباب السابع عشر: الإشكال في التنفيذ
المــادة(729): الاشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف الى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من اجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز ان يبني على تعييب الحكم بعدم الصحة او البطلان او مخالفة القانون .
المــادة(730): ا: يكون الاشكال في التنفيذ من المحكوم عليه او من غيره، ويجب ان يكون للمستشكل مصلحة في الاشكال .
ب: وتتوافر المصلحة ولو رات النيابة العامة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الايقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
المــادة(731): يرفع الاشكال من المحكوم عليه بطلب الى النيابة العامة وعليها ان ترفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتفصل فيه على وجه السرعة .
- ولا يجوز للنيابة العامة ان تمتنع عن تقديم الاشكال للمحكمة لاي سبب . م (529) ا . ج .
المــادة(732): ا: اذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة الابتدائية فان الاشكال يرفع اليها .
ب: ويرفع الاشكال الى محكمة استئناف المحافظة اذا كان الحكم صادرا منها بعد الغاء حكم المحكمة الابتدائية او تعديل حكم هذه المحكمة، اما اذا اقتصر دور محكمة استئناف المحافظة على تاييد الحكم الابتدائي دون تعديله فان الحكم يعتبر صادرا من المحكمة الابتدائية ويرفع الاشكال اليها .
ج: ويسري ذات الحكم بالنسبة للمحكمة العليا للنقض اذا اقتصر دورها على التاييد . اما اذا الغت او عدلت فان الحكم يعد صادرا منها ولا يجوز للمحكوم علية الاستشكال فيه لانه حكم بات غير قابل للطعن وشرط الاشكال ان يكون الحكم المستشكل فيه قابلا للطعن .
المــادة(733): ليس للمحكمة عند نظر الاشكال ان تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته او بطلانه او ان تبحث اوجها تتصل بمخالفته القانون او الخطاء في تاويله او ان تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه نفسه او في اجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الاحكام .
المــادة(734): يرفع الاشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للاحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنشرة، وذلك اذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه .
المــادة(735): اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جزائي تعين على النيابة العامة رفعه الى قاضي المحكمة الابتدائية اذ هو المختص بنظر الاشكال بوصفة صاحب الاختصاص الاصلي بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام .
المــادة(736): اذا كان الاشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه ان يكن مطعونا فيه او ان يكون باب الطعن ما زال مفتوحا، اما اذا كان الاشكال من غير المحكوم عليه فانه يستوي ان يكون الحكم محلا للطعن او اصبح باتا لاقتصار اثر حجية الاحكام على اطرافها، كما ان له ان يبني اشكاله على اسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الاشكال .
المــادة(737): ا: لا يعتبر من اشكالات التنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية الى النيابة العامة لتاجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا الى شهادات طبية تفيد اصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر .
ب: ولا يجوز رفع هذه الطلبات الى المحكمة للفصل فيها على اساس انها من قبيل الاشكالات، وانما يتبع بالنسبة لها الاحكام التي تقضي بها المادة (621) من هذه التعليمات .
المــادة(738): ا: يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات في التنفيذ اليها، وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء، فاذا رفع الاشكال الى المحكمة المختصة لنظره فانه لا يجوز للنيابة ان تامر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها . م (530) ا . ج .
ب: ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطاتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت الا تلجا الى ذلك الا في حالة الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من اهمية النزاع وجديته، مع التحقق من قيام اسباب لاحقه على الحكم او تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل حكم صادر من المحكمة الابتدائية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المعجل اذا كان المستشكل قد استانف الحكم وسدد الكفالة ولم تكن من الحالات المنصوص عليها في المادة (475) ا . ج بشان النفاذ المؤقت او كان المحكوم عليه قد اصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه او كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه او بغير ما قضى به او بشان عقوبة سقط الحق في تنفيذها بالتقادم او العفو .
ج: ولا يجوز الامر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم او بناء على احتمال اهمال القضاء في الطعن المرفوع بالغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص اشكالات التنفيذ .
المــادة(739): تعلن النيابة العامة ذوي الشان بالجلسة التي تحددها لنظر الاشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع اقوال النيابة العامة وذوي الشان واجراء ما تراه لازما من تحقيقات وللمحكمة في كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع . م (530) ا . ج
المــادة(740): يجوز لغير المحكوم عليه ان يرفع اشكالا في التنفيذ الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في القانون رقم (28) لسنة1992م باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني اذا ادعى ملكية الاموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه، ويشترط لذلك ان يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الاحكام المالية وهي صادرة بالغرامة او ما يجب رده او التعويضات والمصاريف ولا يعتبر من تلك الاحكام الحكم بالازالة او الهدم او الغلق .
