قضايا الدولة


قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م
بشــأن قضايا الدولة


باسم الشعب:
رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى القرارالجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1992م بشأن قضايا الدولة؛
وبعد موافقة مجلس النواب؛
أصدرنا القانون الآتي نصه:


الباب الأول: التسمية والتعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون قضايا الدولة) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر: 
قضايا الدولة: هي الحالات او الوقائع المتعلقة بمحل نزاع او خلاف ناشئ وتكون الدولة او اي جهاز من اجهزتها طرف فيها ويحتاج في حلها الى التحكيم او القضاء . 
الحكومـــة: مجلس الوزراء او الوزارات والمؤسسات التابعة لها . 
الـــوزارة: وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب . 
الــوزيــر: وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب . 
الجهة المعنية: اجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة واي وحدة اقتصادية تابعة للدولة طبقاً للقوانين النافذة . 
الادارة القانونيـة: اي ادارة قانونية في الجهة المعنية . 
اللائحة التنفيذيـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
الاعضاء القانونيون: هم المحامون المترافعون في قضايا الدولة .


الفصل الثاني: أحكام عامة
المــادة(3): تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية الهامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والاجنبية ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً .
المــادة(4): تتبع الوزارة جميع الادارات القانونية في الجهات المعنية والمشمولة باحكام هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل وتحديد المستوى وعدد القانونيين العاملين في هذه الادارات .
المــادة(5): يسري هذا القانون على جميع القانونيين العاملين بقضايا الدولة .
المــادة(6): تصدر الوزارة الفتوى القانونية في الخلافات الناشئة فيما بين الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع بشانها .


الباب الثاني: الاختصاصات
المــادة(7): تتولى الوزارة فيما يتعلق بقضايا الدولة الاختصاصات التالية:ـ
1- تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها او عليها من دعاوى امام الجهات القضائية المحلية والاجنبية ولدى المحاكم الدولية والاقليمية وامام هيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية . 
2- مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون احدى الجهات المعنية طرفاً فيها، وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المخولة قانوناً للوزير او رئيس الجهة . 
3- تمثيل الجهات المعنية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المنصوص عليها في البند "2" من هذه المادة . 
4- حل المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة باحكام هذا القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً، ولا يكون التحكيم الحكومي ملزماً للغير الا اذا طلبه او وافق عليه . 
5- اصدار الفتوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص او تنازع الاختصاصات بين الجهات المعنية .
المــادة(8): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تختص الادارات القانونية في الجهات المعنية بما يلي:ـ
1- مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تخص الجهة المعنية او تكون طرفاً فيها شريطة الاَّ تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة قانوناً للوزير او رئيس الجهة . 
2- مباشرة وتمثيل الجهة المعنية امام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المنصوص عليها في البند " 1 " من هذه المادة . 
3- تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف الآخر بعدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات امام المحكمة المختصة . 
4- تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى المتعلقة بالقضايا الادارية . 
5- مباشرة تمثيل الجهة المعنية امام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية او ترفع ضدها المخولة للوزير او رئيس الجهة . 
6- تمثيل الجهة المعنية امام لجان التحكيم الحكومي وهيئات الافتاء بالوزارة في القضايا او المسائل التي تكون طرفاً فيها . 
7- ابداء الراي والمشورة القانونية للجهة المعنية . 
8- اية قضايا محالة اليها او مكلفة بها من قبل الوزارة . 
9- على الادارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصورة من العقود واوليات القضايا محل المنازعات .
المــادة(9): يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء التعاقد مع محامين دوليين لمباشرة بعض الدعاوى التي يتعذر على الوزارة مباشرتها امام المحاكم الدولية او الاجنبية .
المــادة(10): يجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ان تنشئ ادارات قانونية في الجهات المعنية والمشمولة باحكام هذا القانون .
المــادة(11): يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية التصالح في آي قضية ترى عدم جدوى استمرار المرافعات فيها .
المــادة(12): على المحكمة المختصة اعلان الدعوى القضائية والطعون المتعلقة بها والاحكام والقرارات القضائية وفقاً لقانون المرافعات .
المــادة(13): يتولى الاعضاء القانونيون مباشرة الدعاوى والمرافعة نيابة عن الجهات المعنية امام القضاء او لجان التحكيم كما يقومون بمباشرة الدفاع عن تلك الجهات .
المــادة(14): تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الاحكام النهائية والاحكام الواجبة النفاذ .
المــادة(15): يكون التدرج الفني في الوظائف القانونية كما يلي:ـ
1- مساعد قانوني (ج) تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم . 
2- مساعد قانوني (ب) ويساوي درجة نائب مدير ادارة . 
3- مساعد قانوني (ا) ويساوي درجة مدير ادارة . 
4- قانوني اول ويساوي درجة مدير عام . 
5- مستشار مساعد (ب) ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد . 
6- مستشار مساعد (ا) ويساوي درجة وكيل وزارة . 
7- مستشار ويساوي درجة نائب وزير .
المــادة(16): مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يشترط في من يعين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ما يلي:ـ
1- ان يكون حائزاً على شهادة جامعية في الشريعة والقانون او في الحقوق من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية شريطة ان تكون الشريعة الاسلامية مادة اساسية فيها . 
2- ان يجتاز فترة تمرين مدتها عامين كاملين مالم يكن قد عمل قاضياً او عضو نيابة او محامٍ لمدة تزيد عن عام .
المــادة(17): فيما عدى المساعدين القانونيين يكون التعيين او الترفيع في الوظائف المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر بطريقة الترفيع من الدرجات التي تسبقها مباشرة مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
المــادة(18): يكون التعيين والترفيع في وظائف مساعد قانوني (ا،ب،ج) بقرار من الوزير، ويكون التعيين في وظائف قانوني اول بقرار من رئيس الوزراء وفي وظائف مستشار مساعد (ا،ب) ووظيفة مستشار بقرار جمهوري .
المــادة(19): لا يجوز الترفيع من درجة الى الدرجة التي تليها مباشرة الاَّ بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل في الدرجة السابقة .
المــادة(20): يكون الترفيع او الترقية للاعضاء القانونيين على اساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الاقدمية؛ وتقرر كفاءة الاعضاء القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم .
المــادة(21): تحدد اقدمية الاعضاء القانونيين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين او الترفيع او الترقية، واذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من واحد يراعى الاعلى مؤهلاً فالاقدم تخرجاً فالاقدم توظيفاً .
المــادة(22): يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، منح بدلات اخرى للاعضاء القانونيين وفي ضوء الميزانية المعتمدة للجهة .
المــادة(23): يُفتَح بقطاع قضايا الدولة سجل خاص لقيد المحامين المترافعين في قضايا الدولة وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات المتعلقة بعملية القيد ومزاولة العمل امام المحاكم والهيئات القضائية وفقاً لقانون المحاماة .
المــادة(24): يمنح الوزير بطائق خاصة للاعضاء المشتغلين بالاعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة ويصدر بتحديد البيانات والشروط اللازم توافرها قرار من الوزير .
المــادة(25): على جميع الاعضاء القانونيين العاملين بقضايا الدولة تقديم اقرار بتحديد الذمة المالية عند مباشرتهم لاعمالهم وتراجع كل ثلاث سنوات من قبل لجنة التاديب .