المــادة(741): يجب على اعضاء النيابة العامة ان يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الاشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه او من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته اذا رفعت الى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة .
المــادة(742): ا: يخضع الحكم الصادر في الاشكال لجميع طرق الطعن في الاحكام الجنائية وهي الاستئناف والنقض .
ب: ويجوز للنيابة العامة ان تستانف او تطعن بالنقض في الحكم الصادر في الاشكال على حسب الاحوال ووفقا لنوع المحكمة التي اصدرت الحكم، فاذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية جاز استئنافه او الطعن فيه بالنقض، واذا كان صادرا من محكمة استئناف المحافظة اقتصر الامر على الطعن بالنقض فيه .
المــادة(743): اذا اصبح الحكم المستشكل في تنفيذه غير قابل للطعن ينقضي اثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الاشكال .


الباب الثامن عشر: في رد الاعتبار
المــادة(744): يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه . م (542) ا . ج .
المــادة(745): تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة الى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل اقامة المطالب مباشرة او لاحدى النيابات الاخرى لرفعها الى تلك النيابة، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمه . م (545) ا . ج .
المــادة(746): يجب ان يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم او الاحكام الصادرة عليه والاماكن التي اقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
المــادة(747): يخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات جدول خاص وفق النموذج الذي يصدر به قرار من النائب العام .
المــادة(748): يتعين على وكيل النيابة التاشير على طلب رد الاعتبار فور وروده بتاريخ الورود وما يراه خاصة ما يتعلق بطلب صحيفة الحالة الجزائية للطالب، وبطلب المطلوبين للتحقيق وارفاق صور طبق الاصل من الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية وتقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة عليه وما اذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية وما اذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية . م (546) ا . ج فقره اخيره .
المــادة(749): على النيابة العامة اجراء تحقيق للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة اقامته فيه للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه مع تقصي كل ما يلزم من معلومات عنه وعليها ان ترفق بالتحقيق الاوراق المنوه عنها بالمادة السابقة . م (546) ا . ج .
المــادة(750): ا: على اعضاء النيابة ان يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها . م (546) ا . ج .
ب: وان يرسلوها الى المحامي العام عن طريق رؤساء النيابات بمذكرة بالراي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة ان كانت قد انقضت، واذا كانت تهمة تفالس يبين ان كان الطالب قد حصل على حكم باعادة اعتباره التجاري اليه وقدمه بالتحقيق، واذا كانت الاحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة، وما اذا كانت قد طبقت بها او باحدها حالة العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية بصرف النظر عن تاريخ الافراج تحت شرط، على ان يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الاصلية .
ج: ويامر المحامي العام او رئيس النيابة باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها او اوراقها ثم يعيدها الى المحامي العام للتصرف فيها حسبما يتراءا له سواء بالحفظ او بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها الى محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاث شهور المشار اليها في المادة (542) ا . ج ويكون ذلك بارسال جميع اوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشا اصلا بنيابة استئناف المحافظة بتقرير الى رئيس محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة الطالب لعرضها ولتحديد ايام الجلسات التي تنظر فيها وتتخذ بشان نظرها ما يتبع من اجراءات في القضايا العادية .
د: وتعلن نيابة الاستئناف المختصة طالبي رد الاعتبار بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بعشرة ايام على الاقل قياسا على المادة (424) ا . ج .
المــادة(751): يجب لرد الاعتبار: -
اولا: - ان يتكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضي المدة .
ثانيا: - ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات اذا كانت مدة الحبس المحكوم بها يجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الاخرى . م (542) ا . ج .
المــادة(752): اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلية تبتدي المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة او من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا . م (543) ا . ج .
المــادة(753): اذا تبين من تحقيق الطلب ان الطالب قد رد اعتباره اليه بحكم القانون، فيجب احاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع الى المحامي العام، ذلك انه لا يجوز ان يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء الا مرة واحدة . م (551) ا . ج .
المــادة(754): يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
- واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، ويجوز له ا ن يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له قياسا على المادة (23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م، واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم بالتضامن يكفي ان يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها . م (542/ثالثا) ا . ج .
المــادة(755): في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري، وعلى النيابة في هذه الحالة ان تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لارفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
المــادة(756): اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام . م (544) ا . ج .
المــادة(757): تنظر محكمة استئناف المحافظة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات، ثم تصدر حكمها بقبول الطلب او رفضه . م (547) ا . ج .
المــادة(758): يراعى انه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار الا بطريق النقض لخطاء في تطبيق القانون او في تاويله وتتبع في الطعن الاوضاع والمواعيد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية للطعن بطريق النقض في الاحكام . م (547/فقرة اخيرة) ا . ج .
المــادة(759): متى توافرت الشروط المذكورة في المادتين (752،751) من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رات ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . م (542) ا . ج .
المــادة(760): ا: يرسل مكتب المحامي العام صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره الى المحكمة التي اصدرت
الحكم بالعقوبة للتاشير بذلك على هامشه ولكي تامر بان يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه . م (548) ا . ج .
ب: كما ترسل صورة الى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره، كما يرسل في الوقت ذاته صورة اخرى الى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم برد الاعتبار مع التاشير ايضا بالمداد الاحمر في الجدول امام اسم المحكوم عليه برد اعتباره اليه .
المــادة(761): اذا تبين ان من حكم برد اعتباره سبق ان صدرت ضده احكام اخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت ان اصدرت حكمها برد الاعتبار او اذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، فيجب على عضو النيابة ان يرسل مذكرة بذلك الى المحامي العام للنظر في الغاء حكم رد الاعتبار، ويقد م طلب الالغاء الى المحكمة التي حكمت برد الاعتبار . م (550) ا . ج .
المــادة(762): اذا حكم برفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة اما في الاحوال الاخرى فيجوز تجديدة متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا . م (549) ا . ج .
المــادة(763): ا: لا يجوز للنيابة العامة ان تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار الا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ب: ولا يجوز لها كذلك ان تعطي احدا شهادة يسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها حتى لا تستغل هذه الشهادة للاضرار به .
المــادة(764): يرد الاعتبار بحكم القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنتين على انتهاء تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة . م (541) ا . ج .
المــادة(765): اذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنه، فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وانما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المواد السابقة (مفهوم المخالفة من 541 ا . ج) .
المــادة(766): اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين على ا ن يراعى في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام .
المــادة(767): يجوز ان يرد الاعتبار بحكم القانون اكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار بحكم المحكمة الذي لا يجوز ان يتكرر بنص المادة (551) ا . ج .
المــادة(768): يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة لمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . م (552،540) ا . ج .
المــادة(769): لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالادانة وعلى الاخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .


الباب التاسع عشر: في النيابات المتخصصة أحكام عامـة
المــادة(770): ا: يجوز انشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في انواع معينة من الجرائم ويصدر بانشاء هذه النيابات قرار من النائب العام باعتباره المختص بالدعوى العامة وفقا لاحكام المادة (55) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م والمادة (116) من قانون الاجراءات الجزائية .
ب: ويجوز كذلك لوزير العدل ان يصدر قرارات تنظيمية بناء على عرض النائب العام في هذا الشان طبقا لنص المادة (29) من قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة .
المــادة(771): يصدر النائب العام المنشورات الادارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابات المتخصصة . م (563) ا . ج .
المــادة(772): القرارات التي تصدر بانشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شانها ان تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة .
المــادة(773): فضلا عن وجوب التزام التعليمات العامة للنيابات يتعين على هذه النيابات مراعاة قرارات انشائها والتعليمات الخاصة بها .


الباب العشرون: الكشوف الشهرية
المــادة(774): يجب على اعضاء النيابة الاشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وارسالها الى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر . وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها اسباب التاخير .
المــادة(775): يجب التاكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة .
المــادة(776): تعتمد الكشوف من وكلاء النيابات او رؤسائها حسب الاحوال وهم مسئولون مع رئيس دائرة الكتاب عن تاخير تحرير تلك الكشف وارسالها في المواعيد المحددة .
المــادة(777): يجب على النيابات الابتدائية تحرير وارسال الكشوف الشهرية الآتية: -
اولا: - كشوف ترسل الى نيابة الاستئناف بالمحافظة وهي: -
1- كشف ببيان عدد الباقي في اول الشهر والوارد خلاله من الجرائم والمخالفات والشكاوى والعرائض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف .
2- كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة او مادة تحقيق واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال يبين فيها وقت ورود الاخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدد التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
وفي حالة عدم وجود انتقالات ابان الشهر يكتب على ورقة بيضاء عبارة لا يوجد بعد ان يكتب في اعلاها اسم الكشف .
4- كشف تفصيلي ببيان القضايا غير الجسيمة التي مضي عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
5- كشف ببيان القضايا غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض التي صدرت فيها قرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ان وجدت يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7- تقرير التفتيش على دائرة الكتاب على ان يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والاشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف .
ثانيا: - كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء: -
1- كشف الاحصاء .
2- كشف التبليغات عن الجرائم والمخالفات .
3- كشف اجمالي التبليغات .
4- كشف القضايا المحكوم فيها .
5- كشف انواع الجرائم .
ثالثا: - كشوف ترسل الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي: -
1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة والجرائم غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض مواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار الطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة او مادة تحقيق واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الاموال العامة يبين فيه ما ورد الى النيابة الابتدائية من قضايا الاموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله واسباب بقائه لما لهذا النوع من القضايا من اهمية خاصة لمساسها بالمال العام . وتمهيدا لانشاء نيابة الاموال العامة .
رابعا: - كشوف ترسل الى مكتب المحامي العام الاول: -
1- كشف تفصيلي بقضايا الجرائم غير الجسيمة التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
2- صورة كشف قضايا الاموال العامة المشار اليها سلفا .


الفصل الأول: الكشوف التي تحررها نيابات الإستئناف بالمحافظات
المــادة(778): يجب على نيابات استئناف المحافظات تحرير وارسال الكشوف الشهرية التالية: -
اولا: - كشوف ترسل الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام: -
1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الاموال العامة سالفة الذكر .
4- بيان بالنيابات التي قام رئيس نيابة استئناف المحافظة بالتفتيش على اعمالها .
ثانيا: - كشوف ترسل الى مكتب المحامي العام الاول: -
1- كشف ببيان الجرائم الجسيمة التي تقرر فيها بالاوجه لاقامة الدعوى او التي قضى فيها بالبراءة ولم تستانف، وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به .
2- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه .
3- صورة كشف قضايا الاموال العامة المشار اليه .
ثالثا: - كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء بهيئة التفتيش القضائي: -
1- كشف ببيان نتيجة الاحكام الاستئنافية في الجرائم والمخالفات .
2- كشف اجمالي اعمال المحكمة في القضايا المستانفة .
3- كشف ببيان القضايا الاستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها .
رابعا: - كشف يرسل على الادارة العامة للنيابات ببيان المصروفات الادارية التي صرفت بمعرفة نيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف رئيس دائرة الكتاب بكل نيابة - وفضلا عن ذلك ارسال كشف المطالبة .
المــادة(779): كشوف ترسل لمديريات الامن باسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم في قضايا الجرائم الجسيمة لضبطهم وارسالهم .
المــادة(780): تقوم النيابات المتخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها .
المــادة(781): يراعى في تحرير الكشف والبيانات الاخرى انه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد، وكذلك القضايا الباقية تحت العرض والقضايا التي ترسل لمركز او لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما انه لم يتم التصرف فيها .


الباب الحادي و العشرون: إدارة النيابة
المــادة(782): يقوم رئيس نيابة استئناف المحافظة بتوزيع العمل القضائي على اعضاء نيابة المحافظة .
- كما يقوم وكيل النيابة الابتدائية بتوزيع العمل على اعضائها .
المــادة(783): ا: يقوم رئيس دائرة الكتاب بنيابة الاستئناف بالمحافظة بتوزيع العمل بين موظفي نيابة الاستئناف، ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا الا بعد اعتماد رئيس النيابة له .
ب: ويتولى وكيل النيابة الابتدائية توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس دائرة الكتاب باعتباره الرئيس المباشر لموظفي النيابة .
ج: وفي جميع الحالات يكون للمفتش الاداري ان يتقدم لرئيس النيابة او وكيل النيابة الابتدائية بمذكرة مسببه فيما يرى اجراءه من تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته اثناء التفتيش، ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب ام لا .
المــادة(784): يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين اعضاء النيابة وموظفي دائرة الكتاب ويؤشر فيه بكل تغيير يطرا اولا باول وتاريخ اجرائه وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي .
المــادة(785): يتولى رئيس النيابة تحديد مجال اقامة النيابة التي يعمل بها كل كاتب في نطاق النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الاقليمي وكذلك تحديد رؤساء دوائر الكتاب بالنيابات الابتدائية وتخطر الادارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشان .
اما تعيين المفتشين الاداريين ورؤساء دوائر كتاب نيابات استئناف المحافظات فيكون من النائب العام ويبعث رؤساء النيابات باقتراحاتهم في هذا الشان الى ادارة النيابات لتتولى العرض على النائب العام مع مراعاة الاقدمية والصلاحية .
المــادة(786): يعين لكل نيابة استئناف محافظة وكيل لدائرة الكتاب يوزع العمل عليه مثل غيره من الكتاب، بيد انه يحل محل رئيس دائرة الكتاب عند غيابه .
المــادة(787): ا: مواعيد العمل الرسمية في غير شهر رمضان هي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء صيفاً وشتاءً، اما بالنسبة الى موظفي نيابات المناطق الحارة فتكون مواعيد العمل الرسمية في الفترة من اول مايو حتى آخر اكتوبر من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الواحدة مساء .
ب: وفي شهر رمضان يبدا العمل في الساعة الحادية عشره صباحا وينتهي في الثالثة مساء .
- وذلك مالم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد .
المــادة(788): ا: يتولى رئيس دائرة الكتاب مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم منه في اوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه .
ب: وعلى رئيس دائرة الكتاب ان يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الاجازات بانواعها مع ابلاغ رئيس النيابة او وكيل النيابة الابتدائية على حسب الاحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس دائرة الكتاب وعليه عرضه على من يطلبه منه من المسئولين وكذلك عرضه على المفتش الاداري اذا طلبه .
المــادة(789): على وكيل النيابة الابتدائية ان يطلع يومياً على الدفتر المخصص لقيد الاشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة او من الجهات الرسمية الاخرى والمسند الى رئيس دائرة الكتاب ـ وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة الاشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض او الاستئناف في الاحكام او طلب القضايا والاوراق .
المــادة(790): لا تستعمل البرقيات الا للضرورة القصوى ويجب ان تؤيد دائماً بخطابات رسمية تصدر في يوم ارسالها نفسه .
المــادة(791): تبدا السنة القضائية في النيابة العامة في اول يناير من كل عام، وعلى النيابات ان تختتم اعمال السنة القضائية المنتهية والتاشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من رئيس النيابة او وكيل النيابة الابتدائية على حسب الاحوال ومن رئيس دائرة الكتاب والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة .
المــادة(792): وكلاء النيابات الابتدائية مسئولون عن الاعمال الادارية بها فعليهم ان يؤشروا على الكتب الواردة الى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات المختصة ولا يتركون ذلك لغيرهم من الاعضاء الا في حالة الضرورة القصوى، وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية .
المــادة(793): يراقب اعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وارسالها الى الجهات المختصة في اليوم الخامس من الشهر التالي الذي حررت عنه .
المــادة(794): على اعضاء النيابة ان يوقعوا بامضاءاتهم على الاوراق الآتية: -
1- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من اوامر القبض والحبس والافراج وقرارات التاجيل والقيد والوصف والحفظ واشارات التقديم للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لاستطلاع الراي وقوائم الشهود في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة واشارات استيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصيغة القضائية .
2- التصرف الاحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات .
3- تقارير الاستئناف ومذكرات اسباب الاستئناف .
4- نماذج التنفيذ ويراعى ان يكون التوقيع على الاصل والصور .
5- التاشير على العرائض المقدمة للنيابة .
6- استمارات الصرف .
7- الخطابات المصدرة الى الجهات الاخرى .
المــادة(795): يتولى رؤساء النيابات وكذلك وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه تفتيش اعمال دائرة الكتاب مرة واحده على الاقل شهرياً خاصة اعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وارسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الاحكام ودفتر النقود والاشياء الثمينة والكشوف الواردة بشانها واعمال مخزن المضبوطات والتاشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك، مع التنبيه الى استكمال ما يجدونه من نقص .
ويراعى عند التفتيش على اعمال دائرة الكتاب في النيابات الابتدائية تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش متضمنة اسماء الموظفين وبيان الاعمال المسندة الى كل منهم والملاحظات على اعمالهم ويرسل التقرير الى ادارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق رئيس النيابة وصورة منه الى ادارة النيابات وذلك مع الكشوف الشهرية .
المــادة(796): يجب على وكلاء النيابات الابتدائية مراجعة البلاغات والشكاوى التي ترد للنيابة بانفسهم والا يتركوا للكتبة تلخصيها ولهم ا ن يامروا باحالتها الى ماموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها ان تتولى النيابة تحقيقها .
ويراعى انه اذا تبين من مطالعة الشكوى انها لا تنطوي على جريمة ما فيؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى الادارية ويامر بحفظها دون حاجه الى سؤال طرفي النزاع - واذا قام الشك في وجود جريمة ما فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي والتصرف في الاوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر – اما اذا تبين من الاطلاع على الاستدلالات التي اجريت في الشكوى عدم وجود جريمة في الموضوع فيؤشر عضو النيابة بحفظها ادارياً دون اتخاذ اي اجراء فيها .
المــادة(797): تسلم الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات او التحقيق او الاوراق الاخرى باذن من وكيل النيابة الابتدائية ويشترط لصدور هذا الاذن ان يكن الطالب ذا صفة في الدعوى وان يكون طلبة متعلقا بها، وان يكون التحقيق فيها قد تم فعلا، فاذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصور المطلوبة او كان التحقيق لم يتم او كان الطلب خاصا بالاوراق الادارية الملحقة بملف الدعوى او كان للتحقيق شان خاص سواء بالنسبة الى موضوع الدعوى او صفة الخصوم فيها او غير ذلك من الاعتبارات فيجري استطلاع راي رئيس النيابة .
اما صور الاوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا ما زالت متداولة بالجلسات فتعطى باذن من القاضي .
المــادة(798): لا يجوز لاعضاء النيابة ان يسمحوا لموظفي دائرة الكتاب باخذ اوراق او قضايا او دفاتر الى منازلهم .
المــادة(799): اذا طلبت احدى المصالح الحكومية او غيرها من الهيئات الاخرى معلومات عن احد اعضاء النيابة العامة او موظفيها فيجب تبليغ ذلك الى النائب العام ليرد على الجهة المطالبة بما يراه .
المــادة(800): يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الاجنبية الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من النائب العام .
المــادة(801): ا: على اعضاء النيابة ان يمدوا يد العون للمفتشين الاداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الاعمال الكتابية والمالية والادارية بها، حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر، ولا يجوز باي حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة اليهم من رئاستهم .
ب: يؤخذ في الاعتبار انه يحق للمفتش الاداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والاوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل واجراءا التحقيقات الادارية ضد المقصرين موظفي دائرة الكتاب الذين يجري التفتيش عليهم .
ج: على اعضاء النيابة ان يكلفوا الموظفين بانجاز الاعمال المتاخرة التي يبلغهم المفتشون الاداريون بها، وان يحددوا اجلا معينا لانجازها وان ينظروا في امر من يقصر او يمتنع عن انجاز تلك الاعمال واتخاذ اجراءات مجازاته، وتكليف الموظف المقصر بانجازها حتى بعد مجازاته، ويعاد النظر في امره لو تكرر اهماله او امتناعه .
د: كما يتعين على وكيل النيابة الابتدائية ان يولي اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الاداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان انجاز ما تحمله من ملاحظات او توصيات .
المــادة(802): يقوم رؤساء دائرة الكتاب بعد الرجوع لسجل حالة الموظفين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع موظفي النيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشان ثم تفرض التقارير على رؤساء نيابات الاستئناف او وكلاء النيابات الابتدائية ـ كل فيما يخصه ـ الموافقة عليها او تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل الى الادارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون الموظفين .
اما التقارير الخاصة برؤساء دائرة الكتاب فيضعها رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظة او وكلاء النيابات الابتدائية على حسب الاحوال ثم ترسل الى الادارة العامة للنيابات .


الفصل الثاني: تفتيش السجون
المــادة(803): يجب على رؤساء النيابات او من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على ان يكون ذلك مرة على الاقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم ان يفحصوا السجلات ويطلعوا على اوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين، ويجب على ماموري السجن او موظفيه ان يقدموا اليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشان .
واما السجون المركزية فيقوم المحامي العام الاول او من يفوض بذلك بقرار من النائب العام بتفتيشها .
المــادة(804): يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت او محلية او مركزية التثبت من الامور الآتية: -
1- ان اوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المعين فيها .
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني .
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الحالات المبينة في القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الاخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- ان السجلات المفروضة طبقا للقوانين مستعملة بطريقة منتظمة، ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرى لازما بشان ما يقع من مخالفات (لقانون السجون النافذ) .
المــادة(805): ان لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات ما فانه يكتفي بان يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد اجراء التفتيش، اما اذا بدت له ملاحظات على ذلك، فيجب ان يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به الى مكتب النائب العام او ترسل صورة منه الى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة .


الفصل الثالث: تفتيش الخزانة
المــادة(806): يجب ان يقوم وكيل النيابة بتفتيش خزانة النيابة وجرد جميع محتوياتها من النقود والاوراق ذات القيمة والاشياء الثمينة مرة واحدة شهريا على الاقل، والتاشير بذلك في دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد، على ان يتم ذلك بصفة مفاجئة .
المــادة(807): على وكلاء النيابات الابتدائية كل في اختصاصه مراقبة توريد متجمد المتحصلات في خزانة النيابة يوم الخميس من كل اسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار الى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة .
المــادة(808): لا تصرف مرتبات الموظفين الا في اليوم الاول من الشهر ما لم تقرر وزارة المالية غير ذلك، مع مراعاة عدم التصريح شفويا او كتابيا بما يخالف ذلك .


الفصل الرابع: الإجازات والانتداب
المــادة(809): لاعضاء النيابة عطلة قضائية تكون خلال شهري رمضان وذي الحجة من كل عام، ولا يجوز ان تجاوز مدة الاجازة الصيفية خلال هذه العطلة القضائية شهرين .
المــادة(810): على اعضاء النيابة عند ذهابهم في الاجازة السنوية ان يتصرفوا في جميع ما لديهم من اوراق صالحة للتصرف والا يؤجلوا تحقيقا ما الى ما بعد رجوعهم من الاجازة الا اذا قضت الضرورة بذلك .
المــادة(811): يحرر عضو النيابة عند ذهابه في الاجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا الكشف الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ورئيس نيابة المحافظة، ويراعى ندب احد اعضاء النيابة ليحل محل العضو المذكور قبلا ذهابه في الاجازة اذا دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه .
المــادة(812): يعد عضو النيابة عند ذهابه للاجازة السنوية مذكرات في قضايا الجرائم الجسيمة وقضايا التحقيق التي لم يتم التصرف فيها، يبين فيها موضوعها واسباب بقائها وما يلزم للتصرف فيها على الاعضاء المنتدبين ان يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم .
المــادة(813): على عضو النيابة المنتدب الا يتهاون في اداء عمله، وعليه ان يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها يبعث منه بصورة الى رئيس النيابة واخرى الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما يراقبون اسباب عدم تصرف الاعضاء الاصليين او المنتدبين في القضايا، ولتخذوا ما يرونه في هذا الشان .
المــادة(814): اذا رغب احد اعضاء النيابة في اجازة عارضه فعليه ان يتصل برئيس النيابة في هذا الشان تليفونيا، وان يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل اليه، على ان يتم ذلك كله قبل ذهابه للاجازة المذكورة، ويجب الا يغيب احد اعضاء النيابة عن مقر عمله الا في اجازة عارضة او مرضية او بعد الحصول على اجازة اعتيادية من النائب العام .
ويلاحظ الا تتجاوز الاجازات العارضة عشرة ايام في السنة، والا تكون لاكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط الحق في هذه لاجازة بمضي عام دون استخدام .
المــادة(815): ا: على اعضاء النيابة العامة ان يتجنبوا طلب الاجازات المرضية الا اذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل .
ب: ولا يجوز لهم ان يتصلوا مباشرة بالاطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم اجازات مرضية، بل يجب عليهم ان يقدموا طلبا بذلك الى رئيس النيابة ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، وعلى رئيس النيابة اخطار النائب العام بذلك، وبما يراه من حيث ندب احد اعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض الى ان يعود من اجازته المرضية .
المــادة(816): تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها اعضاء النيابة لمدة مجموعها ستين يوما في العام بمرتب كامل، واذا لم يستطع عضو النيابة العودة الى عمله جاز للجنة الطبية ان ترخص له في امتداد الاجازة حتى يشفى اذا كان مرضه قابلا للبرء منه .
- ولعضو النيابة في حالة المرض ان يستنفذ متجمد اجازاته العادية بجانب ما يستحق من اجازاته المرضية، وذلك كله مع عدم الاخلال اي قانون اصلح .
المــادة(817): اذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة او ظهر في اي وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه الاكمل، فانه يحال الى التقاعد بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة ان يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية . على الا تجاوز هذه المدة الاضافية ثمان سنوات والا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة الى المعاش وعلى الا تعطيه الحق في معاش يزيد على اربعة اخماس المرتب .
المــادة(818): يستحق عضو النيابة معاشا تقاعديا اذا اتم في الخدمة اثنى عشر سنه شمسية فاذا لم يكمل هذه المدة استحق مكافاة طبقا لاحكام قانون معاشات ومكافاة التقاعد لموظفي الجهاز الاداري للدولة .
واذا بلغت مدة خدمته عشرون عاما فيستحق معاشا بمرتب كامل . م (76) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م .
المــادة(819): وفي حالة الوفاة يستحق عضو النيابة معاشا، فاذا لم يكمل الحد الادنى لاستحقاقه المعاش المشار اليه في المادة السابقة، فانه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لاغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لا يجوز ان يعقل المعاش عن اربعة اخماس عشر سنه . م (77) من قانون السلطة القضائية .
المــادة(820): يرتب رئيس نيابة استئناف المحافظة اعمال النيابات التابعة له في ايام الاعياد والعطلات الرسمية ويوزع العمل فيما بين الاعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وانتظامه .
المــادة(821): يتبع بشان اجازات موظفي النيابة الاحكام المنصوص عليها في المادة (126) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م .


الباب الثاني و العشرون: الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الأول: واجبات رؤساء نيابة الاستئناف بالمحافظة في الإشراف والتفتيش على أعمال نيابات الاستئناف بالمحافظة والنيابات الابتدائية
المــادة(822): يكون لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في دائرة اختصاصه الاقليمي تحت اشراف النائب العام جميع الاختصاصات التي تخولها له القوانين، فله ان يشرف على سير العمل في نيابة المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة وموظفيها على اداء واجبات وظيفتهم .
المــادة(823): يقوم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بالتفتيش المفاجئ على اعمال نيابة المحافظة ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص موظفيها على اداء واجبا تهم والقضايا التي تم التصرف فيها اثناء التفتيش وكذلك الباقية مع ايضاح اسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير الى هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
المــادة(824): ا: يقوم رئيس النيابة كذلك بالتفتيش المفاجئ على اعمال اربع نيابات ابتدائية على الاقل شهريا لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين اوجه النقص فيها والتنبيه الى ملافاتها .
ب: وعليه ان يبعث الى هيئة التفتيش القضائي بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش مبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط اعضاء النيابة في ادائهم لاعمالهم، كما ترسل صورة منها الى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الاخطاء واوجه النقص او القصور التي كشف عنها التفتيش .


الفصل الثاني: التفتيش القضائي والإداري على أعمال النيابات
المــادة(825): ا: للنائب العام وللمحامي العام الاول ولرئيس التفتيش القضائي وكذلك لرؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات الى اعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او الادارية او عنايتهم بعملهم او سيرتهم وسلوكهم .
ب: وعلى رؤساء النيابة ارسال صورة من هذه الملاحظات الى هيئة التفتيش القضائي، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار .
ج: وتفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبه وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها او اقرارها مع اخطاره بذلك .
د: وغني عن البيان ان الملاحظة تختلف عن التنبيه المنوه عنه في المادة (115) من قانون السلطة القضائية النافذ باعتبار انها اخف كثيرا منه، ولا يترتب عليها اثر عند الترقية اذ هي لا تكشف عن اخلال بواجبات الوظيفة وانما هي مجرد لفت نظر الى ان التصرف ينبغي ان يكون على نحو مختلف عما جرى به .
المــادة(826): ا: يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي النيابات التي يجري تفتيشها تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص اعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة .
ب: ويستهدي مدير التفتيش في اختياره لهذه النيابات بما تكشف عنه الكشوف الشهرية من ان حالة العمل بها يحتمل الا تكون على النحو المرجو .
المــادة(827): التفتيش على اعمال اعضاء النيابة من اختصاص هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، اما التفتيش على موظفي النيابات فهو من اختصاص ادارة النيابات بمكتب النائب العام والخاضعين لاشرافه وفق ما جاء باللائحة الداخلية للنيابة العامة .


قــرار النائب العام رقم (20) لسنة 1998م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
بعد الإطلاع على القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(563) من قانون الإجراءات الجزائية وعلى قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م.
وعلى قرار النائب العام رقم(8) لسنة1980م بإصدار القسم الأول من الكتاب الثالث من التعليمات العامة للنيابة.
وبناء على اقتراح اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم(15) لسنة1998م.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات وجميع القرارات الملحقة بها .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به .