الباب الثالث: في التفتيش على أعمال المشتغلين بقضايا الدولة
المــادة(26): يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للتفتيش الفني بالوزارة والجهات المعنية على الاعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعدوالاجراءات المتعلقة بعمل اللجنة واختصاصاتها .


الباب الرابع: تأديب المشتغلين بقضايا الدولة
المــادة(27): يسري قانون الخدمة المدنية على العاملين بقضايا الدولة فيما يتعلق بالجوانب التالية:ـ
1- تقييم الاداء . 
2- تشكيل المجالس التاديبية . 
3- العقوبات التاديبية . 
4- التظلمات .
المــادة(28): يتم الفصل في قضايا التاديب بعد سماع اقوال المحال للتحقيق في قضايا الدولة والاطلاع على ما لديه من ادلة ودفوعات ويحضر امام اللجنة بنفسه او يوكل عنه غيره من القانونيين من اعضاء الادارة او غيرهم من القانونيين، وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها الا في قرارات التاديب فتصدر قراراتها باغلبية ثلثي اعضائها .
المــادة(29): تقديم الدعوى التاديبية في حق المشتغل بالاعمال القانونية بقرار من الوزير بعد اجراء التحقيق الاداري او الجنائي .
المــادة(30): مع مراعاة احكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام الخاصة بتاديب الاعضاء القانونيين .
المــادة(31): تشكل لجنة تاديب للمشتغليـن بالاعمال القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (27) من هذا القانون وتتكون من:ـ
1- الوزير او من ينوب عنه رئيساً
2- مستشاران قانونيان من الوزارة يتم تعيينهما من قبل الوزير عضوان
3- مدير عام شئون الموظفين في الوزارة مقرراً
المــادة(32): عندما يكون احد اعضاء لجنة التاديب محالاً للتحقيق يصدر الوزير قراراً بتعيين بديل عنه .


الباب الخامس: أحكام ختامية
المــادة(33): يجوز للجهة المعنية ان تطلب من الوزارة ايقاف او استبدال اي محامي بمحامٍ آخر يكلف بالترافع في اي قضية تكون الجهة طرفاً فيها .
المــادة(34): تتحمل الجهة المعنية كافة المصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابها وبدل السفر والانتقال والاقامة للقانونيين وتكاليف واتعاب الشهود واهل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة او المحاكم المختصة .
المــادة(35): يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقاً لاحكام هذا القانون مكافاة محاماة للاعضاء القانونيين من موظفي الوزارة واتعاب للاعضاء القانونيين من خارج الوزارة للقضايا التي تولوها امام المحاكم وهيئات التحكيم وبنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من قيمة الدعوى وتتحمل الجهة المعنية دفع الاتعاب المذكورة .
المــادة(36): يحظر على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون والتي يوجد بها ادارات قانونية ان تتعاقد مع محاميين آخرين سواء فيما يتعلق بالاستشارات القانونية او تولي القضايا او تولي اي عمل قانوني يخصها الا للضرورة التي يقرها الوزير لمصلحة راجحة بالتشاور مع الوزارة .
المــادة(37): تعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية .
المــادة(38): يخضع القانونيون والعاملون بالاعمال القانونية لاحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية .
المــادة(39): لا يجوز للعاملين القانونيين افشاء اسرار الوثائق التي تخص القضايا التي تقع بين ايديهم بحكم المهنة ولا يجوز الاحتفاظ بنسخ منها لانفسهم ولو كانت صوراً .
المــادة(40): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المــادة(41): يلغى القانون رقم (26) لسنة 1992م بشان قضايا الدولة كما يلغى اي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(42): يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية .